﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.450
الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يتخذ التورق تجارة دائمة ليستفيد من المال في مشاريع اخرى له لا بأس بذلك على قول الجمهور لحاجة الناس الى التورق لان القرض الان الحسن قليل او معدوم تقريبا. ما فيه الا التورط

2
00:00:21.450 --> 00:00:45.300
المحتاج وين يروح اما الربا الصريح هو اما التورق التورق بيع ما هو بربا بيع. يبيع عليه سلعة موجودة يقبضها المشتري يبيع عليه سلعة موجودة بثمن مؤجل يقبضها المشتري ثم يبيعها على غيره وينتفع بثمنها حاضرا

3
00:00:45.500 --> 00:01:11.550
فاذا حل الاجل يسدد للداين هذي مسألة التورق سميت التورق لان لان المقصود منها الورق وهو القيمة قيمة ان المحتاج ينتفع بها في حاجته الحاضرة فلاجل الحاجة الان لابد من التورق اما ربا واما تورط. نعم

4
00:01:12.550 --> 00:01:32.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله شروط. اولا ان تكون السلعة موجودة عند العقد يملكها البايع ثانيا ان يقبضها المشتري وينقلها من مكان البايع ويبيعها على غيره. ثالثا ان يبيعها على غيره

5
00:01:33.050 --> 00:01:52.650
بهذه الشروط لا بأس بها. عند الجمهور. والا فشيخ الاسلام وطائفة من العلماء يقولون ما تجوز لانه ما هو البيع مقصود ان الدراهم اتخذوا البيع حيلة الى حصول الدراهم. يقول الظرورة اقتظت هذا وش يسوون

6
00:01:52.800 --> 00:01:53.700
نعم