﻿1
00:00:12.650 --> 00:00:32.350
لو ان رجلا لم يذهب لعرفة الا قبل طلوع الفجر بخمس دقائق هل يصح حجه نعم يصح نعم اذكر ان احد المشايخ من السنوات لم يعزم تلك السنة على الحج

2
00:00:33.500 --> 00:00:56.000
صوم عرفة مع اولاده فلما رأى منظر الحجيج عبر التلفاز تاقت نفسه للحج ولم يصبر قال الان اذهب الاولاد كيف قال اذهب لابد ان اذهب الان للحج وذهب بالفعل وادرك وقت الوقوف بعرفة قبيل طلوع الفجر

3
00:00:56.350 --> 00:01:15.600
وحجب ذلك العام فاذا من ادرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد صح حجه ولو ولو بخمس ولو بلحظة ولهذا قال المؤلف من حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة يعني صح حجه

4
00:01:16.150 --> 00:01:39.650
وهو اهل يعني عاقل ولو مارا حتى ولو بمجرد مرور او نائما لو افترضنا طيلة الوقت نائم فيصح حجه او حائض حتى المرأة اذا كانت حائضا يصح وقوفه بعرفة المرأة الحائض في الحج كغير الحائض تماما

5
00:01:39.800 --> 00:01:59.050
الا في شيء واحد ما هو الطواف والا هي كغير الحائض في كل شيء الا في الطواف فتؤجل الطواف حتى تطهر او جاهلا انها عرفة ايضا صح حجه حتى لو كانت جاهلة انها عرفة

6
00:01:59.200 --> 00:02:16.800
حديث عروة بن مدرس لما قال يا رسول الله اتيت من جبل طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي ما من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج فالظاهر منحاد عروة بن مدرس انه لما وقف بعرفة

7
00:02:16.950 --> 00:02:36.050
وقف وهو جاهل انها عرفة لانه ما من جبل الا وقف عليه ما من جبل الا وقف عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا انه ان حجه صحيح ولهذا قال من شهد صلاتنا هذه اوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا

8
00:02:36.150 --> 00:02:59.050
قد تم حجه وقضى لا ان كان سكرانا او مجنونا يعني لو وقف بعرفة وهو سكران كيف يذهب بعرفة وهو سكران يعني هذه مسألة مفترضة فقهاء يفترظون بعظ المسائل ولا الاصل ان من يعني من كان سكران لا يذهب ويحج

9
00:02:59.200 --> 00:03:13.100
اذهب لعرفة لكن لو افترض ان هذا حصل الفقهاء قد يفترضون بعض المسائل من باب تنشيط وتبريء وتمرين الذن وهذا ليس ايضا ليس محالا ليس مستحيلا قد يكون انسان مثلا

10
00:03:13.150 --> 00:03:36.150
مدمن مخدرات حج ذلك العام ثم بسبب الادمان تعاطى مثل هذه المسائل قال لا ان كان سكرانا او مجنون اما المجنون لا يصح وقوفه بالاجماع لانه ليس من اهل العبادات وهكذا اذا كان سكرانا فقد اختار تغطية عقله بنفسه

11
00:03:36.250 --> 00:03:55.300
وهو كالمجنون فلا يصح وقوفه بعرفة او مغمى عليه يعني لو وقف بعرفة مغمى عليه سأل عنه احد الاخوة قبل قليل وعدنا بالاجابة عندما يأتي بحث هذه المسألة فهذه تحصل كثيرا

12
00:03:55.500 --> 00:04:13.800
ان يؤتى باناس مغمى عليهم لعرفة وينقل الى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح وقفه هذه المسألة فيها خلاف قوي والامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة

13
00:04:15.100 --> 00:04:35.400
توقف فيها ونقل كلام الحسن قال الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه فكان الامام احمد توقف والمسألة فيها قولان لاهل العلم قول الاول انه لا يصح حجه وهذا هو المذهب عند الحنابلة

14
00:04:35.850 --> 00:04:56.700
لان الوقوف ركن من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر الاركان والقول الثاني ان حجه صحيح وهو قول عطا وعطاه افقه الناس في المناسك ومذهب الحنفية والمالكية قالوا لان الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة

15
00:04:56.750 --> 00:05:17.550
وصح من المغمى عليه كالنائم وهذه المسألة تتفرع عن مسألة اخرى وهي هل المغمى عليه تصح افعاله هل هو مكلف او غير مكلف اذا اغمى على انسان وترك صلوات هل يؤمر بقضائها؟ وهل يؤمر بقضاء الصوم

16
00:05:17.700 --> 00:05:37.900
اليومة بقضاء الصوم هذه المسألة يا اخي لهم كثير بين اهل العلم فمنهم من الحق المغمى عليه بالنائم قال ان انه اذا ترك الصلوات يلزمه قضاء تلك الصلوات ولو طالت مدة الاغماء يلزمه قضاء الصوم

17
00:05:38.150 --> 00:05:59.100
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومن العلماء من الحقه بالمجنون قال لا يلزمه قضاء صلاة اما قضاء الصوم ومتفق عليه بين الفقهاء انه يلزمه قضاء الصوم ويعني هذه المسألة لا نستطيع ان نضع فيها قاعدة مطردة

18
00:05:59.350 --> 00:06:20.450
المغمى عليه والاقرب والله اعلم انه بالنسبة للصوم يلزم بقظاء الصوم وبالنسبة للصلاة ان كانت مدة الاغماء يسيرة فهو اشبه بالنائم فيؤمر بقضاء تلك الصلوات اما اذا كانت كثيرة وهو اشبه بالمجنون فلا يؤمر

19
00:06:21.250 --> 00:06:36.500
والفرق بين الكثير واليسير حدود ثلاثة ايام. اذا كان ثلاثة ايام فاقل فنامره بقضاء الصلاة واذا كان اكثر من ثلاثة ايام فلا يؤمر بقضاء الصلاة هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم

20
00:06:38.600 --> 00:07:00.750
اما بالنسبة للوقوف بعرفة فالاقرب انه يلحق بالنائم ويصح وقوف المغمى عليه لماذا لاننا قررنا في المسألة السابقة انه يصح وقوف من من وقف بعرفة جاهلا انها عرفة حديث عروة بن مدرس وهو ظاهر في الاجزاء

21
00:07:01.100 --> 00:07:20.050
وهذا يدل على ان المطلوب في الوقوف ان يكون موجودا بعرفة وقت الوقوف وآآ يعني موجود ببدنه في عرفة وقت الوقوع. بغض النظر عن كونه اه مغمى عليه او ليس مغمى عليه

22
00:07:20.650 --> 00:07:40.500
ولان وجود النية في اصل العبادة وهو الاحرام يغني عن اشتراطها في الوقوف ولان عقله باق ولم يزل لم لم يذهب عقله فهو اشبه بالنائم والوقوف من النائم يصح وكذلك من المغمى عليه

23
00:07:41.250 --> 00:08:00.850
فهو اولى بان يصح منه الوقوف من الجاهل بانها عرفة لقلنا ان الجاهل بانها عرفة يصح وقوفه المغمى عليه من باب اولى وعلى هذا فالاقرب والله اعلم ان وقوف المغمى عليه بعرفة انه صحيح

24
00:08:00.900 --> 00:08:20.350
كما قال عطاء رحمه الله قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم يعني لو حصل خطأ في اثبات دخول شهر ذي الحجة

25
00:08:20.900 --> 00:08:41.300
كان ادعى اناس رؤية هلال ذي الحجة وهو لم يحل حقيقة بان توهموا او كذبوا اه يجزئ الحجاج الوقوف وهذه ترجع الى مسألة وهي هل يوم عرفة هو يوم عرفة باطنا وظاهرا

26
00:08:41.650 --> 00:09:02.450
او ظاهرا فقط يعني في ظاهر الامر للناس وباطنه يعني عند الله تعالى الاقرب والله اعلم ان يوم عرفة هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كله واكثرهم وانه هو يوم عرفة باطنا او ظاهرا

27
00:09:04.250 --> 00:09:20.200
وانما قلنا او اكثرهم لان قد يوجد شذوذ من بعض الطوائف فلا يقفون مع الحجاج في عرفة ولا يعتبر بشذوذهم وقد طرد الامام ابن تيمية هذه القاعدة في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر

28
00:09:20.750 --> 00:09:37.050
فهو يرى ان الهلال ما استهل واعلن وظهر للناس وان كان خطأ في نفس الامر وان الشهر من الاشتهار فاذا اعلن واشتهر ان هذا هو رمظان وان هذا هو العيد

29
00:09:37.900 --> 00:09:58.300
فانه يكون كذلك وليس العبرة بحقيقة الامر تعرفت كذلك ايضا من هذا الباب بغض النظر عن حقيقة الامر هل طلع الهلال او لم يطلع وعلى هذا فيوم عرفة هو ما اعلن

30
00:09:58.400 --> 00:10:17.500
واجتمع فيه المسلمون على صعيد عرفات حتى وان كان هناك خطأ في اثبات دخول الشعر لانه في بعض السنوات يرى الناس حجم الهلال يرونه كبيرا يقول بعض الناس انا لن احجز هذه السنة

31
00:10:18.950 --> 00:10:32.950
لان هناك خطأ في اثبات دخول شهر ذي الحجة نقول هذا كلام غير صحيح يوم عرفة هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس على صعيد عرفات سواء اخطأ الناس في دخول الشهر او لم يخطئوا

32
00:10:34.050 --> 00:10:48.650
هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس فلا داعي لهذا التمحن الذي ربما يوصف بالتنطع الدين ولله الحمد مبناه على اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

33
00:10:49.100 --> 00:11:12.300
ما دام ان المسلمين في هذا اليوم حتى ولو دخل الشهر بطريق الخطأ لا يظر الانسان يكون مع جماعة المسلمين لا يشد عنه وقول بعض الناس انا لن احج هذه السنة لانهم قد اخطأوا في اثبات دخول شهر ذي الحجة هذا هذا غير صحيح وقد نعتبره من التنطع في الدين