﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
يوجد عندي حولي من نوع الفضة لزوجتي. وهي لا تلبس الا في اوقات العيد والمناسبات علما انه يمضي بعض الاحيان الى ثمانية اشهر او سنة كاملة لا تلبسه. فهل يجوز عليه الزكاة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا

2
00:00:20.650 --> 00:00:36.350
نعم اذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فانها تزكيه والنصاب في الفضة مئة واربعين مثقال مئة واربعون مثقال مقداره بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفظة وما يعادلها فاذا كانت

3
00:00:36.350 --> 00:00:52.500
هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فانها تزكى كل سنة. في كل مئة ريال ريال انص هكذا وهي من اقوال اهل العلم في خلاف بين اهل العلم في الحلية للنساء هل تزكى ام ما تزكى؟ لكن الصواب

4
00:00:52.550 --> 00:00:59.768
انا اتذكر اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هذا هو الارجح. من اقوال اهل العلم في ذلك. نعم