﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى بكتابه كشعب القناع

2
00:00:20.350 --> 00:00:32.800
كتاب الصيام في باب صوم التطوع قال رحمه الله او يصله اي يوم الشك بصيام قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان

3
00:00:32.800 --> 00:00:45.100
اصوم صوما فليصمه. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه او يصومه اي اي يوم الشك عن قضاء او نذر او كفارة فلا كراهة لان صومه واجب اذا

4
00:00:45.800 --> 00:01:02.100
ويكره افراد يومنا نيروز بصوم بصوم ويوم مهرجان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم ان يوم الشك

5
00:01:02.150 --> 00:01:22.300
يحرم صومه وان يوم الشق هو يوم الثلاثين اذا كان ليلته غيم او قطر وذكرنا فيما تقدم ان صيام يوم الشك له صور ست صور ذكرناها وذكر المؤلف رحمه الله

6
00:01:22.400 --> 00:01:37.650
شيئا منها وما سوى هذه الصور فان صيامه يكون محرما لقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم

7
00:01:38.550 --> 00:01:57.850
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكره افراد يوم نيروز بصوم ويوم مهرجان وهما عيدان للكفار النيروز اليوم الرابع من شهر ربيع. والمهرجان اليوم التاسع عشر من الخريف بما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما

8
00:01:58.050 --> 00:02:16.350
مختار المجد عدم مختار المجد عدم الكراهة لانهم لا يعظمونه لانهم لا يعظمونهما بالصوم كالاحد وعلى الاول يكره افراد كل عيد لهم. اي للكفار او يوم يفردونه بتعظيم ذكره الشيخان وغيرهما

9
00:02:16.700 --> 00:02:37.300
الا ان يوافق عادة كان يكون يوم خميس او اثنين وعادته صومهما فلا كراهة طيب يقول ويكره افراد يومنا ينوز بصوم ويوم مهرجان وهما عيدان للكفار وصوم يوم النيروز والمهرجان او اعياد الكفار

10
00:02:37.400 --> 00:03:01.400
يقع على اوجه الوجه الاول ان يصوم هذه الايام تعظيما لها لان الكفار يعظمونها فهذا محرم لما فيه من مشابهتهم في تعظيم اعيادهم الباطلة والحال الثاني ان يصومها لكونها وافقت عادة

11
00:03:01.700 --> 00:03:22.150
ولم يقصد التعظيم او لم يقصد عين ذلك اليوم وانما وافق عادة فهذا مباح ولا حرج فيه والحال الثالث ان يصومها من غير سبب لم يوافق عادة وليس تعظيما وانما صامها هكذا

12
00:03:22.500 --> 00:03:40.850
فهذا ان خشي ان يقتدى به او ان يظن انه صامها تعظيما لهم فانه ينهى عنه والا فالاصل هو الاباحة. نعم وهذا يجري في كل عيد للكفار انه ان صامه تعظيما

13
00:03:40.900 --> 00:04:03.850
في هذا اليوم فانه محرم لما فيه من مشابهتهم. واما اذا صامه لكونه وافق عادة ولم ولم يقصد ذلك ولا حرج نعم   ايه نعم ان اذا صامه صام يوما قبله ويوم بعده ما افرده

14
00:04:05.900 --> 00:04:33.150
الافراط تخصيصه بالصيام واما لو كان مثلا يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم الصوم يوم نيروز او مهرجان فلا حرج     لان ما في نهي صريح ليس هناك نهي صريح وانما يؤخذ من العمومات فقط

15
00:04:35.650 --> 00:05:00.000
لا يعرف النيروز والمهرجان هاي معروفة  احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ولا يكره تقدم رمظان بصوم اكثر من يومين في ظاهر الخبر السابق

16
00:05:00.650 --> 00:05:14.950
طيب يقول ويكره تقدم رمضان بصوم يوم او يومين لحديث ابي هريرة السابق في اول الصفحة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين او يومين

17
00:05:15.000 --> 00:05:34.300
الا رجل لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل وقولهم بصوم يوم او يومين او هنا للتنويع وليست الشك يعني بصوم يوم ولا يومين كما في رواية مسلم

18
00:05:34.350 --> 00:05:56.200
وقل الا رجلا فيها وجهان الا رجل بالرفع مستثنى من الواو في قوله لا تقدموا او على البدلية بدل منه ووجه الرفع الا رجل انه مستثنى من كلام تام غير موجب

19
00:05:56.750 --> 00:06:23.600
ووجه اخر الا رجلا كما في الرواية هنا بالنصب على الاستثناء بالنسبة للاستثناء. قال الا رجل كان يصوم صوما يعني اعتاد ان يصوم صوما الاثنين والخميس ونحوها فليصمه فهذا يدل على النهي عن تقدم صيام رمظان بيوم او يومين

20
00:06:24.400 --> 00:06:45.300
واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو للتحريم  فذهب بعض اهل العلم الى ان النهي هنا للتحريم لانه الاصل الاصل في النهي التحريم الا ان يدل دليل الا ان يدل الدليل على صرفه عن ذلك

21
00:06:45.750 --> 00:07:04.400
وقيل ان النهي هنا للكراهة وهو المذهب الذي على المشي عليه المؤلف رحمه الله قالوا لانه لو كان النهي للتحريم لكان صومه محرما ولو لمن اعتاد ذلك بدليل تحريم صيام ايام العيدين

22
00:07:04.550 --> 00:07:21.400
والتشريق ولو وافق عادة ودل هذا على ان النهي هنا للكراهة لانه لو كان للتحريم لم يجب صومه مطلقا. سواء وافق عادة ام لا واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة

23
00:07:21.500 --> 00:07:43.050
من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم او يومين فقيل الحكمة في ذلك خوفا من ان يزاد في رمضان ما ليس منه كما نهي عن صوم يوم العيد بهذا المعنى

24
00:07:44.050 --> 00:08:07.900
وقيل الحكمة لاجل الفصل بين الفرض والنفل والشارع له نظر في الفصل بين الفرض والنفل. ولهذا حرم صوم يوم العيد يتميز صيام الفرض عن صيام النفل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان توصل صلاة بصلاة

25
00:08:08.350 --> 00:08:30.250
حتى يفصل بينهما بسلام او كلام فعلى هذا تكون الحكمة هي الفصل بين الفرض والنفل وقيل الحكمة لاجل ان يتقوى على صيام رمضان لانه ربما اذا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين ان ذلك يظعفه

26
00:08:31.250 --> 00:08:49.350
ولكن هذا التعليم والذي قبله فيه نظر لانه لو كانت العلة لو كانت العلة كذلك لم يكن فرق بين من يصومه عادة ومن يصومه على غير العادة وقيل ان الحكمة

27
00:08:49.850 --> 00:09:17.650
ان الشارع علق حكم الصيام برؤية الهلال فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا رأيتموه فصوموا والذي يتقدم على رمظان يخالف ذلك الحكم وقيل ان الحكمة ان الغالب ان من يصوم قبل رمضان بيوم او يومين انه يفعل ذلك احتياطا

28
00:09:18.100 --> 00:09:39.350
وحينئذ يكون هذا من التنطع الذي نهي عنه وهذا من قولان هما اقرب ما يقال ان الحكمة ان فيه مخالفة لحكم الشارع من تعليق الحكم على رؤية الهلال المتقدم بصوم يوم او يومين يخالف هذا

29
00:09:39.800 --> 00:10:06.750
الحكم ولانه في الغالب انه يفعله احتياطا فيكون هذا من باب التنطع ومفهوم قولها بصوم يوم او يومين مفهوم جواز التقدم باكثر من ذلك وهذا يدل على ضعف الحديث كما اشار اليه المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا

30
00:10:07.200 --> 00:10:26.750
هذا الحديث قد انكره الامام احمد رحمه الله ونقل عنه الحافظ ابن رجب في لقاء في المعارف انه حديث شاذ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما حديث ابي هريرة رضي الله عنه

31
00:10:27.500 --> 00:10:42.950
اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة فقد ظعفه احمد وغيره من الائمة وصححه الموفق وحمله على نفي الفضيلة ويكره الوصال الا للنبي صلى الله عليه حمله على نفي الفضيلة يعني ان الافضل

32
00:10:43.400 --> 00:11:02.900
فلا تصوموا يعني نفيا للفضيلة ان الافضل الا يصوم لكن لو صام فلا حرج جمعا بين الحديثين لكن الحديث كما تقدم ضعيف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره الوصال الا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له

33
00:11:03.050 --> 00:11:15.900
ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان تواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقالوا انك تواصل

34
00:11:16.000 --> 00:11:40.250
وقال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. متفق عليه ولا يحرم من النهي وقع رفقا ورحمة. ولهذا واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواصلوا بعده ويكره الوصال. الوصال من الوصل وهو مصدر واصل يواصل وصالا تقاتل يقاتل قتالا

35
00:11:40.800 --> 00:12:01.500
واما شرعا فالوصال هو وصل يوم باخر بحيث لا يفطر بين يومين فاكثر يعني اذا جاء المغرب وقت الفطر لا يفطر ويستمر  لا يأكل الا في اليوم الثاني. او في اليوم الثالث وهكذا

36
00:12:01.950 --> 00:12:17.200
والوصال يقول المؤلف رحمه الله يكره الوصال الا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح في حديث ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وواصل الناس معه

37
00:12:17.600 --> 00:12:36.050
وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله وهذا اعني هذا السؤال ليس اعتراضا ولكنه وانما اراد معرفة الحكم

38
00:12:36.150 --> 00:12:57.750
فهي جملة تعليلية لوصال الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي؟ اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولهذا في هذا الحديث قال اني لست مثلكم مثلكم اني اطعم واسقى

39
00:12:58.650 --> 00:13:16.100
والمطعم والمسقي له هو الله عز وجل. كما في الرواية الثانية اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الطعام والشراب الذي يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم ويسقاه

40
00:13:16.500 --> 00:13:33.950
بعد اتفاقهم على انه ليس المراد الطعام والشراب الحسي المعهود وقال بعض العلماء ان الطعام هنا طعام وشراب من الجنة وبنوا على ذلك ان طعام الجنة وشرابها لا يفطر الصائم

41
00:13:35.250 --> 00:13:57.700
وهذا القول فيه نظر ووجه النظر ان الطعام والشراب الذي يكون في الجنة انما يكون بعد دخولها لا قبل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في صلاة الكسوف لما هم ان يأخذ عنقودا من الجنة قال ثم بدا لي الا افعل

42
00:13:58.600 --> 00:14:24.050
وقيل ان المراد بالطعام والشراب ما يكون في قلبه عليه الصلاة والسلام من ذكر الله والانس بمناجاته فيشتغل بذكره عما سواه وانشغال القلب او انشغال الروح بالشيء يشغلها عن حاجاتها البدنية الحسية

43
00:14:24.750 --> 00:14:44.200
وهذا امر مشاهد. الانسان اذا كان مشغولا فتجد انه ربما اصيب بجرح او نحوه فلا يلتفت الى ذلك واضح يعني ربما الانسان مثلا يشتغل اراد ان يسافر واراد ان يضع متاعه او يحمل متاعه في السيارة وهو مشغول

44
00:14:44.350 --> 00:15:03.600
ربما جرحت جرحت رجله في مسمار او زجاجة او نحو ذلك ربنا يشعر فيما بعد اذا ارتاح نظر القلب ما هذا الدم الذي خرج مني؟ لانه كان مشغولا فانشغال الروح وانشغال القدم وانشغال القلب يشغله عن حاجاته الحسية

45
00:15:03.900 --> 00:15:25.950
وعلى هذا قال الشاعر لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وعلى هذا الطعام والشراب هنا ليس طعاما وشرابا حسيا وانما هو طعام وشراب معنوي الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

46
00:15:26.650 --> 00:15:45.150
واصلوا ابوا ان ينتهوا ابوا ان ينتهوا وانما ابوا ان ينتهوا لا عصيانا ولكنهم ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم شفقة ورحمة بهم تواصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما ثم اخر

47
00:15:45.200 --> 00:16:12.750
وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الوصال اختلفوا في الوصال على اقوال فمنهم من قال ان الوصال محرم ان الوصال محرم وهذا مذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي

48
00:16:13.350 --> 00:16:34.000
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والاصل في النهي التحريم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم نكل بهم وعاقبهم ولا عقوبة الا على فعل امر محرم والقول الثاني جواز الوصال

49
00:16:34.850 --> 00:17:00.300
وان النهي في الوصال يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال انما هو للارشاد وليس للتحريم واستدلوا ان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يواصل ومنهم ابن الزبير رضي الله عنه كان يواصل خمسة عشر يوما لا يطعم فيها شيئا

50
00:17:00.950 --> 00:17:25.700
وهذا فعل صحابي وهو حجة والقول الثالث جواز الوصال الى السحر مع ان المبادرة بالفطر افضل وما زاد على ذلك فهو مكروه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الذي مشى عليه المؤلف. هنا وهو الذي اختاره كثير من المحدثين

51
00:17:25.800 --> 00:17:46.900
وهو اختيار ايضا ابن القيم رحمه الله ووجه ذلك اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ولانه لو كان النهي للتحريم لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم ان ان يواصلوا الى

52
00:17:46.950 --> 00:18:20.750
السحر فعلى هذا الوصال نقول جائز الى السحر وما زاد على ذلك فهو مكروه  عن الشراب وتلهيها عن الزاني  عبد الله  عبد الله بن الزبير. اي نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو كراهة الوصال

53
00:18:21.100 --> 00:18:38.650
الا اي نعم وجوازه الى السحر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اي الوصال الا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة باكل تمرة والقول بين اليومين على سبيل التمثيل

54
00:18:38.850 --> 00:18:57.400
والا الا يفطر بين يومين او ثلاثة او اربعة ولهذا ابن الزبير كما تقدم كان يصل خمسة عشر يوما لا يفطر بينهما او بين بينها. نعم  مائلة سحر ما صار وصال

55
00:18:57.700 --> 00:19:21.800
يعني يصوم يواصل خمسة عشر يوما لا يطعن فيها لا زاد ولا ماء  احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اي وصال الا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها. وكذا بمجرد الشرب بانتفاء الوصال

56
00:19:23.000 --> 00:19:37.800
ولا يكره الوصال الى السحر حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. رواه البخاري. طيب وقوله رحمه الله تزول الكراهة باكل تمر ونحوه. اي لو فرض ان الانسان مثلا جاء وقت الفطر

57
00:19:37.800 --> 00:20:04.750
ونفسه لا تشتهي الطعام ولا الشراب فيقال ان ان السنة ان تطعم او ان تشرب ولو شيئا قليلا حتى ينتفي مسمى الوصال او وصف الوصال. نعم احسن الله اليك   طيب يبقى يبقى مواصلا من حيث المعنى

58
00:20:05.500 --> 00:20:36.850
لانه لم يطعم  احسن الله اليك. واصلا اذا اذا  غربت الشمس افطر حكما   احسن الله اليك قال رحمه الله  ليس بزيادة سواء هو جائز فقط تركه افضل هذا المؤلف رحمه الله ولكن ترك سنة وهي تعجيل الفطر

59
00:20:37.850 --> 00:21:02.050
اي نعم يعني فيباح له في مقابل النهي فلا فلا يمنع ان يكون مثلا مشروعا والدليل على تخصيصه بالرسول عليه الصلاة والسلام قوله اني لست كهيئتكم هذا دليل على الخصوصية

60
00:21:02.300 --> 00:21:22.350
وهذي ايضا دليل على ان هناك من الاحكام الشرعية ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. والا فالاصل الاصل في افعاله هو التأسي ولكن هناك امور خصه الله عز وجل بها

61
00:21:22.950 --> 00:21:45.600
قال الامام احمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات جماع الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام ترجع الى اربعة خص بواجبات يعني وجبت عليه دون غيره

62
00:21:45.800 --> 00:22:06.300
من ذلك السواك كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا قيام الليل كان واجبا علي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وقال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك

63
00:22:06.900 --> 00:22:27.050
ثانيا خص بمحرمات منها النهي عن الرمز بالعين يعني الاشارة بالعين قال ما كان نبي ان تكون له قائمة الاعين وانه اذا رفع لأمة الحرب لم يحطها او لم ينزلها حتى يفتح الله عز وجل عليه

64
00:22:27.300 --> 00:22:49.950
ومنها ايضا منع الزكاة. ان ان الصدقة لا تحل لاهل محمد وانما هي اوساخ الناس ثالثا خصه الله عز وجل في كرامات منها ان ان انه اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا

65
00:22:50.900 --> 00:23:11.700
وجعلت امته خير الامم ومن ذلك ما في حديث جابر اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر الى اخرها الخامس الرابع مباحات اباحها الله عز وجل له دون غيره. وغالبها بل اكثرها في النكاح

66
00:23:12.050 --> 00:23:32.000
فمنها انه يتزوج بلا عدد ولهذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع ومنها ايضا انه يتزوج بلا ولي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ومنها ايضا من خصائصه جواز نكاح الهبة

67
00:23:32.150 --> 00:23:53.750
يعني ان تهب المرأة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فنكاح الهبة خاص به دون غيره بالنص والاجماع قال الله تبارك وتعالى وامرأة يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما

68
00:23:53.750 --> 00:24:14.400
الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة اي واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ها خالصة لك من دون المؤمنين

69
00:24:14.500 --> 00:24:33.750
وهذا يدل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم   ذهب المرء حديث سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها ها

70
00:24:34.350 --> 00:25:13.350
مهر وبدون شيء كل شيء. نعم     من لا يعقد نكاح لكن يجوز ان يتزوج بدون مهر وبدون بدون ولي تقول تزوجنا وتقال تزوجتك نفسي  اذا هو اولى بالمؤمنين   هو المسألة فيها خلاف

71
00:25:13.550 --> 00:25:31.000
من العلماء من يرى انه سنة وان وان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم شفقة ورحمة فهو بحسب حال الانسان الذي يستطيع ان يواصل يواصل ويتاب لكن على على القول بانه بان الوصال مكروه الا الى السحر

72
00:25:31.250 --> 00:25:49.500
يكون الافضل تركه. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره الوصال الى السحر لحديث ابي سعد رضي الله عنه مرفوعا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. رواه البخاري

73
00:25:49.600 --> 00:26:07.000
ولكن ترك سنة وهي تعجيل الفطر وترك ذلك اولى محافظة على السنة ويحرم صوم يومي العيدين. ولا يصح فرضا ولا نفلا فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين

74
00:26:07.250 --> 00:26:26.700
يوم يوم فطر ويوم اضحى متفق عليه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه طيب اذا مما يحرم الصوم ايضا صوم يومي العيدين وهما عيد الفطر وهو الاول من شوال وعيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة

75
00:26:27.400 --> 00:26:47.150
ووجه ذلك يعني حكمة من تحريم صيامهما لان في كل منهما مناسبة شرعية ففي عيد الفطر مناسبة شرعية وهي الفطر من رمضان. والفصل بين الصوم الواجب والصوم المباح او المستحب

76
00:26:47.700 --> 00:27:13.100
واما عيد الاضحى ففيه مناسبة وهي ان يوم الاضحى يوم تقرب الى الله عز وجل بنحر الهدايا والظحايا وقد امر الله عز وجل بالاكل منها فقال فكلوا منها والصيام ينافي ذلك لانه اذا صام لم يأكل منها. قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه

77
00:27:13.350 --> 00:27:38.100
لان النهي هنا عائد الى ذات المنهي عنه المنهي عنه والقاعدة في النهي ان النهي اذا عاد اذا الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي الفساد وعدم الصحة ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر. لا صلاة بعد الفجر. لا صلاة بعد العصر

78
00:27:38.200 --> 00:27:54.450
النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد وعدم الصحة يقول ولا يصح فرضا ولا نفلا. يعني لا يصح ان يصوم ايام العيدين او يومي العيدين. سواء صامهما عن فرض

79
00:27:55.150 --> 00:28:13.950
من قضاء رمضان او عن نذر او غير ذلك ولهذا لو نذر الانسان ان يصوم هذين اليومين بان قال لله علي نذر ان نصوم يوم اه عيد الأضحى او عيد الفطر فإن هذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به

80
00:28:14.650 --> 00:28:39.750
وتلزمه كفارة يمين يلزمه كفارة يمين على الصحيح لوجهين انه ورد النص بذلك. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وفي سنن ابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن نذر نذرا في معصية في معصية فكفارته كفارة يمين

81
00:28:40.600 --> 00:29:07.250
الثاني ان النذر ان النذر متظمن معنى اليمين فهو ايجاب والمقصود باليمين ايضا الايجاب والتوكيد وكان حكمه حكم اليمين من حيث التكفير. نعم وعلى هذا فالصوم يوم يومي العيدين لا يصح مطلقا سواء صامهما عن فرض ام عن نفي

82
00:29:07.300 --> 00:29:24.700
صيامه محرم يعني انه عاص ولا يصح  احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ايام التشريق يحرم صومها ولا يصح فرضا ولا نفلا فيما روى مسلم عن نبيشة الهزلي رضي الله عنه مرفوعا

83
00:29:25.100 --> 00:29:42.800
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر وذكر الله ولاحمد النهي عن صومها من حديث ابي هريرة رضي الله عنه طيب وكذا ايام التشريق يعني انه يحرم صومها وايام التشريق هي الايام الثلاثة

84
00:29:42.850 --> 00:30:07.500
التي تلي عيد النحر وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة سميت ايام التشريق التشريق من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه لاجل ان يجف بان لحوم الهدايا والضحايا كانت تشرق في منى

85
00:30:08.550 --> 00:30:27.650
لم يكن عندهم ما يحفظون به اللحم فلو ترك هكذا لفسد فكانوا يفرقونه اي يضعون عليه الملح ثم يضعونه في الشمس حتى ييبس معروف هذا يسمى عندنا الكفر التليفون اهو

86
00:30:27.800 --> 00:30:46.900
ها في اليمن وفي غير اليمن. نعم طيب هذا اذا سميت ايام التشريق بذلك  ايام التشريق هي الايام المعدودات التي ذكرها الله عز وجل في قوله واذكروا الله في ايام معدودات

87
00:30:47.050 --> 00:31:05.750
يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب اي انها وضعت شرعا لتكون ايام اكل وشرب لا ايام صيام قال وذكر لله عز وجل اي انه يشرع فيها الاكثار من ذكر الله عز وجل

88
00:31:06.350 --> 00:31:27.350
وذكر الله تعالى المأمور به في قوله او المشروع في قوله وذكر الله عز وجل وفي الاية الكريمة واذكروا الله في ايام معدودات الذكر هذا المشروع انواع اولا ذكر الله تبارك وتعالى عقب الصلوات المكتوبات

89
00:31:27.400 --> 00:31:47.800
بالتكبير في ادبارها وهو مشروع الى اخر ايام التشريق انه بعد الفرائض يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا النوع الاول من انواع التكبير من انواع الذكر

90
00:31:47.900 --> 00:32:11.650
النوع الثاني ذكره سبحانه وتعالى بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك فان وقت الذبح يمتد الى اخر ايام التشريق اوقات الذبح او ازمنة الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده وقد امر

91
00:32:11.900 --> 00:32:33.350
امر الله عز وجل بذكره عند الاكل عند عند النحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الثالث من ما يدخل في قوله واذكروا الله ذكره سبحانه وتعالى

92
00:32:33.400 --> 00:32:50.550
على الاكل والشرب فان المشروع عند الاكل والشرب ان يسمي الله تعالى في ابتدائه وان يحمد في انتهائه هذا داخل في قوله واذكروا الله في ايام معدودات الرابع ذكره سبحانه وتعالى

93
00:32:50.600 --> 00:33:08.950
عند رمي الجمار وهذا خاص باهل الموسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل والمشروع عند رمي الجمار ان يكبر ان يرمي مكبرا

94
00:33:09.200 --> 00:33:28.450
اما ان يقرن التكبير مع الرمي او يرمي ثم يكبر هذي كم؟ اربعة. خامسا ذكر الله عز وجل مطلق. يعني ذكره سبحانه وتعالى الذكر المطلق فانه يستحب الاكثار من الذكر ولا سيما في ايام التشريق

95
00:33:28.600 --> 00:33:48.300
قال الله تبارك وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله شريك ليكم اباءكم او اشد ذكرا اذا في قوله وذكر لله عز وجل هذا الذكر خمسة انواع. اولا ذكره ادبار الصلوات بالتكبير

96
00:33:48.400 --> 00:34:08.850
ثانيا ذكره عند النحر والذبح ثالثا ذكره عند الاكل. رابعا ذكره عند رمي الجمار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. الخامس الذكر المطلق

97
00:34:09.500 --> 00:34:24.700
الذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولاحمد النهي عن صومها من حديث ابي هريرة والسعد رضي الله عنه عنهم باسنادين ضعيفين

98
00:34:25.250 --> 00:34:37.400
الا عندم متعة وقران ويأتي في باب الفدية من قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري

99
00:34:38.400 --> 00:34:55.650
ويجوز صيد. سبق لنا ان صيام ان الصيام عن دم المتعة والقران في قول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم انه على المشهور من المذهب على مراتب ثلاث. مباح

100
00:34:56.100 --> 00:35:15.100
ومستحب وواجب المباح من حين ان يحرم العمرة ولو في اول شوال والمستحب ان يصوم السابع والثامن والتاسع والواجب ان يصوم ايام التشريق. وسبق ان قلنا ان صيام السابع والثامن والتاسع ضعيف

101
00:35:15.250 --> 00:35:35.450
يجزم منه اولا ان يحرم بالحج قبل زمنه وثانيا يلزم منه ايضا ان يكون في يوم عرفة صائما وهذا مخالف السنة وعلى هذا نقول المشروع ان يصومها في ايام التشريق ويجوز ان يصومها قبل ذلك

102
00:35:35.650 --> 00:35:59.300
فتكون المراتب مرتبتان مباح ومشروع على سبيل الوجوب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز صوم الدهر ولم يكره ان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسردون الصوم منهم ابو طلحة رضي الله عنه قيل انه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اربعين سنة

103
00:35:59.850 --> 00:36:19.050
اذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ظررا ولم يصم هذه الايام الخمسة يومي العيدين وايام التشريق فان صامها فطيب يقول ويجوز صوم الدهر المراد بالدهن الزمن ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو

104
00:36:19.350 --> 00:36:38.000
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الابد والمراد بالابد الدهر الطويل الذي ليس في محدود وفي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الابد

105
00:36:38.550 --> 00:36:58.350
وقد اختلف العلماء في هذه الجملة لا صام من صام الابد فقيل انه دعاء على الصائم الذي صام الدهر اي لا اعانه الله على ذلك كراهية لفعله وزجرا له عن ذلك

106
00:36:59.450 --> 00:37:18.550
هذا معنى وهذا القول اعني انه دعاء فيه نظر لان الاصل في النفي انه على حقيقته وانه لا يقصد به الدعاء وايضا يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل عبادة

107
00:37:18.850 --> 00:37:35.100
القول بان قول لا صام من صام الابد ان الجملة هنا دعائية قول ضعيف الثاني ان المعنى لا صام من صام الابد انه اخبار. ان الجملة هنا اخبار يعني انها خبرية

108
00:37:35.350 --> 00:37:53.300
يا دعاء والمعنى لا صام من صام الابد اي لا صام شرعا من صام الابد حسا اذا صام شرعا لانه لا يثاب على ذلك. من صام الابد حسا والمعنى انه وان صام

109
00:37:53.450 --> 00:38:16.750
فانه ليس له اجر بمخالفته وهذا المعنى اقرب ويؤيده قوله في الرواية الثانية لا صام ولا افطر اي انه لا صام فحصل اجر الصيام لان صيامه لم يكن على وفق الشرع ولا افطر لانه لم يأكل ولم يشرب كالمفطرين

110
00:38:17.800 --> 00:38:44.000
فهو قد اذهب او اتعب نفسه سدا وقد اختلف نعم والمراد بالصوم الدهر في قول ويجوز صوم صوم الدهر المراد صوم المراد به سرد الصوم متتابعا في جميع الايام ان يسرد الصيام متتابعا في جميع الايام باستثناء ما نهي عن صومه

111
00:38:44.050 --> 00:39:03.550
ما نهي عن صومه لانه يصوم جميع السنة الا خمسة ايام عيد الفطر والاظحى وايام التشريق واختلف العلماء رحمهم الله في صوم الدهر يعني حكم التطوع في صوم الدهر اختلفوا فيه على اقوال

112
00:39:03.750 --> 00:39:21.100
فمنهم من قال انه محرم. ان صيام الدهر اي سرد الايام متتابعة بالصيام انه محرم وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

113
00:39:21.150 --> 00:39:45.000
والاصل في النهي التحريم والقول الثاني الجواز وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الذي مشى عليه المؤلفون يجوز صوم الدهر وعللوا ذلك بانه قد فعله جماعة من الصحابة والتابعين واجابوا عن احاديث النهي

114
00:39:46.400 --> 00:40:01.800
وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر او نهى عن صوم الدهر اجابوا بان المراد اذا صام معها او اذا صام اذا صام معها ايام العيدين وايام التشريق

115
00:40:02.600 --> 00:40:28.450
او يحمل ذلك النهي على من يتضرر بذلك او ان يكون صيامه سببا في اضاعته للحقوق والواجبات اذا يقوم صيام الدهر مباح. وجائز طيب كيف الجواب عن النهي لا انه نهى عن صوم الدهر وقال لا صام ولا افطر اجابوا عنه باحد امرين

116
00:40:28.650 --> 00:40:52.850
الامر الاول ان النهي هنا فيما اذا صام ايام صام الايام المنهي عنها ايام العيد والتشريق والثاني ان ان النهي هنا على من يتضرر فاذا كان الانسان اذا صام الدهر تضرر ينهى عن ذلك

117
00:40:53.450 --> 00:41:14.400
او كان صومه يكون سببا اضاعته الحقوق حقوق الاهل والوالدين او الحقوق الوظيفية او نحو ذلك حينئذ ينهى عنه. اما اذا لم يكن مضيعا للحقوق بسبب الصوم فهو مباح القول الثالث في هذه المسألة

118
00:41:14.900 --> 00:41:43.500
استحباب صوم الدهر لمن قوي عليه ما لم يفوت به حقا من الحقوق وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال بشرط ان يفطر يومي العيدين وايام التشريق والا يتضرر اشترط رحيمه شرطا. الشرط الاول ان يفطر الايام المنهي عنها. والشرط الثاني الا يكون عليه ضرر بذلك

119
00:41:43.950 --> 00:42:08.200
بحيث لا يتضرر او يفوت حقا من الحقوق ودليلهم على ذلك الاحاديث الواردة في فضل الصوم. قال انها عبادة يثاب عليها فتستحب لكن ان كان صيامه يكون سببا لضرره او لتفويت واجبات فانه يكون مكروها او منهيا عنه

120
00:42:08.900 --> 00:42:28.900
القول الرابع في هذه المسألة الكراهة مطلقا ان صوم الدهر مكروه مطلقا وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها الموفق بن قدامة في المغني شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

121
00:42:30.300 --> 00:42:50.150
قالوا ووجه الكراهة وجه كون صيام الدهر مكروها من وجوه اولا ان فيه مخالفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم ويفطر وقد قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي

122
00:42:50.250 --> 00:43:10.400
فليس مني والذي يصوم الدهر راغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا ان فيه اشقاقا على النفس واتعابا لها ونفسك ايها الانسان امانة عندك ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

123
00:43:10.450 --> 00:43:39.350
وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وثالثا ان صوم الدهر وسرده يشبه التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل فهمتم؟ فلهذه الوجوه الثلاثة يكون صومه مكروها. وهذا القول اصح ان صيام الدهر ليس مستحب

124
00:43:39.550 --> 00:44:25.150
بل اقل احواله ان يكون مكروها. نعم      لا لا هذا فئة في القيامة لا تدري ما احدثوا بعدي هذا فليس بالدنيا هذا هي وقت الحساب نعم  في هذا فعلوا على سبيل التنطع الثلاثة الذين اتوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لما علموا السنة وخالفوا

125
00:44:25.800 --> 00:44:50.700
لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوها انه يصوم ويفطر ويأتي النساء ويقوم بعض الليل وينام فكأنهم تقالوها فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر وقال الثاني اما انا فاقوم الليل ولا انام

126
00:44:51.400 --> 00:45:12.650
وقال الثالث واما انا فلا اجامع النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما اني اتقاكم لله واخشاكم له فاني اصوم وافطر وانام واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس فليس مني. فهؤلاء

127
00:45:12.650 --> 00:45:35.000
تنطعا. نعم لانهم علموا السنة ورغبوا عنها  يختلف من رغب عن سنت الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان رغب عنها جحدا لها مع ثبوتها فهذا قد يصل للكفر والعياذ بالله

128
00:45:35.600 --> 00:45:53.300
وان رغب عنها استغناء وانه لا لا يرى نفسه ليس بحاجة فهذا ايضا على خطر عظيم وان رغب عنها تكاسلا لا دلاله ولا عليه وان رغب عنها لاشتغاله بسنة اخرى

129
00:45:53.650 --> 00:46:10.100
هذا لا يقال انه راغب ولكنه يقال انه اشتغل بامر اخر. فالراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاقسام. ان يرغب انكارا لها مع ثبوتها وجهحدها هذا والعياذ بالله على خطر عظيم

130
00:46:10.350 --> 00:46:34.550
والثاني ان يرغب عنها استغناء انا لست بحاجة لهذه السنة. لكنه لم ينكرها هذا ايضا امر خطير والعياذ بالله الثالث ان يرغم عنها تكاسلا. كالذي يدع السنن الراتبة ونحوها نقول هذا لا له ولا عليه لا له لانه لم يفعلها ولا عليه لانه لم

131
00:46:35.000 --> 00:46:55.750
لم لم يترك امرا واجبا الرابع ان يرغب عنها لما هو اهم مثلا ترك قيام الليل او الصيام في النهار التطوع. لانه يبر والديه او عنده اشغال اخرى اهم هذا في الواقع ليس راغبا وانما هو انتقل من سنة الى سنة

132
00:46:55.850 --> 00:47:12.700
افضل  يقول المؤلف رحمه الله ويجوز صوم الدهر ولم يكره لان جماعة من الصحابة كانوا يسندون الصوم منهم ابو طلحة. قيل انه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اربعين سنة

133
00:47:12.800 --> 00:47:27.500
لكن قيد قد اذا لم يترك به حقا من الحقوق الواجبة سواء كانت تتعلق بحقوق الله او حقوق عباده. ولا خاف منه ظررا ولم يصم هذه الايام الخمسة. فاشترط المؤلف رحمه الله

134
00:47:27.550 --> 00:47:59.700
اشترط ثلاثة شروط اولا ان لا يترك به حقا وثانيا الا يخاف ضررا وثالثا الا يصوم الايام المنهي عنها    لا بس هذا يقول يجوز. الشافعي يقول يستحب   الشيخ رحمه الله يقول اذا انتفت هذه الامور صار الصوم مباحا والصوم عبادة فيكون مستحبا

135
00:47:59.850 --> 00:48:20.250
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له اتمامها لانه تكميل للعبادة تكميل للعبادة مطلوب ولم يجب عليه اتمامه لقول عائشة رضي الله عنها

136
00:48:20.300 --> 00:48:37.650
يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال فلقد اصبحت صائما فاكل. رواه مسلم والخمسة النسائي باسناد جيد انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة. فان شاء امضاها وان شاء حبسها

137
00:48:38.000 --> 00:48:58.100
لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر رواه احمد وصححه  صححه من حديث ام هاني رضي الله عنها وضعفه البخاري وخير الصوم. طيب يقول المولد رحمه الله ومن دخل في تطوع دخل يعني شرع

138
00:48:58.350 --> 00:49:17.900
الذي يشرع في عبادة لا يخلو من حليب الحالة الاولى ان تكون العبادة تطوعا. اي ليست واجبة باصل الشرع فيجوز له قطعها من دخل في تطوع سوى الحج والعمرة يجوز له قطعه

139
00:49:18.150 --> 00:49:34.250
فيما ذكر المؤلف من الاحاديث لكن قال العلماء يكره لغير غرض صحيح الانسان لما يقول الله اكبر يصلي ثم يقطع بدون سبب يقول هذا مكروه لكن اذا كان هناك سبب فلا حرج

140
00:49:34.450 --> 00:49:52.950
والدليل ما تقدم لنا الحديث والتعليل او النظر قالوا لان التطوع لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا هل التطوع واجب ابتداء؟ لا اذا لا يجب استمرارا يستأذن من ذلك الحج والعمرة

141
00:49:53.150 --> 00:50:11.900
الحج والعمرة يجب المضي فيهما ولو كانا تطوعا لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في عمرة ولو تطوعا وجب اتمامها ومن شرع في حج وجب اتمامه. فالشروع فيهما

142
00:50:12.700 --> 00:50:31.550
يجب يجب الاتمام ولو كان تطوعا للاية الكريمة. اما ما سوى الحج والعمرة فيجوز قطعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام  قطع الصوم في حديث عائشة قال ارنيه فلقد اصبحت صائما ويأتي ان شاء الله الكلام

143
00:50:31.800 --> 00:51:08.800
انا والقسمة الثانية تكون العبادة واجبة. ويأتي ان شاء الله    نعم    من صام   لأ يفطر ولذلك حتى الانسان اذا دعي وهو صائم اذا كان في فطره اذا جبر لقلبه يفطر

144
00:51:10.050 --> 00:51:24.400
واما اذا اذا اما اذا اذا كان صاحب الدعوة يعني لا يتأثر مثل دعائك مثلا مناسبة مليئة فيها المئات من الناس. واتيت بحيث انك لا يشعر اكلت ام لم تأكل

145
00:51:24.550 --> 00:51:32.550
اما ان تأتي لوحدك او مع شخصين ثم يتكلف يقول تفضل تقول انا صائم