﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:31.750
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا انتقل المؤلف بعدما تكلم عن مكروهات الصلاة الى مبطلاتها

3
00:00:32.900 --> 00:00:53.800
قال يبطلها ما ابطل الطهارة يبطلها ما ابطل الطهارة وعلى ذلك تبطل الصلاة بجميع نواقض الوضوء التي تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل جميع نواقض الوضوء تبطل بها الصلاة وعبر المؤلف عن ذلك بقوله ما ابطل الطهارة

4
00:00:54.550 --> 00:01:15.250
وذلك لان الطهارة وذلك لان الطهارة شرط لصحة الصلاة فما يبطل الطهارة يبطل الصلاة ومن ذلك مثلا المثال الذي ذكر في السلسبيل ان يصلي وقد انتقضت منه مدة المسح على الخفين بعد انقضاء المدة

5
00:01:15.300 --> 00:01:39.550
فتكون طهارته غير صحيحة واذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته ثم قال المؤلف وكشف العورة عمدا كشف العورة معلوم انه اه من نواقض نعم كشف العورة اه ستر العورة معلوم انه من شروط صحة الصلاة كما سبق

6
00:01:40.050 --> 00:02:01.050
فكان المؤلف يقول يتخلف هذا الشرط بطلة الصلاة لو ان المؤلف عمم العبارة وقال تبطل الصلاة بفقد شرط من شروط صحة الصلاة السابقة لكان احسن احسن من ان يأتي لكشف العورة ثم ايضا سيأتي لاستقبال القبلة يخص بعض الشروط

7
00:02:01.150 --> 00:02:20.550
يعني هذا غير مناسب فلو ان المؤلف عمم العبارة وقال تبطل بفقد شرط من شروط صحة الصلاة السابقة لكان هذا احسن في العبارة واجود واشمل لكن يبقى يعني كلام البشر يعتريه ما يعتريه ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا

8
00:02:22.050 --> 00:02:36.000
اذا كشف العورة قال وكشف العورة عمدا هذا احد شروط صحة الصلاة ستر العورة آآ عدم تحقق هذا الشرط يبطل الصلاة وذلك بكشف العورة وقد سبق الكلام عن شرط العورة

9
00:02:36.450 --> 00:03:01.650
حدودها بالنسبة للرجال والنساء والصبيان كلمنا عنها كلاما موسعا فاذا اذا انكشفت العورة عمدا بطلت الصلاة لان ستر العورة هو احد شروط صحة الصلاة هذا اذا كان عمدا ولهذا استدرك المؤلف فقال لا ان كشفها نحو ريح فسترها في الحال اولا وكان

10
00:03:01.650 --> 00:03:22.450
مكشوف لا يفحص في النظر استتر المؤلف مسألتين المسألة الاولى ان يكون الانكشاف يسيرا فان هذا لا يبطل الصلاة المسألة الثانية ان يكون الانكشاف كثيرا في زمن يسير اذا المسألة الاولى ان يكون الانكشاف يسيرا في زمن طويل

11
00:03:23.000 --> 00:03:49.000
والثانية ان يكون الانكشاف كثيرا في زمن يسير  في كلا في كلتا المسألتين لا تبطلوا الصلاة اما الانكشاف اليسير للعورة اثناء الصلاة ولو في الزمن الطويل فهو المؤلف هنا قرر انه لا يبطل الصلاة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية

12
00:03:49.150 --> 00:04:05.150
والقول الثاني انه مبطل وهو مذهب الشافعية والقول الثالث قول المالكية في التفريق بين الانكشاف اليسير للعورة المغلظة والانكشاف اليسير للعورة المخففة. فالاكشاف اليسير العورة المغلظة يبطل الصلاة. والاكتشاف اليسير العورة مخففة لا تبطل به الصلاة

13
00:04:06.150 --> 00:04:18.750
من قال بان الانكشاف مبطل استدلوا بعمول الادلة الدالة على اشتراط ستر العورة هو التي سبق الكلام عنها ومن فرق بين المغلظة والمخففة حملوا ما ورد من ادلة تدل على الانكشاف

14
00:04:18.950 --> 00:04:37.400
آآ اليسير لا يبطل الصلاة على العورة المخففة. واما العورة المغلظة تبطل لعموم الادلة والقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة آآ ان الانكشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقا ولو في الزمن الطويل. ولو كان طيلة الصلاة

15
00:04:38.450 --> 00:04:51.100
لما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا

16
00:04:51.300 --> 00:05:10.700
فلما حضرت الصلاة نظروا وكانوا وقافين عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يكن احد فلم يكن احدهم اكثر قرآنا مني. يقول عمرو بن سلمة اه لما كنت اتلقى الركبان كان يتلقى الركبان يستمع ويحفظ

17
00:05:10.950 --> 00:05:25.750
قال فقدموني وانا بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين يعني كان صبيا مميزا وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي يعني من النساء اللاتي يصلين خلف الرجال

18
00:05:25.850 --> 00:05:44.150
الا تغطوا عنا وسط قارئكم وفي رواية عورة تقارئكم يعني هذا الامام تخرج عورته اذا سجد فقالت غطوا عنا عورة قارئكم قال فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رجب البخاري في صحيحه

19
00:05:44.650 --> 00:06:02.950
قال الله صبي كان يحفظ من الركبان فكان احفظهم قرآنا فقدموه ما عنده الا هذه البردة التي تتقلص عنه اذا سجد امرأة من النساء قالت وارعوا عنا عورة اقاربهم لانه كان النساء يصلين خلف الرجال يعني مباشرة ما كان فيه سواتر

20
00:06:03.000 --> 00:06:23.400
فكان النساء يصلين خلف الرجال فيعني النساء ربما رأين آآ هذا الصبي وهو يسجد وتنكشف يعني جزء من من عورته فاشتروا له هذا القميص ففرح به فرحا عظيما. الشاهد ان عمرو ابن سلمة كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكشف جزء من عورته

21
00:06:24.100 --> 00:06:41.600
ولهذا قالت المرأة غطوا عنا عورة قارئكم ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وامره باعادة الصلاة  يعني ما ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقره يعتبر حجة. ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل

22
00:06:42.850 --> 00:06:58.150
قد يقال ان عمرو ابن سلمة كان صبيا مميزا وعورة الصبي يعني ليست كعورة الكبير كما سبق فربما يكون هذا من يعني ربما يكون هذا الانكشاف في القدر الذي تسامح فيه في عورة الصبي

23
00:06:58.350 --> 00:07:16.500
لكن يجاب عن ذلك بان الغرض من ذكر هذه القصة هو بيان آآ ان هذا الانكشاف كان شائعا عندهم لان غالب الصحابة فقراء وغالب ثيابهم لا تخلو من خروق او فتوق. والاحتراز من ذلك صعب

24
00:07:16.750 --> 00:07:34.550
فيعفى عنه كما يعفى عن اليسير من النجاسة ويسير الحرير ونحو ذلك هذا هو القول الراجح وهو العفو عن يسير آآ من كشف من العورة يبقى النظر حد اليسير حد اليسير والمرجع في ذلك الى العرف. ما لا يفحش في النظر

25
00:07:34.650 --> 00:07:49.500
والكثير ما فحوشه في النظر والمرجع في ذلك الى العرف والعادة. الناس في عرف معادتهم يقولون ان هذا كثير ويقولون هذا قليل. يعني لو اتى مثلا خمسة اشخاص قال ثلاثة واربعة منهم هذا كثير اذا يعتبر كثير حتى لو لم يجمعوا

26
00:07:50.000 --> 00:08:04.800
قال مثلا ثلاثة او اربعة منهم هذا يسير يعتبر يسير حتى لو لم يجمعوا. فما يراه الاغلبية هو الذي يدل على العرف قد يحتاج لهذه المسألة في الوقت الحاضر للمحرم

27
00:08:05.150 --> 00:08:26.000
بالحج والعمرة فاحيانا ينزل الازار اسفل السرة ويكون الردا يرتفع الرداء فينكشف جزء يسير من العورة فهذا الانكشاف لا يظر على القول الراجح لانه انكشاف يسير حتى لو كان هذا الانكشاف طيلة الصلاة

28
00:08:26.150 --> 00:08:49.500
فالانكشاف اليسير حتى وان كان في الزمن الطويل لا يضر على القول الراجح اما بالنسبة لانكشاف الكثير في الزمن اليسير  محرم مثلا كان يصلي ثم سقط ازارا فانكشفت العورة المغلظة لكن بسرعة اخذ الازار وستر عورته

29
00:08:49.700 --> 00:09:03.000
مثلا يعني هذه صورة المسألة هذا انكشاف كثير في زمن يسير فهو محل خلاف كالخلاف السابق والقول الراجح انه لا يؤثر على صحة الصلاة وان الصلاة معه صحيحة وهو قول جمهور الحنفية

30
00:09:03.000 --> 00:09:19.450
والشافعية والحنابلة قياسا على الانكشاف اليسير للعورة وكما ان الانكشاف اه اليسير في الزمن الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير لا يبطل الصلاة بجامع ان كلا منهما يشق التحرز منه

31
00:09:19.550 --> 00:09:36.000
ولانه انكشاف عارض حصل آآ رغم عن الانسان بلا تقصير منه فيعفى عنه وقد مثل المؤلف لذلك بان تكشفه الريح مثلا وكما ذكرنا في المحرم الذي يسقط ازاره ثم يرفعه مباشرة

32
00:09:36.200 --> 00:10:07.050
فصلاته صحيحة فنخلص من هذا الى ان ستر العورة شرط لكن يعفى عن الانكشاف اليسير في الزمن وان وان طال ويعفى كذلك عن الانكشاف الكثير في الزمن اليسير ايضا مبطلات الصلاة قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها

33
00:10:09.300 --> 00:10:29.500
واستدبار القبلة يعني لو ان المؤلف قال والانحراف الكبير عن القبلة لكان احسن من التعبير بالاستقبال والاستدبار تعبير بالانحراف اشمل يشمل استقبال واستدبار ويشمل كذلك آآ الانحراف الكثير من غير استقبال واستدبار

34
00:10:30.150 --> 00:10:45.100
فلو ان المؤلف عبر بهذه العبارة لكان اجود لو قال الانحراف الكبير عن عن القبلة لكان احسن ونحن الان يعني نستدرك على المؤلف ونقول لو قال كذا لكان احسن لو قال كذا لكان احسن

35
00:10:45.150 --> 00:11:12.050
ويبقى يعني الناس بشرا ربما لو صنف احد مصنفا لاتى من يستدرك عليه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والناقد بصير قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها اي ان استدبار مصلي القبلة يبطل الصلاة لانه خلى بشروط من شروط صحة الصلاة هو استقبال

36
00:11:12.100 --> 00:11:26.600
القبلة لكن قول المؤلف حيث شرد استقبالها اي حيث كان استقبالها شرطا اما اذا لم يكن شرطا فيعفى عن ذلك لان استقبال القبلة قد يعفى عنه في مواضع كما في شدة الخوف في صلاة النافلة في السفر

37
00:11:26.750 --> 00:11:48.700
لكن اذا استدبر القبلة حيث شرط استقبالها فان صلاته تبطل وايضا يضاف لذلك الحالة التي اشرنا اليها ما لو لم يستدبرها لكن انحرف عن جهة القبلة انحرافا كبيرا حرف عنه انحرافا كبيرا كأن تكون جهة القبلة مثلا الى الغرب فانحرف الى الشمال او الى الجنوب

38
00:11:49.450 --> 00:12:06.350
فهذا الانحراف انحراف كبير انما الذي يعفى عنه الانحراف اليسير الذي لا يخرج عن الجهة يعني الجهة جهة الغرب لكن حرفا الى آآ الشمال الغربي او الجنوب الغربي مثلا هذا لا لا يظر

39
00:12:06.500 --> 00:12:21.800
اطراف يسير لا يظر اما لو انحرف انحرافا كبيرا بحيث اصبح بدل ما يكون مستقبلا للغرب يكون مستقبل الشمال فهذا الصلاة لا تصح او يكون مستقبل الجنوب او يكون باب اولى مستقبل الشر هذا صلاته لا تصح

40
00:12:22.550 --> 00:12:48.750
فاذا يضاف لعبارة المؤلف ايضا اه الانحراف الكبير عن القبلة. ولذلك قلت لو ان المؤلف عبر بالانحراف الكبير القبلة لشمل المسألة التي ذكرها والمسألة والمسألة التي اضفناها وبمناسبة يعني الاستدراك على المؤلف نحن استدركنا عنه الان عليه الان اكثر من مرة

41
00:12:49.050 --> 00:13:08.700
يعني في النية ان شاء الله آآ وظع متن فقهي معاصر يعني الفقهاء السابقون كانوا قد وضعوا متونا على مناهج على عدة مناهج وفي البالي ان شاء الله نضع متنا فقهيا معاصرا واضع له منهجا

42
00:13:08.800 --> 00:13:29.050
وان شاء الله تعالى نشرحه في مثل هذا الدرس باذن الله عز وجل قال ايضا في مبطلات الصلاة واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال واتصال النجاسة به يعني بالمصلي

43
00:13:29.100 --> 00:13:47.050
ان لم يزولها في الحال وذلك لان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة كما سبق آآ يعني كان المؤلف الان اخذ بعض شروط الصلاة وقال ان فوات هذه الشروط يبطل الصلاة لو انه عبر بتعبير عام وهو ان تخلف شرط من شروط

44
00:13:47.050 --> 00:14:05.450
حتى الصلاة يبطلها لكان هذا احسن. يأتي يعني بهذه العبارة العامة ثم بعد ذلك يمثل يكون هذا اجود واحسن ونحن الان ننتقد يعني او نتعقب المؤلف وربما ايضا بعد تصنيف المتن الفقهي يأتي من يتعقبون في ذلك. هذه سنة الله عز وجل في البشر

45
00:14:05.450 --> 00:14:20.800
آآ هنا المؤلف قال وان لم ان لم يزلها في الحال وهذا يدل على انه لو ازال النجاسة في الحال لصحت صلاته لو وقع على على بدنه او على لباسه نجاسة وازالها في الحال تصح صلاته

46
00:14:21.000 --> 00:14:38.300
ويدل لذلك ما جاء عند ابي داوود واحمد بسند صحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه وقد لبس نعليه ثم في اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم

47
00:14:38.400 --> 00:15:00.650
فلما سلم قال لما خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليه فخلعنا نعالنا قال ان قال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني اخبرني بان فيهما قذرا فدل هذا على ان المصلي اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة فان تمكن من ازالة النجاسة فانه يزيلها ويكمل صلاته

48
00:15:00.950 --> 00:15:21.900
مثلا النجاسة على شماغه او على غترته وتذكر في اثناء الصلاة هذه النجاسة يلقي الشماغ والغترة ويكمل صلاته ولو كان مثلا يصلي داخل البيت وكان النجاسة على ثوبه ان امكن ان يخلع ثوبه ثوبه وتبقى العورة مستورة فعل

49
00:15:22.250 --> 00:15:37.850
المقصود انه متى ما تمكن من ازالة النجاسة في اثناء الصلاة فانه يزيلها ويكمل صلاته من غير حاجة لان يقطعها وان يستأنفها من جديد اذا لم يزلها اذا كانت جهل بها

50
00:15:37.950 --> 00:15:53.350
فصلاته صحيحة وهذا مر معنا في الدرس السابق تكون صلاته صحيحة على القول الراجح اذا لم يزلها. وذكرنا الفرق بين ترك المأمور وبين ارتكاب المحظور يعني لو صلى لو صلى

51
00:15:53.600 --> 00:16:12.500
ناسيا ان يتوضأ فصلاته غير صحيحة ويجب عليه يتوضأ ويصلي لكن لو صلوا على لباسه نجاسة جاهلا بها او عالما بها لكنه نسيها ولم يتذكر الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. والفرق بين مسألتين ان المسألة الاولى من باب

52
00:16:12.500 --> 00:16:35.950
ترك المأمور لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان. والمسألة الثانية من باب ارتكاب المحظور يعذر فيها بالجهل والنسيان قال والعمل الكثير عادة يعني مو مبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة والعمل كثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة

53
00:16:36.950 --> 00:16:55.850
وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالحركة الكثيرة ويربطون الحركة المبطلة للصلاة يقولون الحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة لغير ظرورة الحركة كثيرة متوالية من غير جنس الصلاة لغير ظرورة

54
00:16:56.300 --> 00:17:17.200
فهذه تبطل الصلاة الحركة الكثيرة وكثيرة الظابط في الكثرة هو العرف بحيث من يرى هذا الذي يتحرك يخيل اليه انه انه ليس في الصلاة انسان يتحرك حركة كثيرة من يراه من بعيد لا يظن انه يصلي

55
00:17:17.600 --> 00:17:36.450
هذا يعمل ليس في الصلاة فهذه الحركة كثيرة هذا هذا هو ضابط الحركة الكثيرة المتوالية. طبعا قلنا حركة كثيرة يفهم منها ان الحركة القليلة انه لا بأس بها في الصلاة خاصة اذا دعت الحاجة اليها

56
00:17:37.150 --> 00:17:52.150
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنت بنت بنته امامة بنت ابي العاص في صلاة العصر كان اذا قام حملها واذا سجد وظعاها هذي حركة ايضا فتح الباب لعائشة وهو يصلي

57
00:17:52.500 --> 00:18:13.850
ايضا في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر فتأخرت الصفوف فهذا يدل على ان الحركة اليسيرة انها لا تضر خاصة عند الحاجة خاصة عند الحاجة بعض العامة يفهم ان ثلاث حركات في الصلاة تبطلها

58
00:18:14.100 --> 00:18:31.300
وهذا لا اصل له فالحركة اذا كانت قليلة ولم تكن كثيرة فانها لا تبطل الصلاة ولو كانت اكثر من ثلاث حركات وعلى ذلك لو ان مكبر الصوت اصدر صوتا مزعجا

59
00:18:31.500 --> 00:18:57.950
فينبغي للامام ان يحركه او ان يقفله يعني يعالج هذه المشكلة وبعض الائمة ربما يتحرج يترك مكبر الصوت يصدر اصواتا مزعجة وهو في الصلاة ولا يحرك ساكنا وهذا خطأ ينبغي للامام ان يعالج الموقف اما بتحريك المكبر اذا كان ذلك يعالج المشكلة او باقفال

60
00:18:57.950 --> 00:19:18.200
وهذه الحركة حركة يسيرة للحاجة فلا تضر ومن ذلك ايضا ان بعض المصلين يأتيه اتصال وهو في الصلاة فلا يدخل يده في جيبه ويخرج الجوال ويقفل الجوال او على الاقل يسكت هذا الاتصال يضعه على الصامت

61
00:19:19.100 --> 00:19:37.000
واعتقادا منه ان الحركة هذه انها تؤثر على صحة الصلاة وهذا غير صحيح. الحركة القليلة الحركة اليسيرة لا تضر ولا تبطل الصلاة خاصة اذا كانت لحاجة وعلى هذا في الموقف الصحيح هو اولا انك آآ تظع الجوال على الصامت

62
00:19:37.200 --> 00:20:03.550
لا تجعله مفتوحا لكن لو افترضنا انك نسيت ودخلت في الصلاة وجوالك مفتوح واتاك اتصال فالموقف الصحيح انك تخرج الجوال وتغلق هذا الاتصال وهذه الحركة حركة يسيرة لا تضر واما ما يرى من بعض الناس انه يترك الجوال آآ يرن عدة مرات ويزعج الناس وآآ يتسبب في اذهاب الخشوع عنه

63
00:20:03.550 --> 00:20:27.100
فيعني هذا تصرف اه غير صحيح. وربما يأثم به الانسان اذا تسبب في اذية المصلين اذا قلنا الحركة الكثيرة وقلنا الحركة القليلة لا بأس بها قلنا في ضابط الحركة الى الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية

64
00:20:27.950 --> 00:20:44.900
يفهم من هذا ان الحركة الكثيرة غير المتوالية انها لا تبطل الصلاة فلو انه تحرك حركة كثيرة ثم توقف ولم تكن متوالية فهذه الحركة لا تبطل الصلاة مثلا يصلي في الصف الثاني فوجد فرجة في الصف الاول

65
00:20:45.050 --> 00:20:59.550
فمشى من الصف الثاني الى الصف الاول هذه حركة كثيرة هذه لا تبطل الصلاة لانها حركة كثيرة لكن غير متوالية فعلها مرة واحدة ولم تتكرر منه اه الحركة الكثيرة متوالية

66
00:20:59.600 --> 00:21:18.750
اه من غير جنس الصلاة طبعا من جنس الصلاة هذه هي الصلاة الصلاة لابد فيها من حركة من قيام وركوع وسجود آآ لغير ظرورة افهموا من هذا انها اذا كانت لظرورة بل حتى لحاجة فانها لا تبطل الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة

67
00:21:18.750 --> 00:21:39.500
الحية والعقرب اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد بسند صحيح وقتل حية والعقرب في الصلاة لابد ان يكون فيه حركة كثيرة لكنها للضرورة ايضا من مبطلات الصلاة والاستناد قويا لغير عذر

68
00:21:40.800 --> 00:21:54.600
اي اذا استند بحيث يقع لو ازيل ما استند عليه بطلت صلاته اذا كان ذلك لغير عذر اما اذا كان لعذر فلا بأس لان هذا الاستناد في معنى الجلوس تماما

69
00:21:54.900 --> 00:22:14.700
من استند استنادا كاملا بحيث لو ازيل ما استند عليه لسقط كانه يصلي جالسا. لا فرق بين ذلك وبين صلاته جالسا فاذا كان ذلك العذر فهو كمن صلى جالسا لعذر فلا شيء عليه. اما اذا كان لغير عذر فان هذا يبطل الصلاة

70
00:22:17.300 --> 00:22:30.650
ولكن هذا انما هو في الفريظة فقط. واما في النافلة فلا يبطل الصلاة. لان القيام في صلاة النافلة ليس واجبا اصلا. وانما هو مستحب ولكن هذا ينقص من اجر الصلاة

71
00:22:30.800 --> 00:22:55.400
لان المسلم اذا صلى جالسا في صلاة النافلة مع قدرته على القيام يكون له نصف اجر القائم اما اذا كان لذاذك لعذر فيكون له مثل اجر القائم وهذه المسألة تكلم عنها المؤلفين عند مكروهات الصلاة وعاد هنا ربما انه نسي المؤلف او من باب التأكيد

72
00:22:59.600 --> 00:23:21.400
ايضا مبطلات الصلاة ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة اي اذا قام المصلي للركعة الثالثة ناسيا التشهد الاول وشرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع للتشهد فان رجع بطلت صلاته

73
00:23:22.350 --> 00:23:35.100
لانه قد شرع في الركن الذي يليه وعودته الى التشهد لاداء واجب بعد شروعه في ركن مبطل للصلاة وعلى ذلك نقول من نسي التشهد الاول وقام في الركعة الثالثة فلا يرجع

74
00:23:35.400 --> 00:23:58.500
فاذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع فان رجع بطلت الصلاة وسيأتي مزيد تفصيلا للكلام عن هذه المسألة عند احكام سجود السهو ان شاء الله ايضا مبطلات الصلاة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض

75
00:23:59.850 --> 00:24:19.350
لان تعمد زيادة ركن وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض يخل بالترتيب والترتيب من اركان الصلاة قال ايضا وتعمد السلام قبل اتمامها اذا تعمد المصلي ان يسلم قبل تمام الصلاة بطلت صلاته اذا كان ذلك عن عمد

76
00:24:20.650 --> 00:24:40.250
لانه على الاقل سيتكلم في الصلاة عامدا والكلام عمدا في الصلاة يبطلها ايضا وتعمد احالة المعنى في القراءة اي قراءة الفاتحة اذا تعمد ان يلحن لحنا يحيل المعنى بطلت الصلاة

77
00:24:40.450 --> 00:24:53.700
لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة قد سبق الكلام عن اللحن في الفاتحة وانه ينقسم الى قسمين القسم الاول لحن يحيل المعنى فهذا يبطل الصلاة وقسم لا يحيل المعنى فلا يبطل الصلاة

78
00:24:55.600 --> 00:25:11.100
اما القسم الاول وهو اللحن الذي يحيل المعنى فمن امثلته كما ذكرنا ان يقرأ صراط الذين انعمت عليهم يقول انعمت عليهم او اهدنا الصراط المستقيم قل اهدنا لان هذا يقلب المعنى

79
00:25:12.050 --> 00:25:30.000
فاصبح بدل الهداية هدية اما اللحن الذي لا يحيل المعنى فهذا لا يبطل الصلاة بان يضم النون بدل ان يقول الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم بدل يقول الحمد لله رب العالمين

80
00:25:30.050 --> 00:25:52.300
يقول الحمد لله رب العالمين هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى فالصلاة معه صحيحة وهنا المؤلف قيد ذلك بالعمد وتعمد احالة المعنى في القراءة ولكن المعروف من مذهب الحنابلة ان اللحن اذا كان محيلا لمعنى فانه يبطل الصلاة

81
00:25:52.450 --> 00:26:16.150
تعمد او لم يتعمد ربما يكون هذا غير مقصود للمؤلف واذا لحن الامام فيجب على المأموم ان يفتح عليه اذا كان اللحن يحيل المعنى فان لم يفعل بطلت الصلاة يعني وجدت من يلحن في الفاتحة لحنا نحيل المعنى يجب عليك ان تفتح عليه

82
00:26:16.300 --> 00:26:35.300
والا انسحب لا تصلي معه فهذه المسألة يعني هذه المسألة اعني مسألة اللحن في قراءة الفاتحة لحنا نغير المعنى هذه مسألة خطيرة لانه يترتب عليها بطلان الصلاة وهذا نجده في الواقع نجد من

83
00:26:35.350 --> 00:26:52.900
فيصلي بالناس ويلحن لحنا يحيل المعنى خاصة يعني من بعض العجم كانوا يلحنون في الفاتحة لحنا يحيل المعنى الصلاة خلفهم لا تصح ينبغي الا يتقدم للامامة الا من كان مؤهلا

84
00:26:53.000 --> 00:27:18.650
فاذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه ايضا من مبطلات الصلاة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان اذا وجدت سترة بعيدة وهو عريان هنا لابد ان يستتر بها

85
00:27:19.050 --> 00:27:41.300
وكونه يذهب اليها لاجل الستار بها يحتاج الى عمل كثير فتبطل الصلاة بذلك. اما لو كانت قريبة فلا بأس ان يمشي اليها ويستتر بها ايضا مبطلات الصلاة وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه

86
00:27:42.250 --> 00:27:57.000
هذه مسائل متعلقة بالنية في الصلاة اذا قطع النية في الصلاة بطلت الصلاة وهذا هو المراد بقول المؤلف بفسخ النية كذلك ايضا اذا تردد في الفسخ بطلت الصلاة لانه لابد ان تكون النية جازمة في جميع الصلاة

87
00:27:57.700 --> 00:28:15.550
كذلك ايضا اذا عزم على قطع النية ايضا هذا يبطل الصلاة مجرد العزم لان استدامة النية شرط لصحتها تدامت النية في الصلاة شرط لصحتها وهو استصحاب حكم النية ما يعبر عنه الفقهاء باستصحاب حكمها

88
00:28:16.100 --> 00:28:30.850
ويعبرون عن ذلك يقولون يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها استصحاب حكمها بمعنى الا يقطعها واستصحاب ذكرها بمعنى الا يذهل عن النية. استصحاب الذكر مستحب اما استصحاب الحكم فواجب

89
00:28:34.500 --> 00:28:51.750
ايضا من مبطلات الصلاة وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا اذا شك هل نوى الصلاة او لم ينوي فان الصلاة تبطل لان الاصل انه لم ينوي ولكن هذا في حق الانسان السوي غير المبتلى بالوسواس

90
00:28:51.850 --> 00:29:13.300
اما المبتلى بالوسواس لا يلتفت لهذه الشكوك على انه ينبغي عدم التدقيق في في مسائل النية الانسان اصلا اذا اتى للمسجد فقد نوى الصلاة واذا توظأ نوى الصلاة فلا داعي للتدقيق في النية انه لا بد ان يكون نويت الصلاة في نفسه او ينوي الصلاة اذا اتى المسجد فقد نوى الصلاة

91
00:29:13.550 --> 00:29:32.200
وكما قال بعض اهل العلم النية تتبع العلم النية تتبع للانسان توظأ وذهب للمسجد نوى الصلاة فلا داعي للتدقيق والتشقيق في في مسائل النية. بل قال بعض اهل العلم ان لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاع

92
00:29:36.900 --> 00:29:56.700
ولذلك انصح من عنده استعداد للوسواس الا يقرأ في مسائل النية في الصلاة لانها ربما اه تؤدي الى الوسواس والوسواس ابتلى به بعض الناس هناك من عنده وسواس في النية وهناك من عنده وسواس في الطهارة

93
00:29:56.750 --> 00:30:19.800
وهناك ما عنده وسواس آآ  اه الصيام خاصة يعني في بلع الريق ونحو ذلك هناك من عنده وسواس الطلاق وهذا كثير وهناك حتى يعني من اغرب الوساوس آآ رجل اتى الي عنده وسواس في الزكاة

94
00:30:20.600 --> 00:30:42.950
ومعه قريبه يقول ذهبت امواله في الزكاة فقد يكون يعني الوسواس انواع والوسواس يأتي اناس دون اناس من عندهم استعداد للوسواس هم الذين يكون عندهم الوسواس ويزيد ولذلك الانسان يعرف نفسه اذا رأى ان عنده عنده استعداد للوسواس فعليه ان ان ينتبه وان يحذر

95
00:30:43.550 --> 00:31:00.550
واذا بدأ معه الوسواس يحاول التغلب عليه بتقوية الارادة والتفقه في المسألة التي وقع فيها الوسواس آآ حتى يقطع الطريق عن الشيطان لانه اذا استرسل مع هذه الوساوس فقد تتحول للوسواس القهري ويكون مرضا

96
00:31:00.650 --> 00:31:28.200
آآ حينئذ يحتاج معه الى العلاج ايضا من مبطلات الصلاة وبالدعاء بملاذ الدنيا وظهر كلام المؤلف ان هذا يشمل الفريضة والنافلة فعلى رأي المؤلف ان الدعاء بملاذ الدنيا وبامور الدنيا في الصلاة انه يبطلها

97
00:31:28.700 --> 00:31:44.350
كان يقول في الصلاة اللهم ارزقني مالا كثيرا او زوجة صالحة جميلة او نحو ذلك قالوا لان هذا يشبه كلام الادميين وكلام الادميين لا يصلح في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين

98
00:31:45.500 --> 00:32:01.450
هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. وذهب بعض الفقهاء الى انه لا بأس بالدعاء بامور الدنيا في الصلاة مطلقا. فريضة كانت ام نافلة وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه

99
00:32:01.900 --> 00:32:18.500
وفيه يقول عليه الصلاة والسلام اه ثم ليتخير من الدعاء ما عجبه يعني لما ذكر التشهد قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما عجبه. قالوا هذا يشمل الدعاء بامور الدنيا وامور الاخرة

100
00:32:18.900 --> 00:32:31.750
وقالوا ايضا انه لا دليل يدل على المنع القول بانه يشبه كلام الادمي لا يسلم لان هذا دعاء ومناجاة لله عز وجل فهو كسائر الاذكار التي تقال في الصلاة اه

101
00:32:32.250 --> 00:32:47.000
هناك رأي وسط قول وسط بين قولين وهو التفريق بين الفريضة والنافلة والفريضة ينبغي الا يدعو فيها بامور الدنيا واما النافلة فلا بأس. والامر في هذا واسع ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم

102
00:32:47.150 --> 00:33:00.200
ان يقال ان الدعاء بامور الدنيا لا يكون في الفريضة وانما يكون في صلاة النافلة اذا كنت في الفريضة لا تدعو الا بامور الاخرة فقط اما في النافلة فادعوا بما شئت

103
00:33:00.850 --> 00:33:25.050
من خيري الدنيا والاخرة سواء كان ذلك في السجود او كان ذلك في التشهد لاخي قبيل السلام لك ان تدعو بما يحظرك من خيري الدنيا والاخرة ايضا مبطلات الصلاة قال وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد

104
00:33:25.350 --> 00:33:41.550
احمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام يعني كأن يقول يرحمك الله يقول وهو يصلي لما بجواره يرحمك الله او يقول حياك الله او سلمك الله ونحو ذلك اذا اتى بخطاب بالكاف هذا خطاب ادمي

105
00:33:41.850 --> 00:33:58.600
ومخاطبة الادمي في الصلاة آآ عمدا تبطل الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لكن اذا كان الخطاب لله عز وجل

106
00:33:59.500 --> 00:34:21.800
فان هذا دعاء لا بأس به عليك توكلت مثلا عندما يدعو الله عز وجل اه تباركت اه اسألك ونحو ذلك كذلك ايضا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الوارد في قول في قول المصلي السلام عليك ايها النبي

107
00:34:22.100 --> 00:34:35.300
فهذا لا بأس به فاذا اذا كان في اه موطن الدعاء لله سبحانه لا بأس ان يأتي بكافل خطاب او كان في قول المصلي في التشهد السلام عليك ايها النبي فلا بأس بذلك

108
00:34:37.400 --> 00:34:58.250
ولو ان المؤلف عبر بتعبير اشمل لو قال بخطاب الادمي وبخطاب الادمي لكان ذلك اشمل يشمل هذه الصورة ويشمل غيرها من كلام الادميين لكن ماذا اذا كان سهوا او جهلا

109
00:34:59.250 --> 00:35:19.450
مثلا انت تصلي كلمك انسان رددت عليه بطريق الخطأ او ان الامام مثلا آآ يصلي واخطأ في قراءة اية فتح عليه احد المأمومين قال نعم مثلا الطريق الخطأ فهذا لا يظر اذا كان بطريق الخطأ او السهو او الجهل

110
00:35:19.600 --> 00:35:34.500
فهذا لا يظر والدليل لذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن حكم اعادة الصلاة مع انه قد تكلم فيها وخاطب خطاب ادميين جاهلا فلم يأمره باعادة الصلاة لجهله

111
00:35:39.100 --> 00:35:57.900
ايضا مبطلات الصلاة وبالقهقهة القهقهة بالصلاة يعني الظحك مصحوبا بصوت عال هذه هي القهقهة هذه تبطل الصلاة بالاجماع حكى الاجماع على ذلك ابن منذر وغيره لان القهقهة تنافي خشوع المطلوب في الصلاة

112
00:35:58.050 --> 00:36:15.400
اذا رأيت انسانا يضحك وقد رفع صوته يقهقه هل هذا انسان يصلي؟ هذا ليس في موضع الصلاة صلاة المقام ونجاة للرب سبحانه هذا الذي يقهقه لانها يعني اشبه بالمستهزئ فلا لا تصح الصلاة مع القهقهة

113
00:36:16.250 --> 00:36:30.400
اما التبسم فهذا لا يؤثر في الصلاة بالاجماع آآ لكن اذا كان عن اختيار وقصد فانه مكروه لكونه من العبث اما اذا كان بغير قصد ولا اختيار فلا حرج عليه

114
00:36:30.500 --> 00:36:48.050
لان الانسان قد يسمع احيانا آآ من يتحدث بجواره وهو يصلي فيبتسم ربما ايضا يتذكر سالفة او يتذكر حديثا مضحكا فيبتسمه بالصلاة بغير اختياره هذا لا يظر. اما لو كان التبسم باختياره فهذا مكروه

115
00:36:49.400 --> 00:37:04.800
ايضا مبطلات الصلاة هو بالكلام ولو سهوا اذا كان الكلام عن عمد فهذا يبطل الصلاة بالاجماع. اما اذا كان سهوا المذهب عند الحنابلة ان الصلاة تبطل به. والقول الراجح ان الصلاة لا تبطل به لقصة معاوية. وقد اشار لهذه المسألة قبل قليل

116
00:37:05.250 --> 00:37:22.950
معاوية تكلما جاهلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة رجل يصلي ناداه احد الناس فلان قال نعم وهو يصلي ناسيا او جاهلا او مخطئا نقول صلاتك صحيحة

117
00:37:23.100 --> 00:37:50.150
لا تقطع عاكم صلاتك ايضا مبطلات الصلاة وبتقدم المأموم على امامه ما مراد المؤلف بالتقدم هنا هل المراد المسابقة مسابقة المأموم للامام او ان المراد ان يتقدم الامام على امامه يعني يقف الامام

118
00:37:50.200 --> 00:38:12.100
قدام امامه عبارة المؤلف تحتمل هذا وذاك وصاحب منار السبيل جزم بالاول وان المقصود به المسابقة لكن يبقى ايضا الاحتمال الثاني قائما وهو ظهر العبارة على كل حال نشرح العبارة بناء على الاحتمالين

119
00:38:12.550 --> 00:38:29.600
اما احتمال المسابقة فمسابقة المأموم للامام تبطل الصلاة اذا كانت عمدا اذا كانت عمدة فانها تبطل الصلاة. اما اذا كانت سهوا او جهلا وهو الغالب على آآ من يسابق الامام

120
00:38:29.650 --> 00:38:44.350
فان الصلاة صحيحة ولا تبطل اما اذا كان مراد المؤلف صلاة المأموم اما اما اذا كان مراد ومؤلف بتقدم وهو على امامه ان يقف قدامه يعني يتقدم المأموم على الامام

121
00:38:45.650 --> 00:39:02.250
فهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء هل تبطل صلاة المأموم او لا تبطل القول الاول ان صلاته تبطل وان المأموم يتقدم على الامام فصلاته تبطل وهذا قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابل

122
00:39:03.850 --> 00:39:20.050
والقول الثاني ان تقدم المأموم على الامام ان كان لغير عذر فان الصلاة تبطل اما اذا كان لعذر فان الصلاة صحيحة وهذا هو المذهب المالكية كأن يضيق المكان فيتقدم المأموم

123
00:39:20.500 --> 00:39:39.050
كما يحصل في المسجد الحرام واحيانا في المسجد النبوي وايضا في آآ مسجد في المشاعر مثل مسجد عرفات ومسجد المزدلفة كذلك ايضا في بعض الجوامع التي تزدحم وتضيق المصلين فيتقدم بعض الناس على الامام

124
00:39:39.250 --> 00:39:56.750
اذا كان ذلك لاجل الزحام فهذا يعتبر عذرا والصلاة صحيحة اما اذا كان لغير عذر فالصلاة باطلة وهذا هو القول الراجح قد اختاره الامام ابن تيمية وجمع من اهل العلم قال ابن تيمية رحمه الله هذا القول هو اعدل الاقوال وارجحها

125
00:39:56.800 --> 00:40:11.850
لان ترك التقدم على الامام غايته ان يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة. والواجبات كلها تسقط بالعذر وعلى ذلك فيما اذا كان الناس في مكان مزدحم لا حرج في تقدم بعض المأمومين على الامام

126
00:40:12.500 --> 00:40:29.050
ولاحظ ان بعظ الناس يشدد في هذه المسألة تجد ان يعني الامام او بعض الناس يقول ترى من يتقدم على الامام صلاته باطلة هذا غير صحيح هذا ليس على اطلاق. اذا كان ذلك لغير عذر صحيح صلاته باطلة. لكن لو كان المكان مزدحما

127
00:40:29.350 --> 00:40:42.950
وصلى بعض الناس قدام الامام وصلاتهم صحيحة اذا كان ذلك لعذر فصلاتهم صحيحة سواء كان ذلك في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في اي مكان يكون فيه ازدحام

128
00:40:48.050 --> 00:41:04.500
ايضا مبطلات الصلاة قال وببطلان صلاة امامه يعني اذا عندهم قاعدة عند الحنابلة قاعدة اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولذلك يقولون فلا استخلاف فلا استخلاف يعني اذا حصل للامام

129
00:41:04.550 --> 00:41:20.200
طرأ عليه آآ طارئ وقطع صلاته تبطل صلاة المؤمنين خلفه هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني انه اذا بطلت صلاة الامام لم تبطل صلاة المأموم وان الامام يستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين

130
00:41:20.250 --> 00:41:34.100
وهذا هو القول الراجح في المسألة هو سبق الكلام على هذه المسألة بالتفصيل وذكرنا ان الصحابة فعلوه لما قتل عمر رضي الله عنه لما اتى بلؤلؤه المجوسي وطعن عمر ابن الخطاب وهو ساجد

131
00:41:34.750 --> 00:41:51.600
فقام عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما واخذ بيد عبدالرحمن بن عوف وقدمه فاكمل عبدالرحمن اكمل بالناس الصلاة خفيفة صلاة الفجر فدل ذلك على مشروعية الاستخلاف اذا عرظ للامام عارظ

132
00:41:51.800 --> 00:42:06.350
واذا عرظ للامام عارض يعني مثلا تذكر انه على جنابة او تذكر انه ليس على وضوء او تذكر انه على لباسه نجاسة او لغير ذلك من الاسباب فاراد ان ينسحب

133
00:42:06.400 --> 00:42:27.800
اه يرجع ويمسك بيد احد المأمومين ويقدمه فيكمل الصلاة وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستخلاف يستخلف احد المأمومين لكي يكمل بهم الصلاة. فهذا على القول الراجح لا بأس به  ايضا مبطلات الصلاة

134
00:42:29.950 --> 00:42:46.350
وبسلامه عمدا قبل امامه اذا اذا سلم المأموم عمدا قبل امامه يقولون تبطل الصلاة لانه ترك متابعة الامام بغير عذر وهذه المسألة فيها خلاف وفي رواية عن الامام احمد ان الصلاة لا تبطل

135
00:42:46.700 --> 00:43:05.150
لكن الاظهر والله اعلم انها تبطل وبذلك يعلم خطأ بعض المأمومين الذين يسلمون قبل الامام ربما كثير منهم عن جهل تجد انه يسلم قبل ان يسلم الامام فهذا يعني عند كثير من الفقهاء ان صلاتهم تبطل

136
00:43:05.900 --> 00:43:17.650
او سهوا ولم يعده بعده. يعني اذا سلم المأموم سهوا قبل امامه ظن ان الامام سلم فسلم المأموم فيجب عليه ان يعيد السلام بعد الامام. فان لم يفعل بطلت صلاته

137
00:43:18.250 --> 00:43:33.800
وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل الاكل والشرب يبطل الصلاة هذا هو الاصل كما قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه اهل العلم على ان من اكل او شرب بالصلاة عامدا

138
00:43:34.100 --> 00:43:54.350
ان عليه الاعادة اما الاكل اليسير عرفا فان كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه اما اذا كان عمدا فصلاته تبطل صلاته تبطل فهذا في صلاة الفريضة اما في صلاة النافلة

139
00:43:54.400 --> 00:44:13.800
فلا بأس بالاكل والشرب اليسير عمدا وقد روي ذلك عن بعض السلف روي عن ابن الزبير انه شرب في صلاة تطوع وروي عن سعيد ابن جبير وروي عن طاووس وقال الخلان سهل ابو عبد الله يعني الامام احمد في ذلك

140
00:44:14.200 --> 00:44:30.450
لكن ينبغي الا يفعلا ذلك الا عند الحاجة كمريضا بالسكر مثلا وانخفض عندها السكر وهو يصلي التراويح او التهجد وعادة من من يكون عنده انخفاض بالسكر يضع في جيبه اه شيئا اه حاليا

141
00:44:30.900 --> 00:44:44.650
فاحتاج ان يضع مثلا هذا الشيء الحالي في في فمه وهو يصلي لاجل ان يرتفع عنده السكر لا حرج لا بأس اه او ان مثلا آآ هذا المصلي اصابته شرقة

142
00:44:44.900 --> 00:45:01.550
او كحة وهو يصلي كحة متواصلة او شارقة لا بأس ان يأخذ قليلا من الماء يشربه لكي تزول هذه الكحة او او الشرقة فاذا كان ذلك يسيرا وفي النافلة فلا بأس

143
00:45:02.800 --> 00:45:25.050
نعم او مثلا بخاخ الربو احتاج وهو يصلي فلا بأس اه هذا اذا كان في النافلة اما الفريظة فعمدا يبطلها ولو كان يسيرا واما سهوا اه فلا بأس ايضا قال ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضى

144
00:45:25.100 --> 00:45:34.950
اورد المؤلف هذه المسألة ليرد بذلك على من قال من الفقهاء ان الصلاة تبطل وهو رواية عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية والصحيح انها لا تبطل ان بلع ما بين اسنانه

145
00:45:35.350 --> 00:45:53.600
لان هذا شيء يسير لكن المؤلف قيد ذلك بلا مضغم لانه اذا كان بمضغ كانه يعني اكل تشهي اذا كان بلا مضغ فيعفى عن ذلك ايضا من بطولات الصلاة وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة

146
00:45:53.950 --> 00:46:15.950
اي تبطل صلاته ان تنحنح بلا حاجة هذا هو قول الجمهور والمشهور عند الحنابلة وقول الحنفية والشافعية القول الثاني ان النحنحة لا تبطل الصلاة وهذا هو القول الراجح قال مهنى رأيت ابا عبد الله يعني الامام احمد يتنحنحه في الصلاة ولان النحنحة لا تسمى كلاما

147
00:46:16.150 --> 00:46:37.300
وقد تدعو الحاجة اليها وجاء في حديث علي عند احمد والنسائي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اتيته اه ووجدته يصلي تنحنحت فدخلت لكن هذا الحديث حديث ضعيف

148
00:46:38.600 --> 00:46:55.200
النحنحة اذا كانت لحاجة لا بأس اما اذا كانت لغير حاجة ايضا حتى لا تبطل الصلاة وانما غاية ما فيها انها مكروهة النحنحة لحاجة يعني مثلا انسان ينادي المصلي يا فلان يا فلان قال

149
00:46:55.800 --> 00:47:08.900
لا بأس والافضل الا يتنحنح الافضل ان يقول سبحان الله اذا ناداه يا فلان يا فلان يقول سبحان الله هذا هو الافضل. لكن مع ذلك لو تنحنح لما قال يا فلان قال

150
00:47:09.150 --> 00:47:31.850
قول الراجح انه لا بأس بذلك فاذا دعت الحاجة للنحنحة فلا بأس بذلك اما اذا تنحنح من غير حاجة فهو مكروه طيب هنا في سبيل صفحة مئتين وثلاثة وتسعين. بعض المأمومين اذا اطال الامام في القراءة تنحنح هل هذا من الحاجة

151
00:47:33.200 --> 00:47:54.050
اذا اذا اطال الامام اطالة زائدة فيعتبر هذا من الحاجة لان هذه الاطالة الزائدة قد تشق على بعض المأمومين اما اذا كان التنحنح اه لاطالة غير يعني غير زائدة وعلى غير ما اعتاده المأمومون

152
00:47:54.350 --> 00:48:11.300
فان هذا التنحنح لغير حاجة فيكون مكروها اذا اذا اطال الامام اطالة الزائدة عرفا فلا بأس بالتنحنح بتنبيه الامام اما اذا لم يطل الامام اطالة زائدة حتى تنحنح هنا مكروه

153
00:48:12.950 --> 00:48:29.050
ايضا مبطلات الصلاة او انتحب لا خشية. النحيب معناه رفع الصوت بالبكاء اذا بكى بالصلاة بطلت صلاته واستثنى المؤلف ما اذا كان ذلك من خشية الله لان من الصحابة من كان يبكي في الصلاة كابي بكر وعمر

154
00:48:29.250 --> 00:48:44.400
كان عمر يسمع صوت بكائه خلف الصفوف فالبكرة اذا غلب على الانسان لا حرج عليه اما اذا لم يغلب على الانسان بل تكلفه وكان صوته مرتفعا ارتفاعا كبيرا فهذا تبطل معه الصلاة

155
00:48:44.900 --> 00:49:02.950
وهذا يلاحظ في صلاة التراويح وصلاة تهجد ان بعض الناس يبكي وايضا في دعاء القنوت يبكي بعض الناس بصوت مرتفع اذا كان هذا الصوت يبطل الصلاة هذا الصوت مرتفع يبطل عليه ان يخفض صوته

156
00:49:03.150 --> 00:49:17.600
واذا غلبه البكاء فلا حرج عليه لكن بالقدر الذي قد غلب عليه ان بعض الناس يظهر من حالهم انه لا يغلبهم لا يغلبه البكاء الى هذه الدرجة انه يرفع صوته بالبكاء حتى يسمعه جميع من في المسجد

157
00:49:18.650 --> 00:49:34.600
ومن يسمع يقول كان هذا ينوح ينوح على ميت هذا الا يعني يخشى ان تبطل صلاته ينبغي تنبيهه ينبغي تنبيه من يفعل ذلك ثم ايضا هذا يشوش على من حوله. يعني هذا الذي الان

158
00:49:35.100 --> 00:49:53.650
آآ يرفع صوته بالبكاء تجده عن يمينه وعن يساره يعني قد شوش عليه وازعجه ينبغي الانسان اذا خشع ان ان يحاول ان ان يكتم بكاءه واذا رفع صوته قليلا بما بما غلب عليه لا حرج

159
00:49:53.800 --> 00:50:17.150
لكن يتكلف رفع البكاء فهذا يبطل الصلاة التباكي روي فيه حديث ان هذا القرآن قد نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. ان كان هذا الحديث فيه ضعف. لكن العمل عليه عند اهل العلم يرون انه لا بأس بالتباكي

160
00:50:17.300 --> 00:50:33.550
لان هذا يستدعي خشوع ولا يعد هذا من الرياء بينما يستدعي خشوع ورقة القلب وكما يقال ان حركة الانسان الظاهرية تؤثر على اه مشاعرها الداخلية. يعني اذا تباكى الانسان ادى هذا للخشوع

161
00:50:33.850 --> 00:50:51.750
فهذا اذا كان بغير رفع صوت اه فلا بأس به التباكي لا بأس به حتى لو كان في صلاة الفريضة لا بأس به اه ايضا مبطلات الصلاة او نفخ فبان حرفان

162
00:50:52.100 --> 00:51:08.950
اذا نفخ فظهر من نفخه حرفان بطلت صلاته والقول الثاني انها لا تبطل صلاته الا اذا وصل الى مرحلة القهقهة فاذا القهقه مبطل الصلاة باجماع اما مجرد النفخ ومثله التنحنح والبكا من خشية الله من غير رفع صوت

163
00:51:09.000 --> 00:51:28.000
فهذا لا يبطل الصلاة قال لا ان نام فتكلم او سبق على لسان حال قراءته كيف ينام وهو يصلي يعني مراد المؤلف النوم غير المبطل للصلاة وهو ما يسمى بالنعاس يعني لا ان نعس لا ان نعس في صلاته فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته

164
00:51:28.000 --> 00:51:43.950
فهذا يعني اثناء النعاس تكلم بكلام غير متعمد فهذا لا يبطل الصلاة بل حتى لو كان في غير حال النعاس على القول الراجح اذا تكلم ناسيا او جاهلا او مخطئا فصلاته صحيحة

165
00:51:46.650 --> 00:52:00.600
والمؤلف فيما سبق قال وبالكلام ولو سهوا لانه يبطل الصلاة وهنا قال انه تكلم نام وتكلم وسبق على لسان حلقات لا يبطل الصلاة فهذا الاختلاف يبين لك ضعف هذا القول

166
00:52:01.050 --> 00:52:29.750
والصحيح انه لا يبطل الصلاة مطلقا سواء كان النعاس او في غير حال النعاس ايضا مبطلات الصلاة او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء نعم هذه لا تبطل الصلاة هذه يعني مما يستثنى يعني من ذلك ولا يبطل الصلاة لان المؤلف قال لا يعني هذه الانسة التي سيذكرها

167
00:52:29.750 --> 00:52:44.950
او التي تكلمنا عن الامر الاول منها هذي لا تبطل الصلاة. لا ان نام هذا لا يبطل الصلاة. ايضا لا ان غلبه. لا ان غلبه سعال او عطاس او متثاوب او بكاء فلا يبطل الصلاة لانه بغير اختياره

168
00:52:46.050 --> 00:53:01.050
والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بسورة المؤمنون حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون اخذته سعلة فركع يعني اصابه سعال وهذا يدل على انه اذا عرظ للامام شيء يشوش عليه قراءته

169
00:53:01.450 --> 00:53:22.300
فالافضل ان يركع ولا يتحامل على نفسه في مواصلة القراءة كان يصاب بكحة او عطاس مستمر او شرقه فالافضل ان الامام يركع بل حتى لو اصاب بعض المأمومين لو اصاب بعض المؤمنين كحة بعض المؤمنين تصيبه كحة متوالية

170
00:53:22.450 --> 00:53:38.750
يقوم يكح يكح يكح هنا الافضل الامام ان يخفف الصلاة مراعاة لحاله او اصابه مثلا نوبة عطاس مستمر يعني بحيث اه ان انك تشعر بان هذا المأموم يتشوف لتخفيف الصلاة

171
00:53:38.850 --> 00:53:48.850
فيشرع للامام في هذه الحالة ان يخفف الصلاة. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمعوا بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي

172
00:53:48.850 --> 00:54:03.150
كراهة ان اشق على امه. متفق عليه اذا كان يعني هذا لاجل بكاء صبي فكيف اذا كان التأثر من احد المأمومين اما بكحة او شرقة او عطاس مستمر ونحو ذلك

173
00:54:03.150 --> 00:54:22.450
فينبغي للامام ان يراعيه وان يخفف الصلاة وهذا يدل على عظمة الاسلام ومراعاته لحقوق الانسان واعطاء كل واحد ما يستحقه من الكرامة والاحترام والتقدير حتى ولو كان واحد لو كان المسجد ممتلئا فيه الف

174
00:54:22.450 --> 00:54:44.900
قال لي لكن لاحظ الامام ان احد المأمومين يكح كحة متواصلة ويتشوه لتخفيف الصلاة يشرع له ان يخفف الصلاة مراعاة لهذا الشخص الواحد فهذا يدل على عناية الشريعة الاسلامية بحقوق الانسان. وان كل انسان له احترامه وله كرامته. وينبغي ان تراعى مشاعره

175
00:54:45.550 --> 00:55:08.100
ايضا مما يبطل الصلاة مما لم يذكره المؤلف مرور المرأة والحمار والكلب الاسود بين المصلي وسترته ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحم

176
00:55:08.450 --> 00:55:24.800
فان لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود قال قلت يا رسول الله فما بال الكلب اسود من الاحمر من الابيض؟ قال عليه الصلاة والسلام الكلب الاسود شيطان

177
00:55:25.500 --> 00:55:44.500
وظاهر هذا الحديث ان مرور هذه الثلاثة انه يبطل الصلاة. فاذا مرت بين يدي المصلي وسترته فيجب عليه ان يعيد تلك الصلاة. اما مرور غير هذه الثلاثة فلا يبطل الصلاة. يعني لو مرة بين يدي المصلي وسترته رجل فانه لا يبطل الصلاة لكنه ينقص من اجرها

178
00:55:45.750 --> 00:55:58.300
ونقف عند باب سجود السهو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين