﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمم. وبعد اللهم اغفر لنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة الحكمية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك

2
00:00:20.450 --> 00:00:33.750
له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الباب بالحديث عن ازالة النجاسة الحكمية

3
00:00:34.100 --> 00:00:49.800
والفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهم المصنف يريدون في هذا الباب ثلاثة امور احدها ما يتعلق بازالة النجاسة والتطهير. لان المراد بالازالة هنا التطهير. والامر الثاني انهم يريدون في هذا الباب

4
00:00:49.900 --> 00:01:05.900
النجاسات التي يعفى عن تطهيرها والامر الثالث الذي يورد بيان النجاسات فاذا عرفت ما الذي يكون نجسا وما ليس بنجس فان محله هذا المحل فان محله هذا الباب. هذا ما يتعلق

5
00:01:06.050 --> 00:01:26.500
ما يورد في هذا الباب. وقد اورد العلماء هذا الباب بعد باب التيمم وما سبقه من الغسل والوضوء ومناسبة ايراد ازالة النجاسة بعد الوضوء والغسل والتيمم ان هذه الامور الثلاثة هي في رفع الحدث وهو احد الطهارتين

6
00:01:26.500 --> 00:01:44.800
فناسب بعده ذكر الطهارة الثانية وهي ازالة الخبث والنجاسات الذي هو هذا الباب. لكن العلماء يقدمون هذا الباب على باب الحيض مع ان الحيض احد انواع النجاسات. وسبب تقديمهم باب الازالة النجاسة على الحيض

7
00:01:44.850 --> 00:02:05.750
ان الحيض يشمل الامرين فهو حدث اكبر وهو في نفس الوقت يكون نجاسة. فناسب ذكر الحكمين قبله وما جمع الوصفين وهو الحدث الاكبر يورد بعد ذلك وهو الحيض يورد بعد ذلك. وقول المصنف باب ازالة النجاسة الازالة المقصود بها التطهير

8
00:02:06.100 --> 00:02:27.000
لم لا لا الازالة مطلقا لانه قد يذهب عين النجاسة ويبقى حكمها وذلك في صور اذا لم يجري عليه ماء فان العين لا تطهر بالاستحالة ولا بالتشويش ولا غيره وانما لابد من جريان الماء عليها كما سيأتي

9
00:02:27.200 --> 00:02:47.900
وقول المصنف النجاسة الحكمية هذه النجاسة تقابل النجاسة العينية اذ النجاسات نوعان عينية وحكمية والعينية هي التي سبق ذكرها وهي لا تطهر بحال بينما الحكمية هي التي هو هي التي سيتكلم عنها المصنف في هذا الباب في صفة ازالتها

10
00:02:48.200 --> 00:03:11.400
وسميت الحكمية حكمية لانها تدرك باحد الحواس اما الطعن او الريح وهو الشم او بالعين وهي الرؤية فهي حكم العين التي طرأت عليها النجاسة تكون حكما نجسة لا حقيقة فهي طاهرة في الاصل ولكن لما طرأ عليها التنجيس

11
00:03:11.600 --> 00:03:31.600
سميت نجاسة حكمية اي للعين ومن المناسب ان اورد مسألتين مهمتين قبل البدء بهذا الباب بان هاتين المسألتين مهمتان اول هذه المسائل ان الفقهاء يوزعون احكام وصور ازالة النجاسات بين الابواب

12
00:03:31.850 --> 00:03:49.950
فان النجاسة يختلف حكمها باعتبار العين التي طرأت عليها النجاسة او نقول باعتبار الشيء الذي طرأ عليه النجاسة فان كان الذي طرأ عليه النجاسة هو الماء فقد سبق معنا في احكام المياه

13
00:03:50.150 --> 00:04:16.650
صفة تطهير المياه وكيف يكون بالمكاثرة وبالنزع وبغيره. وهذا هو الامر الاول الذي تطرأ عليه النجاسات وهو الماء. والامر الثاني وهو المائعات ويعنون بالمائعات السائلة غير الماء وكلها ايضا سبق بيان ما الذي يتحقق به التطهير؟ وان المذهب يشددون في هذه المائعات اكثر من

14
00:04:16.650 --> 00:04:38.000
في الماء بصور التطهير وسبق الحديث عنها بقي عندنا ثلاثة اشياء الامر الثالث وهو ما يتعلق ببدن الادمي والنجاسة اذا اصابت بدن الادمي فلها حالتان الحالة الاولى ان تكون النجاسة لم تتعدى محل الخارج

15
00:04:38.350 --> 00:04:58.250
فهذه عقد باب لبيان صفة ازالتها وكيفيته وهو باب الاستنجاء والاستجمار ومر معنا ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وان كانت النجاسة على غير المحل في بدن الادمي كيده ورجله

16
00:04:58.400 --> 00:05:19.300
فقد ذكروا هناك انه لا تطهر الا بالماء وهنا تدخل في عموم كلامهم في التسبيح وغيره هذا الامر الثالث الامر الرابع اذا كانت النجاسة على الارض وسيعقد لها المصنف فصلا سنقرأه بعد قليل ان شاء الله. والامر الخامس اذا كانت النجاسة على غير ما سبق

