﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال وقول صاحب اذا لم يردني عن صاحب الخلاف فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قالوا. قول الصحابي قول الصحابي لا يخلو اما ان يوافقه سائر الصحابة صراحة وهذا يجمع او او ينتشر ولا

2
00:00:22.250 --> 00:00:35.800
لا يعرف له مخالف من الصحابة فهذا اجماع سكوته او قول صحابي لا يعلم اشتهاره ورد مثلا آآ ورد عن آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال في

3
00:00:35.800 --> 00:00:55.800
يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث ولا يعرف له مخالف من الصحابة فنقول يستدل بذلك على ان التيمم يجب ان يكون لكل طلبوا مذهبكم كذلك فهذا يدل على ان التيمم لا بد ان يكون لكل صلاته. طيب هناك قول للصحابي لا يقال بالرأي

4
00:00:56.250 --> 00:01:16.250
وانما يكون توقيفا فما لا يقال بالرأي من اقوال الصحابة فهذا حكمه المرفوع. تمام؟ قال وان يكن بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قالوا كاخبار الصحابي او قوله في مسألة لا يمكن ان تقال بالرأي فهذا يكون له حكم الرفع. يعني ايش الرفع؟ يعني انه كالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع حكما مرفوع

5
00:01:16.250 --> 00:01:29.900
الى النبي صلى الله عليه وسلم حكما ثم انتقل من الصحابي لخالبه صحابي. اذا خالفه صحابي اخر فليس بحجة. لانه ليس قول احدهما حجة على على اخر. نعم. ولهذا قال وقوله

6
00:01:29.900 --> 00:01:49.900
وصحيح اذا لم يرد عن صاحب خلاف فتنة. اما اذا ورد عن صاحب مفهوم المخالفة انه اذا ورد عن صحابي اخر خلاف فانه لا يعتمد. واضح. ثم انتقل الى دليل المصالح وابن ابي قف يقول وبالمصالح يعني اصول مثلا وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة

7
00:01:49.900 --> 00:02:10.450
صالح العباد ان لم تنبذ في شرعنا مستند بها خذي مصالح عباده ان لم تنبذ في شرعنا يعني المصالح مصالح العباد ثلاثة اقسام ما نبذ في شرعنا فهذا ليس فهذا ليس بحجة. مثال ذلك ان الله عز وجل قد اخبر ان في الخمر من صالح قال يسألونك عن

8
00:02:10.450 --> 00:02:26.550
الكامري والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن هذه المنافع قد نبذها الشرع فلا يجوز لاحد ان يقول والله نريد ان نفتح المجال لبيع الخمر لتحقيق المصالح الاقتصادية وانعاش الاقتصاد وحاجة السياح مثلا

9
00:02:26.550 --> 00:02:46.550
نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان هذه مصلحة قد الغاها الشرع. النوع الثاني من المصالح هي المصالح التي اقرها الشرع. مثال ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصالح. صح ولا لا؟ فهل نأخذ بهذه المصلحة؟ نقول هذه مصلحة قد امر الشرع بالاخذ بها. فهذا ليس من محل الخلاف

10
00:02:46.550 --> 00:03:10.800
انما محل الخلاف هو المصالح المرسلة. تمام كما قال ابن ابي قفة والمصالح عنيت المرسلة. تمام؟ المصالح المرسلة. ما هي المرسلة؟ تقول الشيء اما ان يكون مقيدا او مرسلا يعني لتقول مثلا اذا كان شي مقيد ففككت قيده تقول ارسلته مطلقا واضح؟ يعني لم يقيد بدليل في الشرع لا دليلا

11
00:03:10.800 --> 00:03:30.800
امر به ولا دليل ناهي عنه فهذا هو المصالح المرسلة انتهى خلاص؟ قال مصالح عباده ائمتم بذي في شرعنا مستند اذا هي دليل يصح التمسك وقال بها خذي. مثال ذلك من صالح المرسلة مثلا لو آآ اصدر ولي الامر في البلدة قال لا

12
00:03:30.800 --> 00:03:46.750
فيسمح بفتح عيادة في الطب الا من شخص عنده شهادة في الطب تمام؟ حفظا على مصالح الناس وارواحهم وما الى ذلك فنقول هذه مصلحة مرسلة وله ان يعمل بها فتكون مستندا له في هذا