﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.550
اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:15.850 --> 00:00:30.950
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

3
00:00:31.150 --> 00:01:03.250
انك انت الوهاب درسنا اليوم في الدرس السابع عشر في الوصول الى المصون في تتمة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد في مسألة ما يلزم المستفتي سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

4
00:01:03.250 --> 00:01:22.700
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي امور يعني بعد ما قدم الشيخ  بيان المفتي والمستفتي وشروط الفتوى ومتى تجب؟ متى تجوز؟ ومتى تجب

5
00:01:23.200 --> 00:01:51.250
ها اه الان يتكلم على الذي يلزم المستفتي  وما يجب عليهم سواء من ادب الاستفتاء او اذا تعارض عنده امور ما يتعلق بالمفتي ونحوه  الاول ان يريد باستفتائه الحق والعمل به

6
00:01:52.900 --> 00:02:13.950
يا تتبع الرخص وافحام المفتي. وغير ذلك من المقاصد السيئة. نعم هذا الشرط الاول يكون يعني في الليل في ادب الفتيا نفسها والا الاصل ان يريد اخلاص صادقا لله لكن هذا ادب عام في جميع احواله لكن هنا فيما يتعلق بالفتية

7
00:02:14.850 --> 00:02:36.300
يقول الشيخ يلزمه ان ان يريد باستفتائه الحق لا يقصد به تتبع الرخص ان ان يطلب ويسأل عن الحكم ليعمل به ليعمل به لا طالبا للرخص يبحث عن الترخيصات فان

8
00:02:37.300 --> 00:02:58.450
القاعدة المشهورة عند العلماء من تتبع الرخص تزندق من تتبع الرخص تزندق من كل مذهب يأخذ رخصته ورخصته قد تكون خطأ ليس لانه يسر ولكن قد يكون من باب الخطأ

9
00:03:00.000 --> 00:03:43.250
قد يكون من باب الخطأ          قد يعني تكون رخصة لا على انها صواب ان كانت الرخص رخص انا اقصد ما قلته  قد تكون الرخصة رخصة صحيحة رخصة صحيحة ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

10
00:03:43.700 --> 00:04:05.050
لكن المراد بالرخص هنا تسهيلات التي ليس مبنية على دليل قالوا من تتبع الرخص تزندق لانه سيأخذ من كل مفتي او من كل مذهب رخصه ولذلك لما جمع بعض  المتساهلين

11
00:04:05.700 --> 00:04:28.650
لبعض الخلفاء رخص المذاهب فجمع له شيئا ليس من الاسلام. جمع له من قال بجواز المتعة في النكاح ومن قال بجواز الربا الصرف منقاد بجواز شرب النبيل ومن قال بجواز الاغاني

12
00:04:28.750 --> 00:04:50.550
مقال بجوازة تي ان النساء في ادبارهن وهكذا مسائل هي اخطاء زلات علماء علما عفا الله عنهم بحكم اجتهادهم ولكنهم من زلاتهم شذوذات هذه يا جماعة له في كتاب واعطاه

13
00:04:52.150 --> 00:05:18.550
فعرظها على القاظي اسحاق ابن اسماعيل او اسماعيل ابن ابن اسحاق ابن حماد ابن زيد بغداد فنظر فيها فقال هذه من تتبع هذه لولا يقول بهذه الازنديقة وليس من الاسلام فيه

14
00:05:19.100 --> 00:05:33.250
وقال اليسا قال بهذه علماء؟ قال بلى ولكن من قال بحل الصرف لم يقل بحلة بقية المسائل ومن قال بحل الغناء لم يقل ببقيته حل النسا. من قال بحل كذا لم يقم به

15
00:05:33.650 --> 00:05:57.800
هذه جمع من كل مذهب زلت من اخذ بهذا تزندق فاخذ الكتاب الخليفة ومزقه ومنها اذى كذلك مسألة تتبع المترخصين من المفتين وذلك يقولون ولا يجوز استفتاء من عرف بالتساهل

16
00:05:58.800 --> 00:06:26.650
او بالفسوق واختلفوا هل تصح اوتي ذلك المعروف بالتساهل والمعروف بالفسق قالوا يجوز لنفسه ان يفتي نفسه يعني هذا بينه وبين الله  اما لغيره فلا. والحنفية عندهم مصطلح المفتي الماجد

17
00:06:27.050 --> 00:06:51.550
مفتيش الماجن لانه فاجر لا لانه متساهل في الفتوى سموه الماجي لا تصح فتية هنا لا يذهب المستفتي الى من عرف بالتساهل ويستفتيه. تتبع الرخص هذا واحد الثاني ولا افحام المفتي

18
00:06:51.700 --> 00:07:09.400
مثل المسألة اللي ذكرناها في الدرس الماضي عن شيخ الاسلام ذكره ابن مفلح في الفروع ان سائلا سأله عن عن رجل استولد امة له ثم اه وقفها يقول في حياته

19
00:07:10.100 --> 00:07:37.450
فهل يصح وقفها في بعد موته السؤال فيه ما في واضح ان فيه تغليط قال الشيخ سائل لهذه المسألة يستحق التعزير والادب الذي يزجره وامثاله عن مثل هذه المسائل الذي يزجره وامثاله من الجهال

20
00:07:37.900 --> 00:07:57.450
لانه وان كان يعرف حكم المسألة وتتبعها لاجل ان يغلط الناس بها فهو جاهل بالحق  بتصرفي هذا من الجهالة ثم ذكر قال انما قصد السائل في هذا التغليط تغليط المفتي

21
00:07:58.300 --> 00:08:10.500
قال اذا لو كان مستفتيا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اذ لو كان مستفتيا يعني صادقا لكان حقه ان يقول هل يصح وقفها؟ ام لا؟ من البداية

22
00:08:11.000 --> 00:08:27.850
اذا كانت ام ولد عتقت بموت سيدها بحكم انها ام ولد هل يصح ما ينقل الملك من بيع وهبة ووقف هذا الفقهاء يقول لا يصح ولا ما هو سببي لنقل الملك مثل الراهن ومثل هذه الاشياء

23
00:08:28.450 --> 00:08:48.000
فلا يصح يقول المسائل قصده الا التلبيس وكونه يسأل عن الوقف هذا قصده التغليط ولو اراد ان يسأل كيف يسأل عن شيء معروف على كل هذا ما ما يجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات

24
00:08:48.200 --> 00:09:09.050
كما في حديث معاوية في سنن ابي داوود الثاني الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى. وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك. هنا مسألة

25
00:09:09.100 --> 00:09:26.250
اولا المسألة الاولى ان لا يستفتي الا من يعلم هذا من جهة اليقين او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى الاهل الذي اهل الفتوى هم اهل الاجتهاد هم اهل الاجتهاد الذي معهم الة الاجتهاد هذي من حيثية الاصل

26
00:09:26.550 --> 00:09:44.150
انه لا يفتي الا من هو اهل الاجتهاد ستأتي هنا في مسألة في باب التقليد والاجتهاد مسألة فتوى المقلد سيأتي بحثها لكن لو فرض انه لا يوجد مجتهد وهناك مقلدون

27
00:09:44.950 --> 00:10:06.800
احوال الذين يدرسون المذاهب ويفتون من خلالها هؤلاء او ينقلون الفتوى ينقلون كلام غيرهم وهنا الا من يعلم يعني يقينا انه اهل للفتوى عالم منتصب للفتوى ومعروف وثقه العلماء واثنوا عليه فهذا

28
00:10:07.550 --> 00:10:32.350
معروف انه اهل الفتح او او يغلب على ظنه يغلب على ظنه يرى انه يجلس للناس ويستفتونه يتصلون به به ويستفتونه يطلع في قنوات المعتمدة الرسمية هو يفتي هذا يغلب على ظنه انه للاهل للفتوى ولولا ذلك ما وضع في هذا المنصب ها

29
00:10:32.500 --> 00:10:54.400
هذا اذا يستفتي تتفرع عليها مسألة اخرى وهي اذا اختلف المفتيون احدهم قال يجوز الثاني؟ قال لا يجوز. من يقلد يقول الشيخ ينبغي ان يختار قبل قبل الاختلاف. هنا الاختيار

30
00:10:54.950 --> 00:11:17.000
اراد ان يسأل عالمين هنا في البلد عالم ان ها اراد ان يسأل يذهب الى من  يقول اوثق المفتين عالمين او اكثر اهل الفتوى من يسأل؟ يقول يسأل ينبغي هنا شيخ يقول ينبغي

31
00:11:17.950 --> 00:11:43.800
على سبيل الاولوية والارجحية ينبغي ان يختار اوثق المفتي بالعلم والورع فان عرف ان هذا اعلم علما من حيث سعة العلم ورسوخ فيهم نظر في الادلة ومن حيث ايضا الورع عرف بانه

32
00:11:43.850 --> 00:12:05.650
اكثر صلاحا واكبر سنا مثلا هذا ينبغي ان يختاره باعتبار ان الثاني صالح للفتية هذا كلهم في حال كونهم صالحين للفتيا وقيل يجب ذلك. نعم. القول الثاني في المسألة لكن الشيخ

33
00:12:05.850 --> 00:12:26.550
حكاه على سبيل التمريظ التظعيف قال قيل يجب ان يختار الاوثق لكن هذا فيه صعوبة لان المقلد يصعب عليه التمييز يصعب عليه التمييز وقد اه بل قد يميز في الخطأ

34
00:12:28.850 --> 00:12:52.950
الصحيحين حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا سأل الناس اراد ان يتوب فسأل الناس عن اعلم اهل الارض يريد ان يستفتي تدل على عابد فسأله انه قتل تسعة وتسعين نفسا

35
00:12:54.800 --> 00:13:29.000
فهل له من توبة؟ قال ليس لك توبة شاعر وعابد لكن جاهل وغرته نفسه واستعظم جانب الذنب والقتل رحمة الله وسعتها فكمل به المئة   ثم ذهب فلا زال به ذلك الذنب يريد التوبة فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم

36
00:13:29.950 --> 00:13:53.150
ما تدل على العالم لما لما زاح عن وجهه المشهور العابد الناس كانوا يظنون ان هذا المشهور في الصلاح  فقد يغتر الناس فسأله فجاءه وسأله فقال وهل ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بارض قوم سوء

37
00:13:54.200 --> 00:14:08.950
نذهب الى الارض الفلانية فان اهلها قوم صالحون تعبد الله معهم فخرج فمات قبضته ملائكة الرحمة الى اخر الحديث الشاهد انظر الى وجود في بلد واحد وفيها عالم وفيها عابد

38
00:14:09.250 --> 00:14:33.200
فاغتر الناس بوجود العابد فظلوه على العالم فقد يظن الناس تكلف العامي ان يختار اوثق العالمين ما يستطيع ان يميز انما التمييز بالشهرة انما التمييز بالشهرة وهذه ليست دقيقة مطلقا

39
00:14:33.650 --> 00:15:03.500
ليست دقيقة مطلقا خاصة اصبحت في الزمان المتأخر القنوات تشهر اناس اكثر من غيرهم قد يكون يستحق الشهرة لانه عالم لكن قد يكون غيره اعلم منه مغمور المهم الصواب مثل ما قال الشيخ ينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا لكن اذا اختار احدهما اعتباطا او محبة او

40
00:15:03.500 --> 00:15:24.350
يعني تهاونا في البحث ما دام انه صالح للفتية صح لا يجب عليه ان يختار الاوثق لو تعمد واختار الذي يعرف انه ليس باعلم وليس لكنه عالم صالح للفتية اهم شي صلاحيته للفتية

41
00:15:25.100 --> 00:15:45.250
قد يكون الثاني اعلم منه ما دام انه صالح للفتية فلن يفتي اه في تفريط لان الذي يفتي بتفريط او يفتي بجهل ليس صالح للفتية نحن نفترض حالمين صالحين للفتية احدهما اعلم والثاني عالم

42
00:15:46.000 --> 00:16:09.950
فالافظل ان يختار الاعلى او الاورع فان كانوا في ذلك سواء يتخير لا يحتاج لان الامر مستوي وان كان احدهما اعلم والثاني اورع تأمل اورع لا اقول اصلح انتبهوا العلماء يقولون اورع

43
00:16:10.550 --> 00:16:34.300
يعني عنده تحري زائد حتى في المشتبهات تورع من المشتبهات والثاني صالح يجتنب المحرمات ولا نقول انه يقترف المشتبهات لكن الثالث اورع ايهما اولى اختلف فيهما فمنهم من قال الاورع

44
00:16:34.500 --> 00:17:07.000
والصواب الاعلى الصواب الاعلم لاننا نحن نفرض المسألة في عالمين صالحين مستويين في العلم. لكن احدهما اكثر ورعا وصلاحا ها والثاني اعلم والثاني اعلم فهنا المقصود من الفتيا العلم المقصود من الفتية العلم. فاذا استووا في الصلاة في العلم. والصلاح لكن احدهما اصلح

45
00:17:07.800 --> 00:17:36.650
واورع واعلم واكبر فهذا اولى لعموم حديث البركة مع اكابركم ها والاورع اكثر اه تحريا للصواب واكثر توفيقا اكثر توفيق ظن الله يوفقه سئل احمد عن من نسأل بعدك بعد سلوا عبد الوهاب الوراق

46
00:17:37.300 --> 00:17:58.200
قالوا انه ليس بذاك الفقيه يعني هو عالم قال انه رجل صالح ومثله يوفق اذا لم اذا لم يكن عنده اجابة لا يجيب. يسكت رجل صالح فاذا جزم بقول او عند بناه على علم ومثله

47
00:17:58.600 --> 00:18:18.950
يوافق نعم الثالث الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا كقول عندك حالته نعم يا شيخ انا عندي حاله يعني استفتاء ايوه كقول السائل انا نركب البحر ان يصف حاله وصفا صادقا دقيقا

48
00:18:19.950 --> 00:18:48.150
انا عندي وصفة صادقا دقيقا شف يصف حاله مسألته وصفا صادقا لا يكذب لا يبالغ ليستعطف المفتي ولا يخفف ليجعل المفتي يخفف بالفتوى دقيقا ما يترك اشياء تنبني عليها صحة الفجر

49
00:18:48.500 --> 00:19:07.150
هذا الواجب على المستفتي حتى تأتي الفتوى مطابقة للاستفتاء كقول السائل كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ هذا معروف

50
00:19:07.150 --> 00:19:26.400
حديث العركي ابي هريرة ان عركيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يركب البحر للصيد وقال انا نركب البحر يعني على متن البحر لا نستطيع ان نأتي ارجع الى الساحل. ونحمل معنا القليل من الماء يعني الكافي ليش

51
00:19:26.700 --> 00:19:44.300
للشرب لان ما يحتاجون الى اغتسال وتغسيل وتنظيف البحر فاذا توضأنا به عطشنا ينفد افنتوضأ بماء البحر هذا وصف دقيق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هل كذا

52
00:19:45.050 --> 00:20:09.000
هل يكون كذا الاحتمالات لا قال هو الطهور ما احل ميتة لكن لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر  وهو اعلم لكن لي يبين للسائل ان سؤاله ناقص

53
00:20:09.350 --> 00:20:36.450
وليبين للناس ان المفتين ان يستفصل وليبين للفقهاء الفرق ان الجهل بالتفاضل ان الجهلة بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فقالوا فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا  لما قال السائل

54
00:20:38.900 --> 00:20:56.550
لو سئل عن بيع الرطب بالتمر كيلا سوا قال اينقص الرطب اذا جف سيجف يصبح اقل كنت فاضل فقالوا نعم النبي يدري انه ايش؟ هذا شيء طبيعي بديهي كما يقولون

55
00:20:56.600 --> 00:21:20.150
لكن سأل السائل لاجل ان يعرف ان سؤاله ناقص وللفقهاء المتعلمين ان يعرفوا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل  المفتي اذا سئل عن سؤال مبهم ان يفصل او يستفصل مثل ما مرت معنا

