آآ ما حكم الكذب اذا كان كذبا بسيطا؟ آآ مسل ان اكذب على احد دون ان افقد الصداقتها ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها لم اسمعها عن النبي بحيث يلخص لم اسمع لم يرخص لشيء من الكذب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وبغى زوجها هذا المستثنى الاصلاح بين الناس وفي الحرب الحرب هو الخدعة وفي ما بين الرجل وزوجته يحدثها وتحدثه باشياء غير حقيقة لما في هذا من اصلاح الحال بينهما وتثبيت العشرة بينهما فيما لا يضر احدا من الناس هذه الاشياء التي رخص فيها النبي من الكذب في الكذب. واما غير هذه الثلاثة فينبغي التحرر. التحرر من الكذب والحذر منه وان يعتني الانسان بالصدق في اقواله وفي اعماله وان يكون من ديدنه الصدق من عادته الصدق في اموره اللهم الا ان يكون الصدق يجر عليه شرا ويسبب فتنا هذا له بحثه وله شأنه في محله فاذا كان يسأل عن انسان يسأله ظالم عن انسان ليقتله او او ليظلمه فليس له الصدق في هذا يقول هو في المحل الفلاني ما ادري حتى لا يضر احدا وان كان يدري اذا كان يعرف ان هذا السائل يضر هذا المسؤول عنه لو لو عالم بمكانه ظلما وعدوانا هذا من الكذب الواجب فليس كذاب ان يصلح بين الناس فيقول خيرا وينوي خيرا. المقصود ان الكذب في هذه الثلاث لا بأس وهكذا الكذب فيما دل الشرع على فيه لحماية المسلمين من الشر. ولحمايتهم من عدوهم او لمحاولة حماية المسلم من ظلم من يظلمه ويتعدى عليه ونحو ذلك