17
00:05:19.400 --> 00:05:35.400
كان تكون على ثوب او اناء او غيره فهو الذي سيتكلم عنه المصنف. هذه المسألة الاولى التي نعرف فقط ان احكام ازالة النجاسة في باب المياه وباب الاستجمار وهنا وقد يأتي بعض احكامها في باب الصيام

18
00:05:35.900 --> 00:05:53.700
المسألة الثانية معنا وهي مسألة لابد ان ننتبه لها وهي انواع النجاسات باعتبار التغليظ وعدمه. العلماء يقولون ان النجاسات ثلاثة انواع نجاسة مغلظة وهي التي امر بغسلها سبع غسلات احداها بالتراب

19
00:05:54.200 --> 00:06:10.250
وهي للكلب وما الحق به كالخنزير والامر الثاني او النوع الثاني من النجاسات النجاسات المخففة وهي التي يجزئ فيها النضح ولا يلزم الغسل. وسيأتي تفصيلها ان شاء الله في محله

20
00:06:10.600 --> 00:06:30.750
النوع الثالث من نجاسات هي النجاسات التي يسميها بعض الفقهاء بالعادية وبعضهم يسميها بالمطلقة الذي يسميها بمطلقة يعني ليست مغلظة ولا مخففة. مسكوت عنها هكذا ليست مقيدة بقيد فحينئذ هي مطلقة ومن قال هي عادية بمعنى انها هي الغالب والاكثر

21
00:06:31.200 --> 00:06:51.400
هذه النجاسات العادية مشهور المذهب وساذكر الحكم الان لان له تعلقا بامر ساذكره مشهور المذهب انه لا بد ان تغسل سبع غسلات ولا يجزئ غير ذلك اي دون السبع وهذا من مفردات المذهب في مقابل المذاهب الثلاثة. وان كان الموفق

22
00:06:51.700 --> 00:07:11.350
في كتابيه العمدة والمغني خالف في ذلك فقال في العمدة يلزم ثلاث فقط وقال في المؤمنين بل يلزم زوال العين فقط ودليلهم في ذلك امران. الامر الاول انهم ينقلون حديثا او اثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما

23
00:07:12.250 --> 00:07:27.300
ولكن هذا الحديث المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما يعارضه حديث رواه الامام احمد وابو داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال كان غسل البول اذا

24
00:07:27.400 --> 00:07:47.800
اصاب الثوب سبع مرار فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعل غسل البول اذا اصاب الثوب مرة وهذا اللفظ الذي عند احمد وابي داوود صريح في ان اللفظ الاول منسوخ

25
00:07:48.400 --> 00:07:59.950
هذا ان ثبت هذا الحديث والظاهر انه صالح للاحتجاج كما قال ابو داوود وما في هذا الكتاب مما سكت عنه فهو صالح اي صالح للاحتجاج ادل على ان مستندهم الاول

26
00:08:00.150 --> 00:08:18.600
في هذا الباب ورد النص الصريح ان ثبت بنسخه والامر الثاني اننا نقول ان استدلال المذهب ليس فقط بهذا الحديث فقد جاء في مسائل احمد انه استدل على لزوم غسل النجاسة سبع مرات بالقياس على نجاسة الكلب

27
00:08:19.200 --> 00:08:34.200
واهل العلم لهم القياس على نجاسة الكلب حيث ورد الامر بالتسبيح مع التثريب ثلاثة مسالك منهم من يرى ان هذا تعبدي محض وليس لعلة النجاسة كما هو مذهب مالك وكثير من اصحابه

28
00:08:34.800 --> 00:08:57.850
ومنهم من يتوسع في القياس فيلحق به سائر النجاسات وهذا الذي الحق به هذا الامر فقالوا يلحق به سائر النجاسات في وجوب السبع لكن التدريب هو الذي تعبدي فحين اذ نقول لا يلزم الحاق غيره به الا ان يوافق الكلب في المعنى بان تكون نجاسته مغلظة كالخنزير

29
00:08:58.350 --> 00:09:16.300
فالحق احمد بنصه غير الكلب به من باب ان التسبيح هذا لازالة النجاسة ومنهم من توسط فقال انما يلحق به القياس الاولوي دون ما عداه وعلى العموم فهذا القول بان النجاسات تغسل سبعا

30
00:09:16.350 --> 00:09:35.700
وان كان اغلب كلامنا القادم كله تفريع على التسبيح الا ان هذا القول الخبر الذي رواه احمد وابو داوود صريح في انه منسوخ واذا جاء الحديث الصحيح فانه يرد به كل ما يقابله او جاء الحديث الصريح

31
00:09:36.150 --> 00:09:52.300
المقبول فانه يرد كل ما يقابله ولذلك فان ما عليه عمل اغلب الناس انما هو على ان التسبيح ليس بلازم وانما هو مندوب اليه او مشروع في الجملة. وان ازالة

32
00:09:52.300 --> 00:10:08.350
النجاسة يكون بكل امر يذهب عين النجاسة يكون بكل امر يذهب عين النجاسة ولكن لما كان هذا الكلام هو كلام الفقهاء فان المصنف سيفرع عليه وساشرح كلام المصنف كما هو

33
00:10:08.650 --> 00:10:20.000
من غير رجوع للاصل ذكرته قبل قليل وانما نبهت لهذا لان وجدت ان بعضا من الزملا قد يكون فيه بعض الحرج في قضية التسبيح وسبب له بعض الشك في عباداته

34
00:10:20.050 --> 00:10:33.600
ولذلك فمن المناسب التنبيه له في اول اه درسنا اليوم. نعم. وهي الطارئة على محل طاهر. نعم. قوله وهي هذا تعريف للنجاسة حكمية وليس تعريفا للازالة لان الازالة هي التطهير

35
00:10:33.900 --> 00:10:54.800
قال وهي الطارئة تعبير الطارئة ليخرج الصفة اللازمة والصفة اللازمة هي التي تكون نجاسة عينية. والصفة اللازمة مثل العبرة والبول. صفة لازمة لها النجاسة. وحينئذ لا يمكن تطهيرها فكل ما كان نجس العين فانه يبقى نجسا كذلك. قوله على محل طاهر

36
00:10:54.950 --> 00:11:08.600
لانه اذا طرأت على محل غير طاهر بان كان نجسا. فانه لا يطهر النجس. بل هو نجس العين وما كان نجس العين فان انه لا تزيده النجاسة الطارئة الا نجاسة

37
00:11:08.850 --> 00:11:23.750
المقصود من قول المصنف على محل طاهر هو استثناء النجس لا استثناء الطهور فان الطهور كذلك في معنى الطاهر. او من باب اولى. نعم. ولا تصح ازالة ازالتها بغير ماء هذا هو

38
00:11:23.750 --> 00:11:38.150
انه لا تصح ازالة النجاسات بغير الماء ومن شرط الماء ان يكون ماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا. وهذا هو مشهور مذهب في جل المسائل اللهم الا في مسائل سيرد استثناؤها

39
00:11:38.150 --> 00:11:57.750
فان في بعض المسائل قد تطهر بعض الاعيان بالاستحالة وهناك يعني صور سيأتي اشارة من كلام المصنف وغيره ولو غير مباح نعم قوله ولو ولو غير مباح تعبير المصنف ولو اولا هو الاشارة للخلاف

40
00:11:57.950 --> 00:12:22.200
وقد اشار لهذا الخلاف صاحب الانصاف فقد ذكر قولا بصيغة التضعيف ومراد الفقهاء اذا قالوا بصيغة التضعيف بان ان يقول قيل بان يقول قيل وقد يكون ايضا آآ ايضا تصغير للقول بان يقال وفي قويل وهذه طريقة شمس الدين الزركشي اذا اراد ان يضعف القول صغره قال وفي قويل

41
00:12:22.450 --> 00:12:39.300
المقصود ان صاحب الانصاف حكى هذا القول بصيغة التضعيف وبين ان هذا القول بانه لابد بان يكون مباحا عن الماء الطهور لابد ان يكون مباحا هو من مفردات المذهب او من الاقوال التي انفرد بها المذهب وان لم تكن هو المشهور

42
00:12:39.400 --> 00:12:58.300
قول المصنف ولو غير مباح ايجوز ان ليس يجوز وانما يصح يصح تطهير النجاسة الطارئة بالماء غير المباح ويشمل ذلك امرين. الامر الاول غير المباح بمعنى كونه مغصوبا هو الماء مغصوب

43
00:12:58.800 --> 00:13:20.200
والامر الثاني ان يكون غير مباح بمعنى انه اشتري بثمن محرم هذا هو مرادهم في كونه غير مباح نعم ولا تطهر بغسلها بحال والعينية نعم. والعينية لا تطهر بغسلها بحال. نعم قوله والعينية اي والنجاسة العينية التي مر تعريفها

44
00:13:20.350 --> 00:13:38.700
لا تطهر بغسلها بحال اي مهما غسلت مرة او سبعا او اكثر من ذلك ومهما طرأ عليها من من الامور التي قد تغير حقيقتها كالاستحالة والتشميس والدباغ فمشهور المذهب انها لا تطهر

45
00:13:38.900 --> 00:13:54.050
لان المذهب ان كل ميتة من الجلود فان جلدها ان كل ميتة فان جلدها يبقى نجسا. هم. وان دبغ. وان دبغ لكن يجوز استعماله في بعض الاحيان في اليابسات دون الطاهرات. فالاستعمال عندهم

46
00:13:54.150 --> 00:14:11.350
يختلف عن اه التطهير وبقاء النجاسة. وتقدم في الطهارة وتقدم في الطهارة عندما تكلمنا عن الدباغ وغيرهم. والكلب والخنزير نجسان باجماع اهل العلم انهما نجسان لكن نجاستهما كما مر معنا في القسمة الثلاثية

47
00:14:11.450 --> 00:14:28.000
هي نجاسة مغلظة نجاستهما نجاسة مغلظة واما الكلب فلنص في حديث ابي هريرة وعبدالله بن مغفل رضي الله عنهما واما الكلب فمن باب قياس الاولى وذلك ان الخنزير قيس على الكلب قياسا اولى

48
00:14:28.150 --> 00:14:52.750
لان الخنزير لا يجوز بحال بخلاف الكلب فانه يجوز في بعض الاحيان اقتناؤه حالات الصيد ان يكون كالبصيد او حرف او نحو ذلك واما الخنزير فلم يجز اقتناؤه بحال ادل على انه اولى اه في النهي والتنجيس من غيره ونهي عن اكل اكله وعن ومستقذر فجميع الاوصاف المذمومة

49
00:14:52.750 --> 00:15:11.400
موجودة فيها كان من باب الاولى. يطهر متنجس بهما وبمتولد منهما منهما او من احدهما او بشيء من اجزائهما غير ارض ونحوها بسبع غسلات منقية. احداهن بتراب طهور وجوبا والاولى اولى ويقوم بقه هنا. يقول

50
00:15:11.400 --> 00:15:31.650
يطهر متنجس بهما اي متنجس بالكلب والخنزير والمتنجس بالكلب والخنزير يشمل اشياء كثيرة يشمل اذا كان اناء ولغ فيه كلب ونحوه وهو الخنزير ويشمل اذا كان ثوبا فان الثوب اذا

51
00:15:31.950 --> 00:15:56.650
بال عليه او جاءه ريق كلب ونحوه فانه يكون نجسا يجب غسله سبعا ومثله سائر الامور التي يحتمل ان تقع نجاسته عليه. وهذا معنى قوله يطهر متنجس فهو اطلق جميع المتنجسات ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد من المتنجس بالكلب والخنزير لا يلزم فيه التسبيح

52
00:15:57.150 --> 00:16:15.850
وهو الارظ فان الارض اذا تنجست ببول كلب او عرقه او شعره او غير او شيء من اجزائه فانه لا يلزم غسلها سبعا احداها بالتراب وسيأتينا هذا في كلام المصنف لكن من المناسب ان اذكر دليله وهو حديث ان الكلاب كانت

53
00:16:15.900 --> 00:16:30.800
تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بغسلها سبعا فدل على ان المقصود ازالة عينها ان كان لها عين كما سيأتي كلام المصنف اذا فقوله يطهر متنجس بهما يعم كل شيء الا الارض

54
00:16:30.900 --> 00:16:49.750
فان الارض سيأتي استثناؤه في كلام المصنف قال وبمتولد منهما اي سواء كان المتولد كان ابوه او امه كلبا فانه يكون كذلك مثل بعض الانواع من الحيوانات التي تتولد من كلب وذئبة او عكسه

55
00:16:50.100 --> 00:17:04.250
فحينئذ يكون فيه صفات الذئب وصفات الكلب ويستخدم في بعض الاستخدامات لبعض الاشخاص فهذا المتولد منهما يكون كذلك. قال او من احدهما اي متولد منهما معا او من احدهما. او بشيء من اجزائهما

56
00:17:04.400 --> 00:17:27.050
يعني بشيء من اجزاء الكلب او الخنزير فيشمل ذلك بوله وعرقه وشعره وريقه وغير ذلك قول المصنف غير ارض ونحوه اي غير الارض فانه لا يلزم فيها التسبيح ونحوها مما لا يلزم فيه التسبيح كذلك

57
00:17:27.500 --> 00:17:45.900
ففي ما يلحق بالارض سيأتي اشارة اليها في كلام مصنف بعد ذلك قال بسبع غسلات اي لابد ان يغسل المحل المتنجس سبع غسلات. وقول المصنف سبع غسلات منقية يدلنا على صفة هذه الغسلات انها لابد ان تكون موقية

58
00:17:46.100 --> 00:18:06.350
بمعنى انها مزيلة انها تكون مزيلة للنجاسة بحيث لا يبقى بعد تمام الغسلات اثر للنجاسة وسيظهر ذلك في كلام المصنف اذا هذا معنى قوله منقية اذا فالعبرة بالانقاء بمجموع الغسلات

59
00:18:06.650 --> 00:18:21.250
فعند الانتهاء من السبع فلابد من وجود الانقاء فان لم تكن ملقية زاد ثامنة او تاسعة او غيره سيأتي في كلام المصنف هذا واحد. هناك قيد مهم لم يورده المصنف وهو ان كل غسلة

60
00:18:21.350 --> 00:18:45.350
من هذه الغسلات السبع لابد ان تكون عامة للمحل فلو ان غسلة غسلت نص المحل المتنجس فلا نعدها غسلة كاملة لان النصف الاخر الذي لم يصبه الماء لم يغسل سبعا وانما غسل ستا وهكذا فلا بد اذا من ان تكون الغسلة عمت المحل كله

61
00:18:45.600 --> 00:19:02.200
وهذا قيد مهم قد يأتي الاشارة اليه في التراب وهو والنص عليه في الماء اكد نعم قوله احداهن بتراب طهور آآ قوله احداهن اي احدى الغسلات السبع وهذه الغسلات السبع احداها قد تكون

