﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اما بعد

2
00:00:17.750 --> 00:00:35.450
نعم التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. قال المفسر ان ترث النساء ذاتهن ان ترثوا النساء ذاتهن فليس المراد بالنهي هنا النهي عن وراثة اموالهن

3
00:00:35.500 --> 00:00:48.450
بين مراد آآ النهي عن وراثة ذات النساء ويوضحه السبب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وآآ من ان اهل الجاهلية كانوا يرثون نساء اقربائهم الى اخر ما ذكر واصله في الصحيح

4
00:00:48.550 --> 00:01:07.700
آآ من حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي قوله آآ سبحانه وتعالى ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما قال المفسر ولا تعضلوهن اي تمنعوا ازواجكم عن نكاح غيركم  وهذا اللفظ لفظ عام ولا تعضلوهن لفظ عام

5
00:01:08.400 --> 00:01:31.100
اه عام في كل افراد العدل وفي كل صوره. والقاعدة عندنا ان العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال ويعبر عنه ايضا بعموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات فهو عام في العضل على كل في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال

6
00:01:31.600 --> 00:01:54.450
ثم استثنى من عموم الاحوال اه مسألة وهي الا ان يأتين بفاحشة مبينة وفسر المفسر هنا الفاحشة بالزنا او النشوز فاذا جاءت الزوجة بفاحشة مبينة فيجوز عقلها لتفتدي. فيجوز عقلها لتفتدي. والاستثناء هنا استثناء متصل

7
00:01:54.450 --> 00:02:11.100
وهو من مخصصات اه نعم وهو من مخصصات والاستثناء هنا ام من مخصصات المتصلة والحاصل في تفسير هذه الاية انه يحرم نعم انه يحرم على الزوج ان يعدل زوجته ويضيق عليها

8
00:02:11.150 --> 00:02:33.950
اه بغير حق لتفتدي نفسها ببعض المهر وذلك بان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها حتى تدفع له شيئا من المهر. لقوله تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ويجوز للزوج ان يعبر زوجته لتفتدي نفسها اذا اتت بفاحشة منزلا او نشوز هذا معنى الاية لقوله تعالى الا ان يأتينا بفاحشة مبينة

9
00:02:33.950 --> 00:02:52.500
والاستثناء من النهي اباحة. والاستثناء من النهي اباحة كما يقول آآ اهل الاصول طيب في الاية التي بعدها في الاية التي بعدها نعم في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف

10
00:02:53.050 --> 00:03:08.450
اه اية رقم اثنين وعشرين ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم اه في هذه الايات بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية وما بعدها بين الله عز وجل من يحرم نكاحهن من النساء. وهن على نوعين محرمات على التأبيد

11
00:03:08.650 --> 00:03:24.900
ومحرمات الى امد يعني الى انقضاء مدة معينة او الى تغير حال معين فالمحرمات على التأبيد آآ ذكر الله جل وعلا في القرآن آآ ثلاثة اسباب من اسباب المحرمات على التأمين

12
00:03:25.150 --> 00:03:42.900
فالتحريم الى الابد له اسباب منها ثلاثة مذكورة في هذا الموضع ومنها اسباب اخرى ذكرت في مواضع اخرى. السبب الاول هو المصاهرة آآ كما في قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم النساء وفي قوله وحلائل ابنائكم وسيأتي الموضع الثالث والرابع ايضا

13
00:03:43.150 --> 00:04:00.250
والسبب الثاني هو النسب وذكره في قوله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم فهؤلاء محرمات على التأبيد بسبب النسب والسبب الثالث للتحريم على التأبيد هو الرضاع وذكره جل وعلا في قوله وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم

14
00:04:00.300 --> 00:04:17.450
من الرضاعة واما النوع الثاني من انواع اه المحرمات فهن المحرمات الى امد. وقد ذكر في القرآن منهن الجمع بين الاختين وان تجمع بين الاختين. وكذلك اه المحصنات يعني المتزوجات

15
00:04:18.400 --> 00:04:30.600
قوله ولا تنكحوا ما نكح فهذا هذه اشارة الى آآ يعني اصناف المحرمات من النساء اعلى ما ورد ذكره هنا في هذه الايات ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم قوله ما نكح

16
00:04:30.850 --> 00:04:51.050
اه ما نكح يعني ما تزوج فالمحرمات بالمصاهرة اربع مذكورات في القرآن وكلهن يحرمن بمجرد الزواج. الا الربيبة فالمحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنت الزوجة

17
00:04:51.200 --> 00:05:07.850
وكلهن يحصل فيهن التحريم لمجرد العقد فقوله نكح بمعنى الزواج اه وان لم يحصل دخول وان لم يحصل دخول الا الربيبة فانها لا تحرم الا بشرط الدخول بامها وهذا يستفاد من الايات

18
00:05:07.900 --> 00:05:26.100
فان الايات قيدت تحريم الربيبة بالدخول بامها ولم يذكر هذا القيد الا في الربيبة دل على ان بقية المحرمات بالمصاهرة يحرمن بمجرد الزواج قال المؤلف هنا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نسائي الا قال لكن

19
00:05:26.300 --> 00:05:42.800
فاشار الى ان الاستثناء هنا استثناء منقطع. يعني لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فانه يعني في الجاهلية او قبل نزول تحريم هذه قبل نزول هذه الاية فانه معفون فانه معفون عنه

