﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه والنبي قال اللهم ارحم المقصرين قال والمحلقين وقال في الثالثة المقصرين السوق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان فظل

2
00:00:25.500 --> 00:00:46.350
الحق الحلق في الحج والعمرة على التقصير وذلك سببي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر المحلقين وقال في الثالثة والمقصرين اللهم ارحم المحلقين ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:46.500 --> 00:01:03.200
مستجابة قال والمقصي قالوا يا رسول الله والمقصرين قالوا قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين قال في الثالثة يعني لما قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين

4
00:01:03.250 --> 00:01:27.850
قال والمقصرين دل على ان الحلق في الحج او العمرة افضل من التقصير والتقصير الافظل ان يعم جميع شعر الرأس ولو اخذ بعضا منه من جهاته عن ذلك فهذا يسمى تقصيرا

5
00:01:28.400 --> 00:01:53.300
والحلق المقصود به إزالة جميع شعر الرأس الموس ونحوه وازالته بغير الموس  ما هو اطول من ذلك ولو ازيل جميع الراس لا يسمى حلق وانما يسمى تقصيرا مثلا المكائن مثلا رقم واحد او اثنين

6
00:01:53.950 --> 00:02:09.700
لا نقول ان هذا حلق وانما هو تقصير بعد ذلك قالوا عن عبدالله بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في حجة الوداع جعل الناس يسألونه فقال رجل حلقت

7
00:02:10.100 --> 00:02:26.800
قبل ان اذبح ونقل لم اشعر حلقته قبل ان ادبح قال اذبح ولا حرج. وجاء الاخر قال انا يا رسول الله لم اشعر آآ نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولو قال افعل

8
00:02:27.100 --> 00:02:52.100
ولا حرج ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز تقديم افعال الحج بعضها على بعض غير المقيدة بزمن المقيدة بزمن فلا يجوز تقديم بعضها على بعض. فمثلا لا يجوز تقديم مزدلفة على عرفة. ولا يجوز تقديم منى على مزدلفة

9
00:02:52.500 --> 00:03:18.750
لانها مقيدة بزمن اما اذا كانت افعال في الحج غير مقيدة بزمن مثل الرمي غير محدد بزمن اه يجب تقديمها على غيره للرمي الحلق الطواف السعي وهكذا فهذه يجوز تقديم بعضها على بعض

10
00:03:19.250 --> 00:03:40.050
والسنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو اولا رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق رأسه حلق رأسه ثم طاف طواف الافاضة هذا هو الترتيب هذا السنة حتى ما تنساها

11
00:03:40.600 --> 00:04:00.550
رمي اذا رمى شخص يموت وهو النحر ثم تزيل جلده هذا الحيوان مثلا الشاة وهو الحلق حتى ما تنساه. ثم تطوف شكرا لله على ذلك الفعل ما تنساها الرمي ثم يموت بهذا الرمي

12
00:04:00.950 --> 00:04:17.550
ثم تزيل جلده الشعر تطوف شكرا للبلاد هذا هو السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم شيء من ذلك  قدم الطواف على النحر يجوز. لو قدم النحر

13
00:04:17.650 --> 00:04:36.350
على الحلق يجوز وقدم الحلق على الرمي يجوز لذلك قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولو اخر لقال افعل ولا حرج لذلك قال ان النبي وهو واقف في حجة الوداع وكان ذلك عند جمرة العقبة

14
00:04:36.450 --> 00:04:54.950
فجعل الناس يسألونه هذا يدل على ان العالم يبرز للناس ويفتيهم ويعلمهم امر دينهم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وغيره قال فجاءه رجل وقال لم اشعر. يعني

15
00:04:55.400 --> 00:05:16.800
لا اعلم في الحكم وانما فعلت ذلك  بالاتفاق انه ان فعل ذلك جاهلا يصح منه يقول وسلم افعلوا ولا قال لم اشعر. لو فعله جاهلا او ناسيا واختلفوا في المتعمد والصحيح انه يجوز

16
00:05:17.200 --> 00:05:37.000
يعني لو شخص تعمد يعلم ان الافظل الرمي لكنه انتقل الى النحر وهذا مذهب الجمهور. لقول النبي وسلم في هذا الحديث افعل ولا حرج. فمن سئل يومئذ عن شيء سواء عامد او غير عامد. اللي قال افعل ولا حرج

17
00:05:37.050 --> 00:06:01.950
مجارج وقلم اشعر حلقت قبل ان اذبح والاصل والسنة تقديم الذبح على الحلق وقال النبي وسلم اذبح ولا حرج يعني رميك صحيح يعني حلقك صحيح ورميك صحيح. ارم وجاء اخر قال لم اشعر جهلا

18
00:06:02.000 --> 00:06:21.250
منه بذلك وقال ذبحت قبل ان ارمي وقال ارمي ولا حرج يعني رميك حلقة صحيح وافعل الرمي كما سبق صحيح قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء

19
00:06:21.650 --> 00:06:39.200
عن جميع اه افعال الحج قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فهل يدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لو فعل شخص ذلك يجزئ ام لا يجزئ يقول لو فعل

20
00:06:39.950 --> 00:06:59.100
في السنن سئل النبي فقال رجل سعيت قبل ان اطوف وقال افعل ولا حرج. لكن هذه الرواية ضعيفة وعموم هذا الحديث فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولو اخر الا قال افعل ولا حرج

21
00:06:59.550 --> 00:07:24.000
يدل على انه يجوز لكن ينبغي للمسلم الذي يعرف الحكم الا يقدم السعي على الطواف نقول ولو فعل ذلك جهلا مثلا منه  ولو فعله متعمدا نقول يصح الاصل تقديم الطواف على السعي

22
00:07:24.350 --> 00:07:40.800
هذا هو رأي الشيخ ابن باز ايضا رحمه الله وهو جواز تقديم السعي على الطواف لكن الافضل الا يفعل ذلك لكن لو حدث منه ذلك جهلا منه او نسيانا يصح ولا شيء عليه

23
00:07:41.100 --> 00:07:59.900
ولا شيء عليه من ناحية فدية ولا شيء عليه من ناحية وجوب اعادة السعي مرة اخرى لنتقدم الى الطواف ما يلزم ذلك قالوا عن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري

24
00:08:00.350 --> 00:08:20.200
الساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ترتيب افعال النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الحج فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر رمى الجمرة ثم بعد ذلك نحر حلق ثم طاف

25
00:08:21.550 --> 00:08:42.200
لذلك من الاقوال قال النبي سلم نحر قبل ان يحلق يعني رمى ثم نحر  وهذا هو السنة فان قدم بعضها على بعض لا بأس كما في الحديث السابق  اه افعل ولا حرج

26
00:08:42.900 --> 00:08:59.300
ثم بعد ذلك بعد ذلك ساق حديث عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم قد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. روى احمد وابو داوود باسناد ضعيف

27
00:08:59.650 --> 00:09:23.000
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان متى يكون التحلل الاول والمقصود بالتحلل الاول ان يفعل المحرم ما حرم ما حرم عليه بسبب الاحرام سوى الجماع مثل الطيب حلق الشعر

28
00:09:23.150 --> 00:09:45.300
تغطية الرأس لبس المخيط تقليم الاظافر وهكذا هذا هو التحليل الاول. التحلل الثاني وتسميه التحلل الاخير يحل كل شيء حتى النساء لنطأ الرجل امرأته فهنا ساق هذا الحديث قالت اذا ربيتم

29
00:09:45.450 --> 00:10:11.800
وحلقتم هذا عندنا نسكان اثنان الرمي والحلق. والثالث طواف الافاضة اما ذبح الهدي فلا يدخل من ضمن افعال التحلل لذلك عندنا ثلاثة رمي حلق الطواف اثنان من هذه الثلاثة يتحلل يتحلل اول

30
00:10:12.550 --> 00:10:35.050
اذا فعل الثلاثة يتحلل التحلل الثاني اذا رميتم وحلقتم هذا امران والثالث الطواف فاذا فعلتم الاثنين الرمي حلق فقد حل لكم الطيب وهذا من محظورات الاحرام حل بسبب التحويل الاول

31
00:10:35.800 --> 00:10:57.300
وكل شيء حل الا النساء وكل شيء مثل تقليم الاظافر لبس المخيط وهكذا. الا النساء رواه احمد وابو داوود واسناده ضعيف وضعف ايضا النووي والدار قطني لكن يعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو

32
00:10:58.200 --> 00:11:23.700
انه عليه الصلاة والسلام رمى حلق تمحل ففعل اثنين من ثلاثة فلما رمى ونحر لبس المخيط وتطيب ثم بعد ذلك الاول ثم بعد ذلك طواف طواف الافاضة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد ذلك

33
00:11:24.000 --> 00:11:39.300
ثم بعد ذلك قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء تقصير انما عليهن عليهن التقصير ابو داوود باسناد حسن الساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان

34
00:11:40.050 --> 00:12:04.850
كيف تتحلل المرأة من النسك هل بالحلقة ما التقصير فساق هذا الحديث لبيان ان الحلق خاص بالرجال ولهم ايضا رجال التقصير اما النساء فليس لهن سوى التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:12:04.950 --> 00:12:24.100
انها ان تحلق المرأة رأسها كما في السنن وكذا المولود اذا ولد يحلق رأس المولود الذكر ويتصدق بوزنه فظة اما البنت المولودة فلا يحلق رأسها لان من هي عن حلق رأس المرأة

36
00:12:24.550 --> 00:12:48.200
وموضع هذا الحديث بعد حديث ابن عمر هناك اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين. فلوضعه بعد ذلك الحديث كان   والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد يدخل تحديد الشعر من خلف الرأس كما يفعله من يعمل في هذا المهن من باب مساواة الشعر في القزع نعم

37
00:12:48.550 --> 00:13:07.350
ازالة جزء من الشعر مثل ما هو بقرب الاذنين او  الراس نوع من القزع في سنن ابي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. وهو للتحريم وهل يجوز تقديم رمي الجمرات قبل زولها؟ هل حديث؟ لا. لمات وقتها

38
00:13:07.650 --> 00:13:31.900
يتكلم عن افعال في الحج جميعا اتى وقتها ففي يوم النحر تأتي افعال في وقت واحد رامي نحرش حلق الطواف هذه تأتي في وقت واحد بجواز تقديم الساء حتى العمد اي نعم قلت كلامه كان العمد

39
00:13:32.300 --> 00:13:58.500
وكيفية تقصير المرأة من شعرها تأخذ طرف الظفيرة وتقص منه قدر انملة واذا ما وضعت لها ظفيرة تجمع شعرها بيدها بكفها وتأخذ منه قدر  ولا تعمم شعرها بالتقصير انما الطرف

40
00:13:58.700 --> 00:14:22.400
الظفيرة والذي يعمم الراس والذكر استغفر الله يقول حديث المسفر هو في عمرة الحديبية ام في الحج في عمرة الحديبة نحر ثم بعد ذلك  يعني في الاحصار في حديث المشرك قال امر اصحابه فهل هذا يدل على الترتيب واحد؟ لا امرهم

41
00:14:22.650 --> 00:14:39.500
آآ ليتحللوا من احرامهم سبب الاحصار الله يقول فان حسرت فما استيسر من هديك. حلق  يرمي بعد ذلك يحلب  النحر غير مدل على النحر غير داخل في الافعال الثلاثة لان النحر

42
00:14:39.950 --> 00:15:02.200
للمتمتع خاصة القارن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هديه المفرد ما يلزمه فلا يدخل هذا هذا كان نسك زائد للمتمتع والقرآن فقط ما يدخل في التحلل يعني مثل الطواف له

43
00:15:02.600 --> 00:15:05.200