56
00:21:21.300 --> 00:21:40.350
نعم الرابع ان ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما. نعم اذا افتاه المفتي يصغي اليه  يوسفي حتى يضبط المساء ما يسأل السؤال ثم يأخذ طرف الاجابة ويدبر

57
00:21:40.450 --> 00:22:00.100
او يجبر قبل ان يحفظها ويدبر قبل ان يفهمها قبل ان تتم قبل ان يفهم قبل ان يحفظ هذا كله غلط نستثبت في الفهم اذا لم يفهم يقول قال رجل يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك

58
00:22:02.050 --> 00:22:15.600
قل لي واوجز يا رسول الله قال يا رسول الله اني لا استطيع ان ان ان اعي شيئا من القرآن فعلمني فعلمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

59
00:22:16.400 --> 00:22:41.700
المهم انه ثم ان يفهمها فاذا لم يفهم يقول لم افهم وماذا تعني بهذا فاذا فهم فليحفظ حتى يخبر من وراءه سيخبر من وراءه او يحفظها حتى لا ينساها اذا كان الجواب له

60
00:22:41.750 --> 00:22:58.450
هذا ظروري ما يصلح يستفتي ثم يقول نسيت مثل الذي جاء قال له هارون ابو دلامة قال له هارون او ابو جعفر ابو جعفر قال له هل رويت الحديث؟ انت طلبت الحديث؟ قال نعم

61
00:22:58.500 --> 00:23:13.250
حدثني عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من عمل بهما دخل الجنة. نسي عكرمة واحدة ونسيت الاخرى وين الخصلتين نسي عكرمة واحدة ونسيت الاخرى

62
00:23:14.000 --> 00:23:36.600
هو حديث واحد المهم انه ينبغي ان يضبط الفقه نعم هذا بالنسبة لما يتعلق للمفتي والفتوى والمستفتي. اما ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. نعم الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد يذكرون الاجتهاد والتقليد

63
00:23:36.800 --> 00:23:54.300
في اصول الفقه لهذه لانه لا يستفيد من اصول الفقه الا هذا المجتهد المقلد يدرس اصول مثل حالنا نحن ندرس اصول الفقه نظريات اما ان نطبقها على الادلة نستخرج منها

64
00:23:54.850 --> 00:24:09.400
هذه قد يفهم فيها كلام العلماء اذا نظرت فيهم ويقولون القياس كذا وقياسا على كذا وهذا مفهوم موافقة وهذا مفهوم مخالفة وهذا منطوق ويعارظه مفهوم يعني تفهم كلام العلماء يعني

65
00:24:09.600 --> 00:24:36.400
اما ان تجتهد فهذه تحتاج الى طبقات عليا طبقات اهل الاجتهاد وقد يفهم منها وينزلها على مرحلة مرحلة الاتباع لان الناس ثلاثة مجتهد ومتبع ومقلد. المقلد للعوام واشباههم مثلنا. هذولا مقلدين

66
00:24:36.650 --> 00:25:01.600
المتبع الذي يختار بالنظر باقوال العلماء وادلتهم يعرف الموافق ها وما هو ارجح تباعا للعلماء. والمجتهد لا الذي ينزع من الادلة ولا ولا يشترط ان يتبع احدا لا هو ينزع من الادلة

67
00:25:01.700 --> 00:25:29.150
معرفته اصول الفقه وموارد الاجتهاد ونزع الادلة بشروطه ستأتينا عرظ الاستجماع ولا كذا يكون سيأتي شروط سيذكرها اذا هم ثلاث مراتب. المجتهد كالائمة الاربعة مثلا كمثال والمقلد هؤلاء الذين العوام وما شابههم

68
00:25:29.800 --> 00:25:50.350
والمتبع لا الذي نظر بالادلة وهو كحال المجتهد الا انه يتبع غيره في الاختيار يسمى المختار. اهل الاختيار يسمون المتبعين ذكر هذا ابن القيم قبله ابن عبد البر قبلهم ابن خويذ من داد من المالكية

69
00:25:51.650 --> 00:26:11.650
يسمونهم اهل الاختيار قبلهم الامام احمد  الاجتهاد الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاق لابد ان يكون امرا شاقا لو قيل لشخص احمل هذه الذرة. فاخذها وحملها هل يقال اجتهاد؟ لا. بذل جهدا؟ لا. اذا لم يجتهد

70
00:26:13.050 --> 00:26:36.200
ها؟ اذا لابد ان يكون بذل الجهد والوسع لادراك امر شاق او لحمل امر شاق. لكن الشيخ قال لادراكه القضية هنا ادراك من العلوم تدرك ادراكا واصطلاحا واصطلاحا بذل الجهد لادراك حكم شرعي. ادراك حكم شرعي من دليله

71
00:26:36.450 --> 00:26:59.600
لادراك حكم شرعي من ادلته لتدركه بذل الجهد وذلك بتنزيل الادلة على المسائل وتطبيق اصول الفقه عليها نعم والمجتهد من بذل جهده لذلك. نعم هذا هو المجتهد. اللي يبذل جهده

72
00:26:59.750 --> 00:27:32.000
لحصول الحكم الشرعي هو المجتهد. والمجتهدون طبقات   اعلاها المجتهد المطلق بعضهم قسمها طولها سبع طبقات لكن باختصار اما مجتهد مطلق او مجتهد مذهب او مجتهد فتوى اجتهدوا المطلق الاربعة هذا مطلق لا يقيد باحد هو له

