﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين وبأساندكم اكرمكم الله تعالى الى الامام ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحاضر في الحديث قال

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
كتاب الجهاد والسير. قال باب فرض الجهاد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغاز ومات على شبة ونفاق على شعبة من نفاق. رواه مسلم وذكر عن ابن مبارك انه قال

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.000
ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسيناتكم احمد والدارمي وابو داود والنسائي واسناده على مسلم. وعن عبدالله بن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.000
فقال احد والداك؟ قال نعم. قال فبهما فجاهد متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري ان رجلا هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك احد باليمن؟ قال ابواي؟ قال قال اذن لك؟ قال لا قال ارجع اليهما فاستأذنهما فان اذن

5
00:01:21.000 --> 00:01:41.000
لك فجاهدوا الا فبرهما. رواه احمد وابو داوود وابن حبان والحاكم بالرواية دراج وقد اختلف بتوثيقه. وعن قيس ابن ابي حازم عن جرير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريقي لخفع ما فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل

6
00:01:41.000 --> 00:02:01.000
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنصف نعاقد وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى ان رهما رواه ابو داوود والترمذي والطبراني. ورواه النسائي والترمذي وايضا مرسلا وهو اصح قاله البخاري والدان قطني

7
00:02:01.000 --> 00:02:21.000
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. رواه مسلم. وروى ابن ابي عاصم شهادة تكفر كل شيء الا الدين والغرق يكفر ذلك كله وفي روايته من يجهل حالهم. وعن البراء قال لما نزلت

8
00:02:21.000 --> 00:02:41.000
لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه فكتبها وشكا بن ام مكتوم من ضرارته فنزلت لا لست بالمقاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. متفق عليه ورضا البخاري وعن ابن عون قال قال كتبت الى نافع

9
00:02:41.000 --> 00:03:01.000
عن الدعاء قابل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك في اول الاسلام قد اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهما وهم غارون وانعمهم تستقي على الماء فقاتل مقاتلتهم وسبا سبيهم واصاب يومئذ جويرية بنت الحارث قال وحدثني هذا الحديث

10
00:03:01.000 --> 00:03:21.000
الله بن عمر وكان في ذلك الجيش متفق عند مسلم. وعن سليمان ابي بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر امير على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا اغزوا بسم الله في سبيل الله

11
00:03:21.000 --> 00:03:41.000
قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثن ولا تنقتلوا وليدا اذا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك عنهم؟ الاسلام فان اجابوك بل منهم وكفى

12
00:03:41.000 --> 00:04:01.000
ثم دعوه الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم من المهاجرين وعليهم معنى المهاجرين. فان ابوا ان اول منها فاخبرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجني على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء

13
00:04:01.000 --> 00:04:21.000
الا الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فان ابوا فسلهم الجزية فان اجابوك بل منهم وكف عنهم فان ابوا فاستعن بالله وقاتلوا اذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهم. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمة

14
00:04:21.000 --> 00:04:41.000
وذمة اصحابك فانكم ان تغفروا ذمامكم وذمم اصحابكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. واذا عاصرت ال حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم. ولكن انزلوا على حكمك فانك لا تدري

15
00:04:41.000 --> 00:05:01.000
تصيب حكم الله في مم لا. قال عبدالرحمن هو ابن مهدي هذا او نحو مسلم. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد غزوة وراء بغيرها. وعن جاء به رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

16
00:05:01.000 --> 00:05:21.000
عليه وسلم الحرب خادعة متفق عليهما. وعن عبدالله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض ايامه التي لقي فيها العدو وينتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهن فقال يا ايها الناس لا تتمنوا ان قال عدو واسألوا الله العافية واذا لقيتموهم فاصبروا

17
00:05:21.000 --> 00:05:41.000
اعلاه ان الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الاحزاب وانصرنا عليهم متفقون عليه ولفظ المسلمين. وعن قيس ابن عباد قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال

18
00:05:41.000 --> 00:05:51.000
وعن ابي بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. رواه ابو داوود والحاكم وقال على شرطهما. وعن معقل بن ياس او مع عقيل بن يسار ان

19
00:05:51.000 --> 00:06:11.000
عمر استعمل النعمان ابن مقابلين قال يعني النعمان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس. وتهب الرياح وينزل النص وينزل النصر. رواه احمد وابو داوود. وعنده عن معقل يسار ان

20
00:06:11.000 --> 00:06:31.000
انا ابن مقرن قال شهدت فذكره رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال عن شرط مسلم. وعن الصعب ابن جثامة قال سئلن صلى الله عليه وسلم عن الدار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه. زاد ابن

21
00:06:31.000 --> 00:06:44.700
نحب ان ثم نهى عن قتلهم يوم حنين وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل بدر فلما كان

22
00:06:44.700 --> 00:07:04.700
بحرة وبرة ادركه رجل ادركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما ادركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئتني اتبعك واصيب معك. قال له

23
00:07:04.700 --> 00:07:24.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلنستعمل المشركين. قالت ثم مضى حتى اذا كان بالشجرة ادركه الرجل فقال له كما قال اول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اول مرة قال لا. قال المشركين قالت ثم

24
00:07:24.700 --> 00:07:44.700
رجع فادركه بالمدني فقال له كما قال ولمرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقوا. رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتولة فانكر رسول الله صلى الله

25
00:07:44.700 --> 00:08:04.700
عليه وسلم قالت للنساء وصية متفق عليه. وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه شرح الشباب. وعن حارثة ابن مضاد سن عن علي قال

26
00:08:04.700 --> 00:08:24.700
قال تقدم تقدم يعني عتبة ابن ربيعة وتبعه ابنه واخوه فنادى من يبارز. فانتدب له شاب فانتدب له شباب الانصاري فقال من انتم فاخبروه؟ فقال لا حاردن فيكم انما اردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي

27
00:08:24.700 --> 00:08:44.700
قم يا عبيدة ابن الحارث حمزة يا عتمة واقبلت الى شيبة واختلف بين عبيدة والو اختلفا فاختلف بين عبيدة والوريد ضربتان فاسخن كل واحد وصاحبه ثم من ماء الغرد فقاتلناه واحتملنا عبيدة. رواه احمد

28
00:08:44.700 --> 00:09:04.700
احمد وابو داوود وهذا لفظ حارثة وثاقه ابن ماعين وصحح الترمذي وابن حبان حديثه لكن الذي في مغازي ابن اسحاق. ان علي من قاتل الوليد وحمزة قتل شيبة وان عبيدة بارز عتبة. فالله اعلم. وعن جابر بن عاتيق ان نبي الله صلى الله

29
00:09:04.700 --> 00:09:24.700
عليه وسلم كان يقول من كان يقول من الغيرة ما يحب الله منها ما يبغض الله. فاما اللاتي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الربا واما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وان من الخيلاء ما يبغض الله منها ما يحب الله. فاما الخيلاء التي يحب الله فاختي

30
00:09:24.700 --> 00:09:44.700
يا اهل الرجل من نفسه عند القتال واغتياله عند الصدقة فاما الخيلاء والتي يحب الله. واما التي يبغض الله عز وجل فاختيار في البغي والفخر. رواه احمد وابو داوود والنسائي وحاتم بستي. وعن يزيد ابن ابي حبيب قال حدثني اسلم ابو عمران مولى

31
00:09:44.700 --> 00:10:04.700
كندة قالكن بمدينة الظلم فاخرجوا الينا صفا عظيما من الروم وخرج اليه مثل او اكثر. وعلى اهل مصر عقوبة ابن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحامل رجل المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيدنا تهلوكة

32
00:10:04.700 --> 00:10:24.700
فقام ابو ايوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انكم انكم تؤولون هذه الاية على على هذا التأويل وانما نزلت هذه الاية في نام عشر انصار. انا لما انا لما اعز الله الاسلام وكثر ناصره قلنا

33
00:10:24.700 --> 00:10:44.700
قلنا بعضنا ببعض سطر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اموالنا قد ضاعت وان الله قد اعز الاسلام او اعز او كفر ناصري فلو اقمنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها. فانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما

34
00:10:44.700 --> 00:11:04.700
وانفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بايديكم الى التهلكة فكانت التهلكة الاقامة في اموالنا واصلاحها اركان الغزو؟ قال ما زال ابو ايوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بارض الروم. رواه ابويا على الموصلي وهذا لفظ ابو داوود

35
00:11:04.700 --> 00:11:24.700
والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولهان ايكون حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير

36
00:11:24.700 --> 00:11:44.700
لذلك نزلت ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثه فقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجل من قرش سماه ما فحدقهما بالنار

37
00:11:44.700 --> 00:12:04.700
قال ثم ثم اتينا نودعه حين اردنا الخروج فقال اني كنت امرتكم ان ان تحلقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار وعاذوا بها الا الله فان اخذتموهما فقتلوا مروى البخاري. وعن عوف بن ما لك قال قاتل رجل من حين يرى

38
00:12:04.700 --> 00:12:24.700
رجلا من العدو فاراد سلله فمنعه خالد الوليد وكان واليا عليهم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبره الخالد ما منعك ان تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه الي فمر خالد بعوف فجر بردائي ثم

39
00:12:24.700 --> 00:12:44.700
قال هل انجزت لك ما ذكرت لك ام الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب؟ فقال لا يا خالد لا تعطي يا خالد هل انتم تاركون لامرائي انما مثالكم ومثالهم كمثل رجل استرعى ابن الاوغانم فرعاها ثم

40
00:12:44.700 --> 00:13:04.700
حينا سقيا فاوردها حوضا فشرعت فيه. فشربت صفو فشربت صفوا وتركت كدره فصفه لكم وعن عوف بن مالك الاشجعي وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف للقاتل ولم يخمس

41
00:13:04.700 --> 00:13:24.700
رواه احمد وابو داوود واللفظ له اسناده صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف قال بينما انا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني في مالي فاذا انا بغلامين من الانصار حديثة اسنانهما تمنيت ان اكون بين اضلع منهما فغمزني احدهما فقال

42
00:13:24.700 --> 00:13:44.700
يا عمي هل تعرف ابا جاني؟ قلت نعم. قال ما حاجتك لي يا ابن اخي؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الاعجل منا فتعجبت لذلك فغمز الاخر فقال لي مثلها

43
00:13:44.700 --> 00:14:04.700
فلم فلم انشر او فلم انشب ان ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس فقلت الا ان هذا صاحبكم الذي سألته مانع عنه فابتدره بسيفيهما حتى قتلهما. ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال

44
00:14:04.700 --> 00:14:24.700
قال ايكما قتله؟ قال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قا فقال لا في السيفين فقال كلاكما قاتله سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. وكانا معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن

45
00:14:24.700 --> 00:14:44.700
وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق قبر مسعود فوجده قد ضربه ابن مع فضاء حتى برد فاخذ بلحيته وقال انت ابو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه او قتلتموه متفق عليهم او لفظ

46
00:14:44.700 --> 00:15:04.700
قريب. وعن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له رواه البخاري. وعن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قايقي بلى

47
00:15:04.700 --> 00:15:24.700
فغنموا فغنموا ابلا كثيرا. فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا واحد عشر بعيرا ونفذوا بعيرا بعيرا متفق عليه. وعن سعيد المقبوري عن يزيد ابن هرمز قال كتب نجدة ابن عامر الحروري الى ابن عباسية

48
00:15:24.700 --> 00:15:44.700
اسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل ولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احموقة ما كتبت اليه. اكتب انك كتبت تسألني عن المرأة وانا عبدي يحضرها

49
00:15:44.700 --> 00:16:04.700
المغنمة هل يقسم له بشيء وانه ليس لهما شيء الا ان يحذيا وكتب وكتب تسألوني عن قتل البلدان؟ وان وسمون الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي

50
00:16:04.700 --> 00:16:24.700
قتلها وكتبت تسألني عن يتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغا ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هو انا زعمنا انا هم اناهم فابى ذلك

51
00:16:24.700 --> 00:16:44.700
قوم رواه مسلم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لغدوة في سبيل الله او خير من الدنيا وما فيها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة

52
00:16:44.700 --> 00:17:04.700
القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان فلان متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باعث الى بني لحيان ليخرج من كل ليخرج

53
00:17:04.700 --> 00:17:24.700
ليخرج من كل رجل رجل ثم قال للقاعدين ايكم خلفا خارج في اهلي وماله بخير كان له مثل نصف اجر من خارج رواه مسلم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية

54
00:17:24.700 --> 00:17:44.700
يقاتلوا الياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا

55
00:17:44.700 --> 00:18:04.700
وان فرتم فانفروا متفق عليهما. وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من الصعب اقول لها احفظ رحالنا ثم تدخل وكان اصغر القوم فقضى لهم حاجة ثم قالوا ثم قالوا له ادخل فدخل

56
00:18:04.700 --> 00:18:24.700
قال حاجتك قال حاجتي تحدثني انقضت الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم لا تنقطع ما قوتل العدو. رواه الامام احمد وهذا لفظ والنسائي وابن حبان وقد اختلف في اسناده. وعن ابي موسى رضي

57
00:18:24.700 --> 00:18:44.700
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني اي الاسير واطعموا الجائع وعودوا المريض رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال باعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف فان بها

58
00:18:44.700 --> 00:19:04.700
اربعينتا معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى اتينا الروضة فاذا نحن بالظعينة فيقول ما لها؟ اخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب. قال فاخرجت

59
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
ومنعقاصها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن ابي بلتاعة الى اناس بمكة المشركين. يخبرهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حافظ ما هذا؟ قال يا رسول الله لا

60
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
اعجل علي اني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم اكن من انفسها. وكان من معك من مهاجر من لهم قرابات يحمون اهاليهم واموالهم فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا

61
00:19:44.700 --> 00:20:04.700
ان يحمون قرابتي ولم افعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال انه

62
00:20:04.700 --> 00:20:24.700
قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم. فقال غفرت لكم. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة الى قوله

63
00:20:24.700 --> 00:20:44.700
عليه لفظ البخاري وعن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل وللراجل سهما متفق هذا رفض البخاري. وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل ولفرس ثلاثة اسهم سهما له وسهمين

64
00:20:44.700 --> 00:21:04.700
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. وعن ابي الجويرية الجرمي قال اصبت بارض الروم جرة حمراء فيها دنانير بامرة معاوية وعلينا رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من بني سليم يقال له معن ابن يزيد فاتيته بها

65
00:21:04.700 --> 00:21:24.700
افقسمها بين المسلمين واعطاني منها مثل ما اعطى رجلا منهم. ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. لاعطيتك ثم اخذ يعرض علي نصيبه فابيت. رواه احمد وابو داوود الصحيح. وعن ابن

66
00:21:24.700 --> 00:21:44.700
امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عام الجيش متفق عليه زاد مسلم. زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله. وعن حبيب ابن

67
00:21:44.700 --> 00:22:04.700
مسلمة قال شهدت قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ ابن ماجة ابن حبان وتكلم فيه ابن القطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل

68
00:22:04.700 --> 00:22:24.700
او العنب فنأكله ولا نرفعه. وعنا فعلا انا عابدا لابن عمر ابق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عن عبدالله وان سار لابن عمر عار فلحق بارض الروم فظهر عليه فرده على عبدالله. رواه

69
00:22:24.700 --> 00:22:49.000
البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها واقمتم فيها فسهمكم

70
00:22:49.000 --> 00:23:09.000
فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خموسها الله ورسوله. ثم هي لكم رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال لكانت اموال بني النظير مما افاء الله على الرسول مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. فكانت النبي صلى الله عليه

71
00:23:09.000 --> 00:23:29.000
خاصة فكان ينفق على اهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق وعنه انه قال اما والذي نفسي بيده لولا ان ادلو لا ان اترك اخر الناس دبانا ليس لهم

72
00:23:29.000 --> 00:23:49.000
ما فتحت علي قرية الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. لكني اتركها لهم يقتسموا نهر البخاري. ومعاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاصبنا فيها

73
00:23:49.000 --> 00:24:09.000
رانا من فانقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه ابو داوود ورجال ثقات قاله ابن قال وعن ابي رافع قال بعث فقال بعثتني قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قبر

74
00:24:09.000 --> 00:24:29.000
ثم فقلت يا رسول الله لا ارجع اليهم قال اني لا اخيس بالعهد ولا احبس البرود ارجع اليهم فان كان في قلبك الذي فيه الان فارجع. رواه احمد وابو داوود النسائي وحاتم البستي. وعن عبادة ان رسول الله صلى الله

75
00:24:29.000 --> 00:24:49.000
عليه وسلم صلى بهم في غزوة الى بعير من المقسم فلما سلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناولا فتناول وبطن وبرة بين انملتيه فقال ان هذه من غنائمك من غنائمكم

76
00:24:49.000 --> 00:25:09.000
انه ليس لي فيها الا نصيبي معكم الا الخمس. والخمس مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك اصغر ولا تغلوا فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. رواه احمد بهذا اللفظ من رواية ابي بكر بن ابي مريم وفي

77
00:25:09.000 --> 00:25:29.000
ضعف وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريقه والله اعلم. قال باب الجزية والمهادنة قال عن بجالة قال كنت كاتبا ابن معاوية عمي الاحنف فاتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته باب سنة. فرقوا بين كل

78
00:25:29.000 --> 00:25:49.000
فيه محرم من المجوس ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عابد الرحمن ابن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اه هل من مجوس هاجر رواه البخاري؟ وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر ذاك رمدوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم

79
00:25:49.000 --> 00:26:09.000
قال عبدالرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب وفي اسناد وقد روي نحوه متصلا بوجه اخر. وعن انس رضي الله عنه ان قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم

80
00:26:09.000 --> 00:26:29.000
سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال صهيب ان بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال اكتب من محمد رسول الله. قالوا لو علمنا انك رسول الله لاتبعناك

81
00:26:29.000 --> 00:26:49.000
ولكن اقتبس ولكن اكتب اسمك واسم ابيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبدالله فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله

82
00:26:49.000 --> 00:27:09.000
ان اكتب هذا قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله من جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا وهو مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وان ريحها يوجد

83
00:27:09.000 --> 00:27:29.000
المسيرة اربعين عاما وبخاري. قال كتاب قال باب قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ومكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير حرم بيع الخمر

84
00:27:29.000 --> 00:27:49.000
والما يهدئ الخنزير الاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطل بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومهما

85
00:27:49.000 --> 00:28:09.000
ااجملوه لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وعنه انه كان يسير على الله قد اعيا فاراد اي فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم

86
00:28:09.000 --> 00:28:29.000
الترم مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم راجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك

87
00:28:29.000 --> 00:28:49.000
اخذ جملك ودراهمك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه ما واللفظ لمسلم وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بي فباعه متفق عليه ولفظ البخاري. وعن ابي مسعود

88
00:28:49.000 --> 00:29:09.000
الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. وعن ابي الزبير قال سألته رضي الله عنه عفاه منين كان بيوسي النور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم. عن ذلك رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

89
00:29:09.000 --> 00:29:29.000
ونهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد. رواه النسائي وقال ليس هو صحيح. وعن ميمونة ان فأرة وقعت في سمن فماتت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وعند ابي داوود الطيادسي واحمد والنسائي في سنن

90
00:29:29.000 --> 00:29:52.850
وفي هذه الزيادة نظر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأة في السمن فان كان جامد فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوا. رواه احمد وابو داوود. وقال البخاري هو خطأ. وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ

91
00:29:52.850 --> 00:30:12.850
قال ابو حاتم هو وهم او ووهم. وعن ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا امهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسه. رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني واسناده على

92
00:30:12.850 --> 00:30:32.850
مسلم وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث او ولا تورث يستمتع يا سيدها ما بدا له فاذا مات فهي حرة. رواه ما لك في الموطأ البيهقي وهذا لفظ وقال وغلط فيه بعض رواة فرفعه الى النبي

93
00:30:32.850 --> 00:30:52.850
صل الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت جاءتني فريضة فقالت كاتبة اهلي على اواق في كل عام اوقية فاعنيني فقلت ان احب اهلك ان اعد نهارهم ويكون ولاؤك لي فعافى. فعلت

94
00:30:52.850 --> 00:31:12.850
فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فأبوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى

95
00:31:12.850 --> 00:31:32.850
الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب

96
00:31:32.850 --> 00:31:52.850
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق انما الولاء لمن اعتقه. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم فقال لاشتريها واعتقيها واشترطي لهم

97
00:31:52.850 --> 00:32:12.850
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وفي لفظ له نهى رسول الله الله عليه وسلم عن بيع دراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم

98
00:32:12.850 --> 00:32:32.850
رواه البخاري. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بني حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية وكان بدر يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في باطنها متفق عليه رواه البخاري

99
00:32:32.850 --> 00:32:52.850
صلى الله عليه وسلم نها عن بيع الولاء وعن هبة متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسولا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصوات وعن بيع الغرز وعن بيع الغرر. وعنه ان رسول الله صلى

100
00:32:52.850 --> 00:33:12.850
الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة

101
00:33:12.850 --> 00:33:32.850
اوكسهما او الربا. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة

102
00:33:32.850 --> 00:33:52.850
الترمذي وصححه والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من ائمة الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يده

103
00:33:52.850 --> 00:34:12.850
فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اي ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار

104
00:34:12.850 --> 00:34:32.850
الى رحالهم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ وابو حاتم البوستي والدار القطني والحاكم. وعنه قال كنت ابيع الابل الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه

105
00:34:32.850 --> 00:34:52.850
من هذه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته حفصة فقلت يا رسول الله رويدك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ دراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ

106
00:34:52.850 --> 00:35:12.850
هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر فيها ما لم تتفرقا بينكما شيء. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ان يخرجه. وقال الترمذي

107
00:35:12.850 --> 00:35:32.850
لا نعرف مرفوعا الا من حديث سماك وروى داود بن ابي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن ثنيا الا ان تعلم. رواه ابو داوود والنسائي

108
00:35:32.850 --> 00:35:52.850
وهذا لفظ وترمذي وصححه. وعن انس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المحاقلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري. وعن طاء وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله

109
00:35:52.850 --> 00:36:12.850
صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع او ولا يبيع. حاضر اللبان. قلت ابن عباس ما قوله لا حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه لفظ البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

110
00:36:12.850 --> 00:36:32.850
عليه وسلم قال لا تلقوا الجنب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق هو بالخيار رواه مسلم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع يبع الرجل على بني اخيه ولا

111
00:36:32.850 --> 00:36:52.850
قيموا على خطابات اخي ولا تسألي المرأة طلاق اختها لتكفل لتكفأ ما فينائها. متفق عليه البخاري ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يسم المسلم على سوم اخيه

112
00:36:52.850 --> 00:37:12.850
وعن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احد يوم القيامة. رواه احمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ان يخرجه. وفي قوله نظر

113
00:37:12.850 --> 00:37:35.050
انه من رواية يحيى بن عبدالله. احسن الله اليكم. حيي هذا خطأ تمام هيك ؟ اي. حيي بن عبدالله. ما شاء الله  وفي قوله نظم فان من رواية حيي بن عبدالله ولم يخرجه في الصحيح ولم يخرجه في الصحيح شيء. بل تكلم في البخاري وغير واحد

114
00:37:35.050 --> 00:37:49.950
وقد روي من وجه اخر منقطع  وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع غلامين اخوين

115
00:37:49.950 --> 00:38:09.950
ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما ما الا جميعا. رواه الامام احمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن ابي عروبة عن الحكم عنه. ورجاله مخرج لهم في الصحيحين

116
00:38:09.950 --> 00:38:29.950
اكن ساعي ولكن سعيد لم يسمع من الحاكم شيئا. قال هم غير واحد ائمة. وقد روي عن زيد ابن ابي انيسة وشعبة عن الحاكم والله اعلم. هناك من انيس انسي كاتب نعم. انيسة. نعم. وعن انس مالك

117
00:38:29.950 --> 00:38:49.950
السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعي لنا. فقال الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ام الرزاق اني لارجو ان القى الله

118
00:38:49.950 --> 00:39:09.950
تعالى وليس احد منكم يطلبني المظلمة. وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه احمد وهذا له رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه وابو حاتم البستي. وعن سعيد المسيب عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله

119
00:39:09.950 --> 00:39:29.950
الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الايبل والغانا مثل من ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر. رواه

120
00:39:29.950 --> 00:39:49.950
البخاري هكذا وللمسلم من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طاع لا سمراء قال البخاري والتمر اكثر. وقد روي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه

121
00:39:49.950 --> 00:40:09.950
والبقاني وزاد من تمر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صندرة طعام فادخل يده فيها فنلت اصابعه بللا. او فنالت اصابعه بدلا فقال ما هذا يا صاحب يا صاحب الطعام؟ فقال

122
00:40:09.950 --> 00:40:29.950
صابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه

123
00:40:29.950 --> 00:40:49.950
ابو الحسن ابن قطان قال باب الخيار في البيع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وكانا جميع او يخير احدهما او يخير او يخير احدهما الاخر

124
00:40:49.950 --> 00:41:09.950
فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه بعض المسلمين. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه

125
00:41:09.950 --> 00:41:29.950
قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون الا ان تكون صفقة خيال او صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه احمد وهذا لفظ ابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه

126
00:41:29.950 --> 00:41:49.950
الدار قطني حتى يتفرقا من مكانهما. قال باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. اللهم عن النبي

127
00:41:49.950 --> 00:42:09.950
صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال وشرطهما وزان ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه واب الربا عرض الرجل المسلم. وعن ابي سعيد الخدري

128
00:42:09.950 --> 00:42:29.950
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب لا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالوارق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا غائبا منها بناجز

129
00:42:29.950 --> 00:42:49.950
متفقون عليه. وعن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت

130
00:42:49.950 --> 00:43:09.950
هذه الاصناف فبيعوك فشئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم. ولا هو عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او

131
00:43:09.950 --> 00:43:29.950
من زاد فهو ربا. وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا

132
00:43:29.950 --> 00:43:49.950
قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعن بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بعل جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك ومثل ذلك

133
00:43:49.950 --> 00:44:09.950
وكذلك الميزان متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه بالصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. وعن معمر ابن عبد الله انه ارسل

134
00:44:09.950 --> 00:44:29.950
قاموا بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر بي شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء الاخبار بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت

135
00:44:29.950 --> 00:44:57.750
اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام للطعام مثلا بمثل وكانا طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثلي قال اني اخاف ان ان يضارع او يضارع وعن فضالة ابن عبيد قال اشتريت قال اشتريت قال اشتريت يوم خيبر. لا. كاتب هنا يوم

136
00:44:57.750 --> 00:45:17.750
قال اشتريت يوم خيبر قيللة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه

137
00:45:17.750 --> 00:45:37.750
رواه مسلم. وعن الحسن عسى مره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن سمرة

138
00:45:37.750 --> 00:45:57.750
وعنا في عنن ابي عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود وروى الامام

139
00:45:57.750 --> 00:46:17.750
واحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر ورجال اسناده رجال الصحيح. وعن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من باب الربا

140
00:46:17.750 --> 00:46:37.750
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ والقاسم في توثيقه والترمذي يصحح حديثه. قال باب النهي عن بيع الرطب بن يابس والرخصة في العبايات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة ان يبيع ثمرة حائطه ان كان نخلا بتمر وان كان

141
00:46:37.750 --> 00:46:57.750
كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب

142
00:46:57.750 --> 00:47:17.750
اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك كله. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرص

143
00:47:17.750 --> 00:47:37.750
كي لا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع عرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او او في

144
00:47:37.750 --> 00:47:57.750
خمسة متفقون عليه لفظ المسلم؟ قال باب بيع الاصول والثمار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

145
00:47:57.750 --> 00:48:17.750
نخلا بعد ان ان تؤبر فثمرته هذا الذي باعها الا ان يشتري المبتع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع متفقون عليه مولاة المسلم. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العين حتى

146
00:48:17.750 --> 00:48:37.750
اسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلامة ابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرجه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

147
00:48:37.750 --> 00:48:57.750
الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. قال باب السلم والقرض والرهن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:48:57.750 --> 00:49:17.750
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم من الاجل المعلوم. متفقون عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري من اسلف في شيء. وعن محمد بن ابي مجاند قال ارسلني ابو

149
00:49:17.750 --> 00:49:37.750
وعبدالله بن شداد الى عبدالرحمن بن ابزاء وعبدالله بن ابي اوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا انصيب المظالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب

150
00:49:37.750 --> 00:49:57.750
الى اجل مسمى. قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع. قال ما كنا نسألهم عن ذلك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه من اخذ يريد اتلاف اتلفه الله تعالى

151
00:49:57.750 --> 00:50:17.750
عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام فقال الا تجيء الا فاطعمك سويقا او تمرا. الا تجيء الا تجيء فاطعمك سويقا او تمر ثم انك بارض الربا فيها

152
00:50:17.750 --> 00:50:37.750
ثم انك بارض الربا فيها فاشل. اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملتين او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. رواها البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها

153
00:50:37.750 --> 00:50:57.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه من يهوديا طعاما الى اجل وارهنه درعا له من حديد. متفق عليه لفظ مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بالدر واشرب

154
00:50:57.750 --> 00:51:17.750
او بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. وعن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه

155
00:51:17.750 --> 00:51:29.647
الدار قطني وقال اسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله بن عبدالبر وغيره. والمحفوظ ارساله كذلك. رواه ابو داود وغيره