﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل تدارسنا ان شاء الله تعالى وكنا في اللقاء السابق قد انتهينا من ابواب الحج وقد

2
00:00:20.400 --> 00:00:50.400
الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ بعض الابواب بالعبادات. آآ لما ان لها شبها العبادات اه ولكونها كذلك تشبه بعض ابواب الحج. فالحقوا باب الاضحية او الاضحية بالتشديد او الضحية والحقوا كذلك باب الذبائح وكذلك الصيد كذلك الصيد. فلذلك ان شاء الله تعالى

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
آآ نختم بهذه الابواب ابواب العبادات او فقه العبادات ثم نشرع بعدها باذن الله عز وجل في فقه الاحوال الشخصية طية الاضحية او الاضحية هو اسم لما يذبح. اسم لما يذبح او لما

4
00:01:10.400 --> 00:01:40.400
ضحى به ونعرف ان الاضحية آآ وقتها في وقت ايام العيد ايام العيد يوم النحر ايام التشريق فهذا هذه الايام آآ يجب على المسلم آآ المقيم الغني ان يضحي عن نفسه. والحنفية رحمهم الله تعالى يرون ان الاضحية اه تجب على كل

5
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
كل واحد فعند ذلك اذا كان اهل البيت فيهم من هو آآ مسلم ومقيم وغني فعند ذلك يجب عليه ان يضحي عن نفسه حتى الزوجة اذا كان عندها مال اذا كانت غنية فعند ذلك

6
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
اه تضحي عن نفسها والغنى هنا هو ملك النصاب. ملك النصاب وان لم يكن ناميا وان لم يكن نامية. اه كما قالوا ها هنا شرط وجوبها الاسلام والاقامة والغنى. ووقت وجوبها ايام النحر

7
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
الثلاثة وهي العاشر والحادي عشر والثاني عشر. فاذا كان الشخص مقيما في بلده فانه يحل له ان يضحي بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد بعد ان يصلي صلاة العيد مع الامام او في اي

8
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
من المساجد التي يصلى فيها العيد فانه عند ذلك اه يضحي او يذبح ذبيحته. واخر ايامها اليوم عشر بغروب شمس اليوم الثاني عشر. وهذا على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وهو آآ

9
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
اه المعتمد ومنهم من افتى بقول اه الامام محمد رحمه الله تعالى اه فقالوا يجوز الى اليوم الثالث عشر الى اليوم والثالث عشر يعني الى غروب شمس اليوم الثالث عشر. اما مستحباتها آآ فهناك مستحبات كثيرة

10
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
منها ان يذبح بنفسه ان قدر. اذا كان قادرا على ان يذبح بنفسه فهو الاولى. والا يشهد ذبيحة يشهد ذبيحته واذا لم يستطع كلا الامرين فعند ذلك يوكل من يذبح عنه هذه الذبيحة. لكن لابد اذا

11
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
توكل ان يتأكد ان هذه الذبيحة قد ذبحت فيه وقتها. يعني في ايام التشريق الاثنين او الثالث على الخلاف الذي مر الذبح في الشاة والبقر والنحر في الابل. النحر يكون في الابل وهو السنة في الابل. ويكون من اول الحلق مباشر

12
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
من هذه المنطقة يسمى آآ تسمى النحر تسمى النحر فينحر منه الابل وهو اسهل في الابل. وان كان في كل من هذه يجوز النحر ويجوز الذبح. لكن الافضل بالنسبة للشاة والبقر الذبح. وبالنسبة للابل النحر فهو ايسر في

13
00:04:20.400 --> 00:04:50.400
خروج روحه. كذلك كون الذابح حال الذبح متوجها الى القبلة. آآ وكون الة الذبح حاد وحضور الذبح كما قلنا قبل قليل. واختيار اسمن النعم واحسنها واعظمها هذا يعني اه من الامور المهمة التي ينبغي ان يتنبه اليها فلا يشتري اه يعني كلما هب ودب اه

14
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
وانما يعني يريد ان يسقط الواجب عن نفسه بل انه يحاول ان يأتي بشيء ثمين وحسن وعظيم حتى آآ آآ تكثر الاستفادة منه. التضحية في اليوم الاول ان استطاع ان يضحي في اليوم الاول فهو الافضل فهو الافضل

15
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
والا اخره الى اليوم الثاني ثم الى اليوم الثالث. والتضحية كذلك في النهار. فلو ضحى في الليل جاز نقل بعض المتقدمين الكراهة ولكن هذه الكراهة يعني ربما تنتفي بوجود الضوء ووجود الكهرباء

16
00:05:30.400 --> 00:05:50.400
كهرباء وكذا فلا يخشى عليه ان آآ ان يعني ان يسيء الى الذبيحة او ان يفعل شيئا يعني مما يضر بها قبل الذبح اه فلذلك قالوا الاولى ان تكون التضحية في النهار. نعم. ولو ذبح ليلا فانه يجوز. والتصدق بثلث الاضحية. لان الذبيحة

17
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
اتى يسن اه ان تقسم ثلاثة اقسام فقسم يتصدق به وقسم يهديه وقسم يأكل منه ويدخره يعني هذا هذا هو الوارد في السنة. ولو زاد على ذلك او نقص فلا بأس فلا بأس. لكن ان فعل ذلك فهو

18
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
والاحسن. هذا ما يتعلق باحكام آآ الاضحية. ثم ننتقل الى الذبائح. آآ ذبائح اه اه يذكر فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما لا يحل من الذبائح. ما لا يحل من الذبائح

19
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
ذبائح لينبهوا بذلك الى ما يحل. لان الذي لا يحل وردت فيه النصوص وردت فيه النصوص العامة كما ورد النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب منه الطير. اه فلذلك

20
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
ما لا يحل ثم ما عداه يكون حلالا ما يكون حلالا. نعم. اه قال قال ها هنا ما لا يحل يعني ما لا يحل من الذبائح قال ذو ناب من السباع. يعني كل ذو ناب من السباع فانه لا يحل مثل الاسد والفهد

21
00:07:10.400 --> 00:07:40.400
النمر وغير ذلك مما له ناب. وكذلك ذو مخلب من الطير. مثل الصقر والنسر والشاهين والبازي من الطيور التي لها مخالب. وكذلك الحشرات. كذلك ذكروا ان الحشرات من الامور تقذرة التي آآ لا تحل شرعا. وكذلك الحمر الاهلية والبغال. الحمر الاهلية

22
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
والبغال لورود النهي عنها اخيرا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. اه كذلك قالوا حيوان ما ما عدا السمك الذي لم يطفو. فالحنفية رحمهم الله تعالى اه المشهور في اه ظاهر الرواية وعند المتقدمين

23
00:08:00.400 --> 00:08:20.400
ان الحلال من من حيوان البحر هو ما كان من السمك او الحوت. يعني ما كان على هذه الهيئة اه على هيئة السمك او الحوت. نعم. بشرط الا يكون طافيا. يعني بشرط اه ان اه ان لا يموت هكذا

24
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
حتف ام في حتفة ام في فاذا كان طافيا على الماء فانه كذلك لا يحل. اما ما عدا ذلك من السمك والحوت اذا لم يكن طافيا اذا صيد او او مات باي طريقة كانت فانه يحل. وعلى هذا فما كان على غير شكل السمك

25
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
وما كان على غير شكل السمك المعتاد او الحوت. يعني مثل الاشياء التي تؤكل من غير ذلك. فالاصل في فيها اه الكراهة التحريمية. الاصل فيها الكراهة التحريمية عند الحنفية رحمهم الله تعالى. ولكن

26
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
يعني اه بعض المتأخرين اه بحثوا هذه المسألة ووجدوا ان كثيرا مما يؤكل بمثل هذه الازمنة ان العرب اه اه ولا سيما الذين يسكنوا عند البحار او في الشواطئ او كذا يجعلونها داخلة في مسمى السمك عرفا يجعلونها داخل

27
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
في مسمى السمك عرفا. فلذلك آآ افتى يعني آآ بعض المتأخرين من مشايخ الحنفية رحمهم الله تعالى بالجواز ولا سيما آآ ما ما يعرف الجمبري او الجمبري هذا الذي يؤكل آآ مما اعتاده

28
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
والناس نعم فيعني الامر في ذلك واسع وان كان الاصل والتورع والافضل هو يعني الاقتصار يعني على في مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى على الاصل وهو آآ آآ السمك وهو السمك وما كان على هيئته. نعم. ثم آآ