62
00:19:02.250 --> 00:19:16.850
الاولى والثانية والثالثة الى الاخيرة ولكن قال المصنف والاولى اي ان تكون مع الاولى اولى لان الصفة السابعة ان تمزج معه وسيأتي بكلام مصنف انه لابد من المزج بين الماء والتراب

63
00:19:17.250 --> 00:19:31.650
فيجعل الاولى ومعها التراب يختلطان في الغسل لكن لو جعلها في الغسلة الثانية ماء وترابا او جعلها الى السابعة في الماء والتراب جاز ولكن الاولى ان تكون في الاولى وقد جاء في بعض الالفاظ التصريح بذلك

64
00:19:32.300 --> 00:19:52.800
عندنا هنا مسألة تسمح لي بنت وهي قول احداهن بتراب طهور عبر المصنفون بكونه طهورا وكذا عبر صاحب المنتهى ولكن عبر مرعي في كتابيه الغاية وفي الدليل بانه تراب طاهر

65
00:19:53.200 --> 00:20:13.750
واغلب الشراح الذين شرحوا كلام مرعي حملوا قوله طاهر على ان المراد به طهور فلابد ان يكون التراب طهورا والفرق بينهما ان من قال انه طاهر  يصح التيمم بالطاهر والطهور

66
00:20:14.000 --> 00:20:34.150
ومن قال انه تراب طهور قال ان الطاهر عفوا قلت التيمم ليس التيمم وانما يصح آآ التثريب في الغسلة مع السبع الغسلات التدريب بالتراب الطاهر والطهور ومن قال طهور كالمصنف هنا وصاحب المنتهى فيقول ان الطاهر لا يصح التثريب به

67
00:20:34.200 --> 00:20:53.700
ومر معنا في التيمم ان صفة التراب الطاهر هو المتجمع من المتساقط من الوجه واليدين عند التيمم هذا يسمى طاهرا. اذا وضح الفرق بينهما وان كثيرا من شراح غاية المنتهى والدليل حملوا الطاهر على الطهور لكن

68
00:20:54.250 --> 00:21:11.700
بعض المحشين المتأخرين من الذين لهم حواشي متأخرين من من اه اظن اسمه يعني نسيت الان من المحشر الذي نص على ذلك لكن من المحششين المتأخرين من قال ان الصواب

69
00:21:12.600 --> 00:21:33.600
هو ما قاله صاحب الراية. وهو ان يكون طاهرا بدليل انه ينوب عن التراب الصابون والاشنان والصابون والاشنان والاشنان هو طاهر وليس بطهور فاذا كان البدل طاهرا دل على ان

70
00:21:33.750 --> 00:21:51.050
الاصل يجوز ان يكون طاهرا وبناء على ذلك فنقول لعل الاقرب ما ذهب اليه مرعي في الغاية انه يجزئ ان يكون طاهرا ولا يلزم ان يكون طهورا وهذا متجه بناء على ما ذكره بعض المحشين المتأخرين

71
00:21:51.350 --> 00:22:05.050
نعم بس باقي قوله وجوبا اي يعني يجب ذلك وليس من باب الندب فان التراب لازم بنجاسة الكلب والخنزير وقوله والاولى اولى اي وان يكون التراب مع الغسلة الاولى اولى

72
00:22:05.250 --> 00:22:27.050
واقرب ولم يعبر انها السنة لاختلاف الالفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رجح بعض الفقهاء ونسبوا ذلك لبعض المحدثين لفظة اولاهن بالتراب. نعم. ويقوم وصابون ونخالة ونحوها مقامة. ولو مع وجوده لا غسلة ثامنة. نعم. قوله ويقوم

73
00:22:27.050 --> 00:22:47.500
اثنان الاشنان معروف نبات ينبت في الصحراء الى الان يباع عند العطارين يستخدم عادة في التنظيف ويستخدم لامور اخرى قوله وصابونه معروف ونخالة المراد بالنخالة هنا النخالة الخالصة وسيأتي التفصيل في نوعي النخالة بعد قليل في كلام المصنف

74
00:22:47.650 --> 00:23:03.800
لان النخالة هنا لازالة نجاسة لابد ان ننتبه لهذا القيد انها النخالة الخالصة بناء على ما سيذكره بعده قال ونحوها ونحوها من الامور التي قد تكون منظفات مقامه اي تقوم مقام التراب

75
00:23:03.950 --> 00:23:28.450
قال المصنف ولو مع وجوده اي ولو وجد التراب ومعهود المصنف انه اذا قال ولو في كتابه هذا فانه يشير لخلاف وهذا اشار به لخلاف ابن حامد فان ابا عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلى ذكر انه انما يجوز العدول عن التراب الى غيره في حالتين

76
00:23:28.600 --> 00:23:45.600
الحالة الاولى عند عدمه اي عدم التراب والحالة الثانية عند خشية اساد المحل المتنجس بالتراب فينتقل الى غيره كالصابون والاشنان وغيره. وقول ابن حامد رجحه بعض المحققين وهو صاحب المستوعب

