من كان شيخ صالح من عادته ان يخرج زكاة المال في شهر رمضان من كل عام. هل يلزم ان يكون الاخراج في اول شهرا في اخره وهل راتب شهر رمظان يدخل فيها اذا تم الحول عليه اثنا عشر شهر يخرج الزكاة على الفور اخراجها على الفور ولا يؤخره الا لغرض صحيح كأن يتحرى محتاجا اكثر او غائبا آآ يحضر وهو محتاج فاذا اخره لغرض لعذر شرعي او لغرض صحيح فلا بأس المهم ان اخراج الزكاة على الفور من حين ما يتم الحول نعم