الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يتخذ التورق تجارة دائمة ليستفيد من المال في مشاريع اخرى له لا بأس بذلك على قول الجمهور لحاجة الناس الى التورق لان القرض الان الحسن قليل او معدوم تقريبا. ما فيه الا التورط المحتاج وين يروح اما الربا الصريح هو اما التورق التورق بيع ما هو بربا بيع. يبيع عليه سلعة موجودة يقبضها المشتري يبيع عليه سلعة موجودة بثمن مؤجل يقبضها المشتري ثم يبيعها على غيره وينتفع بثمنها حاضرا فاذا حل الاجل يسدد للداين هذي مسألة التورق سميت التورق لان لان المقصود منها الورق وهو القيمة قيمة ان المحتاج ينتفع بها في حاجته الحاضرة فلاجل الحاجة الان لابد من التورق اما ربا واما تورط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شروط. اولا ان تكون السلعة موجودة عند العقد يملكها البايع ثانيا ان يقبضها المشتري وينقلها من مكان البايع ويبيعها على غيره. ثالثا ان يبيعها على غيره بهذه الشروط لا بأس بها. عند الجمهور. والا فشيخ الاسلام وطائفة من العلماء يقولون ما تجوز لانه ما هو البيع مقصود ان الدراهم اتخذوا البيع حيلة الى حصول الدراهم. يقول الظرورة اقتظت هذا وش يسوون نعم