نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله بارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا انه سميع مجيب الدعاء شيخنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول بعثه هل الحوض يوم القيامة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الانبياء ومتى يكون زمنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد المراد بالحوض هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من امته الحول ليس خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم بل لكل نبي حوض لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم اكبرها واعظمها واكثرها واردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوضا وانهم ليتباهون ايهم اكثر واردة واني لارجو ان اكون اكثرهم واردة واما وقت الحوض فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه فقيل انه في عرصات القيامة قبل عبور الصراط وهذا الذي مشى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية فانه قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل ان الحوض يكون بعد العبور على الصراط وهذا ظاهر كلام السفارين رحمه الله في عقيدته فانه قال كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلام لم يرد فكن موقن فكن مطيعا وقف اهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة ولكن القول الاول وهو ان الحوظ في حرصات القيامة اثبت واصح لانه قد ثبت ان اقواما يمنعون منه بانهم ارتدوا على اعقابهم ومثل هؤلاء لا يمكن ان يعبروا الصراط والمعنى يقتضي ذلك فان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون الى ماء يشربونه والله تعالى اعلم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايظا هذا سائل يقول قرأت في بعظ الكتب ان الوفاء بالوعد سنة وليس بواجب هل هذا صحيح الوفاء بالوعد واجب لعموم قول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء في العهد لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعد الانسان والوعد وفي نيته عدم وفاء فهذا محرم وهو من صفات المنافقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف والحال الثانية ان يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له ان لا يفي لغير عذر شرعي هذا ايضا محرم لانه اخلاف بالوعد والعهد والحال الثالثة ان يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء بعذر شرعي من نسيان او غفلة او نحو ذلك هذا لا حرج عليه لانه معذور في النسيان او بالغفلة والحاصل ان الوفاء بالوعد والعهد واجب واما الحديث الوارد اذا وعد الرجل اخاه ومن نيته ان يفي فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا اثم عليه فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول ما تفسير قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم قول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم هذه الجملة من الاية لها اربعة معان المعنى الاول احفظوا ايمانكم اي لا تحلفوا بغير الله بان الحليف بغير الله عز وجل شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك والمعنى الثاني من معاني قوله واحفظوا ايمانكم اي لا تكثروا الحلف بالله لان كثرة الحلف بالله عز وجل تنافي ما يجب لله تعالى من التعظيم بل ربما دل ذلك على الاستخفاف باسماء الله تعالى ولهذا قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين اماز مشاء مين يا ميم المعنى الثالث من معاني قوله تعالى واحفظوا ايمانكم اي اذا حلفتم فلا تحنثوا في اليمين بل احفظوها الا اذا كان في الحنف خير فانه يحنث وضابط ذلك عن اليمين لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون اليمين على فعل فالحينث بضج ذلك الفعل فان حلف على فعل واجب فالحينث محرم او حلف على فعل مستحب فعدم الحنف مستحب والحال الثاني ان تكون اليمين على ترك الحنف موافق لما بعد الترك فاذا حلف على ترك واجب الحين في واجب او على ترك مستحب فالحنث مستحب والحال الثالثة ان تكون اليمين على مباح فعلا او تركا فالحينث مباح فعلا او تركا لكن حفظ اليمين اولى هذه ثلاثة معان لقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم المعنى الرابع من معاني واحفظوا ايمانكم اذا حلفتم وحنثتم فكفروا اي انه اذا حلف وخالف يمينه فانه يكفر لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكني يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام ولكن يشترط بوجوب الكفارة ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن فان لم يقصد عقد اليمين فانه لا حنف عليه بل هو من لغو اليمين لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي اردتم عقده وكل فعل اضيف الى الانسان المراد به انه مريد له مختار له وقولنا على امر مستقبل احترازا من الماضي فاذا حلف على امر ماض فلا كفارة عليه في قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اي اردتم عقده وقولنا ممكن احترازا من المستحيل فاذا حلف على امر غير ممكن وهو مستحيل فان كان على عدمه فهو لغو كما لو قال والله لا اقتل الميت والله لا اشرب ماء البحر والله لا اطير في السماء فانه يحنث فورا لان هذا لغو ولن يستطيع ذلك واما اذا حلف على فعل المستحيل بان قال والله لاقتلن الميت. والله لاطيرن في السماء والله لاشربن ماء البحر فانه يحنث فورا في الحال بانه لن يستطيع الى ذلك سبيلا الشرط الثاني من شروطي وجوب الكفارة ان يحلف مختارا فان حلف مكرها على اليمين فان يمينه لا تنعقد لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اي اردتم عقده والمكره ليس مريدا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة الحنف في يمينه والحنث في الاصل هو الاثم كما قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنف العظيم اي على الاثم العظيم فاذا حنث في يمينه فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فانه تلزمه كفارة بشرط ان يكون حينثه في اختيار منه وارادة فاذا حنث في يمينه جاهدا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه في عموم الادلة التي تدل على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره فلو ان شخصا قال والله لا اكلم فلانا تكلمه ناسيا اليمين او ناسيا الشخص الذي حلف على عدم كلامه فانه لا حنفي عليه وكذلك ايضا لو كان جاهلا بان قال والله لا ادخل المكان الفلاني فجاهله ودخل فلا شيء عليه وهكذا لو كان مكرها فاذا اكره على مخالفة يمينه فعلا لما حلف على تركه او تركا لما حلف على فعله فانه لا حنفي عليه في عموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا الاية هذه العلومات من القرآن ومن السنة ايضا تدل على رفع المؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة او من اتصف بهذه الاوصاف الثلاثة وهي النسيان والجهل والاكراه احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول انا مسافر ودخلت مع مقيم يصلي المغرب وانا اصلي صلاة العشاء. فهل يجوز لي في هذه الحال ان اقصر الصلاة المسافر الذي يريد ان يصلي صلاة العشاء اذا دخل مع امام يصلي صلاة المغرب فانه من المعلوم ان صلاة المغرب لا تختلف صفتها في الحظر وفي السفر فعلى هذا يكون هذا المسافر الخيار بين امور ثلاثة الاول ان يصلي اربعا فاذا سلم الامام من صلاة المغرب فانه يقوم ويأتي بركعة رابعة ووجه ذلك ان المغرب كما تقدم لا تختلفوا حظرا ولا سفرا في صفتها الحالة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد فاذا قام الامام الى الثالثة في المغرب جلس وتشهد وانتظر تسليم الامام فيصلي ما معه وهذه تونة الاولى الافضلية والحال الثالثة ان يقتصر على ركعتين فاذا جلس الامام للركعة الثانية جلس وتشهد وسلم لنفسه سيكون قد صلى العشاء ركعتين احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. الى هنا احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامج نور عن الدرب وقد تفضل بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم ايضا احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم والعمل الصالح. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان