مم يقول هناك مسجد بمستشفى للصلاة. نعم. ولكبر المستشفى ووسعها فانه في اوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة. وتكون من بينها امام للصلاة ويتركون المسجد. وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد ونحن الاطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في شيب من اسيار المستشفى وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الاطباء ان هذا الطبيب الامام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة فهل لي ان استمر بالصلاة وراءه او ان اذهب للمسجد؟ وبالفعل انت قلت للمسجد؟ وهل ملزم باعادة الصلاة التي صليتها وراءه ارجو الافادة. الواجب على المستشفى انه يستطيع الصلاة في المسجد ان يصلي في المسجد بقرب المستشفى سواء كان طبيبا او ممرضا او عائدا او مريضا يستطيع الحضور في المسجد يجب عليهم ان يصلوا في المسجد لان الله جل وعلا شرع عبارة المساجد لتقام فيها الصلاة كما قال جل في كما قال سبحانه في بيوتنا الى الله ان ترفعوا فالحاصل ان الواجب على من في المستشفى يقدر على على الوصول الى المسجد ان يصلي في المسجد. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر اخرجه ابن ماجة وغيره من اسناد جيد وكذلك سأله اعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني الى مسجد فهذه بالرخصة ان يصليها في بيتي. فقال له النبي هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجب. ولم يأذن له ان يصلي فيه مع انه كفيف ونسأله قائل يلائمه وفي رواية انه بعيد الدار. فدل ذلك على وجوب اداء الصلوات في المساجد ولا فرق بين اهل المستشفى وغيرهم. ولا يصلون في بعض المستشفى. قد خالفوا السنة وتركوا الواجب. اما الصلاة خلف الطبيب الذي يقول النميمة ويحصل منه بعض الاذى هذا الصلاة الصحيحة الصلاة هذا العصر صحيحة ولكن ينبغي الا يؤم الناس الا خيارهم الاخيار في الامامة فينبغي يختار للامامة الناس اقرأهم ثم اعلمهم بالسنة الى اخره كما جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام انه قال يوم قوم اقرأه من كتاب الله فان كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة اقدموا هجرة سواء فقد مسلما يعني اسلاما. فالحاصل انه يختار للامامة الاحسن والافضل فالافضل. ولا يؤم الناس من من هو معروف بالنميمة او غيرها من الفسق بل مثل هذا يجب على المسؤولية يبدلوه ولا يقروه بلمس غيره من هو افضل منه اذا تيسر ذلك ولو صلى بعض خلفه الناس صحت الصلاة لان من صح صلاته بنفسه صحت الصلاة خلفه. لكن ينبغي ان لا يقرر في الامامة الا من هو معروف بالعدالة والاستقامة واما الكافرة خلفها من حكم من حكم بكفره لا تصح الصلاة خلفه وانما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر. واذا لم يتيسر له امام اصلح منه صلى خلفه. ولو صلى خلفه ايضا لهذه الى ذلك او لبعد مساجد اخرى او ما اشبه لا بأس المقصود الصلاة خلف الصحيحة. ولكن اذا تيسر انه اولى منه وافضل منه ويصلى لها منه افضل واحسن بخلاف العلماء القائلين بعدم الصحة بعدم صحة الصلاة فلا بأس. وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف حجاج في الحج وكان الحجاج من اشرق الناس ومن اظلمهم نعم