﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا

2
00:00:20.350 --> 00:00:41.150
صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل وكنا قد وصلنا الى قول ناظم وكل ما يؤخذ من خنزير فعندهم ذاك من المحظور

3
00:00:41.400 --> 00:01:06.550
بالهبرين الانسولين الانفحة صمام قلب او صمام قلب مجمع قد اوضحه لا اشكال ولا ريب في ان الله سبحانه وتعالى قد حرم لحم الخنزير قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

4
00:01:11.600 --> 00:01:45.950
الاصل ان الخنزير ان الخنزير نجس كما هو معلوم بجميع اجزائه ولكن استجد في عصرنا الحاضر استعمالات طبية تؤخذ من يعني استعمال بعض اجزاء الخنزير اه في بعض الاستعمالات الطبية

5
00:01:47.400 --> 00:02:11.850
ومنها هذه استعمال الخنزير في الهيبارين وفي الانسولين والانفحة طبعا الانفحة ليس بالضرورة ان تكون استخداما طبيا بل هذا استخدام غذائي وقد يكون هناك استخدام طبي لست على بينة ثم الصمام القلب او صمام القلب

6
00:02:12.800 --> 00:02:39.250
فقد يحتاج فيه الى آآ الاخذ من الخنزير جاء في قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذ من الخنازير في الاغذية الجيلاتين المأخوذ من الخنازير

7
00:02:40.050 --> 00:03:06.100
وجاء في قرار المجمع التابع للمنظمة اه المواد الغذائية التي يدخلها شحم الخنزير في تركيبها مثل بعض الاجبان وبعض انواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض انواع البسكويت والشوكولاتة والايسكريم هي محرمة لا يحل اكلها مطلقا اعتبارا لاجماع اهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل اكله

8
00:03:07.000 --> 00:03:53.000
لانتفاء الاضرار الاضطرار الى تناول هذه المواد وقد درس المجمع ايضا التابع للمنظمة في قرار اخر القرار رقم مئتين وعشرة وجاء فيه اتفق اتفق المشاركون قرار المجمع التابع للمنظمة رقم مئتين وعشرة اتفق المشاركون على ما ورد في الفتوى والتوصية الصادرة من المنظمة

9
00:03:53.000 --> 00:04:19.450
اسلامية للعلوم الطبية في ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء اه والتي نصت اه على ان الهبرين المستخرج من الخنزير لا يجوز استخدامه الا في حالة الضرورة واذا تم تعديله للحصول على هبرين ذي وزن جزيئي منخفض فان هذه العملية لا تعتبر استحالة

10
00:04:19.450 --> 00:04:41.500
نهائية يبنى عليها حكم مستقل واما الهيبارين المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام اجزاء الخنزير فلا حرج في استخدامه وكذلك جاء في قرار المجمع رقم ميتين وعشرة الانسولين المستخلص من الخنزير لا يجوز استعماله الا لضرورة

11
00:04:41.600 --> 00:05:01.550
لوجود البديل الحلال وكذلك في نفس القرار نص على حرمة انفحة الخنزير ونجاستها وايضا في نفس القرار صمامات القلب الصمامات البديلة اما ان تكون معدنية او حيوية بشرية او حيوانية. يجوز استخدامها. اما الصمام المأخوذ

12
00:05:01.800 --> 00:05:41.850
من الخنزير فلا يجوز استخدامه الا في حالة الضرورة ولكن ايضا صدر قرار اخر اه في    اجرى قرار اخر من     اه في حكم استعمال الهيبارين الجديد وهو صادر عن المجمع الفقهي التابع للرابطة عام الف واربع مئة واربعة وعشرين

13
00:05:43.050 --> 00:06:03.150
وقد نص القرار في اوله يراد بالهيبرين مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم وتستخلص عادة من اكباد ورئات وامعاء الحيوانات ومنها البقر والخنزير اما الهبارين ذو الوزن الجزيئي الجزيئي المنخفض فيهيئ من الهيبارين العادي بالطريقة الكيميائية المختلفة

14
00:06:03.400 --> 00:06:21.900
وهما يستخدمان في علاج امراض مختلفة كامراض القلب والذبحة الصدرية وانزال الخثرات وازالة الخثرات الدموية وغيره ثانيا ان عملية استخلاص الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض من الهيبارين العادي تتم بطريقة كيميائية ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة

15
00:06:22.050 --> 00:06:40.000
في خواصه او صفاته الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارينات العادية وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة ثالثا ان استحالة النجاسة الى مادة اخرى مختلفة عنها في صفاتها وخواصها كتحول الزيت الى صابون ونحو ذلك او استهلاك المادة بالتصنيع

16
00:06:40.000 --> 00:06:57.950
الصفات والذات تعد وسيلة مقبولة في الفقه الاسلامي للحكم بطهارة واباحة الانتفاع بها شرعا وبعد المناقشات المستفيضة من المجلس للموضوع وما تقرر عند اهل العلم وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر بقدره

17
00:06:57.950 --> 00:07:15.500
وان الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب اخف الضررين لدرء اعلاهما قرر المجلس ما يأتي يباح التداوي بالهبرين الجديد للوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البليل البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج اذا كان البديل

18
00:07:15.500 --> 00:07:34.050
يطيل امد العلاج  آآ يعني هنا المجمع نكمل آآ عدم التوسع في استعماله الا بالقدر الذي يحتاج اليه فاذا وجد البديل الطاهر يقينا يصار اليه عمل من بالاصل ومراعاة للخلاف

19
00:07:35.850 --> 00:07:55.500
نعم ثم اوصل المجمع وزراء الصحة في الدول الاسلامية بالتنسيق مع شركات الادوية المصنعة للهيبارين والهيبارين الجديد ذي ذي الوزن الجزيئي المنخفض على تصنيعه من مصدر بقري سليم وحاصل ما في هذا القرار والقرار الذي قرأناه قبل قليل

20
00:07:55.550 --> 00:08:14.050
ان الهيبارين ذو الوزن الجزيء المنخفض قد اختلف المجمعان المجمعان في المجمع التابع للمنظمة في قراره لم يجعله من باب الاستحالة لم يجعل الحاصل فيه من باب الاستحالة والمجمع التابع لمكة جعله من باب الاستحالة

21
00:08:14.500 --> 00:08:37.000
قرار المجمع التابع للرابطة فيه اشارة الى اه يعني جوازه مع شيء من الكراهة تمام ولانه بدأ القرار بقوله يباح التداوي به عند عدم وجود البديل تمام ولم يبدأ القرار بتحريم ذلك الا عند الضرورة

22
00:08:37.200 --> 00:08:56.900
فهو اشارة الى انه يجوز ولكن فيه شبهة آآ ينبغي ان يراعى فيه الخلاف وما الى ذلك هذا حاصل المسألة آآ اذا هذا ما يتعلق بمسألة الاخذ من الخنزير. تلخص من ذلك ان الخنزير بجميع اجزائه نجس

23
00:08:57.100 --> 00:09:18.600
وان ما يؤخذ منه نجس لا يجوز استعماله تمام بالدواء ولا الغذاء ثم هناك بعض الصور التي اختلف الفقهاء المعاصرون في حصول الاستحالة فيها ثم اذا مع خلافهم في حصول الاستحالة هناك اصلا خلاف فقهي

24
00:09:18.750 --> 00:09:35.450
ان الاستحالة هذه اصلا هل تؤثر في نقل العين النجسة الى عين طاهرة يجوز تناولها واستعمالها او لا فكل هذا اه يورث شبهة حتى عند القائلين اه بطهارة الاعيان بالاستحالة

25
00:09:35.500 --> 00:09:57.949
مما جعل قرار المجمع يقول بقرار مجمع الرابطة يقول بان لا ينبغي استخدامه ان اباحته عند تعذر البديل وان عند وجود البديل لا ينبغي اللجوء الى شيء من ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين