﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:26.600
قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. وان كانت ثيبا وادعى انه اصابها القول قوله مع يمينه في هذه الحالة رجح جانب الرجل طبعا اذا كانت عذراء وتبين انها مثيب وقد افتظت بكارتها فلا اشكال

2
00:00:27.350 --> 00:00:48.356
ان القول قول الرجل لانه ظهر صدق الرجل واذا قال قد اصبتها حصول الثيوب يترجح قول الرجل فيكون القول قوله معيار  يكون القول قول نعيم هذا التقديم لعقد النكاح استبقاء عقد