بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس السادس عشر. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة زكاة الفطر اولا حكمتها من حكمة زكاة الفطر مواساة الفقراء واغناؤهم عن الطوفان ايام العيد حتى يحصل لهم السرور مع الناس والغبطة. وعدم الحاجة الى التجول في الاسواق يوم العيد للسؤال وطلب الحاجة. ثانيا مقدارها وانواع الاطعمة التي تخرج منها الواجب اخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا او شعيرا او برا او ذرة او غير ذلك. في اصح قولي العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولانها مواساة وليس على المسلم ان يواسي من غير قوته. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام الحديث لا بأس ان يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا. ثالثا وقت وجوبها ووقت اخراجها والواجب اخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد ولا مانع من اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. وبذلك يعلم ان اول وقت لاخراجها في اصح اقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين لان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. رابعا من تجب عليه زكاة الفطر زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير او كبير. ذكر او انثى حر او عبد. خامسا مصرف زكاة الفطر المشروع اخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لانهم احوج اليها غالبا. ولانها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال ايام العيد وان نقلت الى غيرهم من الفقراء اجزأت في اصح قولي العلماء لانها بلغت محلها لكن صرفها في فقراء البلد اولى وافضل واحوط. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله