المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال السادس عشر في الشفعة قال المتوكل على الله الشفعة شرطها الفور فلو اخر الطلب بعد علمه من غير عذر سقطت دفعته لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. وفي حديث اخر الشفعة لمن واثبها. ولانه اذا اخرها تضرر المشتري والضرر لا يزال بالضرر. فقال المستعين بالله بل الشفعة حق من جملة الحقوق. لا تسقط الا باسقاط صاحبها او بما يدل على رضاه. فان الشارع اثبتها واتفق العلماء على اثباتها فهي من الحقوق المجمع عليها وهي ثابتة لصاحبها فطريقها طريق سائر الحقوق. ولو كانت للفور مع شدة الحاجة الى بيانها لبينها الشارع. واما الحديثان اللذان ذكرت غير محتج بهما على حكم شرعي. واما تعليلك بان ما في في التأخير تضرر المشتري فلسنا نقول انه يمكن الشفيع من استمراره على السكوت ولكننا نقول اذا علم بالبيع فتأخيره الطلب لاجل للنظر في الحظ والمراودة والمشاورة وما هو يقدر عليه في الثمن. وحالة المشتري هل يرغب في شركته ام لا ونحو ذلك من الاغراض التي شرعت الشفعة لتحصيلها غير مسقط لحقه. فالجائكم للشفيع وعدم اعطائه الفرصة غير مناسب لما شرعت له الشفعة. فكما شرع الخيار يتروى الانسان وينظر في اي الامرين يجزم به وشرع غيره من الحقوق فكذلك الشفعة وايضا فالقاعدة الكلية ان جميع الحقوق لا تسقط الا بالرضا باسقاطها بما يدل على الرضا. فلاي شيء نخرج من هذا الحق المتأكد ولكن الناس اكثروا من الحيل لاسقاطها وجعلوها فورية لا فرصة للانسان فيها كأنها حق شبيه بالصائل الذي يراد دفعه بكل طريق. اما الامر الشرعي فهو الجد الجهاد في تنفيذ الحقوق الشرعية ومقاصد الشارع بكل طريق. وقال المتوكل على الله قد بان لي ان هذا القول هو الحق. وكنت في ريبة من قول الذي نصرته اولا لكثرة التفاريع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في التضييق على الشفيع والاخذ بخناقه فالحمد لله على وضوح الحق الذي يطمئن له القلب وتنشرح له النفس. والله اعلم