﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذ شخص امانة وهو وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم انه لم يؤذن له بالمتاجرة. اذا كان اذن

2
00:00:15.200 --> 00:00:27.850
له صاحبها فله ذلك. اما اذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لانه نماء ما له. ولك اجرة عنه مثل اجرة مثلك. نعم