بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اما بعد نعم التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. قال المفسر ان ترث النساء ذاتهن ان ترثوا النساء ذاتهن فليس المراد بالنهي هنا النهي عن وراثة اموالهن بين مراد آآ النهي عن وراثة ذات النساء ويوضحه السبب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وآآ من ان اهل الجاهلية كانوا يرثون نساء اقربائهم الى اخر ما ذكر واصله في الصحيح آآ من حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي قوله آآ سبحانه وتعالى ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما قال المفسر ولا تعضلوهن اي تمنعوا ازواجكم عن نكاح غيركم وهذا اللفظ لفظ عام ولا تعضلوهن لفظ عام اه عام في كل افراد العدل وفي كل صوره. والقاعدة عندنا ان العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال ويعبر عنه ايضا بعموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات فهو عام في العضل على كل في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال ثم استثنى من عموم الاحوال اه مسألة وهي الا ان يأتين بفاحشة مبينة وفسر المفسر هنا الفاحشة بالزنا او النشوز فاذا جاءت الزوجة بفاحشة مبينة فيجوز عقلها لتفتدي. فيجوز عقلها لتفتدي. والاستثناء هنا استثناء متصل وهو من مخصصات اه نعم وهو من مخصصات والاستثناء هنا ام من مخصصات المتصلة والحاصل في تفسير هذه الاية انه يحرم نعم انه يحرم على الزوج ان يعدل زوجته ويضيق عليها اه بغير حق لتفتدي نفسها ببعض المهر وذلك بان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها حتى تدفع له شيئا من المهر. لقوله تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ويجوز للزوج ان يعبر زوجته لتفتدي نفسها اذا اتت بفاحشة منزلا او نشوز هذا معنى الاية لقوله تعالى الا ان يأتينا بفاحشة مبينة والاستثناء من النهي اباحة. والاستثناء من النهي اباحة كما يقول آآ اهل الاصول طيب في الاية التي بعدها في الاية التي بعدها نعم في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف اه اية رقم اثنين وعشرين ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم اه في هذه الايات بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية وما بعدها بين الله عز وجل من يحرم نكاحهن من النساء. وهن على نوعين محرمات على التأبيد ومحرمات الى امد يعني الى انقضاء مدة معينة او الى تغير حال معين فالمحرمات على التأبيد آآ ذكر الله جل وعلا في القرآن آآ ثلاثة اسباب من اسباب المحرمات على التأمين فالتحريم الى الابد له اسباب منها ثلاثة مذكورة في هذا الموضع ومنها اسباب اخرى ذكرت في مواضع اخرى. السبب الاول هو المصاهرة آآ كما في قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم النساء وفي قوله وحلائل ابنائكم وسيأتي الموضع الثالث والرابع ايضا والسبب الثاني هو النسب وذكره في قوله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم فهؤلاء محرمات على التأبيد بسبب النسب والسبب الثالث للتحريم على التأبيد هو الرضاع وذكره جل وعلا في قوله وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة واما النوع الثاني من انواع اه المحرمات فهن المحرمات الى امد. وقد ذكر في القرآن منهن الجمع بين الاختين وان تجمع بين الاختين. وكذلك اه المحصنات يعني المتزوجات قوله ولا تنكحوا ما نكح فهذا هذه اشارة الى آآ يعني اصناف المحرمات من النساء اعلى ما ورد ذكره هنا في هذه الايات ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم قوله ما نكح اه ما نكح يعني ما تزوج فالمحرمات بالمصاهرة اربع مذكورات في القرآن وكلهن يحرمن بمجرد الزواج. الا الربيبة فالمحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنت الزوجة وكلهن يحصل فيهن التحريم لمجرد العقد فقوله نكح بمعنى الزواج اه وان لم يحصل دخول وان لم يحصل دخول الا الربيبة فانها لا تحرم الا بشرط الدخول بامها وهذا يستفاد من الايات فان الايات قيدت تحريم الربيبة بالدخول بامها ولم يذكر هذا القيد الا في الربيبة دل على ان بقية المحرمات بالمصاهرة يحرمن بمجرد الزواج قال المؤلف هنا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نسائي الا قال لكن فاشار الى ان الاستثناء هنا استثناء منقطع. يعني لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فانه يعني في الجاهلية او قبل نزول تحريم هذه قبل نزول هذه الاية فانه معفون فانه معفون عنه ولماذا جعله من الاستثناء المنقطع لان الماضي لا يستثنى من المستقبل فقوله لا تنكحوا يعني في المستقبل بعد نزول هذه الاية وقوله الا ما قد سلف استثناء للماضي فالاستثناء اذا منقطع لان المستثنى لا يدخل في المستثنى منه. والمعنى انه لما حرم عليهم جل وعلا ان ينكحوا تو ما نكح اباؤهم وشدد في هذا بقوله انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وربما تسائل بعضهم عما مضى في الجاهلية ما حكمه فقيل الا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف فانه لا اثم فيه طيب الموضع الذي يليه في آآ الاية التالية قال الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم قالوا هذا فيه مقابلة جمع بجمع والمراد به هنا والمعنى توزيع الاحاد على الاحاد. او كما يقولون مقابلة الاحاد بالاحاد او الافراد بالافراد. يعني حرمت على كل واحد من المخاطبين امه او امهاته هو لا امهات جميع المخاطبين وقوله حرمت عليكم امهاتكم قال المفسر ان تنكحوهن والملاحظة ان الاية اضافت التحريم الى العين لا الى الفعل حرمت عليكم امهاتكم وسبق ان مثل هذا يكون من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل وان التحريم اذا اضيف الى العين فالمراد به تحريم الفعل المقصود منها عرفا وغالبا فتحيم الخمر يعني تحريم شربها وتحريم اكل وتحريم الخنزير يعني تحريم اكله وهنا تحريم الامهات والاخوات والبنات اي تحريم نكاحهن ويؤكده السياق فان الله جل وعلا قال قبل ذلك ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ثم قال هنا حرمت عليكم امهاتكم يعني نكاح امهاتكم ونكاح وبناتكم الى اخر الاية قال وشملت الجدات آآ من قبل الاب او الام. وبناتكم قال شملت البنات الاولاد وان سفلن. واخواتكم من جهة الاب او الام الى اخر كلامه. والملاحظ هنا في المفسر اولا نلاحظ هنا ان الاية جاءت بالفاظ عامة لقوله جل وعلا امهاتكم هذا لفظ عام لانه جمع مضاف الى معرفة وبناتكم كذلك واخواتكم وقول وبنات الاخ ايضا جمع مضاف الى معرفة. الاية جاءت بالف قاضي عامة ومقتضى ذلك تحريم الامهات وان علوا وتحريم البنات وان نزل وتحريم الاخوات من اي جهة فيشمل الاخوات الشقيقات والاخوات من الاب والاخوات من الام ونعم والعمات كذلك والخالات كذلك والمؤلف رحمه الله اشار الى مقتضى هذا العموم في كلامه ولم يقل المؤلف ان الاية في هذا الموضع تشمل الامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة وعلى هذا نعم والعمات من الرضاعة والخلف من الرضاعة الى اخره وعلى هذا فالآية نصت هنا على سبعة على سبع محرمات من النسب وهن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت فهؤلاء سبعة ونصت على اثنتين ممن يحرمن بالرضاع وهما وامهاتكم الناس يرضعونكم واخواتكم من الرضاعة واما بقية المحرمات بالرباع كالعمات بالرضاع والخالات من الرضاع فيستفاد تحريمهن من السنة من حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهو ما سيذكره المؤلف بعد قليل في قوله نعم قال ويلحق بذلك بالسنة البنات منها. يعني البنات من الرضاعة ثم قال والعمات والخالات الى اخره لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لماذا ننبه على هذا؟ لان بعض العلماء جعل اللفظ العام في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم يشمل الامهات من النسب والامهات من الرضاعة وبناتكم؟ قال بناتكم من النسب ومن الرضاعة. اخواتكم قال من النسب ومن الرضاعة. وهكذا في عماتكم وخالاتكم وهذا قال به بعض المفسرين لكن الاظهر والله اعلم هو ما قرره المؤلف ان الكلام هنا عن المحرمات بالنسب لان المحرمات بالرباع ستأتي الاشارة اليهن بعد ذلك على وجه الاستقلال في قوله وامهاتكم اللاتي اربعنكم معروفة وهي ان مفهوم المخالفة من هذه الاية ان الربيبة اذا لم تكن في حجر الرجل فانها لا تحرم عليه وهذا المفهوم نوعه مفهوم صفة وهو احد انواع مفهوم المخالفة فقوله امهاتكم يعني من النسب. واما الرضاع فسيأتي بعد ذلك. ولا يدخل في عموم هذا اللفظ وهذا الذي قرره المفسر هنا تفيده الفاظه وفي قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي اربعنكم وامهاتكم اللاتي اربعنكم هنا لفظ مطلق لان الفعل اربعنكم فعل جاء في سياق الاثبات ومقتضى نعم والفعل في سياق الاثبات كالنكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق ومقتضى هذا الاطلاق انه يصدق على اي رضاعة في اي سن وقعت وباي مقدار كانت فهنا مسألتان اشار لهما المؤلف بعد ذلك في قوله وامهاتكم اللاتي اربعنكم قيدها. قال قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث تقيدها في المسألتين المسألة الاولى ان السن المعتبر للتحريم نعم ما هو السن المعتبر؟ لتحريم للتحريم بالرضاع؟ المؤلف قيدها فقال اه ان يكون الرضاع قبل استكمال الحوليين. وهذا هو المذهب عندنا ايضا عند الحنابلة ان المعتبر من الرضاع ما كان في الحولين لان الله تعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فجعل تمام الرضاعة حولين وهذا يدل على انه لا حكم للرضاعة بعد الحولين وهذه الاية لمن اراد ان يتم الرضاعة تقيد الاطلاق في الاية التي معنا. فقوله ارضعنكم مطلق من جهة السن تقيده الاية الاخرى. ومن اهل العلم من حمل الاية على اطلاقه. فصحح اه او فاعتبر رضاع كبير ومنهم من قيدها بقيد اخر غير السنتين طيب المسألة الثانية التي اشار اليه المؤلف اه الاطلاق في قوله اربعنكم يشمل القليل من الرضاعة والكثير وهنا مسألة وهي ما عدد الرباعي المحرم الذي قرره المؤلف ان ان الذي يحصل به التحريم او معد الرضاعة المحرم نعم. معد الرضاعة المحرم فالذي قرره المؤلف ان الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات خمس رضعات وهذا ايضا هو المذهب عندنا عند الحنابلة ان الرضاعي لا تثبت باقل من خمس رضعات والذي يقيد اطلاق هذه الاية ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات فهذا يدل على ان المعتبر هو خمس رضعات وان اقل من ذلك لا يحصل به التحريم قالت عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقولها رضي الله عنها وهن فيما يقرأ من القرآن معناه ان نسخ العشر الرضعات تأخر فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال بعض الصحابة يقرأ الاية التي فيها العشر رضعات ويظن انها لم تنسخ ويظن انها لم تنسخ لا يعلم انها قد نسخت لفظا وحكما. هذا معنى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن طيب اذا هذا مذهب الحنابلة والشافعية ان الاية هنا مقيدة بخمس رضعات والقول الثاني في هذه المسألة ان قليل الرضاع وكثيره سواء فتثبت الحرمة ولو برضعة واحدة. لاطلاق الاية لاطلاق الاية ولعموم حديث يحرم من الرضاع ما قوم النسب فهذا عام ويجاب بان المطلق هنا يحمل على المقيد وعموم الحديث مخصوص بمفهوم حديث خمس رضعات الذي تقدم ذكره طيب اه انبه هنا الى تنبيه الحنفية رحمهم الله ممن يقولون ان اه ان ان قليل الرضاع وكثيره سواء وان الرضعة الواحدة احصلوا بها التحريم ومذهب الحنفية هنا جار جار على اصلهم فان الاصل عند الحنفية ان الزيادة على النص نسخ وهذا خلاف ما يقرره جمهور الاصوليين الحنفية يقولون ان الزيادة على النص نسخ فهنا امهاتكم اللاتي اربعنكم لم يقيد بالعدد فالحديث الذي يذكر العدد زيادة على ما ها هنا فهو له حكم ناسخ ثم يقولون ان اخبار القرآن ان القرآن لا ينسخ بخبر الاحاد على قول جمهور الاصوليين فينتج من ذلك ان الاطلاق في هذه الاية يبقى كما هو ولا ينسخ بحديث بالحديث الذي فيه ذكر الخمس رضعات. فهذا جار على قاعدة مهمة وقع بسببها خلاف كبير بين اه الحنفية وبين اه جمهور الفقهاء وهي هل الزيادة على الزيادة على النص نسخ او لا فعند الحنفية الزيادة على النص نسخ وادى ذلك الى اختلاف كبير في الفروع بينهم وبين الجمهور طيب وامهاتكم اللاتي اربعنكم؟ قال واخواتكم من الرواعة واخواتكم من الرباعة قال ويلحق بذلك بالسنة الى اخر ما ذكره وقد تكلمنا على آآ هذا المعلم ثم قال جل وعلا وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن نعم آآ قوله وربائبكم التي في حجوركم قال المفسر آآ صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها واشار هنا الى مسألة وهذا المفهوم غير معتبر عند جماهير العلماء. بل حكاه بعضهم اجماعا وسبب عدم اعتباره ان المنطوق خرج مخرج الغالب. المنطوق وهو قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. اذ الغالب وفي الربيبة ان تكون في حجر وفي رعاية زوج امها والقاعدة ان المنطوق اذا خرج مخرج الغالب فلا يحتج بمفهوم المخالفة منه وهذا محل اجماع حكاه اه القنافلي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول الفصول وحكاه غيره من الاصوليين طيب وهنا تنبيه اخر وهو ان الاية ذكرت بعد ذلك وصفا اخر وهو قوله جل وعلا اه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهذا الوصف معتبر بالاجماع هذا الوصف معتبر بالاجماع فمفهومه انه اذا لم يدخل بزوجته فلا تحرم عليه الربيبة فيمكن اذا ان يعقد على الام ثم يطلقها قبل الدخول ويتزوج ابنتها وهذا مجمع عليه. مجمع على جوازه فان قيل ان هذا الحكم مستفاد من المفهوم مفهوم قولي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان اللاتي آآ لم يدخل بهن لا تحرموا لا تحرموا نعم لا تحرم بناتهن هذا الحكم مستفاد من المفهوم فلماذا صرحت الاية بعد ذلك آآ بهذا الحكم في قوله جل وعلا فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا نص على الحكم الذي فهم من مفهوم العبارة السابقة فالجواب ما ذكره بعض المفسرين من ان ذلك حتى حتى لا يتوهم حتى لا يتوهم الغاء المفهوم هنا كما الغي المفهوم في الموضع السابق يعني الاية حرمت الربيبة وذكرت وصفين اللاتي في حجوركم والوصف الثاني من نسائكم التي دخلتم بهن فربما يتوهم المتوهم انه كما اه لم نعتبر مفهوم المخالفة في الوصف الاول التي في حجوركم فكذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة في الوصف الثاني. فنصت الاية وصرحت بحكم آآ المفهوم في الوصف الثاني في قوله جل وعلا فان لم تكونوا دخلتم بهن. وهذا مما يلتمس في حكمة التصريح بحكم المفهوم والله تعالى اعلم نعم قوله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلافكم يعني وازواج وابنائكم الذين من اصحابكم قال المفسر خلاف من تمنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم طيب الحاصل هنا ان زوجة الابن ان زوجة الابن لها ثلاثة صور الصورة الاولى زوجة الابن من الصلب زوجة الابن من الصلب ويعني الابن من الصلب اذا تزوج فزوجته هذه محرمة وهذا منطوق الاية وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم محرمة بمنطوق الاية الصورة الثانية زوجة الابن بالتبني. الابن بالتبني. زوجته محرمة وهذه مباحة بمفهوم المخالفة من الاية في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم مفهومه ان الابن بالتبني لا تحرموا لا تحرموا زوجته وهذا الذي وهذا الذي اشار اليه المفسر في قوله بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم. وقد كانت العرب تحرم قبل ذلك زوجة ابني بالتبني فاحلها الاسلام وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد ان طلقها زيد ابن حارثة كما هو معلوم رضي الله عنه جميعا الصورة الثالثة من آآ السور زوجة الابن بالرضاع وهذه فيها خلاف بين الفقهاء. هل تحرم على الاب من الرضاع او لا تحرم. والذي عليه اكثر اهل العلم انها محرمة لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولادلة اخرى وقالوا ان التخصيص هنا في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم التخصيص في الاية ليخرج الابن بالتبني لا ليخرج الابن بالرضاع وهو ما اشار اليه المؤلف في قوله بخلاف من تبنيتموهم. ولم يقل المفسر بخلاف من تبنيتموهم او بخلاف في ابنائيكم من الرضاعة. وانما اه قالوا التقييد في الاية من اصلابكم ليخرج الابن بالتبني. لا ليخرج الابن بالرضاع نعم ثم قال جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين قال من نسب او رضاع وعلى هذا فال في قوله الاختين اما ان للاستغراق فتشمل الاخت بالنسب والاخت من الرضاعة واما وهذا احتمال اخر انها للعهد الذكري فتعود على الاخوات المذكورات في الاية وقد ذكر في الاية الاخوات بالنسب في قوله اخواتكم اه والاخوات بالرباع في قوله واخواتكم من الرضاعة وعلى كل حال فالحكم هنا مجمع عليه. وهو انه لا يجوز الجمع بين الاختين من النسب ولا يجوز الجمع بين الاختين الرضاع ايضا قال ويلحق نعم. وان تجمعوا بين الاختين من نسب او رباع قال بالنكاح. يعني لا يجوز الجمع بعقد النكاح. ولو لم يطأه هما ولو وقع في ازمان مختلفة لا يجوز الجمع. لا يجوز الجمع اه نعم لا يجوز ان يجمع بينهما في عصمته في وقت واحد ليس مراد بعقد واحد لكن في وقت واحد لا يجوز اما لو تزوج هندا ثم طلقها وانتهت عدتها ثم تزوج اختها فلا حرج في ذلك. فالمحرم هو الجمع. ولذلك قال المفسر بعد قليل ويجوز نكاح كل واحد على الانفراد على الانفراد بالا يجتمعا في عصمة الزوج في وقت واحد قال ويلحق بهما بالسنة الجمع بين بينها وبين عمتها او خالتها وهذا محل اجماع. للحديث لا نسلم عن الجمع اه بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قال رحمه الله ويجوز نكاح كل واحدة على انفراد وملكهما معا. يعني ويجوز ملك الاختين معا لكن قال ويطأ واحدة فيجوز ان يشتري الانسان الاختين فيملكهما معا لكنه اه لا يقع الا امة واحدة منهما. وكذلك يشتري المرأة وعمتها لا حرج ولكن لا يقع الا واحدة منهما قال بعد ذلك والمحصنات وحرمت عليكم المحصنات اي ذوات الازواج اه نعم الاحصان في القرآن ورد على اربعة معاني. وقد افاد آآ الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا. بالاشارة الى هذه المسألة الاحسان في القرآن الاحصان في القرآن ورد على اربعة معاني. المعنى الاول هو الحرية فالمحصنة هي الحرة والمعنى الثاني هو الزواج في المحصنة المتزوجة والمعنى الثالث هو العفة فالمحصنة هي العفيفة والمعنى الرابع هو الاسلام فالمحصنة هي المسلمة والمحصنة هي المسلمة وشاهدها اه قوله جل وعلا فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة على قراءة من فتح الهمزة فاذا احصلنا وحمل الاية على الاسلام اذا الاحصان في القرآن له اربعة معاني. وحيثما ورد المحصنة في القرآن نحتاج ان نتأمل هذه المعاني الاربعة والاصل عندنا انه يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه اذا لم يكن بينها تعارض ولم يوجد مانع من ذلك ولم يوجد مانع من ذلك. لم يوجد مانع يعني من دليل او من السياق فاذا احتمل اللفظ هذه المعاني ولم يكن بينها تعارض فانه يحمل عليها ولذلك على سبيل المثال في قوله تعالى في آآ في حد القذف قال آآ قال الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء الذين يرمون المحصنات حمله اكثر العلماء على هذه المعاني فقال والذين يرمون المحصنات يعني والذين يرمون المسلمات فمن قذف الكافرة لا يقام عليه الحد. لكنه قد يعزر في هذا التفصيل وحملوا الاية ايضا على اه العفيفة والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات فمن قذف امرأة فاجرة معروفة بالزنا لا يقام عليه الحد وحملوا الاية ايضا على معنى الحرية والذين يرمون المحصنات يعني الحرائر فمفهومه ان من قذف امة لا يقام عليه الحد وهذا مذهب الجمهور واما المعنى الرابع وهو الزواج والذين يرمون المحصنات هل يحمل على المتزوجات قالوا لا لا يحمل على هذا المعنى. لان من قذف المتزوجة او غير المتزوجة فالحكم واحد. فالحكم واحد بالاجماع اذا الاصل اذا ورد لفظ الاحصان ان ننظر هل يحتمل جميع هذه المعاني؟ ولا تعارض بينها؟ ام اه انه يختص ببعضها لدليل من او لوجود مانع من حمل اللفظ على بقية المعاني هنا في هذا الموضع قال الله جل وعلا وحرمت عليكم المحصنات من النساء المعنى المتزوجات قطعا ليس مراد المسلمات وليس مراد تحريم العفيفات وليس مراد آآ تحريم آآ الحرائر. وانما المراد هنا تحريم المتزوج جات طيب اه وحرمت عليكم المحصنات اي ذوات الازواج قال الله جل وعلا نعم وحرمت عليكم المحصنات يعني متزوجات ومن النساء آآ قال المفسر ان تنكحوهن قبل مفارقة ازواجهن. حرائر مسلمات كن اولى. يعني سواء كانت هذه المرأة المتزوجة حرة سليمان او كانت امة مسلمة او كانت حرة كتابية فلا يجوز نكاحها ولا يستثنى من ذلك الا ما ورد في قوله بعدها الا ما ملكت ايمانكم قال الا ما ملكت ايمانكم من الاماء بالسبي فلكم وطؤهن. وان كان لهن ازواج في دار الحرب بعد الاستبراء قوله بعد الاستبراء متعلق بقوله فلكم وطؤهن. يعني فلكم وطؤهن بعد الاستبراء وقد اجمع العلماء رحمهم الله على ان زوجة الكافر الحربي اذا سبيت وحدها من دون زوجها فان نكاحها ينفسخ بالسبي وتحل لمالكها الذي سباها اه ويجوز له ان يطأها بملك اليمين لكن بعد استبرائها. بعد استبرائها واما اذا سمي الزوجان الكافران الحربيان معا ففيه خلاف والمذهب عندنا ان النكاح لا ينفسخ طيب الا ما ملكت ايمانكم قال كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراءه واحل لكم ما وراء ذلكم. واحل لكم قراءتان قال نعم. قوله ما وراء ذلكم ما هنا لفظ عام لانه اسم موصول وهذا العام من العام المخصوص لانه قد دلت نصوص القرآن والسنة على تحريم اصناف اخرى غير المذكورة في هذه الاية. كتحريم نعم الملاعنة وكتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وكتحريم المرأة المعتدة فقوله ما وراء ذلكم هذا عام دخله التخصيص. وقد اشار الى بعض المخصصات نعم قال جل وعلا اه نعم قال جل وعلا في الاية التي بعدها ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم قول ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من سيئاتكم المؤمنات؟ اولا اه منطوق هذه الاية باختصار اه ان من لم يستطع الزواج بحرة مؤمنة فيجوز له ان يتزوج بامة مؤمنة هذا منطوق الاية واما مفهومها مفهوم المخالفة فعندنا في هذه الاية ثلاثة مفاهيم اثنان منهما معتبران. والثالث غير معتبر المفهوم الاول في قوله ومن لم يستطع فمفهومه ان من استطاع الزواج بحرة مؤمنة فليس له ان يتزوج الامة المؤمنة وهذا مفهوم شرط وهو مفهوم صحيح بقوله ومن لم يستطع اذا من استطاع فانه نعم فانه آآ آآ من من استطاع فانه آآ لا يجوز ان يتزوج امة المؤمنة المفهوم الثاني في اخرها في قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فمفهوم قوله من فتياتكم المؤمنات ان الاماء غير المؤمنات لا يباح نكاحهن لا يباح نكاحهن فهذا الذي لا يستطيع ان يتزوج بحرة نقول له تزوج امة مسلمة ولا يجوز ان تتزوج امة كافرة وهذا مفهوم قوله من فتياتكم المؤمنات وهذا المفهوم نوعه مفهوم صفة وهو احد انواع مفهوم المخالفة وهو معتبر عند جمهور العلماء آآ الذين يقولون نعم هو معتبر وهو معتبر وهذا قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة فانهم يقولون انه لا يجوز نكاح الامة المؤمنة آآ عذرا لا يجوز نكاح الامة الكافرة. سواء كانت كتابية او كانت مجوسية او على اي دين كانت غير الاسلام بقي الكلام عن المفهوم الثالث وهو نحتاج شيء من التركيز قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات المؤمنات المؤمنات هنا ما مفهومه مفهوم قوله ان ينكح المحصنات المؤمنات مفهوم المخالفة هنا التفريق بين حكم الحرة المؤمنة والحرة الكتابية وهذا كما قال المفسر غير معتبر قال وهو جري وهو يعني والتقييد بالايمان في قوله المحصنات المؤمنات هذا جرى على الغالب فلا مفهوم له. لا مفهوم له. وعلى هذا فمن كان يعجز عن نكاح الحرة سواء كانت مسلمة او كتابية فهذا يجوز له ان يتزوج الامة ومن كان يستطيع ان يتزوج الحرة سواء كانت مسلمة او كتابية فليس له ان يتزوج الامان و فائدة ذلك ونتيجة ذلك الحاصل انه لو جاءنا شخص وقال انا لا استطيع ان اتزوج بحرة مسلمة لكن عندي مهر يكفي للحرة كتابية للحرة الكتابية. هل يجوز لي ان اذهب واتزوج من الاماء؟ فالجواب لا يجوز لانه لا فرق بين الحرة المؤمنة والحرة الكتابية. هذا الذي افاده كلام المفسر لما قال ان وصف الايمان هنا جرى على هو جري على الغالب فلا مفهوم له طيب اه طيب نتكلم على قوله جل وعلا في الاية فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. قال فاذا احصن يعني فاذا زوجن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب اي من الحد قال سيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة الكلام هنا عن حد آآ الامة اذا زنت ويقاس عليه العبد اذا زنا. قال المؤلف فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة. نقول اولا اجمع العلماء على ان الرقيق اذا زنا فانه لا يرجم لان الاية دلت على تنصيف حده. قال فعليهن نصف مع المحصنات والتنصيف لا يتصور في الرجم لا يتصور في الرجم المراد اذا بالحد هنا هو الجلد وليس الرجم بعد ذلك نقول في حده الحج كما قرره المؤلف قال قرر المؤلف ان الرقيق يجلد خمسين جلدة ويغرب نصف سنة اذا اه الحر يجلد مئة ويغرب عاما. والرقيق يجلد خمسين ويغرب ستة اشهر. هذا الذي قرره المؤلف رحمه والله تعالى والمذهب عندنا عند الحنابلة ان حد الرقيق خمسون جلدة كما قال المفسر لكنه عندنا لا يغرب لا يغرب الرقيق فالفرق اذا بين اه مذهب الحنابلة وبين ما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعية ان اه الرقيق عندنا لا يغرب وعند المؤلف رحمه الله تعالى على مذهب الشافعي انه يغرب نصف عام. قال ويقاس عليهن العبيد. اذا فحد العبد اذا زنا كالامى. خمسون جلدة ويغرب نصف سنة على ما ذكره المؤلف. وقد اشرنا الى الخلاف وهذه الاية فعليهن نصف ماء المحصاة من العذاب تكون مخصصة لعموم قوله تعالى في اية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الزاني هو الزاني لفظ عام يشمل احرارا ويشمل الارقاء فجاء تخصيصه في هذه الاية فهذه الاية معنا تخصص عموم قوله تعالى تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة. قال ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب وبالحد بل لافادة انه لا رجم عليهن بل لافادة انه لا رجم عليهن. قوله بل لافادة انه لا رجم عليهن. بل هذه يعني ساقطة في بعض اه نسخ الكتاب اه والصواب اثباتها اذا ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب الحج بل لافادة انه لا رجم عليهن اصلا هذا الكلام يتضمن جوابا عن اشكال. يتضمن جوابا عن اشكال. وهو ان الله تعالى قال فاذا احصينا فان اتينا بفاحشة الى اخر الاية ونحن نعلم ان هذا المذكور هو حد الامة الزانية. سواء احسنت او لم تحصن سواء تزوجت او لم تتزوج فحدها واحد فما فائدة الشرط في قوله؟ فاذا احصن يعني لو كانت الاية فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات ما فائدة الشرط الاول وما معناه؟ فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة والجواب اشار اليه المفسر ان الشرط في هذه الاية فاذا احسننا فائدته الاشارة الى ان الامة الزانية لا ترجم لانه حكم عليها اذا تزوجت بنصف العذاب وهو الجلد بلا شك حكم عليها اذا تزوجت بنصف العذاب وهو الجلد. لان الرجل لا يتنصر اصلا فاذا نعم فاذا كانت المرأة التي تزوجت اه لا لا رجم عليها فاذا كانت الامل متزوجة لا رجم عليها فان الامة غير المتزوجة لا ترجم من باب اولى ولذلك قال المؤلف ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب الحد فسواء كانت محصنة او غير محصنة يعني متزوجة او غير متزوجة فالحكم واحد وانما ذكر الاحصان لماذا؟ قال بل لافادة انه لا رجم عليهن اصلا. هذا بيان ما قرره رحمه الله تعالى على طيب نريد ان نختم فقط بالكلام عن هذه الاية ذلك والباقي يسير. قال ذلك لمن خشي العنث منكم ذلك اي نكاح المملوكات. يعني جواز نكاح المملوك كان في المذكور في الاية عند عدم الطول لمن خشي العنس يعني الزنا منكم. قال بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل له نكاحها فمن استطاع قول حرة وعليه الشافعي. الحاصل من كلامه هنا انه يجوز للحر ان يتزوج الامة المؤمنة بشرطين الشرط الاول الا يستطيع قول الحرة وهو الشرط الذي تقدم في اول الاية والشرط الثاني ان يخشى العنت يعني الوقوع في الزنا. وهو الشرط الذي ذكر هنا في قوله ذلك لمن خشي العنة منكم وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك رحمهما الله ومثله مذهب الحنابلة انه لابد من اجتماع هذين الشرطين لاباحة نكاح الاماء المؤمنات. لكن الحنابلة عندنا يفسرون خشية العنت تفسير الاوسع فيقولون خشية العنت ان يخاف على نفسه الزنا او يخاف مشقة العزوبة كالذي يحتاج الى الخدمة ونحو ذلك فاذا خشي على نفسه العنت من الزنا او من مشقة العزوبة او من مشقة العزوبة جاز له نكاحه الامة المؤمنة. هذا هو تقرير مذهب الحنابلة طيب اذا يجوز نكاح آآ الامة المؤمنة بشرطين هذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية على خلاف في تفسير العنت اشرت اليه واما مذهب ابي حنيفة رحمه الله فانه لا يشترط ذلك فيجوز عنده نكاح الامث ولو كان هذا الزوج قادرا على مهر الحرة لكنه يشترط شرطا اخر مختلف وهو الا يكون هذا الزوج عنده زوجة حرة بالفعل فاذا كان عنده اصلا زوجة حرمة فانه لا يتزوج عليها امثا. اما الشرط المذكور في الاية وهو ومن لم يستطع منكم قولا فان فانه غير معتبر فمفهومه غير معتبر عند الحنفية رحمهم الله. وسبب عدم اه نعم وسبب المخالفة هنا اه ان الحنفية رحمهم الله لا يحتجون بمفهوم المخالفة خلافا لجمهور الاصول وهذه المسألة من مسائل الاصول وهي هل هل مفهوم المخالفة حجة او لا هذه المسألة مسألة مهمة ان بنى عليها خلاف كبير في الفروع فجمهور الاصوليين يقولون ان مفهوم المخالفة حجة في الجملة ومذهب الحنفية ان مفهوم المخالفة ليس بحجة وانبنى على هذا مسائل كثيرة منها هذه المسألات قال ذلك لمن خشي العنث منكم قال نعم. قال وعليه الشافعي. قال وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات قال الكافرات. الكافرات هذا خرج بلفظ المؤمنات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف يعني ولو عدم قول الحرة وخاف العنت وهذا مذهب الجمهور استدلالا بمفهوم المخالفة من قوله من فتياتكم المؤمنات اذا الكافرات لا يحل لا يحل نكاح الامة الكافرة خلافا للحنفية رحمهم الله فانه يجوز عندهم نكاح الامة الكتابية لماذا؟ قالوا لان الاية تدلت في منطوقها على اباحة على اباحة الامة المؤمنة ودلت بالمفهوم على منع النكاح من الامة الكافرة لكن عند الحنفية ان مفهوم المخالفة غير معتبر غير معتبر فليس في الاية دلالة عند الحنفية على تحريم الامة الكافرة طيب ومحل الخلاف بين الجمهور والحنفية في الامة الكتابية واما الامة المجوسية والوثنية والملحدة فقد حكي الاجماع على تحريمها ذلك لمن خشي الاعانة منكم وان تصبروا خير لكم. والله غفور آآ رحيم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى لو نطيل اكثر من ذلك ونكمل ما بقي من التعليقات على مقطع اليوم اه يوم غد اه ان شاء الله والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين