الرسالة التالية وصلت الى البرنامج من المستمع محمد بن علي بن عبدالوهاب من عمان. ضمن رسالته قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. ويسأل هل يجوز للمحرم ان يقتل الحيوان الضار ليتفادى شره واذاه وكيف يتصرف؟ افيدونا افادكم الله. اما الصيد فليس له قتل كما نص الله على هذا قوله جل وعلا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فالمحرم لا يقتل الصيد. كالظبي والارنب والوعل ونحو ذلك والحبارى ونحو ذلك. ممنوع من قتل الصيد حتى يحل من احرامه. اما الحيوان الضار والكلب الذي تعدى عليه او بعض الطيور الضارة كالذي كالغراب وان يقال نحو ذلك لا بأس ان يقتلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدوام كلهن فواسد. يقتلن في الحل والحرام. الغراب والحداة والعقرب والفارة وكبر العقول. ونزل في رواية هو الحية. في بعض هو الذئب العادي. فانت واسق تقتل. هذه الخمس وما جاء في معنى المراد وشر منه العقاب وهدية واشباه الفارة تقتل والاقرب والحية وما اشبه ما يؤذي كالذئب واشباه ذلك مما يؤذي كبقية الحسرات المؤذية فالمعروف والذباب وما اشبه ذلك كل هذا جائز ان يقتله لانه من الفواسب ولا حول ولا قوة الا بالله