﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:36.350
ردال عليهن درجة. والله عزيز حكيم قوامة الرجل قد تتحول الى تسلك وتحكم الا اذا تذكر الزوج عزة الله وقدرته وهذا سر ختم الاية بصفة العزة او تصريح باحسان سمى القرآن طلاق تسريحا لا ترغيبا فيه وانما ترغيبا في حسن المعاملة. لان التسبيح في الاصل الارسال للمرأة ففيه حث للازواج عند

2
00:00:36.350 --> 00:01:04.700
طلاق ان يحسنوا معاملة زوجاتهم واضاف للاستعمال لهم تسريح شرط ان يكون باحسان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالديس المستعار؟ هو المحل. فلعن الله المحل والمحلل له

3
00:01:04.700 --> 00:01:36.750
قال قبيصة بن جابر الازدي. سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر. والله لا اوتى بمحلل ولا الللللل له الا رجمتهما بيوم طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع ان يقيما حدود الله

4
00:01:37.250 --> 00:01:52.900
قال صاحب الكشاف ولم يقل ان علما انهما يقيمان حدود الله لان اليقين مغيب عنهما لا يعلمه الا الله. ومن فسر الظن ها هنا علمي فقد وهم لان الانسان لا يعلم ما في الغد وانما يظن ظنا

5
00:01:53.200 --> 00:02:23.950
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا والاية تأكيد لامر الله بالامساك بمعروف وزجر صريح عما كان يفعله البعض من مراجعته لامرأته قبل انتهاء عدتها

6
00:02:23.950 --> 00:02:51.350
لا لقصد الحفاظ على الزوجية وانما بقصد اطالة عدة الزوجة او بقصد ان تهتدي نفسها منه بماء ولا تتخذوا ايات الله هزوا ومن مظاهر اتخاذ ايات الله هزوا الاكثار من التلفظ بالطلاق. في موطأ مالك ان رجلا قال لابن عباس اني طلقت امرأتي مائة

7
00:02:51.350 --> 00:03:22.050
فماذا ترى عليه؟ فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسب وتسعون اتخذت بها ايات الله يزوا واذا طلقتم النساء فبلعن اجلهن فلا تعضلوهن نكحن ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف

8
00:03:23.200 --> 00:03:43.200
الخطاب هنا لاولياء المطلقة دون طلقات ثلاث اذا خرجت من العدة واراد زوجها ان ينكحها ورضيت بذلك. فلا يجوز لوليها من اب غيره ان يعضلها اي يمنعها من التزود به حمقا عليه وغضبا لما فعل من الطلاق الاول. روي ان معقل بن يسار

9
00:03:43.200 --> 00:04:03.200
كانت اخته تحت ابي البدع فطلقها وتركها حتى انقضت حدتها ثم ندم فخطبها فرضيت وابى اخوها ان يزوجها وقال وجه من وجهك حرام ان تزوجته. فنزلت الاية. قال مقاتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال كنت مؤمنا فلا

10
00:04:03.200 --> 00:04:29.900
مع اختك عن ابي البدع فقال امنت بالله وزوجها منها فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. ليس الفصال هنا الطلاق بل الفصال هو فصال الصبي عن الرضاعة. ختام الطفل يرجع فيه القرار للمشورة بين الزوجين. فكيف بغيرها من القضايا

11
00:04:30.500 --> 00:05:03.100
والذين يتوفون منكم ويحذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ان اربعة اشهر وعشرة وجبت العدة عليها وان لم يدخل بها زوجها. وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

12
00:05:03.800 --> 00:05:26.600
اشارة الى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حال العدة وفساد هذا العقد اذا تم ووجوب فسخه. واذا عقد عليها وبنا بها النكاح ولكن لا تواعدوهم سرا الا تقولوا قولا معروفا

