فانه اذا قال الطلاق يلزمني فعل كذا او ساطلق فيه وسوف افعل كذا ما يتعلق بالطلاق ليس من باب ايقاع الطلاق من باب الوعيد. علي الطلاق ان فعلت كذا وسوف والله اما اذا قال اذا اذا فعلت كذا فانت طالق. اوقعه. ان كلمت فلان فانت طالق. وقد اراد هؤلاء معلم مثل لو قال اذا دخل رمظان فانت لا يقع. او اذا دخل شوال فان طالما وقع. اما اذا كان من باب الوعيد الطلاق ان كلمت فلان فانت قصد التحذير وليس القصد والطلاق. او ان يغضبه تحذيرها هذا له حكم اليمين. كفارة اليمين كما اختار شيخ الاسلام رحمة الله عليه. فرق بين الطائف معلق الذي ليس فيه الحث والامان هذا يقع مطالبا فيه حث ومنع هذا حكم حكم اليمين. اما الوعيد ساطلق ساطلقك او سوف اطلقك في هذه المبلغين اذا فعلت كذا سوف سوف افعل كذا. سوف اخرجكم من بيتي هذا من باب واحد. هم. نعم