29
00:10:00.400 --> 00:10:20.400
اه قالوا شروط الذكاة شروط الذكاة بالذال. يعني شروط اه حل الشيء اه اذا ذكي اذا ذكي اي ذبح قالوا ان يكون الذابح مسلما او كتابيا. لا لا تحل الذبيحة او لا تحل الذكاء الا اذا كان الذابح مسلما او

30
00:10:20.400 --> 00:10:40.400
ابي والتسمية على المذبوح والذبح بين الحلق واللبة. الذبح بين الحلق اللب هذه المنطقة يعني اه فيكون الذبح فيها. فاذا كان الذبح مما يعني مما سواها فانه لا ينهر الدم. لا ينهر

31
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
الدم نعم. الالة يجوز الذبح بكل محدد انهر الدم. غير السن والظفر القائمين اذا هذه القاعدة ان كل ما انهر الدم وكان محددا فانه يجوز الذبح به. قالوا الا السن والظفر اذا كانا قائمين يعني

32
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
بان بان يكون في مكانهما فاذا كان الشخص ظفره طويلا بحيث انه يستطيع ان يذبح به قالوا لا تحل هذه الذبيحة لانه ربما الذبح بالثقل والخنق دون الحد دون الحد. وكذلك السن اذا كانت قائمة. اما اذا كان الظفر الظفر

33
00:11:20.400 --> 00:11:40.400
ومقطوعا اه مقصوصا او كذلك السن اذا كان ساقطا وذبح به فانه يصح الذبح. يصح الذبح اذا كان حادا اذا كان حادة. اه انواع الذكاة اه ما استأنس من الصيد فذكاته الذبح. اذا كان

34
00:11:40.400 --> 00:12:00.400
الشيء مستأنسا عادة فانه لا يجوز ان يذكى الا بالذبح. فعند ذلك لا يجوز ان يصاد بالسهل ولا بالكلاب المعلمة. وانما لابد ان يذبح لا بد ان يذبح او ينحر كما مر معنا قبل قليل

35
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
اما توحش من النعم فذكاته الجرح. اذا كان اه اذا كانت البهيمة وان كانت مستأنسة اصالة ولكنها توحشت وتأبدت في وقت من الاوقات واذا به جرحها بسهم او بغير ذلك مما فيه حدة فانه يصح عند

36
00:12:20.400 --> 00:12:40.400
ذلك الاكل من تلك البهيمة. نعم. كذلك الاشياء المتوحشة طبعا مثل الغزال ومثل الظبي وغير فانه اذا صادها آآ اما بالسهم بعد تسمية لاسم الله عز وجل على السهم او بالجارح من الصيد آآ

37
00:12:40.400 --> 00:13:00.400
آآ سواء كان آآ من الكلاب المعلمة او من الطيور من الطيور كل ذلك بشرطه كما سيأتينا بعد قليل في كتاب الصيد فعند ذلك تحل هذه يحل هذا الصيد وان لم يذبحه وان لم يذبحه. قالوا الا ان

38
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
ادركه حيا. اذا ادركه حيا فانه لا بد ان يذكيه. لان هذه ذكاة الاضطرار. زكاة الاضطرار فاذا اه استطاع ان يصل الى هذا الحيوان ووجده حيا فعند ذلك نرجع الى الاصل وهي ذكاة الاختيار

39
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
وذكاءة الاختيار لابد ان ينهر فيها الدم مما بين اللبة والحلق. كما مر معنا. نعم انواع الذكاة نعم هذه انواع الذكاة سنن الذكاة يستحب ان يحد الذابح شفرته قبل الاضجاع. قبل الاضجاع يستحب ان يحد آآ

40
00:13:40.400 --> 00:14:00.400
اه شفرته حتى لا يؤلم الذبيحة. لان لان الشفرة اذا لم تكن حادة فعند ذلك ربما يعيد وعلى حلقه عدة مرات ولا يحصل الذبح فيحصل التعذيب. والنبي صلى الله عليه واله وسلم نهانا عن التعذيب

41
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
انواعه فهذه البهائم سخرت لنا فلا يطيب لنا لحمها الا اذا اقدمنا عليها بميزان الشريعة وقواعد الشريعة. كذلك المستحب في الابل النحر وفي البقر والغنم الذبح. وهذا قد مر معنا