13
00:05:26.600 --> 00:05:48.650
قال ابن عباس السر الجماع. وهذا يسمونه مجاز المجاز. فان السر مجاز عن الوطء. والوطء مجاز عن عقد والاية تنهى الرجال عن مواعدة النساء في فترة العدة. وان يقولوا لهم في السر ما يستحى من قوله في العلن لمنافاته للشر

14
00:05:48.650 --> 00:06:21.350
ولا يقول رجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض بالخطبة ان اراد. ولا يأخذ منها الميثاق والعهد الا تنكر غيره لا نناخ عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن تعلموا ادب القرآن كناية من الطف الكنايات التي تربي الانسان على حسن الادب وعفة التعبير وتجنب الالفاظ الفاحشة فيما يتعلق

15
00:06:21.350 --> 00:06:46.350
في العلاقة الزوجية ومتعهمن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف اوف هذه الاية تسمى اية المتعة كما جاء على لسان بعض الفقهاء. وهي تشريع حكيم لان فراق المرأة قبل الدخول بها ينشئ جفوة

16
00:06:46.350 --> 00:07:15.900
بينها وبين مطلقها فجاءت المتعة تسرية لنفسها وتعويضا لها عما اصابها وتلطيفا لجو الطلاق وما يصاحبه من جفاء وشحناء واستباقا للمودة بين الطرفين ولا تنسوا الفضل بينكم لا تجعل لحظة غضب واحدة تهدم الاف الساعات الجميلة. قال الامام الشوكاني وهو ارشاد للازواج الى ترك تقصي الحقوق على

17
00:07:15.900 --> 00:07:49.050
بعضهم والمسامحة فيما بينهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لعل من اسباب تخصيص الوصية للصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ليس لها نافلة تجبر نقصها وقوموا لله قانتين لما نزلت هذه الاية؟ في صحيح البخاري عن زيد ابن القم ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته

18
00:07:49.050 --> 00:08:13.500
حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت فان خفتم فرجالا او صلوا ماشين على الاقدام او راكبين فليس الخوف عذرا مقبولا لترك الصلاة. اقامة الصلاة على وقتها. فقد امر الله باقامتها ولو مع الاخلال

19
00:08:13.500 --> 00:08:37.700
كثير من الاركان والشروط فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ولو في حالة الخوف الشديد. فصلاتها بتلك الصورة افضل واوجب من صلاتها تامة بعد خروج وقتها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهن متاعا

20
00:08:37.700 --> 00:09:04.150
الحول غير فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه انفسهن من معروف هنا روعة تدرج التشريع الرباني. قال الطاهر بن عاشور واعلم ان العرب في الجاهلية كان من عادتهم المتبعة ان المرأة اذا

21
00:09:04.150 --> 00:09:24.150
في عنها زوجها تمكث في شر بيت لها حولك محدة لابسة شر ثيابها متجنبة الزينة والطيب. فلما جاء الاسلام ابطل ذلك الغلو في سوء الحالة وشرع عدة الوفاة والاحداث. فلما ثقل ذلك على الناس في مبدأ امر تغيير العادة امر الازواج بالوصية

22
00:09:24.150 --> 00:09:44.150
لازواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج والانفاق عليها من ما له. ان شاءت السكنى بمنزل الزوج. فان خرجت وابت السكنة هنالك لم انفق عليها فصار الخيار للمرأة في ذلك. بعد ان كان حقا عليها لا تستطيع تركها. ثم نسخ الانفاق والوصية بالميراث. فالله لما اراد

23
00:09:44.150 --> 00:10:04.150
عدة الجاهلية وراعى لطفه بالناس في قطعهم عن معتادهم اقر الاعتداد بالحول واقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة لكنه اوقفه على وصية الزوج عند وفاته لزوجه بالسكنة. وعلى قبول الزوجة ذلك. فان لم يوصلها او لم تقبل فليس

24
00:10:04.150 --> 00:10:16.500
عليها السكنى ولها الخروج وتعتد حيث شاءت ونسخ وصية السكنة حولا بالمواريث وبقي لها السكنى في محل زوجها مدة ذات العدة مشروعا