بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فنتكلم ان شاء الله تعالى في هذا اللقاء اولى المطلق والمقيد فاللفظ اما مطلق واما مقيد والمطلق عرفه جماعة من الاصوليين فقالوا وما دل على الماهية بلا قيد ما دل على الماهية الى قيد وعرفه اخرون فقالوا المطلق هو النكرة في سياق الاثبات فاذا قلت مثلا اكرم رجلا قولك رجلا هذا مطلق قلا عن تقييد بصفة ما وقولك اعتق رقبة هذا مطلق اذا المطلق ما دل على الماهية بلا قيد او نقول المطلق النكرة في سياق الاثبات او نقول كما جاء في الحقيبة ما تناول واحدا غير معين باعتبار عقيقة شاملة لجنسه كل هذه التعريفات تعريفات متقاربة للمطلق والفرق بين المطلق والعام ان العام يشمل افرادا لا حصر لهم اما المطلق فيشمل فردا لكن هذا الفرد غير معين ولذلك يقال ان العام عمومه شمولي اي يشمل افرادا بلا حصر واما المطلق فانه بدلي لانه يشمل واحدا غير معين فلو قلت اكرم رجلا ثم قيد هذا الرجل بصفة فانطبقت على فلان او بصفة اخرى انطبقت على فلان الاخر اذا هو واحد غير معين هذا هو المطلق هذا تقريب بسيط للفرق بين العام والمطلق اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاللفظ اما ان يكون مطلقا واما ان يكون مقيدا. والمقيد ما تناول معينا صوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه ما تناول معينا موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. فقولك في المثال الاول مثلا اكرم رجلا هذا مطلق لكن لو قلت اكرم رجلا ذكيا قولك ذكيا ايد الاطلاق وقولك اعتق رقبة هذا مطلق وقولك اعتق رقبة مؤمنة قيدت الاطلاق بوصف الايمان اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان المطلق مع المقيد له اربعة احوال الحال الاولى ان يتحد في الحكم والسبب والحالة الثانية ان يختلفا في الحكم والسبب والحالة الثالثة ان يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب والحالة الرابعة ان يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب هذه اربع حالات وهي مذكورة في الحقيبة. وسنضرب مثالا لكل حالة من هذه الحالات الحالة الاولى اذا اتحد المطلق مع المقيد في الحكم والسبب مثاله لو قلت لشخص اكرم طالبا هذا مطلق ثم قلت له اكرم طالبا ذكيا. هذا مقيد فهنا يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد الشباب مثال اوضح لو جاءني شخص يسألني ما كفارة اليمين فقلت له كفارة اليمين عتق رقبة ثم جاءني شخص اخر يسألني ما كفارة اليمين؟ فقلت له كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة فلاحظ معي ان سبب العتق في السؤال الاول وفي السؤال الثاني واحد وهو الكفارة التكفير انه يريد التكفير هذا بالنسبة للسبب. او نقول الحنف كما مر معنا فيما سبق والحكم ما هو؟ الحكم واحد وهو العتق الاعتاق اذا في المرة الاولى قلت اعتق رقبة في المرة الثانية قلت اعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق الاول على المقيد الثاني لاتحاد للاتحاد في الحكم والسبب هذا مثال الاول. اذا حصلت الموافقة بين المطلق والمقيد في الحكم والسبب الثاني اذا لم يكن ثمة موافقة او اتحاد لا في الحكم ولا في السبب مثاله قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما كلمة ايديهما مطلقة من اين تقطع اليد؟ هل تقطع اليد من المعصم؟ او من المرفق او من المنكل؟ هذا اطلاق ننظر في اية الوضوء يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا ايدت الايدي الى المرافق هل نقول ان الاية المطلقة اية السرقة تحمل على الاية المقيدة بالوضوء او لا ننظر هل السبب واحد او مختلف نقول السبب مختلف فان السبب قطع اليد هو السرقة وسبب غسل اليد هو الحدث اذا السبب مختلف الحكم هل هو واحد او مختلف؟ الحكم مختلف فان الحكم في السرقة هو القطع بينما الحكم في الوضوء هو الغسل. اذا حصل خلاف او اختلاف عدم توافق في السبب وعدم توافق في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد واما اذا حصل اتحاد في الحكم واختلاف في السبب اتحاد في الحكم واختلاف في السبب مثاله اية كفارة قتل الخطأ الله سبحانه وتعالى عندما ذكر لنا في سورة النساء كفارة قتل خطأ ذكر ان الكفارة في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة بقيد الايمان بينما في كفارة الظهار في سورة المجادلة جاءت الرقبة مطلقة. تحرير الرقبة دون تقييد بوصف الايمان فالان السبب مختلف سبب الكفارة في سورة النساء هو القتل وسبب الكفارة في سورة المجادلة هو الظهار. السبب مختلف لكن الحكم واحد فالحكم هو تحرير الرقبة عتق رقبة سواء في كفارة القتل او في كفارة الظهار فهنا اذا اختلف السبب واتحد الحكم فانه يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور الحالة الرابعة اذا حصل اتحاد في السبب لكن اختلاف في الحكم اتحاد في السبب واختلاف في الحكم مثاله اية الوضوء يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فذكر عز وجل الايدي وان غسلها يكون للمرافق اي انه ذكرها عز وجل مقيدة بينما في نفس الاية في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فاطلقت الايدي ولم تقيد هل نقول ان المسح في التيمم يكون الى المرافق تقييدا بما جاء في اية الوضوء او لا ننظر الحكم واحد او مختلف الحكم مختلف فان الحكم في الوضوء والغسل والحكم في التيمم هو المسح واما السبب فمتحد فان السبب للوضوء هو الحدث. والسبب في التيمم هو الحدث ايضا فهنا اتحد السبب واختلف الحكم. قال الشافعي رحمهم الله يقيد المطلق يقيد المطلق حمله على المقيد وبالتالي المسح في التيمم يكون الى المرفقين. وان كان بعض الشافعية رحمهم الله تعالى يناقش ان مبنى هذه المسألة على هذه القاعدة لكن المقصود في هذا المقام هو توضيح المسألة بالمثال وان كان يوجد من اعترض على هذا المثال. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات اشار الى هذه المسألة فقال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد فمطلق التحرير في الايمان مقيد بالقتل في ايماني ومطلق التحرير في الايمان يشير الى ان في كفارة اليمين في سورة المائدة جاء مطلق التحرير جاء تحرير رقبة مطلقة عن وصف الايمان. مقيد بالقتل في الايمان بينما في كفارة القتل دي في سورة النساء جاءت تقييد بالايمان. قال فيحمل المطلق في التكفير على الذي قيد بالتحرير. فيحمل المطلق في التكفير على الذي قيد في التحليل. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق حالات حمل المطلق على المقيد. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته