﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:22.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.000
وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس السابع عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم

3
00:00:42.000 --> 00:01:12.000
بسنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعمائة والف وهو كتاب منهج تاركين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة

4
00:01:12.000 --> 00:01:32.700
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة والشركة ساقات والمزارعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به

5
00:01:33.100 --> 00:01:53.100
فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوق وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الامور من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق

6
00:01:53.100 --> 00:02:13.100
وببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها. لا تجوز الوكالة فيها ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيها نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل بجعل او غيره. وهو كالسائر كسائر الامناء لا ضمان

7
00:02:13.100 --> 00:02:33.900
الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن

8
00:02:33.900 --> 00:02:57.000
احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داوود فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال مال وعمل

9
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
وشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. وما يتقبلانه من الاعمال

10
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
شركة مفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما. كان لاحدهما ربح ربح وقت معين وللآخر وقت آخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك

11
00:03:37.400 --> 00:04:00.800
كما يسند ذلك المساقات والمزارعة وقال رافع بن خديج كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الما ديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه

12
00:04:00.800 --> 00:04:20.950
فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر منها وزارة متفق عليه فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء بجزء مشاع معلوم من الثمرة

13
00:04:21.050 --> 00:04:37.550
والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة ولو دفع دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز

14
00:04:38.350 --> 00:05:08.350
هذه هي الترجمة السريعة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف جامعا فيها بين اربعة ابواب فقال باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة وهذا اعلى ما بلغه المصنف في الجمع بين التراجم المتفرقة بان ادرج اربعة ابواب في

15
00:05:08.350 --> 00:05:44.550
ترجمة واحدة جامعة. فالترجمة المذكورة مشتملة على اربعة الفاظ فاللفظ الاول الوكالة وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة  فهو يجمع اربعة امور

16
00:05:44.900 --> 00:06:26.950
اولها انها استنابة اي جعل العبد غيره نائبا له. اي جعل العبد غيره نائبا له قائما مقامه قائما مقامه. وثانيها ان القائم بانابة غيره موصوف بكونه جائز التصوف ان القائم بانابة غيره موصوف بكونه جائزة

17
00:06:27.100 --> 00:07:09.000
وهو عندهم الحر المكلف الرشيد وهو عندهم الحر المكلف الرشيد وتقدم ان التكليف يجمع ايش العقل والبلوغ وثالثها ان المستناب يكون مثل من انابه في وصفه ان المستناب يكون قائما مقام من انابه في وصفه

18
00:07:09.050 --> 00:07:44.400
فهو جائز التصرف ايضا. فهو جائز التصرف ايضا فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل. فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل ورابعها ان تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة

19
00:07:44.650 --> 00:08:20.200
ان تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة. مما بين شرعا وسيأتي ذكر ذلك عند موضعه المناسب في كلام المصنف واللفظ الثاني الشركة وهي شرعا اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف

20
00:08:22.550 --> 00:08:56.500
فهو يجمع امرين احدهما انه اجتماعا انه يكون اجتماعا ان ينضم فيه احد الى احد ان ينضم فيه احد الى احد فيكون اقله كم اثنان فيكون اقله اثنان فما زاد

21
00:08:56.600 --> 00:09:30.950
فما زاد يصدق عليه اسم الاجتماع والاخر ان الاجتماع يكون في استحقاق او تصرف ان الاجتماع المذكور يكون في استحقاق او تصرف والاستحقاق هو ثبوت حق مالي. ثبوت حق مالي في عقار ونحوه

22
00:09:30.950 --> 00:10:24.200
في عقار ونحوه. بارث او هبة ونحوهما والتصرف هو تدبير شيء بعقد ببيع او غيره تدبير شيء بعقد ببيع او غيره وهذان الاجتماعان المذكوران افاد ان الشركة نوعان وهذان اجتماعان المذكوران افادا ان الشركة نوعان. احدهما شركة املاك

23
00:10:24.400 --> 00:10:57.550
شركة املاك وهي الاجتماع في الاستحقاق وهي الاجتماع في الاستحقاق والاخر اجتماع ماذا قلنا؟ عبرنا شركة املاك والاخر شركة عقود والاخر شركة عقود. وهي اجتماع في تصرف وهي اجتماع في تصرف ببيع ونحوه

24
00:10:58.400 --> 00:11:36.100
واللفظ الثالث المساقاة وهي شرعا دفع شجر له ثمر مأكول. دفع شجر له ثمر مأكول الى اخر الى اخر ليقوم عليه ليقوم عليه بجزء معلوم من ثمنه بجزء معلوم من ثمنه فهو يجمع ستة امور

25
00:11:36.600 --> 00:12:14.850
اولها انه دفع اي تمكين اي تمكين بجعل احد له قدرة بجعل احد له قدرة معينة فيما سيأتي وثانيها ان المدفوع هو شجر ان المدفوع هو شجر وهو ما له ساق

26
00:12:15.200 --> 00:12:55.100
وهو ما له ساق يقوم عليه وثالثها ان الشجر المدفوع له ثمر مأكول ان الشجر المدفوع له ثمر مأكول اي ينتج منه ما يؤكل ورابعها ان الدفع يكون الى غير صاحب الشجر ان الدفع يكون الى غير صاحب الشجر. فلا يدفع الى نفسه

27
00:12:55.100 --> 00:13:22.950
فهو يمكن غيره من شجره. فهو يمكن غيره من شجره. وخامسها ان المدفوع اليه يعمل في النخل يعمل في الشجر بالقيام عليه. ان المدفوع اليه يعمل في الشجر بالقيام عليه

28
00:13:23.750 --> 00:14:00.400
حفظا وعناية ورعاية حفظا وعناية ورعاية وسادسها ان ذلك الدفع للعمل ان ذلك الدفع للعمل والقيام على الشجر يكون بعوض يكون بعوض هو جزء معلوم من ثمن ذلك الشجر. هو جزء معلوم من ثمن ذلك

29
00:14:00.400 --> 00:14:32.400
الشجر ومعنى كونه معلوما اي مبين القدر. ومعنى كونه معلوما اي مبين القدر واللفظ الرابع المساقاة اللفظ الرابع المزارعة واللفظ الرابع المزارعة وهي شرعا ندافعو ارض وحب دفع ارض وحاب

30
00:14:33.100 --> 00:15:00.950
او حب مزروع او حب مزروع اخر ليقوم عليه بجزء معلوم له من حبه بجزء معلوم له من حبه فهو يجمع خمسة امور اولها انه دفع وتقدم بيان معناه وثانيها ان المدفوع هو حب وارض

31
00:15:01.400 --> 00:15:35.350
ان المدفوع هو حب وارض او حب مزروع فاما ان يدفع اليه حبا لم يزرع مع ارض يزرع فيها او يدفع اليه حبا مزروعا في ارض فالفرق بين الصورتين ان الزرع في الاولى يكون غير موجود. وفي الثانية يكون

32
00:15:35.350 --> 00:16:02.150
جودا وثالثها ان الدفع يكون الى اخر ان الدفع يكون الى اخر اي الى غيره ورابعها ورابعها ان المدفوع اليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والعناية والرعاية ان المدفوع

33
00:16:02.150 --> 00:16:30.900
دعاء اليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والرعاية والعناية. وخامسها ان العاملة يكون له عوض معلوم مبين. ان العامل يكون له عوض معلوم مبين اي معروف القدر من حب ذلك الزرع من حب ذلك الزرع

34
00:16:31.350 --> 00:17:00.300
فهذه الالفاظ الاربعة هي المشمولة بقول المصنف باب الوكالة والشركة والمساواة والمزارعة. وكل واحد منها باب مفرد عن ما ضم اليه وتقدم ان المصنف صار في كتاب البيوع يجمع بين الابواب تسهيلا

35
00:17:00.900 --> 00:17:44.000
على المتعلم وتقريبا للتعلم. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكام الوكالة. ثم اتبعها احكام الشركة ثم ختم باحكام المساقات والمزارعة. فالباب صوم حقيقة على هذه المقاصد الاربعة المترجم بها فقال في ابتداء بيان احكام الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة

36
00:17:44.000 --> 00:18:22.150
وحوائج المسلمين المتعلقة به وذكر المصنف هذا دليلا على جواز الوكالة. وهو دليل ذو معنى عام فلا يوجد في المروي حديث جاء بهذا اللفظ ومقصوده هو وغيره من الفقهاء تارة في الادلة اثبات معنى عام

37
00:18:22.800 --> 00:18:52.650
مستفاد من ادلة حديثية متفرقة فالادلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان. فالادلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان احدهما ما يوجد مرويا بلفظه. احدهما ما يوجد مرويا بلفظه كقول المصنف هنا

38
00:18:53.450 --> 00:19:13.800
اي في هذا الباب وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين. الحديث رواه ابو داوود  والاخر ما لا يكون مرويا بلفظه. ما لا يكون مرويا بلفظه

39
00:19:14.400 --> 00:19:43.250
فهو معنى عام مأخوذ من احاديث كثيرة فهو معنى عام مأخوذ من احاديث كثيرة. ومنه الواقع هنا في صدر كلام المصنف فروي في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في حوائجه الخاصة وفي حوائج المسلمين

40
00:19:43.250 --> 00:20:17.000
المتعلقة به احاديث كثيرة تفيد ثبوت هذا المعنى فيذكر الفقهاء تارة المعنى العام المستفاد من عدة احاديث دليلا فمثل هذا لا يطلب لفظه وانما يطلب معناه بان يتلمس في احاديث واردة. فما وقع

41
00:20:17.000 --> 00:20:41.850
مثله في كلام الفقهاء لا يقال في تخريجه لا يوجد بهذا اللفظ وانما يقال في تخريجه هذا المعنى مروي في عدة احاديث. ثم يذكر احاديث مما يندرج في هذا الباب

42
00:20:42.200 --> 00:21:12.200
وعادة المحدثين انهم يذكرون الادلة بالفاظها. ولا يذكرون المعاني العامة. فخلاف الفقهاء فانهم تارة يذكرون الادلة الحديثية بالفاظها وتارة يذكرونها بمعانيها. فما ذكروه بمعانيه لا يصادر بقول لا يوجد بهذا اللفظ. وانما يشار الى كونه معنى ثابت

43
00:21:12.200 --> 00:21:39.000
مرويا في عدة احاديث ثم تذكر تلك الاحاديث فهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل عام يندرج فيه عدة احاديث مما روي في الصحيحين وغيرهما ووكل النبي صلى الله عليه وسلم احدا في القيام مقامه فيما تدخله في

44
00:21:39.000 --> 00:22:11.800
به النيابة ثم ذكر المصنف حكم الوكالة فقال فهي عقد جائز من الطرفين اي محكوم بكون هذا العقد جاء بكون هذا العقد جاء غير لازم للطرفين معا فلا هو لازم للموكل ولا هو لازم

45
00:22:11.800 --> 00:22:40.550
الوكيل بل هو جائز منهما. فهو من جهة الموكل اذ. فهو من جهة الموكل اذ ومن جهة الوكيل بذل نفعه. ومن جهة الوكيل بذل نفع. وكلاهما غير لازم وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين

46
00:22:41.800 --> 00:23:01.800
لما في ذلك من المصلحة وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة. ذكره المصنف في بنور البصائر والالباب. ثم بين المصنف ما تدخل فيه النيابة وما لا تدخل

47
00:23:01.800 --> 00:23:21.800
لاختصاص الوكالة بما تدخله النيابة. فما تدخله النيابة تصح به الوكالة. وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. فقال تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله

48
00:23:21.800 --> 00:23:41.800
تفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوق وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز

49
00:23:41.800 --> 00:24:10.050
فيها انتهى كلامه. فالوكالة تجري فيما تصح فيه النيابة ويعرف ذلك بطريق الشرع. سواء كان متعلقا بحق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها بان ان يدفع احد الى غيره زكاته او كفارته ليفرقها او يعطيها مستحقها. وكذلك تجري

50
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
فيما تصح فيه النيابة في حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها. فينيب احد غيره في ابرام عقد او فسخه وما كان في معنى ذلك. اما ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه

51
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
الوكالة وضبطه المصنف بقوله من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه الصف اي ما يتعلق بذمة العبد اي ما يتعلق بذمة العبد فلا يصح ان يؤديه غيره عنه فلا يصح ان يؤديه غيره عنه. كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات

52
00:25:00.050 --> 00:25:26.850
ونحوها فمثل هذا لا تجوز الوكالة فيه لعدم دخول النيابة وقد يقع شيء منها تبعا. وقد يقع شيء منها تبعا كمن كان عاجزا عن الحج فاناب غيره فان الطهارة الواجبة

53
00:25:27.050 --> 00:25:54.150
للطواف والصلاة المستحبة عند فراغه من طوافه خلف المقام تقعان مندرجتين فيما صحت فيه النيابة اصلا وهو و الحج فلا يصحان مستقلين فلا يصحان مستقلين فليس له ان يتوضأ احد عن احد ولا ان يصلي احد عن احد

54
00:25:54.150 --> 00:26:24.150
قديم ووقع هذا في الحج لاندراجه في اصل كلي. فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ثم ذكر المصنف خمس مسائل من من المسائل المتعلقة بالوكالة فالمسألة الاولى في قوله ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. فتصرف الوكيل

55
00:26:24.150 --> 00:26:53.650
مقيد بالاذن. فتصرف الوكيل مقيد بالاذن. وهذا الاذن له وهذا الاذن له طريقان. احدهما طريق قولي طريق قولي. وهو ان ينطق موكله بما وكله فيه. وهو ان ينطق موكله بما

56
00:26:53.650 --> 00:27:21.350
له فيه والاخر طريق عرفي. طريق عرفي وهو ان يعرف وهو ان يعلم بطريق العرف ان للوكيل التصرف بمثله وهو ان يعلم بطريق ان للوكيل التصرف بمثله. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويجوز التوكيل بجعل

57
00:27:21.350 --> 00:27:52.200
او غيره انتهى كلامه. اي يجوز ان يأخذ الوكيل جعلا اي شيئا معلوما مقابل هذه الوكالة ويجوز ايضا بلا جعل والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله وهو كسائر الامناء. لا ضمان عليهم الا بالتعدي او

58
00:27:52.200 --> 00:28:26.700
الرياض انتهى كلامه. اي ان الوكيل لا يضمن فيما وكل فيه الا في حال  احداهما التعدي. وهو التصرف بما لا يجوز وهو التصرف بما لا يجوز والاخرى التفريط التفريط وهو الاضاعة والتعريض للهلكة والفساد. وهو الاضاعة والتعريض للهلكة والفساد

59
00:28:26.700 --> 00:28:56.700
وتقدم بيان معناهما والامين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره. برضاه او ولايته عليه. والامين عند هو من بيده مال غيره لرضاه او ولايته عليه ووصفه عندهم كل حر

60
00:28:57.050 --> 00:29:25.400
عدل مكلف رشيد. ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد والمسألة الرابعة هي المذكورة في قوله ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين. انتهى كلامه يقبل قول الامناء في عدم وقوع ذلك مع الحلف

61
00:29:26.450 --> 00:29:46.450
والمسألة الخامسة هي المذكورة في قوله ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان عن قبل قوله بيمينه. انتهى كلامه. اي ان الامين اذا ادعى انه رد ما

62
00:29:46.450 --> 00:30:12.800
جعل عنده الى صاحبه فان كان وكيلا بالجعل لم يقبل الا ببينة. اي لم يقبل قوله في رد الامانة التي عنده الا ببينة والا فقول موكل. اي اذا علي قوله عن البينة المصدقة له فان القول

63
00:30:12.800 --> 00:30:37.950
الموكل واما ان كان متبرعا اي متفضلا ببذل الوكالة. اي متفضلا ببذل الوكالة بلا شيء عليها انه يقبل قوله بيمينه. اي يقبل قول الامين بالرد اي يقبل قول الامين بالرد مع الحلف

64
00:30:37.950 --> 00:31:04.600
ثم ذكر المصنف حديثا دليلا دالا على صحة بعض ما تقدم تقريره فقال وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه. ما لم يكن احدهم

65
00:31:04.600 --> 00:31:42.900
ما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وصححه الحاكم واعله الدارقطني وابن القطان وفيه الجواز الشركة وفيه جواز  وانها تكون خيرا للشريكين مع الامانة. وانها تكون خيرا للشريكين مع الامانة

66
00:31:43.750 --> 00:32:13.750
ثم اتبع المصنف هذا الدليل بقوله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة. انتهى كلامه. فالاصل في الشركات الجواز فالاصل في الشركات الجواز. للاذن بها للاذن بها في

67
00:32:13.750 --> 00:32:41.350
قوله في الحديث الالهي المتقدم انا ثالث الشريكين فكل شركة جائزة فكل شركة جائزة ثم بين المصنف حظوظ الشركاء في الملك والربح فقال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه

68
00:32:41.350 --> 00:33:17.950
اذا كان جزءا مشاعا معلوما. انتهى كلامه. ان يقع لاحدهما من الملك والربح وفق الاتفاق المعقود بينهما. اذا كان جزءا مشاعا اي منتشرا معلوما اي مبينا بان يكون الملك مثلا مناصفة فلهذا النصف ولهذا النصف

69
00:33:17.950 --> 00:33:53.450
ويكون الربح مثله او يتفقان على ان الربح يكون لاحدهما ثلثين وللاخر ثلثا. لاجل عمل احدهما ببدنه ومشاركة الاخر بماله فقط قال المصنف في نور البصائر والالباب وكل من الشركاء اصيل عن نفسه ووكيل عن الاخر

70
00:33:53.600 --> 00:34:20.250
وكل من الشركاء اصيل عن نفسه ووكيل عن الاخر. وكفيل عنه بما يلزمه وكفيل عنه بما يلزمها من بما يلزمهما من متعلقات الشرك من متعلقات الشركة انتهى كلامه. وفيه بيان

71
00:34:20.850 --> 00:34:49.200
ما يكون لاحدهما من الاثر في الشرك. بيان ما يكون لاحدهما من الاكثر في الشركة باعتبار نفسه يكون اصيلا يكون اصيلا اي ممثلا لها اي ممثلا له وباعتبار الشريك الاخر يكون وكيلا عنه. وباعتبار الشريك الاخر يكون وكيلا

72
00:34:49.200 --> 00:35:25.250
عنه وكفيلا بما يلزمهما. اي متكفلا عن الاخر بما يلزم هذه الشركة من الامور المتعلقة بها ثم ذكر المصنف ما يندرج في هذا الاصل من انواع الشركات  والمذكور هنا وعليه اقتصر اكثر الفقهاء هو من الشركة

73
00:35:25.350 --> 00:35:51.650
في التصرف هو من الشركة في التصرف. التي تسمى كما تقدم ايش شركة عقود التي تسمى كما تقدم شركة عقود فشركة العقود لها خمسة انواع هي المذكورة في قول المصنف فدخل في هذا

74
00:35:51.650 --> 00:36:27.400
شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل الى قوله وشركة المفاوضة هي الجامعة لجميع ذلك فانواع شركة العقود خمسة الاول شركة العنان. شركة العنان بكسر العين وحقيقتها ان يكون من كل منهما مال او عمل. وحقيقتها ان يكون من كل منهما مال

75
00:36:27.400 --> 00:36:56.900
وعمل فيشتركان بالاموال والابدان فيشتركان بالابدان والاموال والقسم الثاني شركة المضاربة. شركة المضاربة وحقيقتها ان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل ان يكون من احدهما المال ومن الاخر عمل

76
00:36:57.400 --> 00:37:31.850
فيكون الاول شريكا بماله والثاني شريكا ببدنه. فيكون الاول شريكا بماله والثاني شريكا بعمله والقسم الثالث شركة الوجوه حقيقتها ان يشترك بجاهيهما ان يشترك بجاهيهما وهذا معنى قول المصنف بما يأخذان من وجوههما من الناس

77
00:37:31.950 --> 00:38:03.000
بما يأخذان بوجوههما من الناس فالمراد بالوجوه الجاه فالمراد بالوجوه الجاه. فلا يكون منهما رأس مال فلا يكون منهما رأس مال. ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما ويشتركان بما يأخذان من الناس

78
00:38:03.300 --> 00:38:34.650
في ذمتيهما. والقسم الرابع شركة الابدان وحقيقتها ان يشترك بما يكتسبانه بابدانهما ان يشترك بما يكتسبانه بابدانهم. وما يتقبلانه من الاعمال في ذمتهما بجاههما ما يتقبلانه من الاعمال بجاههما في ذمتهما

79
00:38:34.700 --> 00:39:15.650
والقسم الخامس شركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وهي الجامعة لجميع ذلك من المال والبدن والجاه من مالي والبدني والجاه ثم ذكر المصنف حكمها فقال وكلها جائزة وهذه الجملة غير الجملة الاولى المتقدمة في قوله غير الجملة السابقة المتقدمة

80
00:39:15.650 --> 00:39:46.200
في قوله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة فان الجملة الاولى تتعلق بجميع انواع الشركة فيندرج فيها شركة الاملاك وشركة العقود. واما الجملة المتأخرة بعدما تقدم وهي قوله وكلها جائزة فهي لبيان حكم هذه الانواع هذه

81
00:39:46.200 --> 00:40:23.250
الاقسام من شركات العقود من شركات العقود وهذا الاصل الكلي بني عليه ما استجد من انواع الشركات عند الناس ومنها شركات المساهمة ومنها شركات المساهمة فهي مندرجة في هذا الاصل وهي متنازعة بين اصول متقدمة من الشركة بالعمل او

82
00:40:23.250 --> 00:40:53.250
بالبدن او كون ذلك يسقط بموت الشريك او لا يسقط بموت الشريك. فهي تتنازعها مآخذ مختلفة. فحدث من انواع الشركات ما لم يكن عند الاولين لكنه يرجع الى المآخذ الفقهية في الاحكام لما عرف عند الفقهاء من الشركات. ثم ذكر المصنف

83
00:40:53.250 --> 00:41:23.000
ما تفسد به الشركة اي تبطل فقال ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما وتقدم بيان معنى الظلم والغرر. فاذا دخل الشركة ظلم او غرر فسدت وبطلت ثم ذكر المصنف انواعا من دخول الظلم والغرر فقال كاي يكون لاحدهما

84
00:41:23.000 --> 00:41:53.000
وقت معين وللاخر وقت اخر. او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه انتهى كلامه. فهذه الافراد المذكورة كلها مما دخله الغرا بمخاطرة العبد بما لا تعرف عاقبته بكونها مجهولة او لا يتمكن منها فيكون فيها

85
00:41:53.000 --> 00:42:23.000
ظلم له. ثم لما فرغ المصنف من ذكر احكام الشركة اتبعها بذكر احكام المساقات والمزارعة واصلا بينهما بما يقع به افساد المساقات والمزارعة للمناسبة بين الموردين. فانه لما ذكر ما يفسد الشركات

86
00:42:23.000 --> 00:42:57.250
وهو الظلم والغرق ذكر انها انه يفسد غيرها من المساقات والمزارعة. وهما من انواع الشركات وهما من انواع الشركات نص عليه المصنف في نور البصائر والالباب وغيره واختار الفقهاء افرادهما باسم المزارعة والمساقاة لكثرة العمل بهما

87
00:42:57.250 --> 00:43:19.450
في الصدر الاول واختار الفقهاء افرادهما بالترجمتين لكثرة العمل بهما في الصدر الاول وهو زمن النبوة وما قرب منه. فكان من اكثر الشركات الواقعة بين الناس ولا سيما في المدينة النبوية الشركة

88
00:43:19.450 --> 00:43:44.400
المساقات او المزارعة وتقدم بيان معناهما. ثم ذكر المصنف دليل يتعلقان بالمساقاة والمزارعة احدهما حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:43:44.400 --> 00:44:29.100
الحديث رواه مسلم وقوله المادينات هي الانهار الكبيرة  وقوله الجداول هي الانهار الصغيرة هي الانهار الصغيرة وفي الحديث جواز المزارعة جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مظمون. جواز المساقات والمزارعة

90
00:44:29.100 --> 00:44:59.100
على شيء معلوم مضمون. واما المجهول فلا يجوز. واما المجهول فلا تجوز معه المساقات والمزارعة. وهو الذي كان يؤاجر عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا. فمقصوده بقوله على المادينات واقبال الجداول واشياء من الزرع اي ما

91
00:44:59.100 --> 00:45:33.100
على الانهار الكبيرة والانهار الصغيرة فيكون مجهولا لا يعرف قدره فزجر عنه لاجل الجهالة التي فيه واذن بما كان معلوما مضمونا والدليل الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع

92
00:45:33.100 --> 00:46:04.700
متفق عليه. وفيه ايضا نظير ما تقدم انه اذا كانت المزارعة او المساقاة على جزء من الثمن او الحب معلوم فلا بأس بذلك وانما نهي عما كان مجهولا وقوله في الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:46:07.150 --> 00:46:39.450
اهل خيبر الى تمام الحديث فيه الاشارة الى هذا العقد باسم العمل باسم العمل والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون فيهما الى اخر ليقوم عليه والافضل موافقة الحديث المذكور ان يقال ليعمل فيه. ليعمل

94
00:46:39.800 --> 00:47:16.650
فيه ومن الموارد النافعة في العلم ملاحظة المعبر به في الاحكام المتعلقة بالشرع عامة وبالعقود خاصة مما ورد فمما اشتهر عند عند متأخر الفقهاء قولهم العقار المنزوع او نزع العقار

95
00:47:16.900 --> 00:47:43.700
وهذان اللفظان وما في معناهما مما عبر به متأخر الفقهاء عما يكون عقارا من صاحبه ويدفع اليه عوض عنه اكمل منها ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصحيح لما اراد ان يبني مسجده في الموضع الذي

96
00:47:43.700 --> 00:48:08.600
بناه فيه فقال للانصار ثامنوني ثامنون اي ادفعوا الي هذه الارض بالثمن فتسمى المثامنة في العقار وهذا اللفظ اوفى من غيره. اذ قد يكون بحق وقد يكون بغير حق وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض

97
00:48:08.600 --> 00:48:32.600
بخلاف لفظ المثامنة. ثم ذكر المصنف معنى المساقات والمزارعة في الشرع فقال فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع ولمن يزرعها بجزء

98
00:48:32.700 --> 00:49:02.700
مشاع معلوم من الزرع انتهى كلامه. وتقدم بيان معناهما على الوجه المستوفى المرضي عند الفقهاء. والمذكور في كلام المصنف هو حد للتقريب الى اذهان المتعلمين ليتميز هذا عن هذا فان الم تعلم اذا طالع هذين المعنيين عرف

99
00:49:02.700 --> 00:49:39.400
بوجازة اللفظ بينهما فروقا. عرف مع وجازة اللفظ بينهما فروقا. اولها ان المساقات تتعلق بالشجر. ان المساقاة تتعلق بالشجر. والمزارعة تتعلق بالزرع والمزارعة تتعلق بالزرع وثانيها ان العوض يكون في المساقاة

100
00:49:40.550 --> 00:50:02.900
جزءا ان العوض يكون في المساقاة جزءا معلوما من الثمرة معلوما من الثمرة. واما في المزارعة فيكون جزءا معلوما من الزرع. ويكون جزءا معلوما من الزرع اي من حبه الذي ينتج منه

101
00:50:03.000 --> 00:50:44.100
وثالثها ان المدفوع في ان المدفوع في المساقات ذكرنا الاول ايش اقرا اقرا اللي عندك الاول ما هو وثالثها ان المساقات تكون بشجر قائم في ارض. ان المساقاة تكون بشجر قائم في ارض

102
00:50:44.700 --> 00:51:17.750
واما المزارعة فقد تكون زرعا قائما وقد تكون ارضا مع حب يزرع. فقد تكون زرعا قائما وقد تكون حبا مع ارض تزرع. ثم ذكر المصنف ما يجب على المشتركين المزارعة بالمساقاة او المزارعة فقال وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه

103
00:51:17.750 --> 00:51:48.150
كلامه. فالواجب على المشتركين في مزارعة او في مساقاة او مزارعة امران. فالواجب على المشتركين في المساقات او مزارعة امران. احدهما ما جرت العادة به في حق كل احد منهما. ما جرت العادة به في حق كل احد

104
00:51:48.150 --> 00:52:27.350
منهما كأن تجري العادة بان حفظ الشجر والزرع يكون على ربيهما اي صاحبهم بان حفظ الشجر والزرع يكون على صاحبهما وان على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره وان على العامل فيهما

105
00:52:27.450 --> 00:52:55.250
رعاية النبت مما يضره والاخر الشرط الذي لا جهالة فيه الشرط الذي لا جهلة فيه. فاذا شرط احدهما على الاخر شرطا وجب عليه. فاذا شرط احدهما على الاخر شرطا وجب عليه. ثم ختم المصنف مسائل هذا الباب بقوله ولو

106
00:52:55.250 --> 00:53:26.100
دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. اي لو ان احدا يملك مركوبا كدابة او سيارة او طيارة ثم دفع ذلك المركوب الى غيره ليعمل عليه وما حصل بينهم ايمان نتج من الانتفاع بالاركاب

107
00:53:26.250 --> 00:53:52.150
وغيره على ذلك المركوب من مال فانه يكون بينهما قسمة على ما يتفقان عليه من الربح مناصفة او غير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى باب احياء الموت وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك. مم وهي الارض

108
00:53:52.700 --> 00:54:21.300
الداخرة الدافرة ها وفي النسخة ابن الجوزي ايش؟ الدائرة. الدائرة البائرة ببعض النسخ الدائرة بعد. ها الدائرة هذه نسخة ايه اي النصف الصحيح الدافرة الدافرة وليس البائرة ولا الدائرة نعم

109
00:54:22.650 --> 00:54:42.650
وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها ولذلك دائما من اراد ارحمتني او حفظهم فلا بد من تصحيحه كي لا يقع الخطأ. لان البائرة انما تصح على وجه بعيد مع التكلف

110
00:54:42.650 --> 00:54:57.400
واما الدائرة فلا تصح ابدا هنا نعم احسن الله اليكم وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها. او منع ما لا تزرع

111
00:54:57.400 --> 00:55:16.150
معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها رواه البخاري واذا تحجر ابن عمر ايش من احيا ارضا هذي نسخة المصنف

112
00:55:16.500 --> 00:55:37.000
اللي ساقطة منها ساقطة من ناحية ساقطة من ناحية ها نعم هادي ساقطة من سلطان المصنف بسبب خطأ الطباعة. من احيا؟ لكن هي ثابتة في نسخة ابنه وتلميذه. نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري

113
00:55:37.050 --> 00:55:55.450
واذا تحجر مواتا بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لان ادار بان ادار حولها حولها نعم بان ادار حولها احجارا او حظر بئرا لم او حظر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها

114
00:55:55.600 --> 00:56:32.300
ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم هذه هي الترجمة الثامنة من كتاب البيوع. وهي قوله باب واحياء الموات وعامة الفقهاء يذكرون معنى هذا الباب معنى هذا الباب بقولهم هي الارض المنفكة عن الاختصاصات

115
00:56:32.950 --> 00:57:10.200
وملك معصوم هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم وهذا المعنى الذي يذكرونه هو معنى ليش للارض الموات لا للاحياء للارض المواتي لا للاحياء فلابد من زيادة ما يدل على معنى الاحياء. فلابد ما يدل على زيادة فلابد من زيادة

116
00:57:10.200 --> 00:57:41.100
ما يدل على معنى الاحياء. بان يقال احياء الموات شرعا عمارة الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. عمارة الارض المفككة عن الاختصاصات وملك معصوم فهو يجمع اربعة امور اولها انه عمارة

117
00:57:41.150 --> 00:58:12.050
اولها انه عمارة. اي جعل شيء اي جعل شيء تصلح به الارض. اي جعل كي تصلح به الارض كحفر بئر او غرس شجر ونحوهما. وثانيها  ان تلك العمارة متعلقة بارض ان تلك العمارة متعلقة بارض

118
00:58:13.950 --> 00:58:56.000
وثالثها ان تلك الارض منفكة ان تلك الارض منفكة اي غير متصلة بما قالوا اي غير متصلة بما يشغلها ورابعها ان الانفكاك كائن عن الاختصاصات وملك المعصوم ان الانفكاك كائن عن الاختصاصات وملك المعصوم. فلا يتعلق بتلك

119
00:58:56.000 --> 00:59:31.550
ارضي اختصاص فلا يتعلق بتلك الارض اختصاص ولا ملك لمعصوم ولا ملك لمعصوم والاختصاص هو المصلحة المتعلقة بالارض. المصلحة المتعلقة بالارض من خاص كطريق من خاص كطريق اوعى منك مصلى عيد

120
00:59:31.650 --> 01:00:10.350
او عام كمصلى عيد وملك المعصوم هو كون تلك الارض مملوكة لاحد يعصم ملكه اي تثبت له حرمة من مسلم او كافر ذمي او غيره وابتدأ المصنف بيان هذا الباب بقوله

121
01:00:10.700 --> 01:00:39.600
وهي الارض الدافرة التي لا يعلم لها ما لك وهذا الحد كما تقدم يتعلق ببيان حقيقة المواد شرعا وانه ارض منفكة عن اختصاص او ملك معصوم. وهو الذي اراده المصنف بكونها داثرة اي

122
01:00:39.600 --> 01:01:05.250
كارسة اي دارسة لا معالم للعمارة فيها. لام اي دارسة لا معالم للعمارة فيها فلا يعلم لها ما لك ثم ذكر ما يحصل به الاحياء فقال فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع

123
01:01:05.250 --> 01:01:35.250
ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري. فيحصل الاحياط فيحصل الاحياء بحائض او بحفر بئر او باجراء ماء اليها بشق ساقية ونحوها او بمنع ما لا تزرع

124
01:01:35.250 --> 01:02:04.400
معهم كأن تكون فيها حجارة كبيرة فيحولها منها او ان تكون مورقة بماء كثير في صنع سدا دونه فانه يملكها بذلك واشار المصنف في نور البصائر والالباب الى ما يجمع شتات ذلك فقال ويحصل الاحياء بما

125
01:02:04.400 --> 01:02:37.650
يدل العرف انه احياء ويحصل الاحياء بما يدل العرف انه احياء. انتهى كلامه وكل ما دل العرف على كونه احياء فانه يعد احياء للموات واذا احيا احد عرضا مواتا فانه يملكها بجميع ما فيه. واذا احيا احد ارضا

126
01:02:37.650 --> 01:03:11.050
فانه يملكها بجميع ما فيها. واستثني منها المعادن الظاهرة. واستثني منها معادنه الظاهرة والمعادن جمع معدن والمعادن جمع معدن وهو في عرف الفقهاء ماشي  كل ما كان في باطن الارض من غير جنسها

127
01:03:11.250 --> 01:03:38.100
كل ما كان في باطن الارض من غير جنسها فالمعدن يكون في باطن الارض ولا يكون من جنس الارض اي لا يكون ترابا ولا صخرا  والمعادن الظاهرة هي ما نزل من الارض وخرج منها. ما نزل من الارض وخرج

128
01:03:38.100 --> 01:04:06.750
منها اي ما بان على وجهها اي ما بان على وجهها. فلا يحتاج الى مؤونة في استخراجه. فلا يحتاج والى مؤونة في استخراجه. كملح  نفط وياقوت وكحل وغير ذلك مما قد يوجد عادة على

129
01:04:07.050 --> 01:04:34.150
وجه الارض فان كل ما ذكرنا يوجد تارة على وجه الارض حتى النفط فانه ربما نز على وجهها. وكان من العرب من يستعمله في دفع داء الجرب عن عن الابل من يستعمله في دفع داء الجرب عن الابل فيطلون ابدانها بها

130
01:04:34.950 --> 01:04:54.950
فيملك من احيا مواتا الارض التي احياها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة ومن باب اولى انه لا يملك المعادن الباطنة. ومن باب اولى انه لا يملك المعادن الباطنة. وذكر

131
01:04:54.950 --> 01:05:25.900
المصنف حديث ابن عمر وهو اصل هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها ثم ذكر المصنف احوالا تقع ويثبت بها الاحقية في الارض دون وقوع تملكها. فقال واذا تحجر

132
01:05:25.900 --> 01:05:54.350
بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها ولا تملكها حتى يحييها بما تقدم. فالاحوال الثلاثة الثلاثة المذكورة لا يقع بها احياء. فلا يترتب عليه ملك

133
01:05:54.350 --> 01:06:22.450
تلك الارض. لكن من فعل ذلك هو احق باحيائها حتى تمتنع عنه بالا يستطيع احيائها فيرتفع فترتفع الاحقية له عنها فالحال الاولى هي المذكورة في قوله بان ادار حولها احجارا اي نصب

134
01:06:22.500 --> 01:06:42.500
على اطرافها احجارا وكذا لو زرع اشجارا وكذا لو زرع اشجارا والحال الثانية ان بئرا ولا يصل الى مالها. مائها ان يحفر بئرا ولا يصل الى ماءها. والحالة الثالثة ان ولي

135
01:06:42.500 --> 01:07:08.150
ولي الامر ارضى  ان يقطعه ولي الامر ارضا اي يمنحه اياها. اي يمنحه اياها. فهذه الاحوال الثلاثة المذكورة لا تملك الارض بها ولكن صاحبها يكون احق ملك تلك الارض اذا احياها فلا تعد احياء

136
01:07:08.150 --> 01:07:31.600
لا تملك بها الارض وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب قوله ويمنع من الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغيب. ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. انتهى

137
01:07:31.600 --> 01:07:51.600
اي ان من تحجر شيئا ولم ينتفع به. ويكون ذلك مانعا لغيره فانه لا من هذا ويجب على ولي الامر ان يزيله ليمكن غيره من احياء هذه الارض والانتفاع بها. نعم

138
01:07:53.000 --> 01:08:06.750
قال رحمه الله تعالى باب الجعانة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة. ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل

139
01:08:06.750 --> 01:08:21.500
على ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى

140
01:08:21.500 --> 01:08:45.850
على ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل رجل باعنا ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا. ولانها عقد جائز

141
01:08:45.850 --> 01:09:07.200
بخلاف الاجارة وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه الا باكثر ظررا منه. الا باكثر احسن الله الا باكثر ظررا منه ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة

142
01:09:07.400 --> 01:09:34.500
هذه هي الترجمة التاسعة وهذه هي الترجمة التاسعة من كتاب البيوع وهي قوله باب الجعالة والاجارة جامعا بين بابين من ابواب البيوع احدهما باب الجعالة والاخر باب الايجار. الترجمة المذكورة فيها لفظان. فاللفظ

143
01:09:34.500 --> 01:10:01.400
اول الجعالة وهي شرعا جعل شيء معلوم. جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما او او مجهولا فهو يجمع ثلاثة امور

144
01:10:01.750 --> 01:10:31.000
اولها ان فيه جعلا ان فيه جعلا اي ارصاد ان فيه جعلا اي ارصاد وتعيين وثانيها ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم. ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم اي مبين معروف

145
01:10:31.700 --> 01:11:03.600
وثالثها انه ارصد وجعل لمن يعمل عملا انه ارصد واعد لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. معلوما او مجهولا. فقد يكون العمل المجاعل معلوما فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما وقد يكون مجهولا وقد

146
01:11:03.600 --> 01:11:36.900
يكون مجهولا فاذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا. ردوا ضالته من موضع كذا كان العمل معلوما واذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الاجارة

147
01:11:37.050 --> 01:12:06.950
واللفظ الثاني الاجارة. وهي شرعا عقد اعلى عمل معلوم او منفعة مباحة معلومة. عقد على عمل معلوم او منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة بالذمة من عين معينة او موصوفة في الذمة

148
01:12:06.950 --> 01:12:47.950
مدة معينة مدة معينة. بعوض معلوم بعوض معلوم فهو يجمع فهو يجمع اربعة امور اولها انه عقد وتقدم بيان معناه. وثانيها ان ذلك العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة معلوم. ان ذلك اه العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة معلومة

149
01:12:47.950 --> 01:13:20.300
وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان. وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان احدهما ما يكون من عين معينة. ما يكون من عين معينة اي مبينة اي مبينة والاخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة

150
01:13:20.550 --> 01:13:56.600
ما يكون من عين موصوفة في الذمة فمن الاول ان يقول اجرني على بعيرك فلان اجرني على بعيرك فلان فالعين هنا معينة معلومة ومن الثاني اجرني على بعير صفته كذا وكذا. اجرني على بعير صفته كذا

151
01:13:56.600 --> 01:14:33.400
وكذا فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها ان ذلك العقد يكون مدة معينة. ان ذلك العقد يكون مدة معينة اي مبينة مقدرة. اي مبينة مقدرة واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان. احداهما ان يصالحه على اجراء ما

152
01:14:33.400 --> 01:14:59.000
ان يصالحه على اجراء مائه اي في ارضه اذا اختصم اي في ارضه اذا اختصم والاخرى ما فتح عنوة ولم يقسم. ما فتح عنوة من البلاد والارض اي بلاد الكفار وارضهم ولم يقسم

153
01:15:00.150 --> 01:15:34.300
فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة ليست لهما مدة ليست لهما مدة معينة ورابعها انه يكون بعوض معلوم. انه يكون بعوض معلوم. اي يبذل له شيء معلوم في  مقابل ذلك العمل المعلوم او المنفعة المباحة المعلومة

154
01:15:34.500 --> 01:15:58.050
وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان حقيقة الجعالة والاجارة. فقال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في في الجعالة. ومعلوما في الاجارة او على

155
01:15:58.050 --> 01:16:32.000
امنفعة في الذمة انتهى كلامه وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من كون تلك الحدود واقعة على وجه التقريب تسهيلا للفهم ويتضح بهما الفرق بين الجعالة والاجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي ان شاء الله. ثم

156
01:16:32.400 --> 01:16:59.200
بين المصنف ما يترتب على الجعالة والاجارة فقال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا انتهى كلامه اي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة او الاجارة فانه يستحق العوض اي ما رتب على

157
01:16:59.200 --> 01:17:33.650
وقوعهما مما يدفع اليه والا فلا. اي وان لم يفعل ما جعل عليه فيهما فانه لا يستحق ذلك فمثلا من استأجر اجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الايجار على العمل في هذا الجدار اجرة يومه مئة ريال

158
01:17:33.850 --> 01:18:00.950
ثم لما جاء اخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فانه لا يستحق شيئا. وكذلك لو جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من اراد المجاعلة على ذلك فانه لا يستحق شيئا ولو انبدل

159
01:18:00.950 --> 01:18:29.000
ما بذل في طلب رد مفقوده ثم قال المصنف مستثنيا مما تقدم الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسم العوض اي اذا لم يمكن اتمام العمل في الاجارة فانه يتقسط يتقسط العوض اي يجعل اقصادا

160
01:18:29.000 --> 01:19:07.600
ان يجعلوا اقصادا اي اجزاء اي اجزاء مقسمة كمن استأجر اجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني الى الموضع الفلاني  كانت الاجارة بينهما ان المتر من البناء يكون عليه عشرة ريالات. ومجموع ما

161
01:19:07.600 --> 01:19:39.400
يبنى مئة متر فتكون الاجارة كم الف وتكون الاجارة الف ريال واحضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة خمسين مترا ثم طلب صاحب الارض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد فاوقف البناء الى الخمسين

162
01:19:39.600 --> 01:20:09.600
فان الاجير يستحق نصف الايجار. فان الاجير يستحق نصف ما جعل له على الايجار فيتقصد العوظ لاجل تعذر العمل في اتمام الايجار ثم ذكر المصنف دليلا من الادلة المتعلقة بالباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله

163
01:20:09.600 --> 01:20:41.100
على ثلاثة انا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف الى مسلم. والحديث عند البخاري وحده دون مسلم والحديث عند البخاري وحده دون مسلم. نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي وابن حجر في فتح الباري والعين في عمدة القارئ

164
01:20:41.350 --> 01:21:02.400
ووهم المصنف وغيره بعزم هذا الحديث الى مسلم. وهو متابع في ذلك ابن حجر  فانه عزاه في بلوغ المرام الى مسلم. فانه عزاه في بلوغ المرام الى مسلم. وتقدم الانباه الى

165
01:21:02.400 --> 01:21:22.400
اصل مثل هذا بان المتأخرين الذين يجعلون لهم اصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الاصول فبلوغ البرامي كتاب يعد اصلا من اصول العلم في هذه البلاد فيتابعه من يتابعه في اوهامه التي وقع

166
01:21:22.400 --> 01:21:53.900
فيها في عزو الاحاديث وفي الحديث المذكور وجوب توفية الاجير حقه. وجوب توفية الاجير حقه. اذا استوفى عمله. اذا استوفى عمله لقوله ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. اي استوفى منه العمل ولم يدفع له الاجرة

167
01:21:54.300 --> 01:22:20.600
والحديث المذكور مشتمل على الوعيد الشديد. لمن فعل ذلك مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك لقوله فيه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ان يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم. ان يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنه

168
01:22:20.600 --> 01:22:47.850
في استخلاص حقوقهم ممنعوهم حقهم الذي لهم. ممن ممن منعوهم حقهم الذي له ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والايجارة. فقال والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما او

169
01:22:47.850 --> 01:23:19.050
مجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة فروق بينهما  فالفرق الاول ان الجعالة تجوز على اعمال القرب ان الجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة بخلاف الاجارة. فلا تجوز فيها. فلا تجوز فيها

170
01:23:19.050 --> 01:23:40.050
واعمال القرب هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله. هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله قال المصنف في نور البصائر والالباب كالحج والامامة ونحوها. كالحج والامامة ونحوها

171
01:23:41.050 --> 01:24:04.100
وثانيها ان العمل في الجعالة يكون معلوما او مجهولا ان العمل في الجعالة يكون معلوما او مجهولا. واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوما. واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوما. وثالثها

172
01:24:04.200 --> 01:24:36.050
ان ان الجعالة عقد جائز. ان الجعالة عقد جائز اي لكل من المتعاقدين فاسقوا. اي لكل من المتعاقدين فاسكوه. بخلاف الاجارة فانها عقد لازم فانها عقد لازم. فلا يصح فسخه الا بتراضي الطرفين. فلا يصح فسخه الا

173
01:24:36.050 --> 01:25:08.100
الطرفين ثم قال المصنف وتجوز اجارة العين مؤجرة على من يقوم مقامه الا باكثر ضررا منه. انتهى كلامه. اي من استاجر عينا ثم اراد ان يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فانه يجوز

174
01:25:08.400 --> 01:25:38.100
الا اذا كان الا اذا كانت اجارتها باكثر ضررا منه الا اذا كانت اجارتها باكثر ضررا منه. كمن استأجر دابة للركوب. كمن استأجر دابة للركوب ثم اجرها غيره ليحمد عليها

175
01:25:38.350 --> 01:26:00.600
البضائع الثقيلة ثم اجرها غيره ليحملها البضائع الثقيلة فانه لا يجوز. لان الضرر هنا في حمل بضائع اكثر من ما يكون من الركوع. لان الضار هنا في حمل البضائع اكثر مما يكون من الركوب. فيمنع منه

176
01:26:00.900 --> 01:26:20.900
فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك. فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك لانه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة اصلا لانه هو العمل الذي استأجر به تلك

177
01:26:20.900 --> 01:26:44.550
الدابة اصلا ثم قال المصنف ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. اي لا ضمان في الجعالة والاجارة اذا كان بدون تعد ولا تفريط وتقدم معناهما. فان كان مشتملا على التعدي

178
01:26:44.550 --> 01:27:12.650
او التفريط فانه يضمن فيه. وختم المصنف بقوله وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له على عمل وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له

179
01:27:13.550 --> 01:27:42.650
ومعنى قوله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان يتأخر عن وقت قبضه اجرته قبل ان يتأخر عن وقت قبضه اجرته. فالعرق اشارة للعمل والجفاف اشارة الى فراغه منه وتأخر اعطائه اجرته. فيبادر باعطاء اجرته بعد فراغه من عمله

180
01:27:42.650 --> 01:28:09.750
نعم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة وهي على ثلاثة ثلاثة باب اللقطة في النسخة الاخرى واللقيط هذه ليست في نسخة المصنف ولا تلميذه ولا ولده نعم باب اللقاق هنا احسن الله اليك باب اللقطة وهي على ثلاثة اذرع احدها ما تطل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا

181
01:28:09.750 --> 01:28:34.850
تعريف والثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة وعن زيد بن خالد الجهني انه قال ان عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف

182
01:28:34.850 --> 01:28:54.850
ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. فقال هي هي لك او لاخيك او قال فضالة الابل قال ما لك ما لك ولها؟ معها شقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها

183
01:28:54.850 --> 01:29:34.250
متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع واقتصر المصنف على قوله باب اللقطة والحق به في كلامه احكام اللقيط فهو مذكور على وجه

184
01:29:34.250 --> 01:30:05.000
اتبع ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل احكاما اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب لقطاء ومنهم من يفرد الواحد منهما بباب فيترجم بقوله باب لغطاء ثم يترجم بقوله من باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال

185
01:30:05.200 --> 01:30:35.300
او مختص مال او مختص ضال عن ربه ضل عن ربه غير حيوان غير حيوان هي مال او مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان تلك اللقطة تكون مالا او تكون مختصا به. او تكون

186
01:30:35.300 --> 01:31:03.050
كونوا مختصا به والمختص هو ما لا يعد مالا هو ما لا يعد مالا كجلد ميتة كجلد ميتة وثانيها ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه

187
01:31:03.100 --> 01:31:30.550
ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه وثالثها انه لا يكون حيوانا انه لا يكون حيوانا فاللقطة تختص بالمال او المختص ولا يدخل في حقيقتها

188
01:31:31.150 --> 01:32:04.950
الضال من الحيوان. الضال من الحيوان وتذكر فيها احكامها على وجه التبع. وتذكر فيها احكامها على وجه التبع فاللقطة شيء والضال شيء اخر فاللقطة شيء والضال شيء اخر فاللقطة تختص بغير الحيوان

189
01:32:05.000 --> 01:32:30.900
من مال او مختص والضالة تختص بالحيوان. والضالة تختص بالحيوان وفي الحديث الذي ذكره المصنف الاشارة الى ذلك وفي الحديث الذي ذكره المصنف الاشارة الى ذلك. فانه ذكر اللقطة اولا ثم ذكر الضالة ثانيا. فانه ذكر اللقطة

190
01:32:30.900 --> 01:32:56.350
اولا ثم ذكر الضالة ثانيا واشار المصنف الى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائل والالباب فقال من وجد فمال غيره ضائعا فهو لقاء. من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة. انتهى كلامه. وابتدأ

191
01:32:56.350 --> 01:33:32.100
المصنف بيان احكام اللقطة وما الحق بها بقوله وهي على ثلاثة اضرب. احدها ما تقل قيمته الى قوله ويملكه اذا عرفه سنة كاملة فاللقطة وما الحق انتهى كلامه. فالنقطة وما الحق بها من الضوال ثلاثة انواع

192
01:33:32.700 --> 01:34:02.700
فالنوع الاول هو المذكور في قول المصنف ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف انتهى كلامه. اي فلا تتعلق به همة اوساط الناس اي فلا تتعلق به همة اوساط الناس. فلا يطلبونه عند فقده. فلا يطلبونه عند فقده. لهوانه عليهم

193
01:34:02.700 --> 01:34:30.800
لهوانه عليه كرغيف او صوت ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة كل هذا والخمسة والعشرة من الريالات فمثل هذا يملك بلا تعريف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال التي تمتنع من صغار

194
01:34:30.800 --> 01:34:53.100
استباع وهي المذكورة في قول المصنف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع اي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغير اي التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة. وذكر منها المصنف الابل. وقال

195
01:34:53.100 --> 01:35:14.950
اتملك بالالتقاط مطلقا اي على اي حال فلا تكون ملكا لملتقطها ولا يجوز له التقاء هاء  ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والالباب عند ذكر هذا النوع

196
01:35:15.050 --> 01:35:40.500
لم يحل له التقاطها. وان التقطها لم يملكها بالتعريف. لا يحل له التقاطها لم يحل له التقاطها وان التقطها لم يملكها بالتعريف. انتهى كلامه والثالث ما عظمت قيمته ما عظمت قيمته

197
01:35:41.500 --> 01:36:05.300
او كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. او كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. واشار المصنف الى هذا بقوله والثالث ما سوى ذلك. واشار ذلك المصنف بقوله والثالث ما سوى ذلك

198
01:36:05.450 --> 01:36:36.800
وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرناه بان تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا او ان يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. كالغنم والدجاج واشباههما وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. فيتعلق به حكمان

199
01:36:36.800 --> 01:37:06.450
احدهما جواز الالتقاء فيتعلق به حكمان احدهما جواز الالتقاط. والاخر التملك بعد التعريف سنة كاملة. التملك بعد التعريف سنة كاملة تأمل الحكم الاول وهو جواز الالتقاق فله شرطان عند الحنابلة. فله شرطان عند

200
01:37:06.450 --> 01:37:38.600
قنابلة. الاول ان يأمن نفسه عليه ان يأمن نفسه اعليه بالا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة بان لا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة فيكون امينا في حفظه فيكون امينا في حفظه. والثاني ان يقوى على تعريفه

201
01:37:38.750 --> 01:38:01.550
ان يقوى على تعريفه بان تكون له قوة على التعريف بهذه النقط بان تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة واما الحكم الاخر وهو التملك فشرطه ان يعرفه سنة كاملة فشرط

202
01:38:01.550 --> 01:38:38.450
ان يعرفه سنة كاملة والتعريف هو النداء عليه. والتعريف هو النداء عليه. في مجامع الناس والنداء عليه في مجامع الناس كالاسواق كالاسواق في نادي عليه ويكون اسبوعا ويكون ويكون كل يوم اسبوعا

203
01:38:38.600 --> 01:39:09.600
ويكون كل يوم اسبوعا ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. فاذا وجده اليوم فيعرفه في ذلك اليوم بالنداء عليه ثم يعرفه في اليوم الثاني. ثم في اليوم الثالث. حتى يتم سبعة ايام. ينادي به كل يوم

204
01:39:09.600 --> 01:39:39.600
فاذا تم الاسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العرف ان يكون هناك سوق يعقد كل شهر. فانه يقصد ذلك السوق ويعرف به في كل شهر وان كان في تلك النواحي سوق كل اسبوع فانه يعرف به في كل اسبوع. فاذا

205
01:39:39.600 --> 01:40:09.000
رفعه سنة كاملة فانه يملكه فانه يملكه ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة ام ولا يجوز له التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة امور. الاول وعاء اللقطة. وعاء اللقطة

206
01:40:09.000 --> 01:40:42.250
اي ظرفها الذي جعلت فيه اي ظرفها الذي جعلت فيه من كيس ونحوه من كيس ونحوه والثاني الوكاء والثاني الوكاء وهو ما يشد به من حبل او خيط او غير ذلك وهو ما يشد به من حبل او خيط او غير ذلك. والثالث قدر اللقطة

207
01:40:43.100 --> 01:41:09.150
قدر اللقطة بكيل او وزن او زرع او عد. بكيل او وزن او زرع او عد. ورابعها جنس اللقطة جنس اللقطة اي ما تكون منه اي ما تكون منه. والخامس صفتها

208
01:41:09.700 --> 01:41:41.850
صفتها اي ما تتميز به عن افراد جنسها. اي ما تتميز به عن افراد جنسها فاذا عرف هذه الامور الخمسة بعد تعريفها سنة جاز له التصرف فيها وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال وان جاء من يدعي انها ملكه فان

209
01:41:41.850 --> 01:42:01.850
وصفها واصطد يطابق ما هي عليه وجب دفعها اليه. وان جاء من يدعي انها ملكه فان وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها اليه. انتهى كلامه. اي اذا مضت

210
01:42:01.850 --> 01:42:31.850
السنة ثم جاء مدعيها وادعى انها ملكه ووصفها فانه وصفها وصفا تطابق الحال التي وجد عليه فانه يدفعها اليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو اصل هذا الباب وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكاءها

211
01:42:31.850 --> 01:43:05.350
ثم عرفها سنة حتى قال حتى يلقاها ربها متفق عليه. ففي الحديث بيان انواع اللقطة والاحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم اتبع المصنف احكام اللقطة باحكام اللقيط ثم اتبع المصنف احكام النقطة احكام اللقيط. فقال والتقاط اللقيط والقيام به

212
01:43:05.350 --> 01:43:32.900
فرض كفاية. واللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل نبذ او ظل دون الى سن التمييز نبذ او ضل خلاف

213
01:43:32.900 --> 01:43:54.350
سن التمييز فهو يجمع اربعة امور اولها انه طفل وهو اسم للصغير من ذكر او انثى انه طفل ورسم للصغير من ذكر او انثى. وثانيها انه لا يعرف نسبه ولا رقه

214
01:43:54.350 --> 01:44:26.800
فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو اذا كان مملوكا. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو ان كان مملوكا وثالثها انه يكون منبوذا اي مطروحا انه يكون منبوذا اي مطروحا ملقى في شارع او مسجد او غيرهما. او ضالا اي

215
01:44:26.800 --> 01:44:58.600
عن تائه او ضالا اي ضائعا تائها. الى سن التمييز الى سن التمييز فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز. فينتهي كونه لقيطا بسن التمييز فلو وجد تائه بالغ فانه لا يكون لقيطا. فانه لا يكون لقيطا على الصحيح من على

216
01:44:58.600 --> 01:45:23.750
ولو كان اذا قبل البلوغ على الصحيح من المذهب وبين المصنف ان التقاط اللقيط اي اخذه والقيام به اي الاعتناء به فرض كفاية اي اذا قام به بعض المسلمين سقط الاثم عن الباقين

217
01:45:24.000 --> 01:45:46.850
ثم اشار الى من تجب عليه نفقته بقوله فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم فعلى من علم بحاله. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين ففي المسألة المذكورة بيان حكمين احدهما

218
01:45:47.350 --> 01:46:10.050
ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال في دفع الى القائم عليه نفقته. في دفع الى القائم عليه نفقته من بيت المال والثاني

219
01:46:10.250 --> 01:46:39.850
انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بين من بيت المال لخلوه او ظياعه يعني فساده فانه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلم. فانه يكون واجبا على من علم

220
01:46:39.850 --> 01:47:03.900
بحاله من المسلمين فاذا وجد في حارة فاذا وجد في حارة والتقطه واحد من اهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين. اما لخلوه او لتعطله. اما لخلوه او لتعطله

221
01:47:03.900 --> 01:47:27.200
فان اهل تلك الحارة يجب عليهم ان ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

222
01:47:27.200 --> 01:47:32.250
محمد واله وصحبه اجمعين