73
00:27:32.350 --> 00:27:58.400
اصول فقه قواعد يسير عليها قواعده هو واصوله وبناء عليها ينزع من الادلة اذا سئل عرضت له المسألة نظر فيها ونظر بالادلة وجمع الادلة واستخرجوا الحكم  ومجتهد المذهب الذي يبني على قواعد

74
00:27:59.400 --> 00:28:28.850
المذهب المجتهد المطلق الذي يكون له اصول يعني له اصول فقه على ضوئها ينزع من الادلة اذا عرضت له مسألة نظر في الدليل ولذلك تجدهم يختلفون عن قول الصحابي حجة ام لا

75
00:28:29.100 --> 00:28:46.550
هذا القياس حجة ام لا؟ هل قياس الشبه حجة ام لا هل  القراءة الشاذة حجة ام لا كما يقول حجة يستدل بها ومن يقول ليست بحجة هذا بناء على اختلافهم في

76
00:28:46.600 --> 00:29:13.350
هل السنة تنسخ القرآن ام لا والى اخره المسائل التي مرت مجتهد المذهب هذا الذي يكون من ائمة المذهب ويجتهد في تصويب او تشهير او اظهار اقوال المذهب بناء على قواعده

77
00:29:14.100 --> 00:29:36.350
هذا يسمونه مجتهد مذهب  القاضي ابي على بن الخطاب ابن عقيل عفوا ابي الوفاء ابن ابي الوفاء ابن عقيل ابن قدامى وان كان ابن قدامى اهل للاجتهاد المطلق لكنه ما اجتهد مطلقا الا في مسائل

78
00:29:37.200 --> 00:30:12.400
اللي هو مجتهد مذهب لكن ما وهناك مجتهد فتوى وهو الذي ينزع الاختيار يكون اصوله مثلا حنبلية ويطبقها في الاختيارات   اذا افتى بناء عليها فتجده يخالف ما يحصل من كثير من مشايخنا الان ها

79
00:30:15.250 --> 00:30:36.050
لهم اختيارات كبيرة هذي مجتهد فتوى ليس مجتهدا مطلقا في اواخر الانصاف للمرداوي تكلم على طبقات المجتهدين. راجعوها جميلة جدا ولما ذكر هذا وذكر المجتهد المطلق قال كالائمة الاربعة ثم قال وكشيخ الاسلام ابن تيمية الحق بالمجتهد المطلق

80
00:30:36.350 --> 00:30:57.700
وهو كذلك وهو كذلك رحمه نعم يعني الصواب انها لا تخرج عن هذه  سيأتينا انه سيتجزأ يتجزأ الاجتهاد تجزأ الاجتهاد انه قد يكون في باب واحد او في مسألة واحدة

81
00:30:58.050 --> 00:31:29.550
يجتهد يبحثها وكذا  وهذا هو ما يكون مجتهد يدخل فيه مجتهد مجتهد فتية وما سوى هذا مقلد  شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده. كايات الاحكام واحاديثها. هذا هو لابد ما يكون مجتهد ولا يعرف الادلة

82
00:31:30.500 --> 00:31:49.250
هذا لا يمكن من يعرف من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده. الادلة الشرعية مع ما تقدم من اصول الفقه مر معنا ايش ان اصول الفقه هو ادلته الاجمالية

83
00:31:50.500 --> 00:32:06.700
ادلتها الاجمالية هذا من حيث تنزيل ان القرآن حجة ان القراءة الشاذة حجة او غير حجة ان القرآن سنة حجة ان الاحاديث الاحاديث حجة الى اخره هذه يكون عنده اصول ثابتة ان القياس حجة واقسام القياس الى اخره

84
00:32:07.600 --> 00:32:27.200
عند التعارض والترجيح هذا من جهة الثاني الادلة التفصيلية من يعرف الادلة التي ينازعها ينزع منها ويرجع اليها ايات الاجتهاد. ايات الاحكام. قال الشافعي سئل الشافعي عن ايات الاحكام قال خمس مئة

85
00:32:28.550 --> 00:32:51.150
خمس مئة  هذه الايات التي هي يعني كالنصوص او الاوامر او النواهي او ما فيها اشارات بدلالات العموم والمفهوم ونحوه هذه نحو خمسمئة وذكره الغزالي ايضا ها ولذلك حاول بعضهم حصرها

86
00:32:52.050 --> 00:33:12.650
وذلك الغزالي مثلا وغيره يقول لا يشترط فيه ان يكون حافظا للقرآن. اذا كان مستحضرا لايات الاحكام وهذا فيه نظر من حيث آآ لانه ايضا قد يكون الاستدلال بايات اصلها لا لا يكون

87
00:33:13.250 --> 00:33:30.650
دليلا ليست امرا ولا نهيا ولا كذا يعني مثلا قوله عز وجل فخذ ضغطا فاضرب به ولا تحنث. هذه قصة ايوب عليه السلام لماذا ما قال له لما حلف هو ان ان يضربها مائة

88
00:33:30.850 --> 00:33:53.500
صوت لماذا ما قال له استثني وقل ان شاء الله وكان الاستثناء بعد هذه المدة يصح لامره ان يستثني وان يكفر عن يمينه وفيها ايضا  الحيلة عند العجز بشروطها  شي فيه عدة

89
00:33:53.850 --> 00:34:18.100
عصيان اجعلها ضغطا واحدة نضرب ضربة واحدة حصل المقصود افتاه الله بذلك هل يستنبط منه هذه القصة لها مباحث هذا مثال مثال يعني من قصة ولذلك للعز بن عبدالسلام كتاب ماتع

90
00:34:19.100 --> 00:34:43.950
اخذ غالبه ظنا ظنا لتوافقه معه ابن القيم في بدائع الفوائد اتى ابن القيم ليس غريبا عليه ان ان يبدع لكن يشبه هو اسمه ادلة الاحكام ادلة الاحكام يعني اصول استنباط كيف تستنبط من

91
00:34:44.800 --> 00:35:05.000
الايات القرآنية قواعدها مطبوع مجلد غير قواعده قواعد الاحكام العزبة لا هذي اسمها ادلة الاحكام يعني مثلا يقول اذا كانت الايات فيها مدح على فعل يدل على انه مطلوب او جاء في سياق

92
00:35:05.050 --> 00:35:29.250
الممدوحين من الانبياء والصالحين وكذا يدل على انه محمود ومشروع اذا كان الفعل جاء عليه ذنب او تبعه عقوبة او اه جاء في سياق فعل الفاجرين والكفار جاء ذكر الله من صفاتهم او في صفاتهم ما يدل على انه مذموم

93
00:35:29.700 --> 00:35:48.400
هذي من الاستنباط انهم من هي عنه وهكذا ومن ذلك استنبط العلماء مثلا كراهة الصبغ بالسواد من قول النبي صلى الله عليه وسلم  اه قال في اخر الزمان قوم يصبغون بالسواد

94
00:35:49.850 --> 00:36:12.600
لا يرون او لا يريحون رائحة الجنة ريح الجنة هنا قال لماذا قرن آآ وصفهم بهذا الذنب فاخذوا منه هذا الشيء. كمثال والذي نهى عنه قال هذه دلالة اقتران انما يصف حاله

95
00:36:14.400 --> 00:36:34.100
واستدل باشياء اخرى باثار من كذا والمقصود ايش كيفية الاستنباط مع انه ليس فيها امر ولا نهي ولا يعني ما يدل على انه دليل المهم ايات الاحكام واحاديث الاحكام معروفة كتبت كتبت فيها احاديث

96
00:36:34.200 --> 00:37:00.150
الملتقى بلوغ عند الاحكام وغيرها قد يكون حافظا لها ينزع منها  هذا واحد. الشرط الاول ان يعلم من الادلة ما يحتاج اليه. نعم ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. اما بنفسه او

97
00:37:00.150 --> 00:37:21.350
كيف بنفسه؟ بنفسه ان يكون هو مجتهدا في معرفة الحديث قال للشافعي للامام احمد انتم اعلم بالحديث رجاله مني فاذا صح الحديث فاخبروني اذا صح الحديث فاخبرني به هنا هذا اخذ العلماء انه

98
00:37:22.150 --> 00:37:47.650
يجوز ان يقل المجتهد ان يقلد في تخريج الحديث والحكم عليه ليس هذا من يعني الاجتهاد في صحة الحديث ليس من صنعتي الفقيه المجتهد هذي من صنعة المحدث لا يصح ان يكون المجتهد

99
00:37:48.250 --> 00:38:02.450
لكن الاكمل له ان يكون مجتهدا في تصحيح الحديث نفسه نعرف ان الحديث صحيح ولذلك كم من حديث علق الشافعي رحمه الله القول به على صحته. قال ان صح هذا الحديث

100
00:38:02.900 --> 00:38:27.800
فهو كذا وهذا الحديث لولا انه ضعيف لقلت به وهكذا اذا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث ووظائفه. اما بالاجتهاد منه ككونه مجتهدا في الحديث ومعرفة رجالي ونقد الرجال والحقيقة ان نقد الرجال

101
00:38:27.850 --> 00:38:40.700
الان تقليد. لا يمكن لان اي مجتهد في العلم الحديث لا بد يراجع كتب المحدثين وحكم الرجال يقول لك قال فلان ضعفه فلان اذا انت حكمت على ضعفه بناء على

102
00:38:41.100 --> 00:39:05.450
حكم من سبقك وهكذا نعم ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع لابد حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع. لذلك صنفوا كتب الاجماعات وكتب الناسخ والمنسوخ كتب مختلف الحديث حتى يعرف ايها الناسخ

103
00:39:05.600 --> 00:39:28.550
ان يعرف الناسخ من المنسوخ من الحديث او من القرآن صنفوها كتب كثيرة. من اوائل من صنفت الكتب هذي وكذلك الاجماعات حتى لا يحكم بحكم المخالف للاجماع يأتي سئل احدهم يدعي العلم وحافظ كبير معروف

104
00:39:29.300 --> 00:39:46.700
سئل عن المسافر يقصد الصلاة كيف يقصد صلاة المغرب؟ قال يصليها ركعتين مغرب تقصر خالف مخالف الاجماع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو عرف ان المسألة محل اجماع ماء

105
00:39:46.950 --> 00:40:03.900
ما حاول يجتهد هذا الاجتهاد الخاطئ وهكذا  رابعا ان يعرف من الادلة ما يعني الان تستغرب ان يأتيك شخص يريد طالب علم ويقول اني اريد ان ابحث عن المسألة الفقهية

106
00:40:04.000 --> 00:40:33.100
لي كذا وكذا وهو لم يعرف الاجماعات ولا يعرف الناس هنا منسوخ ولا يعرف هو في الحقيقة تتبع كتب العلماء الذين تكلموا عليها وكذا هذا فلان قالها كذا  رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. نعم

107
00:40:33.350 --> 00:40:52.750
اذا كان الادلة المسألة فيها ادلة دليلان ثلاثة ينظر هل ايهما الخاص من العام اذا كان المسألة يشملها حديث عام. او اية لفظها عام قبل ان يدخل العام ينظر هل هو هناك فيما يخص

108
00:40:53.350 --> 00:41:15.800
على الخاص اخص كذلك اذا كان يشملها حديث او اية مطلقة فلا يدخلها قد يكون لها ما يقيدها هذه نعم  خامسا ان يعرف من اللواة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل

109
00:41:15.800 --> 00:41:35.300
نبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم هذه معروفة الدلالات الفاظ وهذا ثمرة ما تقدم من دراسة اصول الفقه يعرف اذا تعارض العام والخاص المطلق والمقيد مجمل ومبين ها

110
00:41:35.450 --> 00:41:59.650
كذلك المفهوم والمنطوق  سادسا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها. ايضا قد يكون عالم قد يكون عالم باصول الفقه لكن ما عنده قدرة ما عندي. يعني في نوع من بلادة اه الذهن ما يستطيع

111
00:42:00.150 --> 00:42:22.300
لا يستطيع الا لاحكام جاهزة يحفظها ويصبح فقيه بالتقليد كل الناس يستطيع ذلك منهم من يدرس تعرفون بما يسمونه حمار الفروع  يذكرونه كان رجلا يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح مسمى بمكنسة المذهب

112
00:42:22.850 --> 00:42:46.500
ما من وجه ولا قول ولا قويل ولا رواية الا وموجودة فيه ويحتاج الى الى قراءة الى تفاهم وهذا رجل يحفظه  ولكنه لا لو استفتي ما يعرف شيئا الا ان يقول له قائل ماذا قال المصنف في مسألة كذا

113
00:42:48.400 --> 00:43:07.250
ماذا قال ابن مفلح كأنه كتاب كأنه جهازك كمبيوتر ها حفظ ما هذا هو هذا قدرته حافظ لكن ما عنده فاذا قالوا له ماذا قال في مسألة بيع ربوي بربوي وغيره

114
00:43:07.900 --> 00:43:27.400
مسألة مدة عجوة قال قال كذا كذا يسجد فسموه حمار الفروع من هذا الباب قال كمثل الحمار يحمل  فاذا كان ليس عنده قدرة يتمكن بها من الاستنباط من ادلتها فهذا ما لو علم اصول الفقه ولذلك ما اكثر الذين

115
00:43:28.200 --> 00:43:54.450
تخصصون في اصول الفقه ولا يحسنون الفتوى ولا يحسنون الاجتهاد ولا يعرفون لماذا؟ لانه يدرس قوانين اصولية ويظبطها يظرب لها امثلة المذكورة في الكتب  والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله. هذه مسألة هذا يرجحها الشيخ

116
00:43:54.600 --> 00:44:07.100
لان منهم من يقول الاجتهاد لا لابد ان يكون المجتهد مجتهدا ها في جميع الابواب والصواب له انه قد يتجزأ قد يكون مجتهدا في الفرائض بعد فقط متخصص في المواريث

117
00:44:07.350 --> 00:44:32.750
فيجتهد في مسائله غير مسائل الحسابية مسائل حسابية قانونية هذه قوانين نطبقها لا في مسائل الفرضية عفوا فقه  كتوارظ اهل الملل كتوارث الحمل توريث الحمل توريث الهدم والغرقى ويجتهد فيها وينظر في ادلة الاقوال وكذا. مسألة العول

118
00:44:32.950 --> 00:44:49.200
هل يصح القول بها ام لا الى اخره سيكون تخصصه في هذا ولا يدرس الا هذا واصبح يجتهد يجتهد حتى ظبط هذا الباب او في مسألة ايضا قد يكون متخصصا في مسألة

119
00:44:49.550 --> 00:45:10.400
مثلا في مسألة اقصدة اقصد انه يعني درسها مسألة مثلا علة الربا بقية المسائل هو مقلد لكن مسألة علة الربا درسها درسها حتى توصل الى هذه مسألة من المسائل قد يتجزأ

120
00:45:10.450 --> 00:45:29.600
وهذا يحصل كثيرا تجد كثير من من الاساتذة يتقدم ببحوث في مجامع علمية كذا ويحررها ويدرسها ويقدم شيئا بناء على اجتهاد هذه المبادئ العلمية هذه رسائل الدكتوراة ومشابهة والترقيات مثل هذا الشيء

121
00:45:30.400 --> 00:45:47.100
اما بقية المسائل فتجده ماذا؟ ما درسه. يقلد فيها نعم ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. يجب ان يبذل جهده هذا واحد

122
00:45:47.100 --> 00:46:03.600
ثم يحكم بما ظهر له له يقينا او ظنا غالبا يقينا او ظنا غالبا اما اذا شك فيتوقف يجب عليه التوقف توقف قبله وائمة النبي صلى الله عليه وسلم سئل

123
00:46:03.950 --> 00:46:20.800
قبل امام الائمة سئل فتوقف سئل عن اي الارض خير مسكت قال لا ادري حتى سأل جبريل فقال حتى اسأل الله فسأل الله فاخبره انها خيرها البلاد اي البلاد خير

124
00:46:21.150 --> 00:46:40.100
مساجدها وشرها  الله يقول ولا  ولا تقف ما ليس لك به علم ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا اذا ما حصل لك به علم يقيني او راجح

125
00:46:40.250 --> 00:47:06.450
فلا يجوز لك ان تحكم والدليل على الجواز القول مع غلبة الظن اللي هو الرجحان الحديث الذي سيذكره المصنف قال فان اصاب فان اصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. لان في اصابة الحق اظهارا له وعملا به. وان اخطأ فينال اجرا

126
00:47:07.200 --> 00:47:28.750
ينال اجرا عليه واجرا على اجتهاده. نعم. وان اخطأ وان اخطأ فله اجر واحد والخطأ مغفور له. اجر واحد على اظهار على اجتهاده. والخطأ مغفور له نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. نعم

127
00:47:28.750 --> 00:47:48.100
بعد ماذا يقول وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. هنا مسألة الاولى قبل هذا مسألة قبل هذين المسألتين هي مسألة جواز الاجتهاد او الحكم بغلبة الظن لماذا؟ لان هذا الذي

128
00:47:48.400 --> 00:48:09.500
حكم فاجتهد بذل وسعه ثم حكم بمعنى اراد الحكم اذا حكم اي تهيأ للحكم فاجتهد بالة الحكم الة الاجتهاد ثم اصاب فله اجران اما اما اما ان يكون اصاب يقينا

129
00:48:10.400 --> 00:48:38.250
اوصعب بظن الراجحي الثاني اخطأ كونه اخطأ يدل على ان المسألة ليست يقينية لو كان الحكم وصل يقينا قطعا هي مسألة ليست محل للخطأ فاذا لما اخطأ كان حكمه بناء على غلبة الظن

130
00:48:38.850 --> 00:48:56.900
طيب لماذا مو على الشك لماذا قلنا على غلبة الظن؟ قلنا على غلبة الظن من وجهين. الوجه الاول لكونه اخطأ لانها لو كانت يقينا ما يخطئ واحد زائد واحد يحتمل الخطأ

131
00:48:57.050 --> 00:49:19.600
طيب ابن ادم وهو على سبيل الشك ها؟ ها؟ لا الشك مستوي الطرفين. ها كلها باجتهاد لماذا لماذا قلنا الظن غالب؟ ولم نقل شك لان كون الله عذره وله اجر

132
00:49:20.100 --> 00:49:41.850
يعذره وهو يقف ما ليس له به علم فلما عذره عرفنا انه وصل الى نوع من العلم وهو غلبة الظن واضح؟ لو كان شاكا انطبق عليه قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم

133
00:49:42.900 --> 00:50:01.900
فلما عذره واجره عليه عذروا في الخطأ واجروا على الاجتهاد اذا الاجتهاد صحيح واقدامه عليه معفو عنه. لكونه على غلبة ظن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح مسلم

134
00:50:02.500 --> 00:50:26.000
انكم تختصمون الي. ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فمن ساقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ فانما اقضي له بقطعة من النار

135
00:50:26.450 --> 00:50:45.400
قد يأخذ او واضح لماذا؟ على اي اساس قظى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقيل او او هنا بايش على نحو مما اسمع على نحو من ما مما يدل على ان الاخذ بغلبة الظن

136
00:50:45.450 --> 00:51:03.700
في حق المفتي اذا بذل وسعه انه جائز بل لا يحل له الا ذلك. ان يفتي به الا في حالة ان يكون هناك من ينوب عنه في هذا او يعفيه فيقول اذهبوا الى غيره لم يترجح عندي شيء

137
00:51:04.200 --> 00:51:23.100
وقد يتوقف العالم في مسائل سنين اعظم توقف فيها سنين. الامام احمد توقف له مسائل توقف فيها  وبعضها مالك مكث عشرين سنة ينظر في مسألة ما تبينت له عشرين سنة وهو ينظر فيها

138
00:51:23.200 --> 00:51:41.150
ما افتى فيها ثم يقول وان لم يظهر له حكم يجب عليه التوقف نعم مثل ما تقدم ولا تغفوا وجاز التقليد حينئذ للضرورة جاز له ان يقلد هو نفسه لان هو يحتاج الى العمل

139
00:51:42.000 --> 00:51:58.250
هو يحتاج الى العمل لكنه لم يترجح له القولين فهو يصبح مقلدا في هذه المسألة. وهذه المسائل من المسائل التي او من الاحوال التي يجوز للمجتهد ان يقلد. اذا عليه الوقت عن الاجتهاد

140
00:51:59.150 --> 00:52:23.350
او لم يتبين له او لم يتبين له فبهذه الحالة يقلد غيره يقلد غيره ضرورة يسمى هذا التقليد ظرورة او ضاق عليه الوقت  هذا يحصل احيانا انسان وهو في الصلاة يسهو ما يدري ايش يعمل

141
00:52:24.300 --> 00:52:46.250
او يسأل بحالة ضيقة لا يتمكن من الاجتهاد فيها فيفتي بقول احد العلماء يفتي لانه مضطر هو نفسه المجتهد في هذه الحالة مضطر ماذا سيأتي تتمته ان شاء الله تعالى في باب كنا نظن اننا

142
00:52:46.600 --> 00:53:04.050
نختم اليوم لكن نظهر مسائل التقليد ستكون ان شاء الله في الدرس المقبل والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم واغفر لنا ذنوبنا واصلح قلوبنا واعمالنا

143
00:53:04.050 --> 00:53:18.800
ولاة امورنا واهدهم سبل السلام واجعلنا واياهم هداة مهتدين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته