﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:18.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين

2
00:00:18.450 --> 00:00:36.500
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درسنا السابع عشر من دروس اسهل المسالك نظمي ترغيب السالك في مذهب الامام مالك وكنا بحمد الله تعالى ان انهينا الحديث في الدرس السابق عن فرائض الصلاة

3
00:00:36.900 --> 00:00:56.550
واليوم نشرع في الجزء الثاني من اجزاء هذا الباب لان الشيخ ترجم له بقوله باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها كروهاتها ومبطلاتها. فاليوم نتحدث عن السنن والفضائل وفي الدرس المقبل. نختم الباب بالحديث عن المكروهات والمبطلات

4
00:00:56.700 --> 00:01:14.100
نحن علمنا في دروس سابقة وتأكد لدينا في الدرس السابق ان الفريضة لابد من الاتيان بها فرائض الصلاة او اركان الصلاة او واجبات الصلاة لابد من الاتيان بها ولا يجبرها او لا يجبرها سجود السهو

5
00:01:14.150 --> 00:01:35.400
فمن ترك فريضة من فرائض الصلاة فصلاته باطلة وعلمنا ان السنن اقل رتبة من الفريضة وانها هي ما يجبر بسجود السهو وعلمنا كذلك في درس سابق وفي الدرس السابق تحديدا ان السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الناس واظهره

6
00:01:35.400 --> 00:01:57.350
وان الفضيلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهره او لم يواظب عليه نحن نعلم اذا ان السنة والفضيلة تركها لا يبطل الصلاة يعني بخلاف الفريضة لا يبطلها في الاجمال والا هنالك حالات تترتب على ترك السنن ساتحدث عنها بعد قليل. الشاهد ان السنة والفضيلة في

7
00:01:57.350 --> 00:02:15.800
الاتيان بهما زيادة اجر وثواب في العبادة سواء كانت صلاة او ما مر معنا سابقا من سنن في الوضوء والغسل والتيمم وغير ذلك لكن تركها نسيانا لا يترتب عليه بطلان الصلاة يترتب عليه شيء اخر. الفضيلة لا يترتب على تركها عمدا وسهوا اي شيء

8
00:02:15.900 --> 00:02:34.000
حديثنا ينبغي ان يركز اليوم عن على السنن. السنن هي محور الحديث وهي الامر المهم باب سجود السهو الاتي بيانه لاحقا ان شاء الله تعالى. يتحدث عن السنن. يتعلق بالسنن يترتب على شيء من السنن

9
00:02:34.000 --> 00:02:50.950
في الاجمال اي ان من ترك فريضة كما ذكرت قبل قليل لا يجبرها سجود السهو ولو سجد عشرين سجدة للسهو طالما انه ترك فريضة من الفرائض فصلاته باطلة. اذا زاد شيئا في الصلاة من الفرائض فهذا يترتب عليه سجود بعدي سيأتي تفصيله لاحقا

10
00:02:51.000 --> 00:03:08.950
اما السنن هي الذي هي التي يترتب على تركها او نسيانها يترتب على السهو في بترك السنن سجود السهو اذا علمنا ان السنن لا يترتب على تركها سهوا بطلان الصلاة. هل يجوز ترك

11
00:03:09.050 --> 00:03:28.800
اه السنن ابتداء هكذا اه ربما اشرت سابقا في اه ابواب سابقة وفي باب اه اوقات الصلاة تحديدا وحينما تحدثنا عن الوقت الضروري وتحدثت كذلك حتى في باب الوضوء ان من ثمرات التفريق بين الفرائض والسنن ان السنن تترك

12
00:03:28.800 --> 00:03:50.050
عند الضرورة ففرائض الوضوء تترك عند عدم القدرة عليها او يعني عند خوف خروج الوقت على سبيل المثال. كذلك سنن الصلاة ها هنا اذا كان المصلي يخشى من الاتيان بالسنن كالسورة على سبيل المثال او التشهد كاملا يخشى من الاتيان به اذا

13
00:03:50.050 --> 00:04:06.450
بهذا يعني بهذه السنة ان ان الوقت يخرج ليس الوقت الاختياري الوقت ليس الوقت الضروري يخرج وقت الصلاة. لم يدرك من الوقت الا مقدار شيء يسير فهذا يترك السنن ويقتصر على الفرائض فهذا من ثمرات التفريق بين الفرائض والسنن

14
00:04:07.400 --> 00:04:30.500
اه كذلك لابد ان نفرق بين مرتبتين مرتبة السنة الخفيفة والسنة اه المؤكدة اه فالسنة الخفيفة سيأتي تعدادها بعد قليل من تركها لا تبطل صلاته مثل تكبيرة واحدة من التكبيرات كتكبيرة الانتقال الى الاركان تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرفع من السجود هذه في حد ذاتها التكبيرة الواحدة

15
00:04:30.550 --> 00:04:47.450
سنة خفيفة بخلاف تكبيرات العيد تكبيرات العيد كل سنة منها كل تكبيرة منها سنة مؤكدة مستقلة. التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة في صلاة العيد فكل تكبيرة منها في حد ذاتها سنة مؤكدة

16
00:04:48.350 --> 00:05:11.300
اذا هذه احدى التفرقات بين السنة المؤكدة والسنة الخفيفة. كذلك بعض يعني العبادات او بعض السنن تتركب من سنن في ذاتها يا كالسورة السورة في حد ذاتها سنة اه خفيفة والقيام لها سنة اخرى وكذلك الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر سنة فتكون السورة في

17
00:05:11.300 --> 00:05:26.750
ترك السورة ترك ثلاث من السنن وهذا يترتب عليه سجود آآ سجود السهو التارك للسنن هكذا عمدا دون سبب ليس كما ذكرت قبل قليل ادركه الوقت او ضايقه الوقت التارك للسنن عامدا

18
00:05:26.750 --> 00:05:46.050
اثم لانه كاللاعب المتهاون اما من ترك سنة من السنن سهوا فان كانت سنة خفيفة فكما ذكرت قبل قليل لا يترتب عليها بطلان الصلاة اما لو ترك سنة مؤكدة او سنتين فاكثر يعني آآ يعني ترك

19
00:05:47.350 --> 00:06:05.900
ترك سنتين خفيفتين فاكثر يعني ثلاث سنن فهذا يترتب عليه سجود السهو التارك لسجود السهو وهذا سيأتي تفصيله لاحقا لكنني الفت نظركم الان حتى يعني نمعن النظر في السنن الاتي ذكرها بعد قليل والتفريق بينها. التارك

20
00:06:05.900 --> 00:06:27.450
السهو ان كان تركه لسجود السهو عمدا ان ترك سجود السهو ترتب عليه سجود السهو سواء كان عن سنة مؤكدة او سنتين خفيفتين فاكثر فهذا صلاته باطلة اما ان ترك سجود السهو سهوا ترتب عليه سجود سهو. وتركه سهو فهذا لا تبطل الا مع طول الزمن لا تبطل صلاته الا مع

21
00:06:27.450 --> 00:06:47.450
طول الزمن ويكون لترك ثلاث سنن فاكثر. ثلاث سنن مطلقا سواء كانت ثلاث سنن مؤكدة او ثلاث سنن خفيفة. كل ذلك سيأتي تفصيله لاحقا بحول الله تعالى المهم الان ان نمعن النظر فيما سيأتي من السنن ونفرق بينها ونعرف مراتب السنن كذلك في داخل السنن. ما هي مراتب السنن

22
00:06:47.450 --> 00:07:04.750
السنة المؤكدة والسنة الخفيفة وما يترتب على ذلك من احكام قال رحمه الله تعالى مسنونها ثلاث عشر فانقلي فسورة في الركعتين الاول والجهر والسر مع القيام وكل تكبير سوى الاحرام

23
00:07:05.250 --> 00:07:26.200
مسنونها اي مسنون الصلاة وعددها او ذكر ان عددها ثلاث عشرة سنة السنن الاربعة الاولى السورة وكذلك القيام للسورة والجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر هذه سنن خاصة بصلاة الفريضة

24
00:07:26.450 --> 00:07:40.400
اي ان النافلة لا تسن فيها هذه الاشياء وانما تستحب فلابد ان نفرق اذا هذي من اوجه الفرق في الصلاة بين الفريضة والنافلة. الفاتحة واجبة في كل صلاة. تكبيرة الاحرام واجبة في كل صلاة فرضا

25
00:07:40.500 --> 00:08:03.450
ونفلا وتكبيرة الاحرام واجبة كما رأينا بعض بعض الاحكام واجبة على الامام والمأموم والمنفرد وبعضها واجب فقط على الامام والمنفرد كالفاتحة السنن كذلك هنالك فرق بين السنن اه او في السنن بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة فهذه السنن الان الاربعة الاولى خاصة بصلاة الفريضة وفي النافلة

26
00:08:03.450 --> 00:08:19.350
لا تسن هذه الاشياء وانما تستحب بخلاف بقية السنن الاتي ذكرها فهي سنة في الفريضة وكذلك في النافلة قال رحمه الله مسنونها ثلاث عشر فانقلي انقل هذه السنن اه او او تحدث بها او تحدث عنها

27
00:08:19.400 --> 00:08:35.750
ما هي هذه السنن؟ اولها السورة في الركعتين الاوليين من كل صلاة فريضة التعبير بالسورة تعبير شائع عند الفقهاء ويقصدون به لا يقصدون به قراءة سورة كاملة انما قراءة ما تيسر من

28
00:08:35.750 --> 00:09:00.750
القرآن ولو كان هذا الذي تيسر من القرآن جزءا من السورة اي بضع ايات بل ولو كان اية واحدة بل ولو كان بعض اية له بال يعني له معنى يعني كما كما نقول مثلا وكما يقول الله سبحانه وتعالى كما نقرأ في قول الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم او الله نور السماوات والارض هذا جزء من

29
00:09:00.750 --> 00:09:15.950
اية نحن لم نتمم قراءة اية كاملة لكن هذه الاية لها معنى فجازت او صحت القراءة بها واغنت عن السورة. نفهم من ذلك ان قراءة السورة هو الاولى وهو مستحب اي الاتيان بسورة كاملة كما كان

30
00:09:16.050 --> 00:09:29.050
فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من لم يقرأ سورة كاملة واتى بما تيسر من القرآن ايا كان هذا الذي تيسر اقل من سورة يعني يعني قرأ عدة ايات او اية واحدة ولو

31
00:09:29.050 --> 00:09:47.100
كانت اية واحدة قصيرة كقول الله تعالى مدهامة فهذا يجزئ او كان بعض اية له معنى ما هو الموضع الذي تقرأ فيه السورة؟ فلنعبر بالسورة كما عبر الفقهاء ما تيسر من القرآن في الركعتين الاوليين من كل صلاة فريضة في صلاة الصبح وما ركعتين

32
00:09:47.100 --> 00:10:04.600
فاذا في الركعة الاولى والثانية في صلاة الظهر في الركعتين الاولى والثانية والعصر كذلك والمغرب كذلك والعشاء كذلك. فالركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر وكذلك العشاء لا تسن فيها السورة

33
00:10:04.750 --> 00:10:22.100
اذا هذا هو الموضع اه الذي تقرأ فيه السورة وهي على سنة على الامام وكذلك المنفرد لاننا سيأتينا بعد قليل قوله الناظم رحمه الله تعالى وينصت المأموم حال الجهر. فاذا وكذلك حال السري لا يقرأها وانما تستحب له. الذي

34
00:10:22.100 --> 00:10:37.850
يحملها عنه الامام هذا هو المدار اننا نقول السورة سنة في حق الامام والمنفرد فاذا لم يأتي بها المأموم حتى ولو كان في صلاة سرية في ركعتين الاوليين فهو لم يترك سنة لان الامام يحمل عنه الفرائض وكذلك السنن من باب اولى

35
00:10:38.050 --> 00:10:52.550
فسورة في الركعتين الاول والجهر والسر اي ان الجهر في موضع الجهر ما هو موضع الجهر؟ الاولى والثانية من صلاة الصبح والاولى والثانية من صلاة المغرب والاولى والثانية من صلاة العشاء. هذا الموضع

36
00:10:52.550 --> 00:11:17.450
موضع وكذلك صلاة الجمعة هذا موضع جهر بالقراءة. فاذا اه الجهر بالفاتحة اولا سنة مؤكدة في حد ذاته. هذا ايضا من الفروق في حكم الجهر. الجهر بقراءة الفاتحة سنة مؤكدة والجهر بقراءة السورة هذه والسورة سنة الجهر بقراءة السورة سنة خفيفة. هذا فرق الان لا بد ان نفرق الان بين

37
00:11:17.450 --> 00:11:39.550
حكم الجهر للفاتحة فهو سنة مؤكدة والجهر للسورة فهو سنة خفيفة. فمن ترك الجهر للفاتحة في ركعة واحدة فقط ترتب عليه سجود السهو اما من ترك الجهر للسورة في ركعة واحدة فقد ترك سنة خفيفة اذا انضمت اليها سنة اخرى فترتب عليه سجود السهو

38
00:11:39.600 --> 00:11:54.500
اذا والجهر الجهر اقله ان يسمع الانسان نفسه او او من يليه واعلاه لا حد له فيعني الان بمكبرات الصوت هذا الجهر لا حد له ولكن يعني يعني قد جعل الله لكل شيء قدرا كما ذكر الفقهاء

39
00:11:54.600 --> 00:12:11.850
وكذلك السر السر في موضع السر ما هو السر او ما هو موضع السر؟ الصلوات السرية كلها موضع سر آآ الركعتين الاخريين او الثالثة من المغرب هذا موضع سر. ما هو حد السر؟ وهذا امر مهم لابد ان نتنبه له هو حركة اللسان

40
00:12:11.900 --> 00:12:28.300
فمن قرأ دون ان يحرك لسانه اي امر القرآن على قلبه فهذا ليس بقارئ فهو ترك القراءة فلا يعتبر او لا تعتبر قراءته فلابد من تحريك اللسان واعلى السر ان يسمع الانسان نفسه او من يلي على الخلاف بين الفقهاء فان يسمع الانسان نفسه

41
00:12:28.450 --> 00:12:48.450
اذا هذه السنة الاولى السورة او ما تيسر من القرآن الثاني الجهر الثالث السر الرابعة القيام القيام لماذا؟ القيام للسورة لان الفاتحة وتكبيرة الاحرام مر معنا ان القيام لهما فرظ لانه قال ثم قيام فيهما ان تستطيع وبين مراتب القيام الاستقلال

42
00:12:48.450 --> 00:13:07.150
واستنادا والجلوس هنا يقول مع القيام اي ان القيام للسورة سنة هل يعني ذلك جواز ترك اه القيام للسورة ابتداء في صلاة الفريضة لا نتحدث عن النافلة فالنافلة يجوز فيها الجلوس ولمن جلس نصف ثواب الصلاة

43
00:13:07.300 --> 00:13:31.150
لكننا نتحدث عن آآ يعني يعني نتحدث عن عن الفريضة وقراءة السورة في الفريظة سنة والقيام والجهر رؤوي السر سنة والقيام لقراءة السورة سنة هل يجوز لي ان اصلي المغرب واقرأ الفاتحة واتي بتكبيرة الاحرام واقرأ الفاتحة وانا قائم؟ ثم حينما يأتي او تأتي السورة اجلس لا

44
00:13:31.500 --> 00:13:47.050
طيب هي سنة وان كانت سنة لان في الجلوس اخلالا بهيئة الصلاة كما ذكر الفقهاء فتبطل الصلاة لذلك لذلك نحن نفرق بين هذه المراتب حتى اذا تركت سهوا او ترك شيء من هذه السنن سهوا وهو ما يترتب عليه سجود السهو

45
00:13:47.250 --> 00:14:05.050
اذا فسورة في الركعتين الاول والجهر والسر مع القيام هذه اربعة. قال وكل تكبير سوى الاحرام. لماذا سوى الاحرام؟ لان تكبيرة الاحرام فريضة واجبة على الامام والمنفرد والمأموم. فكل تكبيرة من تكبيرات الصلاة تكبيرة الركوع

46
00:14:05.650 --> 00:14:24.100
تكبيرة السجود تكبيرة الرفع من السجود تكبيرة القيام للركعة الثانية تكبيرة التشهد كل تكبيرة في حد ذاتها سنة مستقلة لكنها سنة خفيفة يترتب على ذلك لنبدأ نطبق من ترك تكبيرتين او ثلاث تكبيرات تكبيرات ترتب عليه سجود السهو

47
00:14:24.250 --> 00:14:34.250
اذا وكل تكبير سوى الاحرام وسمع الله لمن له حمد. كذلك هي سنة التسميع اي قول سمع الله لمن له حمد. على من من الذي يقول سمع الله لمن حمد؟ لمن له

48
00:14:34.250 --> 00:14:45.300
بو حميد على الامام وحده والمنفرد اي ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده سيأتينا بعد قليل انه يقول ربنا ولك الحمد. فاذا سمع الله لمن حمد اولا حكمها سنة سنة

49
00:14:45.300 --> 00:15:05.550
خفيفة مثل التكبير وهي سنة في حق الامام وكذلك المنفرد قال بعدها رحمه الله وينصت المأموم حال الجهر اي حال موضع القراءة في الصلاة الجهرية. في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء وكذلك في صلاة

50
00:15:05.550 --> 00:15:26.450
ينصت المأموم ولو لم يسمع امامه في موضع اه في موضع في موضع القراءة. فاذا هذه سنة خفيفة ان ينصت المأموم حال الجهل. ونفهم من ذلك ان المأموم لا يطالب بالاتيان بالفاتحة بعد ان ينتهي منها الامام كما يصنعه كثير من الناس يشرع في قراءة الفاتحة

51
00:15:26.450 --> 00:15:40.650
ويبدأ الامام في قراءة السورة وهو لا يزال يقرأ الفاتحة طال سكوت الامام او قصر سكوته لا يجب على المأموم ان يقرأ. بل السنة في حقه ان ينصت حال جهل الامام ولو لم يسمعه بان كان

52
00:15:40.650 --> 00:16:04.450
بعيدا او كان كذلك اصم. وينصت المأموم حال الجهر واجهر بتسليم الخروج فادري. هذا للامام والمنفرد وكذلك المأموم انه اذا لتسليمة الخروج من الصلاة ان يقول السلام عليكم هكذا يجهر بها جهرا خفيفا الامام سيجهر بها جهرا ليسمع من يليه لكن الحديث عن من؟ عن المأموم وكذلك المنفرد ان يجهر بها

53
00:16:04.450 --> 00:16:22.400
قهرا خفيفا فهذا فهذه اي الجهر او هذا الجهر سنة من سنن الصلاة قال بعدها رحمه الله تعالى متمما تعداد السنن الثلاث عشرة رد السلام للامام وعلى من باليسار ان ركوعا حصل

54
00:16:22.550 --> 00:16:41.400
تسليمة الخروج للصلاة واختم بتسليم تمتثل تلك من الفرائض على الامام والمنفرد والمأموم الان يتحدث عن المأموم فالامام لا يرد وكذلك المنفرد هو منفرد لا يرد على احد. المأموم يسن له ان يرد السلام على شخصين على الامام وكذلك على من على

55
00:16:41.400 --> 00:16:58.850
يساره ان كان على يساره احد اي انه حينما يأتي بتسليمة الخروج او التحليل الخروج من الصلاة ويقول السلام عليكم عن يمينه يسن في حقه ان يرد السلام ويشير بقلبه لا يشير بوجهه او برأسه انما يشير تجاه

56
00:16:58.850 --> 00:17:17.050
قبل ان يسلموا اتجاه القبلة ويقول السلام عليكم ثم يرد على من على يساره. اولا ان كان على يساره احد وهذا الاحد قد ادرك ركعة من الصلاة اي انسحبت عليه احكام المأمومية فان لم يكن على يساره احد لا يسلم وان كان على يساره احد لكن

57
00:17:17.050 --> 00:17:35.400
جاء بعد رفع الامام من الركوع في الركعة الاخيرة فهذا ليس بمأموم فلا يرد عليه المأموم الذي سيرد السلام لا يرد عليه السلام لانه ليس حقيقة اه ان كان على يساري احد وذكر الفقهاء حتى لو لم يكن على يساره احد لان الملائكة على يساره

58
00:17:35.500 --> 00:17:58.350
الذي يهمنا هنا الان ان حكم رد السلام سنة وهو للامام وكذلك للمنفرد للمأموم عفوا الذي على يساره وسيكون على جهة اليسار. المأموم لا يرد السلام على الامام في جهته وانما يشير بقلبه. ربما يكون الصف طويلا جدا فلا يحتاج الى ان يعني يثني رأسه او يميل

59
00:17:58.350 --> 00:18:14.950
جهة الامام اي في جهة محرابه وانما المطلوب منه ان يرد السلام ويشير بقلبه تجاه القبلة قال بعدها رحمه الله تعالى وسترة للفذ والامام ان خشي المرور من امامي. اولا حكمها سنة كما قرر الشيخ وقرر كذلك

60
00:18:14.950 --> 00:18:35.900
جاء الشيخ خليل وبعض الفقهاء رأوا انها مستحبة اي انها مندوبة وفي كلا في كلا الحالتين سواء كانت سنة او مستحبة هي خارج الصلاة ولو كانت سنة فهي لا يترتب عليها لا تعد مع السنن التي تحسب في سجود السهو فهي خارج الصلاة. لكنها مطلوبة مطلوبة لمن

61
00:18:36.000 --> 00:18:51.250
مطلوبة لاحد اه مصليين اما للمنفرد او للامام ونفهم من ذلك ان المأموم لا تطلب منه السترة لماذا؟ لان امامه وسترة له او لان امام او لان سترة امامه سترة للمأموم

62
00:18:51.300 --> 00:19:13.800
فالمأموم لا تطلب منه السترة بناء على يعني كونه سواء كان الامام او سترة الامام هي سترته فلو مر انسان بين الصفوف او قطع صلاة مأموم فهذا جائز لان يعني لان المأمومة لا تطلب منه السترة. اذا ما الذي تطلب منه السترة؟ المنفرد وكذلك الامام متى؟ قال ان

63
00:19:13.800 --> 00:19:26.800
خشي المرور من امامي فمن كان يصلي في صحراء كان يصلي في بيته كان يصلي في جهة لا يمر بها احد كما يكون مثلا عند الحائط عند الجدار فلن يقطع صلاته احد

64
00:19:27.150 --> 00:19:40.450
لن يكون مكان مرور احد فلا يضع اه يعني سترة لا لا تسن في حقه. ان خشي المرور من امامي وتكون في موضع حريمه وموضع حريم المصلي هو موضع سجوده فقط ليست

65
00:19:40.550 --> 00:19:56.250
اه يعني ليست طريقة الحساب ان يحسب ثلاثة اذرع او كذا فقط انما هو مقدار سجوده اذا سجد هذا الموضع من رأسه الى الى قدميه هذا هو حريمه فهذا المكان اذا خشي ان يمر فيه احد يسن في حقه ان يضع السترة. اما مرور انسان

66
00:19:56.250 --> 00:20:16.550
بعد هذه المسافة لا يعد قطعا لحريم المصلي ولا يعتبر قطعا لصلاته فلا يعتبر ذلك مما يستدعي حاجة وضع السترة السترة لها احكام اولها شروط حتى تعتبر سترة ان تكون طاهرة وان تكون بغير مشغل وان تكون من جماد واختلف في غير الجماد كالدابة

67
00:20:16.550 --> 00:20:33.750
وكذلك الانسان والفقهاء يرون جواز ذلك ان كانت يعني ثابتة لا تتحرك حتى لا تشغل المصلي وكذلك والذي يهم هنا الان لو كنا سنتحدث عن الجماد يعني الخشب او البلاستيك الذي يوضع وعادة آآ يعني آآ لاجل السترة ان يكون

68
00:20:33.750 --> 00:20:48.150
في غلظ رمح وطول ذراع يعني اكون طوله ذراع يعني كما نقول ربما يكون نصف متر تقريبا. وان يكون كذلك يعني يعني نصف متر او او ستين او سبعين سانتي متر تقريبا يكون يعني بطول ذراع

69
00:20:48.150 --> 00:21:02.150
كذلك غلظ رمح فلا يكفي خط يخطه ولا يكفي ما هو اقل من طول ذراع او اقل في السماكة من غلظ رمح ثم قال بعدها رحمه الله تعالى والجلسة الاولى وما قد زاد عن

70
00:21:02.600 --> 00:21:20.350
اه قدر السلام او على ما يطمئن. الجلسة الاولى يقصد بها التشهد الاول وكذلك التشهد الثاني كما سيأتي بعد قليل. المهم انه ان الجلسة الاولى او التشهد الاول سنة وكذلك ما قد زاد عن قدر السلام. قدر السلام مر معنا بانه من الفرائض

71
00:21:21.400 --> 00:21:36.600
اه والتاسع الجلوس للسلام. فاذا الزيادة على قدر السلام سنة او على ما يطمئن كذلك الزيادة على الطمأنينة. ما هي الطمأنينة التي مرت معنا في الفرائض؟ هي لبث الاعضاء او استقرارها استقرارا يسيرا في الركوع والسجود

72
00:21:36.650 --> 00:21:52.500
فالزيادة على الطمأنينة سنة كذلك. اذا الجلسة الاولى وما قد زاد عن قدر السلام اي في التشهد الثاني او في الجلوس الثاني عفوا الزيادة على قدر السلام سنة كذلك يعني الجلستان الاولى والثانية سوى المقدار الواجب

73
00:21:52.700 --> 00:22:18.800
يعني لنكون اكثر دقة واكثر عموما. المقدار الواجب هو الجلوس بقدر السلام. فالجلسة الاولى كاملة سنة وكذلك الجلسة الثانية غير اه ما يتعلق بمقدار السلام فكذلك هي سنة والزيادة على الطمأنينة ثم قال بعدها رحمه الله كذلك كل تشهد كل تشهد بالسكون حتى يستقيم الوزن ولا نقول كذلك كل تشهد والخلف شبك

74
00:22:18.800 --> 00:22:34.500
كل تشهد اي التشهد الاول والتشهد الثاني كلاهما سنة مستقلة والخلف شب في لفظه هل سنة او مستحب اي ان الان يعني نخلص من يعني مما ذكره الشيخ الى امرين مهمين. اولا ان

75
00:22:34.750 --> 00:22:58.550
الجلوس للتشهد سنة ولفظ التشهد سنة ثانية فمن ترك التشهد فقد ترك سنتين يترتب على تركه ماذا؟ يترتب على تركه تدور السهو اذا الجلسة الاولى والزيادة على قدر السلام من الجلسة الثانية هذه سنة. ثم قال كذلك كل تشهد اي ان التشهد سنة اخرى. والخلف شب في لفظه هل

76
00:22:58.550 --> 00:23:20.200
سنة او مستحب المشهور يعني في المذهب او الذي انتهى اليه المتأخرون وما به الفتوى هو انه سنة. فاذا عندنا سنتان التشهد اذا اعتبرنا ان مقصده من التشهد الجلوس للتشهد يعني سنقول بانه سنة وان لفظه هل هو سنة او مستحب؟ سنقول ان لفظه سنة اذا اجتمعت عندنا سنتان او انه يكون

77
00:23:20.200 --> 00:23:38.900
ان التشهد في لفظه سنة واختلف في ذلك يعني واستطرد الشيخ في بيان الخلاف الخلاصة اننا عندنا حكمان في التشهد الجلوس له سنة ولفظه اي لفظ التشهد سنة اخرى والذي اختاره يعني امام

78
00:23:38.900 --> 00:23:59.450
هنا مالك لان التشهد جاءت فيه صيغ متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كل واحد منهم سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم الا اه يعني اه ان صيغة واحدة من تلك الصيغ اختارها امامنا مالك رحمه الله تعالى لانها جاءت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

79
00:23:59.450 --> 00:24:19.450
انه الخليفة الراشد الثاني وقد القاها على المنبر وسمعها منه الصحابة ولم ينكر عليه احد فكان ذلك بمثابة اه يعني الاجماع السكوت او الاقرار لما ذكره سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه والصيغة يعني التي جاءت في كتب الفقه التحيات لله

80
00:24:19.450 --> 00:24:39.450
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو المقدار المطلوب للتشهد. في الاول وتكره الزيادة عليه كما سيأتي

81
00:24:39.450 --> 00:24:53.350
في الدرس المقبل بحول الله تعالى ويعني تكره الزيارة عليه وكذلك هو المطلوب لاجل السنة فالزيارة عليه ستأتي حتى في التشهد الثاني ان الدعاء والزيادة على التشهد الثاني مستحبة. فاذا هذا ما

82
00:24:53.350 --> 00:25:17.250
يتعلق بالسنن التي عددها الشيخ في هذا النظمي آآ وفي هذا التعداد قال بعدها رحمه الله تعالى معددا الفضائل او المستحبات او المندوبات وهي اقل رتبة من السنن فمن ترك شيئا من فضائل الصلاة نقص اجره وثوابه فالاتيان بالفضائل فيه زيادة اجر ومن ترك شيئا منها

83
00:25:17.400 --> 00:25:37.050
لا يترتب عليه سجود سهو ولو تعددت الفضائل التي تركها بل لو سجد للسهو لاجل ترك الفضائل ولو تعددت فصلاته باطلة قال رحمه الله وفضلها حمد سوى الامام اي قول ربنا ولك الحمد من هم الذين هم سوى الامام؟ المنفرد والمأموم

84
00:25:37.200 --> 00:25:54.550
فهما من يقول ربنا ولك الحمد. ونخلص او لما نجمع بين هذه الفضيلة والسنة التي جاءت قبل قليل في قوله وسمع الله لمن له حمد على الامام وحده والمنفرد ان الامام لا يقول الا سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد

85
00:25:54.900 --> 00:26:10.800
المأموم لا يقول الا ربنا ولك الحمد فقط. والمنفرد يجمع بينهما في جمع بين السنة في قوله سمع الله لمن حمده والفضيلة في قوله ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد دون زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

86
00:26:11.500 --> 00:26:28.950
والرفع لليدين في الاحرام اي انه حينما يكبر لتكبيرة الاحرام يرفع يديه حذو منكبيه فهي مستحبة ليست بواجبة فهذا يعني هذه الهيئة سواء كانت حذو المنكبين او عند الاذنين وما يقع فيهما من الخلاف وذلك واسع

87
00:26:29.150 --> 00:26:49.150
ويعني يعني لو تأملها الانسان ووضع يديه حبب منكبيه لوجدهما قريبا من اذنيه او وضعهما عند اذنيه او حذو اذنيه لوجدهما يعني هما عند منكبيه فالتشدد في ذلك كما يقع عند كثير من الناس غاية ما في الامر انه او ان هذه الهيئة هيئة مستحبة وان هذا الفعل

88
00:26:49.150 --> 00:27:10.200
فعل مستحب والرفع لليدين في الاحرام اي عند الاحرام فقط فلا يرفعهما في اي تكبير من التكبيرات غير تكبيرة الاحرام في هذا الموضع يعني بعد ان يرفع يديه للاحرام اين يضعهما؟ يقبض يديه؟ ام يرسلهما؟ هذا الموضع يذكر فيه الفقهاء آآ يعني الحكم

89
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
بعد ذلك ما ما الذي يندب؟ لكن الشيخ لم يذكره ها هنا ربما ترجح لديه القولان او ربما رأى ان هذا المستوى من النظم لا يستدعي ذكر هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف وكثر فيها اللغط وكثر فيها او يعني اعطيت حجما اكبر من يعني مما يستدعي

90
00:27:30.200 --> 00:27:45.800
او مما ينبغي ان توضع فيه ارسال اليدين من مستحبات الصلاة وكذلك قبضهما عند من رجح القبض من مستحبات الصلاة. كلا القولين وارد عن فقهاء المذهب. كلا الامرين وارد عن النبي

91
00:27:45.800 --> 00:27:59.300
صلى الله عليه وسلم نعم السدل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القبض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الامام ابن عبد البر وغيره ممن سبقه ان

92
00:27:59.300 --> 00:28:17.550
كلا الامرين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رجح السدلى وهم عدد كبير من فقهاء المذهب وهو مشهور المذهب فقد رجح سنة ومن رجح القبض ولا حرج عليه ان يقبض فقد رجح سنة الامر بسيط والخطب يسير الاشكال هو

93
00:28:17.550 --> 00:28:37.550
كثرة التشنيع الذي يقع وكثرة اللغط وكثرة النقد وكثرة التقريع عند من؟ عند من يرى القبض وينكر على الذين يستدلون ويرى انهم لم يعملوا بالسنة وانهم جاهلون وان وهذي من الغرائب ان السدل دخل للمذهب لا يعرف كيف دخل وكيف كان المسألة تتسلل

94
00:28:37.550 --> 00:28:57.550
الى المذهب وكأن فقهائنا رحمهم الله تعالى يعني كما نعبر بتعبيرنا المعاصر لديهم نسخ ولصق نسخ ولصق يرون الاحكام ولا يدققون ولا يمحصون ولا يحررون السدل قرره فقهاؤنا تحريرا عن روايات الامام وتقريرا لما جاء كذلك في السنة. الخطب

95
00:28:57.550 --> 00:29:17.950
من سدل فقد اتى بالسنة ومن قبض كذلك فقد اتى بالسنة فلا حاجة لان توضع هذه المسألة في موضع اكبر من موضعها فهي حتى لم ترتقي الى درجة السنة فضلا عن ان تكون واجبة من واجبات الصلاة ومن علامة الفقه وضع الشيء في موضعه ومن علامة

96
00:29:18.000 --> 00:29:36.000
لا نقول الجهل ومن ومن علامة عدم الفقه يعني عدم وضع الامور في موضعها. قال بعدها رحمه الله تعالى تأمين مأموم وفذ مطلقا اي قولوا امين والمأموم والفد يؤمنان مطلقا وقصده بهذه اللفظة اي مطلقا في الصلاة السرية والجهرية

97
00:29:36.050 --> 00:29:56.100
اما الامام فكما قال في اه عجز البيت كذا امام يعني يؤمن ان بسر النطق في الصلاة السرية فقط ولا يؤمن في الجهرية قال بعدها رحمه الله والطول في صبح وفي ظهر بدا وفي العشاء وقصر ما عدا. اي ان من المستحبات ان يطيل الامام القراءة

98
00:29:56.450 --> 00:30:15.450
يعني بعد الفاتحة في السورة التي هي سنة يطيلها في الصبح وفي الظهر بدأ يظهر وفي العشاء يوسط ويقصر فيما عدا ذلك وهما صلاتا العصر والمغرب ما هو مقدار الطول؟ ان يقرأ من طوال المفصل وهو من الحجرات الى النازعات

99
00:30:15.600 --> 00:30:31.950
في يعني في العشاء يقرأ من وسط المفصل وهو من عبسة الى والضحى وفي وقت صار مفصل من الضحى الى اخر كتاب الله تعالى هذا الطول الذي ذكره الفقهاء انه مستحب انما يكون

100
00:30:32.100 --> 00:30:53.800
للمنفرد او لامام يعلم ان جماعته تطلب ذلك وتطيقه والا فلا يقص والا فلا يطول والمطلوب منه التقصير. كي لا يضر المأمومين ويراعي ينبغي على الامام ان يراعي احوال الناس ويراعي فيهم يعني ذوي الحاجات. وهذا نص عليه فقهاؤنا وقرروه. اذا الطول في صبح وفي ظهر

101
00:30:53.800 --> 00:31:08.350
وفي العشاء وسط وقصر ما عدا والركعة الاولى عن الاخرى اطل اي اطلها في القراءة فاذا قرأت في في سورة في الركعة الاولى اجعلها اطول يعني قليلا من اه الركعة الثانية

102
00:31:08.550 --> 00:31:21.950
اه وفي الجلوسين الاخير قد مطل. التشهد الاول يكره او تكره الزيادة عليه اي اه انه بمجرد ان يقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله يقوم ولا يدعوه في الدعاء بعده مكروه. اما الجلوس الثاني

103
00:31:22.500 --> 00:31:42.500
اي التشهد الثاني فتستحب آآ الاطالة بعده اي انه سيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه آآ سنة ذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في هل هي سنة او اه كونها من المستحبات وهي سنة وسيأتي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما ورد

104
00:31:42.500 --> 00:31:59.800
دعم النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال انه من المستحبات في الجلوسين الاخير قد مطل اي اطيل مكبرا عند الشروع متصل التكبير الذي مر معنا قبل قليل وكل تكبير سوى الاحرام يستحب في كل تكبير من تكبيرات الصلاة ان يعمر ما بين الركنين

105
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
اثناء قيامه بعد قراءة السورة وعند همه بالركوع يعمر ما بين قيامه يعني وهمه بالانحناء للركوع من انحناء الى ان يركع يقول الله اكبر. بعدين سمع الله لمن حمده اذا هم للسجود يقول الله اكبر من بداية هويه للسجود الى ان يسجد ثم يقول

106
00:32:20.100 --> 00:32:40.050
الله اكبر للرفع. فاذا اراد ان يرفع للركعة الثانية من سجوده الثاني يقول الله اكبر الى ان يستقل قائما. فهذا مستحب قال الا في موضع واحد وهو بعد التشهد الاول اذا قام من اثنتين يعني من اثنتين من الركعة الثانية الى الثالثة حتى ينتقل او حتى يستقل قائما

107
00:32:40.100 --> 00:32:55.650
يعني حتى تنتقل وفي رواية للنظم حتى تستقل قائما اي حتى يقوم للركعة الثالثة فاذا قام واستقل قائما قال الله اكبر لأنه لأنه كما ذكر الفقهاء لأنه يعني انتقال من سنة اولا ليس من فريضة كل الانتقال

108
00:32:55.700 --> 00:33:05.700
السابق انتقال من فريضة الى فريضة من ركوع الى سجود ومن سجود الى جلوس بين السجدتين ومن سجدة ثانية الى القيام الا هذه فهي انتقال من سنة اي من التشهد الى

109
00:33:05.700 --> 00:33:26.700
اه اه الى ركعة ثالثة وهي يعني قراءة الفاتحة فيها واجبة. وكذلك هي بمثابة التحريم الجديد. اي كانها تكبيرة احرام ثم قال رحمه الله تعالى قنوتنا ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع. هذه اربعة مستحبات مع بعضها. اولا القنوت القنوت هو

110
00:33:26.700 --> 00:33:51.200
والدعاء في اللغة اه وقوموا لله قانتين اه فالقنوت هو الدعاء في اللغة فالقنوت مستحب ولفظه المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب اخر وكونه في صلاة الصبح مستحب آآ كونه في صلاة الصبح وسرا اي ان يأتي به سرا مستحب ثالث وكونه قبل الركوع

111
00:33:51.200 --> 00:34:08.100
تحب الرابع فالقنوت اذا مستحب لفظه المسموع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره يعني او يعني عمل به امامنا رحمه الله تعالى اللهم انا نستعينك نستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله الى اخره المعروف

112
00:34:08.350 --> 00:34:20.300
اه فهذا مستحب اخر وكونه سرا لا يجهر به فلو جهر به خالف شيئا من يعني هذه المستحبات وكونه قبل الركوع فلو اتى به بعد الركوع كوعي فقد خالفوا مستحبا

113
00:34:20.400 --> 00:34:40.350
لان غيرنا ممن يعني يرى القنوت كسادة الشافعية لفظهم اخر وهو اللهم اهدنا فيمن هديت ربما وكونه جهرا ليس سرا ذلك هو بعد الركوع. فهذه هيئة او صفة القنوت الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. التي عليها العمل في مذهبنا

114
00:34:41.200 --> 00:35:04.850
نختم درسنا بتعداد اه السنن وكذلك الفضائل حتى نسترجع ما اخذناه نراجع ما درسناه فسنن الصلاة اه اولها قراءة ما تيسر بعد الفاتحة آآ كما عبر في سورة في الركعتين الاولين فقراءة ما تيسر بعد الفاتحة والقيام سنة مستقلة اخرى لهذه القراءة او لقراءة ما

115
00:35:04.850 --> 00:35:24.850
تيسر كذلك السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وكذلك تكبيرات الانتقال غير الاحرام وكل تكبير سوى الاحرام فكل تكبيرة سنة وكذلك التسميع. وسمع الله لمن له حمد على الامام وحده والمنفرد. وكذلك التشهد ان كذلك كل

116
00:35:24.850 --> 00:35:45.350
كل تشهد والخلف شب. كذلك التسليمة الثانية والثالثة للمأموم. رد السلام للامام وعلى من باليسار. كذلك الجلوس للتشهد  والجلسة الاولى وما قد زاد عن قدر السلام او على ما يطمئن. كذلك الجهر بتسليمة اه التحليل او التسليمة الواجبة واجهر بتسليم الخروج

117
00:35:45.450 --> 00:36:05.650
فادري وكذلك الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة كما ذكر آآ الشيخ رحمه الله تعالى في قوله والجلسة الاولى وما قد زاد عن قدر السلام او على ما يطمئن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد