اه السؤال الثالث والاخير في رسالة الاخت خمرية من العراق تقول فيه املك صيغة ذهبية قيمتها تقدر بتسعين دينارا. وقد اشتريتها في زمان الرخص فما هي قيمة الزكاة؟ وهل صحيح انه في كل سنة تدفع زكاة عنها؟ افيدونا افادكم الله. نعم الصواب من الزكاة. في خلاف العلماء بعض اهل العلم يرون ان الحلي من زكاة ولكن الراجح والصواب ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب. هذه الهجرة التي عندك فيها فيها زكاة ومقدارها ربع العسر انه يمكن لي الف خمسة وعشرون كم تساوي الفا؟ خمسة وعشرون. الفين وخمسون وهكذا ربع العشر هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على من لديه من لديه الحلية التي تبلغ النصاب دخل على الحول ان تنفق ان تخرج وبعد شهر قيمتها. وهو العسر خمسة وعشرون في الالف خمس في الالفين وهكذا نعم ايها الاخوة في الله