42
00:14:20.400 --> 00:14:50.400
نعم. اما بالنسبة للصيد الصيد يعني الشخص الذي آآ يريد ان يصيد المتوحش النعم المتوحش او الحيوانات المتوحشة عادة. فعند ذلك هناك وسائل هناك وسائل شرعية جاءت في ذلك وقد قال الله عز وجل في هذه المسألة في سورة المائدة يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل

43
00:14:50.400 --> 00:15:20.400
لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما ما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. فهذه الاية وفي هذا الباب في جوازي اكلي الصيد والصيد هنا بمعنى المصيد بمعنى المصيد يعني المصدر ها هنا بمعنى

44
00:15:20.400 --> 00:15:40.400
اسمي المفعول وهذا كثير في كلام العرب ان يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول. فعندما نقول الذبح يعني بمعنى المذبوح وعندما نقول الصيد يعني بمعنى المصيد. تعريفه هو الارسال بشرطه لاخذ ما هو مباح من الحيوان

45
00:15:40.400 --> 00:16:00.400
متوحش فاذا اخذ ما هو غير مباح يعني اذا صاد اسدا او صاد نمرا او كذا فهذا لا يؤكل فانه لا يؤكل. نعم من الحيوان المتوحش الممتنع عن الادمي باصل خلقته. يعني هذا هو الشرط ان يكون متوحشا باصل آآ

46
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
اصل خلقته ممتنعا عن الادمي. فيدخل في ذلك كل ما كان يعني آآ آآ يعني آآ مستوحي من الانسان ولا ولا يعيش مع الانسان يدخل في هذا التعريف آآ فيدخل في ذلك الغزال والظبي وما اشبه ذلك

47
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
آآ من من النعم. حكمه مباح لغير المحرم آآ وفي غير الحرم هذا هنا لم نعد العبارة احسن مباح لغير المحرم وفي غير الحرم. يعني الصيد يجوز لغير المحرم. اما المحرم فانه لا

48
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
له الصيد بل ولا الدلالة ولا الاشارة. لا تجوز لا يجوز له الصيد يعني الفعل نفسه ولا كذلك على الصيد ولا الاشارة اليه. والفرق بين الدلالة والاشارة ان الاشارة تكون في الحاضر. في الحاضر المنظور. واما الدلالة

49
00:17:00.400 --> 00:17:20.400
سوف تكون في الغائب كان يدله على صيد خلف الجبل ان يدله على صيد خلف الجبل. فاذا صاده فاذا صاده باشارته او بدلالته يكون هذا الصيد محرما. يكون هذا الصيد محرما. والاصل في ذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر

50
00:17:20.400 --> 00:17:40.400
متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فما دام الشخص محرما وما دام في الحرم كذلك فلا يحل له الصيد. لا يحل له الصيد. وهناك احكام خاصة تتعلق

51
00:17:40.400 --> 00:18:00.400
رامي والحرم وتفاصيله في هذا الباب كثيرة ان شاء الله يعني آآ تأخذونها او يعني في في دورات متقدمة ما اكثر من هذا شروط الصياد او الصائد نعم ان يكون مسلما او كتابية والتسمية عند الارسال يعني ان يسمي

52
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
عند ارسال الذي يصيد به مما هو معلم والا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده. يعني اذا شارك هذا الكلب المعلم اكرمنا الله واياكم اذا شاركه كلب اخر. وهو غير معلم او

53
00:18:20.400 --> 00:18:40.400
او او لم يسمى عليه او غير ذلك فعند ذلك لا لا تحل لا يحل هذا الصيد. لا يحل هذا الصيد. اذا ان لا في الارسال من لا يحل صيده. شروط المرسل للصيد من الحيوانات هذا الذي نرسله هذا الحيوان الذي هو الحيوان

54
00:18:40.400 --> 00:19:00.400
ما شروطه حتى اه تحل يحل صيده حتى يحل ان نأكل مما اصطاد. قالوا ان يكون جارحا الجارح يقصد به كل ذي ناب من السباع او مخلب من من الطير. اه ان يكون معلما يعني ان يترك الاكل ثلاث مرات

55
00:19:00.400 --> 00:19:20.400
وان يرجع اذا اذا دعاه. هذا بالنسبة يعني ان يترك الاكل ثلاث مرات هذا بالنسبة للكلب الجوارح. فانك فانه يستطاع في ذلك ان تعلم بان لا تأكل. بالا تأكل فاذا اكلت من الصيد

56
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
فهذا دليل على انها صادت لنفسها فلا تحل فلا يحل ذلك المصيد. اما اذا لم تأكل فهذا اه فهذا دليل على انها صادت لاجل صاحبها لاجل صاحبها. اما بالنسبة لسباع الطير فقالوا لا

57
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
يمكن ان تعلم على عدم الاكل ولكنها تعلم على الزجر. يعني بمعنى انه اذا اذا ارسلها ثم زجرها فتنزجر. فاذا كانت تنزجر فعند ذلك آآ آآ يحل اكل صيدها. وهذا كله يحصل بالتجربة وبالاختبار

58
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
وهنا يا مشايخ آآ لما رأينا هذا هذه القضية آآ ادركنا يا مشايخ منزلة العلم وان العلم انظروا في هذه الصورة الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. الكلب المعلم صعد الى درجة اصبح صيده حلالا يأكله الناس

59
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
ويستفيدون منه. واما غير المعلم فلو صاد مئة صيد فانه لا لا يقرب ذلك الصيد ولا يؤكل. فهذا يدل على ان العلم له منزلة عالية فالعلم في هذه الصورة اصبح سببا لحياة الناس لاكلهم من هذا الصيد. فكذلك العلم بالنسبة

60
00:20:40.400 --> 00:21:00.400
الانسان ولا سيما المسلم يكون حياة له حياة لروحه حياة لقلبه حياة لمن هو حوله يرفع الله او الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فهي درجات عند الله عز وجل. ولذلك نتوجه الى الله عز وجل

61
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
باخلاص وتوجه تام ان لا يكون لنا نصيب في طلب هذا العلم الا وجهه سبحانه وتعالى. ليس لنا مقصود الا هو سبحانه وتعالى فعند ذلك يتحصل لنا الامر المقصود من العلم وهو الخشية. انما يخشى الله من

62
00:21:20.400 --> 00:21:50.400
عباده العلماء والعلماء يعني الذين تمسكوا بالشريعة وكذلك عملوا بها. فاذا عملوا بها اصبحت اصبح العلم عندهم مقرونا بالخشية. وهذا هو العالم الذي يستشار. هذا هو العالم الذي آآ تلقى عنه العلم اذا اصبح العلم عنده مقرونا بالخشية. نسأل الله عز وجل الا يحرمنا واياكم من ذلك

63
00:21:50.400 --> 00:22:10.400
طيب اذا شروط المرسل للصيد من الحيوانات ان يكون جارحا ان يكون معلما ان لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده ان ان يقتله وجرحا لا خنق. يعني عندما نأتي الى هذا المصيد او الصيد نجده قد جرح. مات بسبب الجرح لا بسبب

64
00:22:10.400 --> 00:22:30.400
الخنق فان قتله خلقا فانه لا يحل اكله. نعم. شروط ما يصاد ان يكون مأكولا متوحشا ممتنعا كما مر معنا ان لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه حتى يجده. يعني بمعنى انك اذا ارسلت الى صيد ارسلت الى غزال

65
00:22:30.400 --> 00:22:50.400
ثم بعد ذلك هذا الغزال توارى توارى عن عن بصرك توارى عن بصرك وارسلت كلبك وآآ تأخرت عنه تأخرت عنه فعند ذلك اذا اتيت اليه قالوا الاصل انه لا يحل اكله اذا توارى عن بصرك الا اذا

66
00:22:50.400 --> 00:23:10.400
طعت في الطلب اسرعت في الطلب خلفه ورأيته ورأيته يعني قد مات بسبب آآ صيد كلبك الذي ارسلته اما اذا تأخرت ساعة او ساعتين ثم اتيت اليه فانك لا تدري هل قتل بسبب يعني كلبك او انه بشيء اخر

67
00:23:10.400 --> 00:23:30.400
ذلك آآ قالوا لابد الا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه اذا توارى عن بصره حتى يجده. نعم ان يموت بهذا يعني بسبب اما بسبب الجرح او بسبب السهم او غير ذلك. قبل ان يتوصل

68
00:23:30.400 --> 00:23:50.400
يا ذبحه فان ادركه حيا وجب ان يزكيه. لان كما قلنا الذكاة على نوعين ذكاة اضطرار وذكاة والاصل زكاة الاختيار. فاذا تمكن من زكاة الاختيار فعند ذلك لا يسار الى زكاة الاضطرار لا يسار الى زكاة

69
00:23:50.400 --> 00:24:10.400
الاضطرار. وهنا عندكم اه سحابة اذا ارسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه عند الارسال فاخذ الصيد وجرحه الكلب فمات حل اكله لتوفر الشروط. نعم وهكذا يقاس على الكلب آآ كل ما آآ يعني آآ يمكنه

70
00:24:10.400 --> 00:24:30.400
هو ان يتعلم قالوا هناك من الحيوانات ما لا لا يمكن ما لا يمكن ان يتعلم. وهذه المسألة ترجع الى الخبرة. يعني اهل العلم ها هنا يعطون القواعد بعد ذلك اهل التطبيق ها هنا هم اهل الصيد. هم الذين يعرفون هذه القواعد. هم الذين يطبقونها في الواقع

71
00:24:30.400 --> 00:24:50.400
نعم بهذا نكون ولله الحمد والمنة قد انتهينا من ما يتعلق بفقه العبادات فقه العبادات ابتداء من الطهارة التي هي مفتاح اهم العبادات التي هي الصلاة او الذي هو الصلاة

72
00:24:50.400 --> 00:25:10.400
ثم بعد ذلك مرورا بالزكاة التي تكون في المال ثم الصوم الذي يكون في آآ بدن الانسان ويتحقق به الانسان بالمراقبة لله عز وجل ثم بالحج الذي هو السفر الواجب

73
00:25:10.400 --> 00:25:30.400
هو السفر الوحيد الواجب على الانسان المسلم ما دام امنا على دينه ما دام امنا على دينه فهو السفر الوحيد في العمر الذي يجب على الانسان المسلم ان يخرج من دياره اذا امتلك الزاد والراحلة فعند ذلك يجب عليه ان

74
00:25:30.400 --> 00:25:50.400
اخرج مع تأمينه لاهله. ولذلك عندما يقولون امتلاك الزاد والراحلة اي انه يجب عليه ان يكون عنده الزاد الذي فيه ويكفي اهله من حين خروجه الى ان يرجع. من حين خروجه الى ان يرجع. وكذلك يكون عندهم المسكن الذي

75
00:25:50.400 --> 00:26:10.400
آآ يتوقون به حر الصيف وبرد الشتاء من حين ان يخرج الى ان يرجع. هذا في هذه الازمة الحمد لله متيسر لاني الان مع الوسائل الحديثة مع الطائرات والقطارات وغير ذلك اصبح الامر سهلا. في الازمنة الاولى يا مشايخ كان الحاج ربما يخرج من بلاد

76
00:26:10.400 --> 00:26:30.400
لشرق اسيا او من او من غرب افريقيا فيحتاج حتى يصل الى مكة ثلاثة اشهر. بعضهم الى ستة اشهر فيحتاج سنة كاملة من حين خروجه الى ان الى ان يرجع. فهذا هو يعني ولذلك الفقهاء اشترطوا هذه الشروط

77
00:26:30.400 --> 00:26:50.400
وهي شروط واردة في الكتاب والسنة حتى لا يقع الحرج. حتى لا يقع الحرج لاهله. حتى لا يقع الحرج لاولاده الذين هم في بلد فيتركهم آآ جائعين آآ متشردين من غير ان يكون لهم من يعولهم. اما في هذه الازمنة فالحمد لله تيسرت الامور

78
00:26:50.400 --> 00:27:10.400
فالبعض لا يأتي قبل الحج الا بعشرة ايام او بعشرين يوما ثم يرجع بعد الحج مباشرة او باسبوع او كذا فالحج يعني في الاغلب يعني اكثر آآ او اكثر وقت يمكث فيه آآ يعني الحجاج آآ ما يقارب الشهر. الشهر ولا يزيد على ذلك الا قليلا

79
00:27:10.400 --> 00:27:13.750
