يجوز تقول اشهد صاحب مأرب راعى المعنى وان كان وان كان التعليق على فعلها لم يقع لان الطلاق ليس بيدها فاذا خرجت فانت طالق او كلمت فلان فاني طالق لا لم يفعل لم لم يفعل بيدها فاذا فعلت اذا اراد ان تطبق نفسها فلا يقع وتبلى بخلاف ما اذا قال ان خرجت انا فانت طالق او سافرت فانت طالق بيده الاصول ولكن الاول الذي افتى به الصحابة اولى وهو اذا كان قصما والحث هذا يكون حكم اما اذا كان القصد ايقاع شرط وليس الحث فهذا يقع اذا اراد ان يكلف فلان انا انت طالع وقصده ايقاع القرار ما قصده قصده منعه هو يقع على الطلاق ايضا يقع او ان سافرت مع ان طارق قصده تدعي السفر والوقوع ايقاع الطلاق اصل هذا وهذا يقع او اذا طلع خرج اذا دخل رمضان فانت طالق يقع لانه معلق فقط عليه امك. والمسلمون على شروطهم