20
00:05:42.950 --> 00:06:08.300
ولماذا جعله من الاستثناء المنقطع لان الماضي لا يستثنى من المستقبل فقوله لا تنكحوا يعني في المستقبل بعد نزول هذه الاية وقوله الا ما قد سلف استثناء للماضي فالاستثناء اذا منقطع لان المستثنى لا يدخل في المستثنى منه. والمعنى انه لما حرم عليهم جل وعلا ان ينكحوا

21
00:06:08.300 --> 00:06:27.550
تو ما نكح اباؤهم وشدد في هذا بقوله انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وربما تسائل بعضهم عما مضى في الجاهلية ما حكمه فقيل الا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف فانه لا اثم فيه

22
00:06:28.600 --> 00:06:49.200
طيب الموضع الذي يليه في آآ الاية التالية قال الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم قالوا هذا فيه مقابلة جمع بجمع والمراد به هنا والمعنى توزيع الاحاد على الاحاد. او كما يقولون مقابلة الاحاد بالاحاد او الافراد بالافراد. يعني حرمت على كل واحد

23
00:06:49.200 --> 00:07:08.500
من المخاطبين امه او امهاته هو لا امهات جميع المخاطبين وقوله حرمت عليكم امهاتكم قال المفسر ان تنكحوهن والملاحظة ان الاية اضافت التحريم الى العين لا الى الفعل حرمت عليكم امهاتكم

24
00:07:08.650 --> 00:07:27.450
وسبق ان مثل هذا يكون من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل وان التحريم اذا اضيف الى العين فالمراد به تحريم الفعل المقصود منها عرفا وغالبا فتحيم الخمر يعني تحريم شربها

25
00:07:27.500 --> 00:07:47.350
وتحريم اكل وتحريم الخنزير يعني تحريم اكله وهنا تحريم الامهات والاخوات والبنات اي تحريم نكاحهن ويؤكده السياق فان الله جل وعلا قال قبل ذلك ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ثم قال هنا حرمت عليكم امهاتكم يعني نكاح امهاتكم ونكاح

26
00:07:47.350 --> 00:08:01.700
وبناتكم الى اخر الاية قال وشملت الجدات آآ من قبل الاب او الام. وبناتكم قال شملت البنات الاولاد وان سفلن. واخواتكم من جهة الاب او الام الى اخر كلامه. والملاحظ هنا في

27
00:08:01.700 --> 00:08:17.700
المفسر اولا نلاحظ هنا ان الاية جاءت بالفاظ عامة لقوله جل وعلا امهاتكم هذا لفظ عام لانه جمع مضاف الى معرفة وبناتكم كذلك واخواتكم وقول وبنات الاخ ايضا جمع مضاف الى معرفة. الاية جاءت بالف

28
00:08:17.700 --> 00:08:37.550
قاضي عامة ومقتضى ذلك تحريم الامهات وان علوا وتحريم البنات وان نزل وتحريم الاخوات من اي جهة فيشمل الاخوات الشقيقات والاخوات من الاب والاخوات من الام ونعم والعمات كذلك والخالات كذلك

29
00:08:37.900 --> 00:08:56.550
والمؤلف رحمه الله اشار الى مقتضى هذا العموم في كلامه ولم يقل المؤلف ان الاية في هذا الموضع تشمل الامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة وعلى هذا نعم والعمات من الرضاعة والخلف من الرضاعة الى اخره

30
00:08:57.100 --> 00:09:15.650
وعلى هذا فالآية نصت هنا على سبعة على سبع محرمات من النسب وهن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت فهؤلاء سبعة ونصت على اثنتين ممن يحرمن بالرضاع وهما

31
00:09:15.750 --> 00:09:35.100
وامهاتكم الناس يرضعونكم واخواتكم من الرضاعة واما بقية المحرمات بالرباع كالعمات بالرضاع والخالات من الرضاع فيستفاد تحريمهن من السنة من حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهو ما سيذكره المؤلف بعد قليل في قوله

32
00:09:35.500 --> 00:09:50.800
نعم قال ويلحق بذلك بالسنة البنات منها. يعني البنات من الرضاعة ثم قال والعمات والخالات الى اخره لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لماذا ننبه على هذا؟ لان بعض العلماء

33
00:09:50.850 --> 00:10:09.000
جعل اللفظ العام في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم يشمل الامهات من النسب والامهات من الرضاعة وبناتكم؟ قال بناتكم من النسب ومن الرضاعة. اخواتكم قال من النسب ومن الرضاعة. وهكذا في عماتكم وخالاتكم

34
00:10:09.300 --> 00:10:27.150
وهذا قال به بعض المفسرين لكن الاظهر والله اعلم هو ما قرره المؤلف ان الكلام هنا عن المحرمات بالنسب لان المحرمات بالرباع ستأتي الاشارة اليهن بعد ذلك على وجه الاستقلال في قوله وامهاتكم اللاتي اربعنكم

35
00:10:27.250 --> 00:10:46.500
فقوله امهاتكم يعني من النسب. واما الرضاع فسيأتي بعد ذلك. ولا يدخل في عموم هذا اللفظ وهذا الذي قرره المفسر هنا تفيده الفاظه وفي قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي اربعنكم وامهاتكم اللاتي اربعنكم هنا لفظ مطلق

36
00:10:46.900 --> 00:11:03.750
لان الفعل اربعنكم فعل جاء في سياق الاثبات ومقتضى نعم والفعل في سياق الاثبات كالنكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق ومقتضى هذا الاطلاق انه يصدق على اي رضاعة في اي سن وقعت

37
00:11:03.850 --> 00:11:30.300
وباي مقدار كانت فهنا مسألتان اشار لهما المؤلف بعد ذلك في قوله وامهاتكم اللاتي اربعنكم قيدها. قال قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث تقيدها في المسألتين المسألة الاولى ان السن المعتبر للتحريم نعم ما هو السن المعتبر؟ لتحريم للتحريم بالرضاع؟ المؤلف قيدها فقال

38
00:11:30.350 --> 00:11:45.850
اه ان يكون الرضاع قبل استكمال الحوليين. وهذا هو المذهب عندنا ايضا عند الحنابلة ان المعتبر من الرضاع ما كان في الحولين لان الله تعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

39
00:11:45.900 --> 00:12:10.600
فجعل تمام الرضاعة حولين وهذا يدل على انه لا حكم للرضاعة بعد الحولين وهذه الاية لمن اراد ان يتم الرضاعة تقيد الاطلاق في الاية التي معنا. فقوله ارضعنكم مطلق من جهة السن تقيده الاية الاخرى. ومن اهل العلم من حمل الاية على اطلاقه. فصحح اه او فاعتبر رضاع

40
00:12:10.600 --> 00:12:29.750
كبير ومنهم من قيدها بقيد اخر غير السنتين طيب المسألة الثانية التي اشار اليه المؤلف اه الاطلاق في قوله اربعنكم يشمل القليل من الرضاعة والكثير وهنا مسألة وهي ما عدد الرباعي المحرم

41
00:12:30.000 --> 00:12:47.450
الذي قرره المؤلف ان ان الذي يحصل به التحريم او معد الرضاعة المحرم نعم. معد الرضاعة المحرم فالذي قرره المؤلف ان الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات خمس رضعات وهذا ايضا هو المذهب عندنا عند الحنابلة ان

42
00:12:47.450 --> 00:13:04.050
الرضاعي لا تثبت باقل من خمس رضعات والذي يقيد اطلاق هذه الاية ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات

43
00:13:04.250 --> 00:13:22.450
ثم نسخنا بخمس معلومات فهذا يدل على ان المعتبر هو خمس رضعات وان اقل من ذلك لا يحصل به التحريم قالت عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقولها رضي الله عنها وهن فيما يقرأ من القرآن معناه

44
00:13:22.700 --> 00:13:48.200
ان نسخ العشر الرضعات تأخر فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال بعض الصحابة يقرأ الاية التي فيها العشر رضعات ويظن انها لم تنسخ ويظن انها لم تنسخ لا يعلم انها قد نسخت لفظا وحكما. هذا معنى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

45
00:13:48.750 --> 00:14:09.800
طيب اذا هذا مذهب الحنابلة والشافعية ان الاية هنا مقيدة بخمس رضعات والقول الثاني في هذه المسألة ان قليل الرضاع وكثيره سواء فتثبت الحرمة ولو برضعة واحدة. لاطلاق الاية لاطلاق الاية ولعموم حديث يحرم من الرضاع ما

46
00:14:09.800 --> 00:14:35.250
قوم النسب فهذا عام ويجاب بان المطلق هنا يحمل على المقيد وعموم الحديث مخصوص بمفهوم حديث خمس رضعات الذي تقدم ذكره طيب اه انبه هنا الى تنبيه الحنفية رحمهم الله ممن يقولون ان اه ان ان قليل الرضاع وكثيره سواء وان الرضعة الواحدة

47
00:14:35.250 --> 00:14:51.850
احصلوا بها التحريم ومذهب الحنفية هنا جار جار على اصلهم فان الاصل عند الحنفية ان الزيادة على النص نسخ وهذا خلاف ما يقرره جمهور الاصوليين الحنفية يقولون ان الزيادة على النص نسخ

48
00:14:52.050 --> 00:15:12.250
فهنا امهاتكم اللاتي اربعنكم لم يقيد بالعدد فالحديث الذي يذكر العدد زيادة على ما ها هنا فهو له حكم ناسخ ثم يقولون ان اخبار القرآن ان القرآن لا ينسخ بخبر الاحاد على قول جمهور الاصوليين

49
00:15:12.750 --> 00:15:35.900
فينتج من ذلك ان الاطلاق في هذه الاية يبقى كما هو ولا ينسخ بحديث بالحديث الذي فيه ذكر الخمس رضعات. فهذا جار على قاعدة مهمة وقع بسببها خلاف كبير بين اه الحنفية وبين اه جمهور الفقهاء وهي هل الزيادة على الزيادة على النص نسخ او لا

50
00:15:35.950 --> 00:15:57.950
فعند الحنفية الزيادة على النص نسخ وادى ذلك الى اختلاف كبير في الفروع بينهم وبين الجمهور طيب وامهاتكم اللاتي اربعنكم؟ قال واخواتكم من الرواعة واخواتكم من الرباعة قال ويلحق بذلك بالسنة الى اخر ما ذكره وقد تكلمنا على آآ هذا المعلم

51
00:15:58.150 --> 00:16:18.100
ثم قال جل وعلا وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن نعم آآ قوله وربائبكم التي في حجوركم قال المفسر آآ صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها واشار هنا الى مسألة

52
00:16:18.200 --> 00:16:33.100
معروفة وهي ان مفهوم المخالفة من هذه الاية ان الربيبة اذا لم تكن في حجر الرجل فانها لا تحرم عليه وهذا المفهوم نوعه مفهوم صفة وهو احد انواع مفهوم المخالفة

53
00:16:33.250 --> 00:16:49.300
وهذا المفهوم غير معتبر عند جماهير العلماء. بل حكاه بعضهم اجماعا وسبب عدم اعتباره ان المنطوق خرج مخرج الغالب. المنطوق وهو قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. اذ الغالب

54
00:16:49.300 --> 00:17:11.650
وفي الربيبة ان تكون في حجر وفي رعاية زوج امها والقاعدة ان المنطوق اذا خرج مخرج الغالب فلا يحتج بمفهوم المخالفة منه وهذا محل اجماع حكاه اه القنافلي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول الفصول وحكاه غيره من الاصوليين

55
00:17:12.000 --> 00:17:29.150
طيب وهنا تنبيه اخر وهو ان الاية ذكرت بعد ذلك وصفا اخر وهو قوله جل وعلا اه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهذا الوصف معتبر بالاجماع هذا الوصف معتبر بالاجماع

56
00:17:29.200 --> 00:17:49.700
فمفهومه انه اذا لم يدخل بزوجته فلا تحرم عليه الربيبة فيمكن اذا ان يعقد على الام ثم يطلقها قبل الدخول ويتزوج ابنتها وهذا مجمع عليه. مجمع على جوازه فان قيل ان هذا الحكم مستفاد من المفهوم

57
00:17:49.800 --> 00:18:04.750
مفهوم قولي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان اللاتي آآ لم يدخل بهن لا تحرموا لا تحرموا نعم لا تحرم بناتهن هذا الحكم مستفاد من المفهوم فلماذا صرحت الاية بعد ذلك

58
00:18:05.150 --> 00:18:22.850
آآ بهذا الحكم في قوله جل وعلا فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا نص على الحكم الذي فهم من مفهوم العبارة السابقة فالجواب ما ذكره بعض المفسرين من ان ذلك

59
00:18:22.950 --> 00:18:40.450
حتى حتى لا يتوهم حتى لا يتوهم الغاء المفهوم هنا كما الغي المفهوم في الموضع السابق يعني الاية حرمت الربيبة وذكرت وصفين اللاتي في حجوركم والوصف الثاني من نسائكم التي دخلتم بهن

60
00:18:40.650 --> 00:18:59.450
فربما يتوهم المتوهم انه كما اه لم نعتبر مفهوم المخالفة في الوصف الاول التي في حجوركم فكذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة في الوصف الثاني. فنصت الاية وصرحت بحكم آآ المفهوم في

61
00:18:59.450 --> 00:19:21.050
الوصف الثاني في قوله جل وعلا فان لم تكونوا دخلتم بهن. وهذا مما يلتمس في حكمة التصريح بحكم المفهوم والله تعالى اعلم نعم قوله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلافكم يعني وازواج وابنائكم الذين من اصحابكم قال المفسر

62
00:19:21.050 --> 00:19:38.900
خلاف من تمنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم طيب الحاصل هنا ان زوجة الابن ان زوجة الابن لها ثلاثة صور الصورة الاولى زوجة الابن من الصلب زوجة الابن من الصلب ويعني الابن من الصلب اذا تزوج

63
00:19:39.000 --> 00:20:03.100
فزوجته هذه محرمة وهذا منطوق الاية وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم محرمة بمنطوق الاية الصورة الثانية زوجة الابن بالتبني. الابن بالتبني. زوجته محرمة وهذه مباحة بمفهوم المخالفة من الاية في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

64
00:20:03.200 --> 00:20:20.050
مفهومه ان الابن بالتبني لا تحرموا لا تحرموا زوجته وهذا الذي وهذا الذي اشار اليه المفسر في قوله بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم. وقد كانت العرب تحرم قبل ذلك زوجة

65
00:20:20.050 --> 00:20:34.300
ابني بالتبني فاحلها الاسلام وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد ان طلقها زيد ابن حارثة كما هو معلوم رضي الله عنه جميعا الصورة الثالثة من آآ السور زوجة الابن بالرضاع

66
00:20:34.550 --> 00:20:51.100
وهذه فيها خلاف بين الفقهاء. هل تحرم على الاب من الرضاع او لا تحرم. والذي عليه اكثر اهل العلم انها محرمة لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولادلة اخرى

67
00:20:51.600 --> 00:21:14.900
وقالوا ان التخصيص هنا في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم التخصيص في الاية ليخرج الابن بالتبني لا ليخرج الابن بالرضاع وهو ما اشار اليه المؤلف في قوله بخلاف من تبنيتموهم. ولم يقل المفسر بخلاف من تبنيتموهم او بخلاف

68
00:21:14.900 --> 00:21:31.200
في ابنائيكم من الرضاعة. وانما اه قالوا التقييد في الاية من اصلابكم ليخرج الابن بالتبني. لا ليخرج الابن بالرضاع نعم ثم قال جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين قال من نسب او رضاع

69
00:21:31.500 --> 00:21:51.300
وعلى هذا فال في قوله الاختين اما ان للاستغراق فتشمل الاخت بالنسب والاخت من الرضاعة واما وهذا احتمال اخر انها للعهد الذكري فتعود على الاخوات المذكورات في الاية وقد ذكر في الاية الاخوات بالنسب في قوله اخواتكم

70
00:21:51.800 --> 00:22:08.800
اه والاخوات بالرباع في قوله واخواتكم من الرضاعة وعلى كل حال فالحكم هنا مجمع عليه. وهو انه لا يجوز الجمع بين الاختين من النسب ولا يجوز الجمع بين الاختين الرضاع ايضا

71
00:22:09.550 --> 00:22:26.150
قال ويلحق نعم. وان تجمعوا بين الاختين من نسب او رباع قال بالنكاح. يعني لا يجوز الجمع بعقد النكاح. ولو لم يطأه هما ولو وقع في ازمان مختلفة لا يجوز الجمع. لا يجوز الجمع

72
00:22:26.800 --> 00:22:47.250
اه نعم لا يجوز ان يجمع بينهما في عصمته في وقت واحد ليس مراد بعقد واحد لكن في وقت واحد لا يجوز اما لو تزوج هندا ثم طلقها وانتهت عدتها ثم تزوج اختها فلا حرج في ذلك. فالمحرم هو الجمع. ولذلك قال المفسر بعد قليل ويجوز نكاح كل واحد

73
00:22:47.250 --> 00:23:04.900
على الانفراد على الانفراد بالا يجتمعا في عصمة الزوج في وقت واحد قال ويلحق بهما بالسنة الجمع بين بينها وبين عمتها او خالتها وهذا محل اجماع. للحديث لا نسلم عن الجمع اه بين المرأة وعمتها والمرأة

74
00:23:04.900 --> 00:23:35.100
وخالتها قال رحمه الله ويجوز نكاح كل واحدة على انفراد وملكهما معا. يعني ويجوز ملك الاختين معا لكن قال ويطأ واحدة فيجوز ان يشتري الانسان الاختين فيملكهما معا لكنه اه لا يقع الا امة واحدة منهما. وكذلك يشتري المرأة وعمتها لا حرج ولكن لا يقع الا واحدة منهما

75
00:23:35.850 --> 00:23:54.400
قال بعد ذلك والمحصنات وحرمت عليكم المحصنات اي ذوات الازواج اه نعم الاحصان في القرآن ورد على اربعة معاني. وقد افاد آآ الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا. بالاشارة الى هذه المسألة

76
00:23:54.500 --> 00:24:17.600
الاحسان في القرآن الاحصان في القرآن ورد على اربعة معاني. المعنى الاول هو الحرية فالمحصنة هي الحرة والمعنى الثاني هو الزواج في المحصنة المتزوجة والمعنى الثالث هو العفة فالمحصنة هي العفيفة والمعنى الرابع هو الاسلام فالمحصنة هي المسلمة

77
00:24:17.750 --> 00:24:40.750
والمحصنة هي المسلمة وشاهدها اه قوله جل وعلا فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة على قراءة من فتح الهمزة فاذا احصلنا وحمل الاية على الاسلام اذا الاحصان في القرآن له اربعة معاني. وحيثما ورد المحصنة في القرآن نحتاج ان نتأمل هذه المعاني الاربعة

78
00:24:41.050 --> 00:24:55.850
والاصل عندنا انه يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه اذا لم يكن بينها تعارض ولم يوجد مانع من ذلك ولم يوجد مانع من ذلك. لم يوجد مانع يعني من دليل او من السياق

79
00:24:56.250 --> 00:25:13.050
فاذا احتمل اللفظ هذه المعاني ولم يكن بينها تعارض فانه يحمل عليها ولذلك على سبيل المثال في قوله تعالى في آآ في حد القذف قال آآ قال الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

80
00:25:13.150 --> 00:25:28.150
الذين يرمون المحصنات حمله اكثر العلماء على هذه المعاني فقال والذين يرمون المحصنات يعني والذين يرمون المسلمات فمن قذف الكافرة لا يقام عليه الحد. لكنه قد يعزر في هذا التفصيل

81
00:25:28.550 --> 00:25:43.500
وحملوا الاية ايضا على اه العفيفة والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات فمن قذف امرأة فاجرة معروفة بالزنا لا يقام عليه الحد وحملوا الاية ايضا على معنى الحرية والذين يرمون المحصنات يعني الحرائر

82
00:25:43.850 --> 00:26:08.250
فمفهومه ان من قذف امة لا يقام عليه الحد وهذا مذهب الجمهور واما المعنى الرابع وهو الزواج والذين يرمون المحصنات هل يحمل على المتزوجات قالوا لا لا يحمل على هذا المعنى. لان من قذف المتزوجة او غير المتزوجة فالحكم واحد. فالحكم واحد بالاجماع

83
00:26:09.350 --> 00:26:23.600
اذا الاصل اذا ورد لفظ الاحصان ان ننظر هل يحتمل جميع هذه المعاني؟ ولا تعارض بينها؟ ام اه انه يختص ببعضها لدليل من او لوجود مانع من حمل اللفظ على بقية المعاني

84
00:26:23.850 --> 00:26:41.400
هنا في هذا الموضع قال الله جل وعلا وحرمت عليكم المحصنات من النساء المعنى المتزوجات قطعا ليس مراد المسلمات وليس مراد تحريم العفيفات وليس مراد آآ تحريم آآ الحرائر. وانما المراد هنا تحريم المتزوج

85
00:26:41.400 --> 00:27:05.300
جات طيب اه وحرمت عليكم المحصنات اي ذوات الازواج قال الله جل وعلا نعم وحرمت عليكم المحصنات يعني متزوجات ومن النساء آآ قال المفسر ان تنكحوهن قبل مفارقة ازواجهن. حرائر مسلمات كن اولى. يعني سواء كانت هذه المرأة المتزوجة حرة

86
00:27:05.300 --> 00:27:24.500
سليمان او كانت امة مسلمة او كانت حرة كتابية فلا يجوز نكاحها ولا يستثنى من ذلك الا ما ورد في قوله بعدها الا ما ملكت ايمانكم قال الا ما ملكت ايمانكم من الاماء بالسبي

87
00:27:24.550 --> 00:27:43.550
فلكم وطؤهن. وان كان لهن ازواج في دار الحرب بعد الاستبراء قوله بعد الاستبراء متعلق بقوله فلكم وطؤهن. يعني فلكم وطؤهن بعد الاستبراء وقد اجمع العلماء رحمهم الله على ان زوجة الكافر الحربي

88
00:27:43.650 --> 00:28:04.150
اذا سبيت وحدها من دون زوجها فان نكاحها ينفسخ بالسبي وتحل لمالكها الذي سباها اه ويجوز له ان يطأها بملك اليمين لكن بعد استبرائها. بعد استبرائها واما اذا سمي الزوجان الكافران الحربيان

89
00:28:04.250 --> 00:28:20.550
معا ففيه خلاف والمذهب عندنا ان النكاح لا ينفسخ طيب الا ما ملكت ايمانكم قال كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراءه واحل لكم ما وراء ذلكم. واحل لكم قراءتان

90
00:28:20.800 --> 00:28:39.850
قال نعم. قوله ما وراء ذلكم ما هنا لفظ عام لانه اسم موصول وهذا العام من العام المخصوص لانه قد دلت نصوص القرآن والسنة على تحريم اصناف اخرى غير المذكورة في هذه الاية. كتحريم نعم الملاعنة

91
00:28:39.950 --> 00:29:06.800
وكتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وكتحريم المرأة المعتدة فقوله ما وراء ذلكم هذا عام دخله التخصيص. وقد اشار الى بعض المخصصات نعم قال جل وعلا اه نعم قال جل وعلا في الاية التي بعدها ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

92
00:29:09.100 --> 00:29:26.850
قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم قول ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من سيئاتكم المؤمنات؟ اولا اه منطوق هذه الاية

93
00:29:27.150 --> 00:29:48.800
باختصار اه ان من لم يستطع الزواج بحرة مؤمنة فيجوز له ان يتزوج بامة مؤمنة هذا منطوق الاية واما مفهومها مفهوم المخالفة فعندنا في هذه الاية ثلاثة مفاهيم اثنان منهما معتبران. والثالث غير معتبر

94
00:29:49.200 --> 00:30:10.850
المفهوم الاول في قوله ومن لم يستطع فمفهومه ان من استطاع الزواج بحرة مؤمنة فليس له ان يتزوج الامة المؤمنة وهذا مفهوم شرط وهو مفهوم صحيح بقوله ومن لم يستطع

95
00:30:10.950 --> 00:30:28.600
اذا من استطاع فانه نعم فانه آآ آآ من من استطاع فانه آآ لا يجوز ان يتزوج امة المؤمنة المفهوم الثاني في اخرها في قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

96
00:30:29.050 --> 00:30:49.050
فمفهوم قوله من فتياتكم المؤمنات ان الاماء غير المؤمنات لا يباح نكاحهن لا يباح نكاحهن فهذا الذي لا يستطيع ان يتزوج بحرة نقول له تزوج امة مسلمة ولا يجوز ان تتزوج امة كافرة

97
00:30:49.100 --> 00:31:06.350
وهذا مفهوم قوله من فتياتكم المؤمنات وهذا المفهوم نوعه مفهوم صفة وهو احد انواع مفهوم المخالفة وهو معتبر عند جمهور العلماء آآ الذين يقولون نعم هو معتبر وهو معتبر وهذا قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة

98
00:31:06.400 --> 00:31:24.950
فانهم يقولون انه لا يجوز نكاح الامة المؤمنة آآ عذرا لا يجوز نكاح الامة الكافرة. سواء كانت كتابية او كانت مجوسية او على اي دين كانت غير الاسلام بقي الكلام عن المفهوم الثالث وهو نحتاج شيء من التركيز

99
00:31:25.450 --> 00:31:47.250
قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات المؤمنات المؤمنات هنا ما مفهومه مفهوم قوله ان ينكح المحصنات المؤمنات مفهوم المخالفة هنا التفريق بين حكم الحرة المؤمنة

100
00:31:47.300 --> 00:32:08.300
والحرة الكتابية وهذا كما قال المفسر غير معتبر قال وهو جري وهو يعني والتقييد بالايمان في قوله المحصنات المؤمنات هذا جرى على الغالب فلا مفهوم له. لا مفهوم له. وعلى هذا

101
00:32:08.550 --> 00:32:27.850
فمن كان يعجز عن نكاح الحرة سواء كانت مسلمة او كتابية فهذا يجوز له ان يتزوج الامة ومن كان يستطيع ان يتزوج الحرة سواء كانت مسلمة او كتابية فليس له ان يتزوج الامان

102
00:32:28.200 --> 00:32:47.650
و فائدة ذلك ونتيجة ذلك الحاصل انه لو جاءنا شخص وقال انا لا استطيع ان اتزوج بحرة مسلمة لكن عندي مهر يكفي للحرة كتابية للحرة الكتابية. هل يجوز لي ان اذهب واتزوج من الاماء؟ فالجواب لا يجوز

103
00:32:48.000 --> 00:33:04.750
لانه لا فرق بين الحرة المؤمنة والحرة الكتابية. هذا الذي افاده كلام المفسر لما قال ان وصف الايمان هنا جرى على هو جري على الغالب فلا مفهوم له طيب اه

104
00:33:05.350 --> 00:33:25.700
طيب نتكلم على قوله جل وعلا في الاية فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. قال فاذا احصن يعني فاذا زوجن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر

105
00:33:25.750 --> 00:33:45.200
من العذاب اي من الحد قال سيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة الكلام هنا عن حد آآ الامة اذا زنت ويقاس عليه العبد اذا زنا. قال المؤلف فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة. نقول اولا اجمع العلماء

106
00:33:45.450 --> 00:34:06.450
على ان الرقيق اذا زنا فانه لا يرجم لان الاية دلت على تنصيف حده. قال فعليهن نصف مع المحصنات والتنصيف لا يتصور في الرجم لا يتصور في الرجم المراد اذا بالحد هنا هو الجلد وليس الرجم

107
00:34:07.200 --> 00:34:28.300
بعد ذلك نقول في حده الحج كما قرره المؤلف قال قرر المؤلف ان الرقيق يجلد خمسين جلدة ويغرب نصف سنة اذا اه الحر يجلد مئة ويغرب عاما. والرقيق يجلد خمسين ويغرب ستة اشهر. هذا الذي قرره المؤلف رحمه

108
00:34:28.300 --> 00:34:50.750
والله تعالى والمذهب عندنا عند الحنابلة ان حد الرقيق خمسون جلدة كما قال المفسر لكنه عندنا لا يغرب لا يغرب الرقيق فالفرق اذا بين اه مذهب الحنابلة وبين ما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعية ان اه الرقيق عندنا لا يغرب

109
00:34:51.150 --> 00:35:09.150
وعند المؤلف رحمه الله تعالى على مذهب الشافعي انه يغرب نصف عام. قال ويقاس عليهن العبيد. اذا فحد العبد اذا زنا كالامى. خمسون جلدة ويغرب نصف سنة على ما ذكره المؤلف. وقد اشرنا الى الخلاف

110
00:35:09.200 --> 00:35:28.100
وهذه الاية فعليهن نصف ماء المحصاة من العذاب تكون مخصصة لعموم قوله تعالى في اية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الزاني هو الزاني لفظ عام يشمل احرارا ويشمل الارقاء

111
00:35:28.650 --> 00:35:47.600
فجاء تخصيصه في هذه الاية فهذه الاية معنا تخصص عموم قوله تعالى تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة. قال ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب وبالحد بل لافادة انه لا رجم عليهن

112
00:35:47.650 --> 00:36:07.350
بل لافادة انه لا رجم عليهن. قوله بل لافادة انه لا رجم عليهن. بل هذه يعني ساقطة في بعض اه نسخ الكتاب اه والصواب اثباتها اذا ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب الحج بل لافادة انه لا رجم عليهن اصلا

113
00:36:07.500 --> 00:36:26.200
هذا الكلام يتضمن جوابا عن اشكال. يتضمن جوابا عن اشكال. وهو ان الله تعالى قال فاذا احصينا فان اتينا بفاحشة الى اخر الاية ونحن نعلم ان هذا المذكور هو حد الامة الزانية. سواء

114
00:36:26.350 --> 00:36:47.800
احسنت او لم تحصن سواء تزوجت او لم تتزوج فحدها واحد فما فائدة الشرط في قوله؟ فاذا احصن يعني لو كانت الاية فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات ما فائدة الشرط الاول وما معناه؟ فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة

115
00:36:47.850 --> 00:37:07.500
والجواب اشار اليه المفسر ان الشرط في هذه الاية فاذا احسننا فائدته الاشارة الى ان الامة الزانية لا ترجم لانه حكم عليها اذا تزوجت بنصف العذاب وهو الجلد بلا شك

116
00:37:07.800 --> 00:37:24.500
حكم عليها اذا تزوجت بنصف العذاب وهو الجلد. لان الرجل لا يتنصر اصلا فاذا نعم فاذا كانت المرأة التي تزوجت اه لا لا رجم عليها فاذا كانت الامل متزوجة لا رجم عليها

117
00:37:24.550 --> 00:37:38.500
فان الامة غير المتزوجة لا ترجم من باب اولى ولذلك قال المؤلف ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب الحد فسواء كانت محصنة او غير محصنة يعني متزوجة او غير متزوجة فالحكم واحد

118
00:37:38.550 --> 00:38:00.050
وانما ذكر الاحصان لماذا؟ قال بل لافادة انه لا رجم عليهن اصلا. هذا بيان ما قرره رحمه الله تعالى على طيب نريد ان نختم فقط بالكلام عن هذه الاية ذلك والباقي يسير. قال ذلك لمن خشي العنث منكم ذلك اي نكاح المملوكات. يعني جواز نكاح المملوك

119
00:38:00.050 --> 00:38:17.550
كان في المذكور في الاية عند عدم الطول لمن خشي العنس يعني الزنا منكم. قال بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل له نكاحها فمن استطاع قول حرة وعليه الشافعي. الحاصل من كلامه هنا

120
00:38:17.750 --> 00:38:40.700
انه يجوز للحر ان يتزوج الامة المؤمنة بشرطين الشرط الاول الا يستطيع قول الحرة وهو الشرط الذي تقدم في اول الاية والشرط الثاني ان يخشى العنت يعني الوقوع في الزنا. وهو الشرط الذي ذكر هنا في قوله ذلك لمن خشي العنة منكم

121
00:38:41.000 --> 00:38:59.600
وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك رحمهما الله ومثله مذهب الحنابلة انه لابد من اجتماع هذين الشرطين لاباحة نكاح الاماء المؤمنات. لكن الحنابلة عندنا يفسرون خشية العنت تفسير الاوسع فيقولون خشية العنت

122
00:38:59.800 --> 00:39:20.350
ان يخاف على نفسه الزنا او يخاف مشقة العزوبة كالذي يحتاج الى الخدمة ونحو ذلك فاذا خشي على نفسه العنت من الزنا او من مشقة العزوبة او من مشقة العزوبة جاز له نكاحه الامة المؤمنة. هذا هو تقرير مذهب الحنابلة

123
00:39:20.600 --> 00:39:37.900
طيب اذا يجوز نكاح آآ الامة المؤمنة بشرطين هذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية على خلاف في تفسير العنت اشرت اليه واما مذهب ابي حنيفة رحمه الله فانه لا يشترط ذلك

124
00:39:38.550 --> 00:39:59.900
فيجوز عنده نكاح الامث ولو كان هذا الزوج قادرا على مهر الحرة لكنه يشترط شرطا اخر مختلف وهو الا يكون هذا الزوج عنده زوجة حرة بالفعل فاذا كان عنده اصلا زوجة حرمة فانه لا يتزوج عليها امثا. اما الشرط المذكور في الاية

125
00:39:59.950 --> 00:40:17.600
وهو ومن لم يستطع منكم قولا فان فانه غير معتبر فمفهومه غير معتبر عند الحنفية رحمهم الله. وسبب عدم اه نعم وسبب المخالفة هنا اه ان الحنفية رحمهم الله لا يحتجون بمفهوم المخالفة

126
00:40:17.850 --> 00:40:35.400
خلافا لجمهور الاصول وهذه المسألة من مسائل الاصول وهي هل هل مفهوم المخالفة حجة او لا هذه المسألة مسألة مهمة ان بنى عليها خلاف كبير في الفروع فجمهور الاصوليين يقولون ان مفهوم المخالفة حجة

127
00:40:35.550 --> 00:40:56.650
في الجملة ومذهب الحنفية ان مفهوم المخالفة ليس بحجة وانبنى على هذا مسائل كثيرة منها هذه المسألات قال ذلك لمن خشي العنث منكم قال نعم. قال وعليه الشافعي. قال وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات قال الكافرات. الكافرات هذا خرج بلفظ المؤمنات

128
00:40:56.700 --> 00:41:15.700
فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف يعني ولو عدم قول الحرة وخاف العنت وهذا مذهب الجمهور استدلالا بمفهوم المخالفة من قوله من فتياتكم المؤمنات اذا الكافرات لا يحل لا يحل نكاح الامة الكافرة

129
00:41:15.850 --> 00:41:40.350
خلافا للحنفية رحمهم الله فانه يجوز عندهم نكاح الامة الكتابية لماذا؟ قالوا لان الاية تدلت في منطوقها على اباحة على اباحة الامة المؤمنة ودلت بالمفهوم على منع النكاح من الامة الكافرة لكن عند الحنفية ان مفهوم المخالفة غير معتبر

130
00:41:40.450 --> 00:42:00.000
غير معتبر فليس في الاية دلالة عند الحنفية على تحريم الامة الكافرة طيب ومحل الخلاف بين الجمهور والحنفية في الامة الكتابية واما الامة المجوسية والوثنية والملحدة فقد حكي الاجماع على تحريمها

131
00:42:00.350 --> 00:42:15.450
ذلك لمن خشي الاعانة منكم وان تصبروا خير لكم. والله غفور آآ رحيم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى لو نطيل اكثر من ذلك ونكمل ما بقي من التعليقات على مقطع اليوم

132
00:42:15.500 --> 00:42:25.550
اه يوم غد اه ان شاء الله والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين