ارجو افادتي عن اذا لبس المحرم ساعة يد او لبس خاتما من ذهب كما ارجو افادتي هل يجوز للمحرم الاكتحال افيدونا افادكم الله. اما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل. لا في الاحرام ولا في غير الاحرام. الذهاب النساء تلبس المرأة الذهب من الخواتم والاسورة وبلاغ لا بأس. اما الرجل فليس له ان يلبس خاتم الذهب. ونهى النبي صلى الله عليه التختم بالذهب ولما رأى رجلا بيده خاتم من ذهب نزعه وقالوا يعمد احدكم الى جرة من نار فيضعها في يده فلا يجوز له ان يلبس الذهب واما الساعة فتركها احوط اذا كانت من غير الذهب تركها في حال الاحرام احوط ولا نعلم مانعا من لبسها في الاحرام لانها تحتاج اليها اذا كانت من غير الذهب ولا من الفضة لبس يلبسها للحاجة اليها وان جعلها في كمره وفي الرجوع اليها وترك لبسها فهذا حسن ان شاء الله من باب الحيطة بان المحرم ممنوع من لبس المخيط وما يشبهه وهذي قد تشبه القفازين وتشمل الخفين من بعض الوجوه فاذا ترك لبسها يكون من باب الاحتياط لا ما يريبك الى ما لا يريبك وان لبسها فلا يرجو الا يكون عليه شيء اذا كان الذهب والفظة وهذا في حق الرجل اما المرأة فلا حرج عليها في ذلك سواء كانت الساعة من ذهب او من فضة او غير ذلك. نعم