77
00:23:45.700 --> 00:24:00.250
كما نقله عنه في الانصاف وغيره اذا فقوله ولو هذه فيها اشارة لخلاف ذكرته لكم قبل قليل. وقوله لا غسلة ثامنة قوله لا غسلة ثامنة اي لا كما ان التراب يقوم مقامه

78
00:24:00.700 --> 00:24:21.950
الاثنان والصابون لكن لا تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فمن زاد بعد السبع غسلة ثامنة فنقول لا يقوم مقام التراب لانه ليس في معناه اذ ان التراب له خاصية في التنظيف ليست لغيره كما مر معنا ولذلك لا يطهر غيره

79
00:24:22.450 --> 00:24:42.800
فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه الى التراب دل على ان التثريب سنة ولم يلحق غيره به كالاشنام قبول الا من باب قياس الاولى لان الاوشنان والصابون هي من المنظفات الاقوى فتلحق بالتثريب من باب كمال النظافة

80
00:24:43.050 --> 00:25:02.650
الا يلحق بالصابون الا ما كان اقوى منه بالمعنى وهو القياس الاولوي ومنه الصابون والاوشنان ونحوه. نعم. ويعتبر استيعاب المحل به. نعم. قوله ويعتبر استيعاب محلي اي المحل المتنجس ليس عموم محل المتنجس الذي وقعت فيه النجاسة

81
00:25:02.800 --> 00:25:19.600
نجاسة الكلب والخنزير والاستيعاب اي شموله اه جميعا وقوله به الضمير هنا يعود الى التراب نعم لو قيل به اي بالماء وبالتراب معا لكان اكمل لكن هو السياق يدل على انه للتراب

82
00:25:19.850 --> 00:25:41.450
كذلك الماء يجب ان يستوعب كما ذكرت لكم قبل الا الا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم. قوله الا يعني هذه حالة لا يجب فيها التثريب بصفة الكمال فيما يضر ايش معنى يضر؟ يعني يضر اصول التراب اليه. ومثلوا لذلك بمثال وسازيد مثالا اخرا

83
00:25:41.600 --> 00:26:03.350
مثلوا ذلك قالوا مثل الحرير فان الحرير اذا اصابته نجاسة كلب وغيره ثم غسل بالماء مع التراب فانه يضره فانه يترك التراب الى غيره الذي سنذكره بعد قليل. ومن امثلتها كذلك نقول لو ان نجاسة اصابت ورقا

84
00:26:03.800 --> 00:26:23.750
واراد صاحب الكتاب ان يطهر كتابه من نجاسة الكلب فانه يغسله سبعا دون تدريب لان التراب سيجعل فيه طينا فيضر ويمحوه احيانا او غير ذلك وهذا معنى قولهم فيما يتعلق يضره اي يضر وصول التراب اليه

85
00:26:23.800 --> 00:26:39.450
فانه ينتقل الى ما سيذكره قوله فيكفي مسمى اريد ان تقف معي في هذه الكلمة. قوله يكفي مسماه اي يكفي مسمى التراب اي اقل ما يسمى ترابا ولو شيئا يسيرا. ولا يلزم ان يختلط بالماء بكثرة

86
00:26:39.750 --> 00:27:05.100
وهذا يدلنا على ما مشى عليه كثير من اصحاب وخاصة المتأخرين انه اذا كان المحل يتضرر بالتراب ولم يجد بدلا للتراب كالصابون والاجنان فانه لا بد ان يأتي باقله باقل التراب ولو شيئا يسيرا ولو بمجرد الاسم

87
00:27:05.700 --> 00:27:32.550
ولا يسقط بالكلية هذا هو الذي جزم به المصنف والمنتهى وغيرهم واستظهر في الفروع انه اذا كان المحل يتضرر بالتراب فانه يسقط ايكفي التسبيح بلا تراب اذا اريدك ان تعرف بس مسألة واحدة انه عند التضرر المعتمد عندهم انه لا يسقط بل لا بد ان يأتي ولو باقل ما يسمى ترابا

88
00:27:33.000 --> 00:27:51.050
بان يأتي بتراب يسير او ما يسبق عليه هذا الاسم وهو التثريب والرواية الثانية انه يسقط للعجز وهذا الذي استظهره في الفوع وغيره. نعم. ويعتبر مزجه بماء يوصله اليه لا ذره واتباعه الماء. نعم. بدأ يتكلم عن صفة التتيب

89
00:27:51.050 --> 00:28:09.200
قال ويعتبر مزجه اي مسجد ترابي بماء عبر المصنف بماء ليشمل الغسلة الاولى الى السابعة ولو كان قد غسله السبع غسلات كاملة ولم يأتي بتثريب فلابد ان يأتي بماء بعده يمزج به التراب

90
00:28:09.700 --> 00:28:25.550
ويمره على المحل وهذا معنى قوله ويعتبر مزجه اي مزج التراب بماء وجعلها منكرة لكي تشمل جميع الغسلات او ما بعدها يوصله اي يوصل التراب اليه اي الى المحل المتنجس

91
00:28:25.800 --> 00:28:42.450
فلابد ان يوصله اليه لان في الماء خصيصة الوصول للاجزاء والنفوذ اليها فلا بد ان يوصل ما في التراب وما في معناه اليه. قال لا ذره اي لا يكفي ذره اي ذر التراب ذرا على المحل المتنجس

92
00:28:42.600 --> 00:29:09.600
واتباعه المال لا يكفي ذلك وهذا الذي مشى عليه المصنف ولكن استظهر صاحب التنقيح المشبع انه يكفي ذره واتباعه بالماء وهنا ساقف معك استظهارات صاحب التنقيح. صاحب التنقيح يورد في تنقيحه استظهارات كثيرة. كثير منها تابع فيها بن مفلح وبعضها اجتهادا من عنده

93
00:29:09.750 --> 00:29:26.000
واستظهارات صاحب التنقيح تبعه عليها كثير من المتأخرين ومن اشهر من تابع صاحب التنقيح الشويكي في التوضيح. دائما يتابع صاحب التنقيح في استظهارته. فيقول هو الاظهر ونحو ذلك وهذه الاستظهارات

94
00:29:26.450 --> 00:29:43.100
غالبا ما تكون بعد حكاية المذهب تكون المذهب ثم تذكر حكاية بعده وهي صيغة من صيغ الترجيح لكن ما قدم هو الذي يعتمده في الغالب صاحب المنتهى والاقناع. يعتمدون المذكور اولا وهو المقدم

95
00:29:43.650 --> 00:30:01.400
واما الاستظهار فاحيانا يأخذون به والغالب انهم لا يأخذون به ولذلك مسائل استظهار التنقيح يعني تستحق الى مزيد دراسة فيما يتعلق بها وما مستند صاحب التلقيح في هذه الاستظهارات؟ نعم. وتطهر بقية المتنجسين

96
00:30:01.400 --> 00:30:18.000
بسبع منقية. نعم قوله تطهر بقية المتنجسات اي تطهر بقية المتنجسات بسائر النجاسات غير البول غير نجاسة الكلب والخنزير وغير ما سيأتي ان شاء الله بعد ذلك وهو استثناء اخر

97
00:30:18.050 --> 00:30:34.600
وهو نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقول المصنف بقية المتنجسات اي غير ما ذكر فيشمل ذلك امورا وهي مهمة الاناء اذا وقعت فيه النجاسة غير الكلب يلزم غسله سبعا على المشهور من المذهب

98
00:30:35.100 --> 00:30:55.750
اثنين الثوب يلزم غسله سبعا ايضا البدن فان البدن على مشهور المذهب اذا وقعت عليه نجاسة لزم غسله سبعا ولو كان على المحل المعتاد او على غيره الا يطهر الا بالتسبيح

99
00:30:55.950 --> 00:31:15.150
بل انهم ستأتينا في الدرس القادم يقولون اذا خرج مذي فانه يغسل ذكره وانثيه سبعا كذلك لانها في معنى التطهير ولذلك يقولون التسبيح في كل النجاسات فانها تغسل سبعا طبعا الاستجمار تثليت فقط ثلاثا

100
00:31:15.400 --> 00:31:34.450
نعم ولا يشترط لها تراب نعم لا يشترط لها لانها نجاسة مطلقة او عادية وبقية المتنجسات لا يشترط لها التراب وانما في التسبيح فقط. نعم. فان لم ذكرناها قبل قليل التي فيها الخلاف القوي. وان مفردات المذهب انه لا بد من سبع غسلات. وقلت لكم

101
00:31:34.500 --> 00:31:50.500
باب التأكيد ان الحديث صريح في ان الحكم منسوخ كان موجودا ثم منسوخ وخاصة ان الحديث النسخ جاء من حديث ابن عمر الذي ينقل فقهاء اصحاب احمد انه قد ورد منه الامر بالتسبيح

102
00:31:51.150 --> 00:32:06.500
ولكن نحن نفر على المشهور والمفتى به على خلاف ذلك. نعم. فان لم يلقى بها زاد حتى ينقى في الكل. نعم. قوله فان لم ينقى بها اي ان غسل سبعا فلم ينقل المحل بكمال السبع

103
00:32:07.100 --> 00:32:29.450
اذا السبع محسوبة باعتبار الغسلات التي عمت المحل واما الانقاء فانه معتبر بالاخيرة فلو غسل ستا لم يلقي بها بقيت النجاسة ثم ان السابعة هي التي لما اتم غسلها ازالت عين النجاسة نقول حينئذ طهر المحل

104
00:32:30.050 --> 00:32:46.100
ولا يلزم ان تكون النجاسة زالت بالغسلة الاولى. وهذا معنى قوله فان لم ينقى اي المحل المتنجس بها اي بالسبع كلها ولا يلزمه في الاولى زاد الغسل حتى ينقى اي المحل في الكل

105
00:32:46.700 --> 00:33:04.700
بكل آآ يعني آآ في كل الاحوال اي في كل النجاسات سواء كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير او كانت النجاسة من نجاسة غيرهما فلابد من ان يزيد حتى ينقى المحل. ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. نعم قوله

106
00:33:04.700 --> 00:33:25.300
ولا يضر بقاء لون او ريح اي في المحل سواء كان ثوبا او غيره او هما اي اي اللون والريح عجزا اي اذا عجز عن ازالتها وهذه فيها اكثر من حديث منها حديث خولة بنت يسار وحديث ابي هريرة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضرك ولا يضرك اثره

107
00:33:25.700 --> 00:33:43.550
تدل على ان الاثر معفون عنه لكن هنا قول المصنف عجزا معنى قوله عجزا اي عجزا عن ازالتها ويكون تحقق العجز بامرين فقط. وما زاد عن هذين الامرين فهو ان كان في قدرة

108
00:33:44.400 --> 00:34:04.700
اه الشخص الذي يريد ازالة النجاسة فانها ليست بلازمة اذا اريد ان ابين ان قوله عجزا اي باعتبار طريقين فان اتى بالطريقين ولم وبقي لون او ريح فانه يكون عاجزا وان كان قادرا بغير هذين الطريقين. ما هما الطريقان

109
00:34:04.950 --> 00:34:28.400
الطريق الاول ان يكون بغسل الماء والطريق الثاني ان يكون بالدلك ونحوه. اذا النجاسة اذا لم اذا غسلها المرء بالماء غسلات متعددة ودلك المحل او حده او قرصه ولم تزن النجاسة بعد امرار الماء هذه الغسلات مع الدلك

110
00:34:28.700 --> 00:34:44.600
فانما بقي من اثر النجاسة لونا وريح فانه يكون معفوا عنه. وان كان قادرا على ازالته بالصابون وان كان قادرا على ازالته ببعض المنظفات لا يلزمه ذلك اذا فقول المصنف هنا عجزا ليست على اطلاقها

111
00:34:44.650 --> 00:35:04.150
وسيستثني المصنف وانما مراده عجزا عن ازالتها بالماء والدلك فقط دون ما عدا وما زاد عن ذلك فهو مندوب وليس واجب. والحديث صريح انه لا يعفى عن الاثر سواء كان اثر دم اثر غائط اثر غير ذلك من النجاسات

112
00:35:04.300 --> 00:35:20.150
ويطهر نعم ويطهر حينئذ مع بقاء اللون او الريح او اللون والريح معا نعم قوله ويضر طعم اي لو كان لو بقي طعم فانه يظر لان الطعم يدل على ان النجاسة ما زالت باقية

113
00:35:20.450 --> 00:35:35.750
وما الذي يعتبر فيه الطعم؟ انما يعتبر في المأكولات فلو وقعت نجاسة في بر او رز او غير ذلك من المأكولات او المشروبات الا نحكم بطهارة المحل الا اذا ذهب طعمه

114
00:35:36.250 --> 00:35:53.900
واما غيره الا يظن ظان ان النجاسة اذا وقعت في محل انه يجب عليه ان يتذوقها قد تعجب من ذلك وقد سئلت بهذا السؤال بعينه فقد كان رجل بعينه سألني يقول انا اذا رأيت شيئا اسودا

115
00:35:54.950 --> 00:36:10.300
لابد ان اتأكد اله طعم النجاسة ام لا؟ وهذا من باب الجهل المركب بسبب القراءة من الكتب دون فهم كلام اهل العلم يعني اوله مع اخره. اذا المقصود بقولهم ويضر طعم اي

116
00:36:10.300 --> 00:36:30.200
في المطعومات وفي معناه المشروبات واما ما ليس كذلك فلا يتطعم الفرش ولا الثوب ولا الاناء ولا غيره لان هذا ليس محلا للتطعيم. نعم استعمل في ازالته ما يزيله كالملح وغيره فحسن ولا يجب. قال وان استعمل في ازالته اي ازالة الريح

117
00:36:30.350 --> 00:36:48.700
او اللون على الثوب والاناء ونحوه ما يزيله غير الماء مع الدلك فيزيل النجاسة ويزيل اثرها معا كالملح وغيره الملح كان يستخدم في ازالة الالوان معروف الملح يزيل الالوان وغيره من الامور

118
00:36:48.800 --> 00:37:06.800
هنا مع غيره عندي هنا نكتة لطيفة وهو ان الفقهاء من باب الاستطراد وخاصة بعض الكتب يذكرون اشياء في غير مظنتها بل ربما اشياء ليست من الفقه ومن اكبر الكتب التي ذكرت مسائل كثيرة لا اظن كتابا

119
00:37:06.850 --> 00:37:22.100
بمذهب احمد ربما وفي غيره ذكر من الفروع ما ذكره هذا الكتاب كتاب الفروع لابن مفلح وقد ذكر هنا عند قوله وغيرها وغيره امورا كثيرة تزال بها الالوان والاصباغ في نحو صفحة ونصف

120
00:37:22.450 --> 00:37:40.350
الاشياء التي تزال بها الاصباغ والالوان من الثياب وتزال بها الروائح سواء من اشياء مطعومة او من غير مطعومة وذكر اشياء تصلح للتنظيف. هي ليس محلها كتب الفقه لكن وجدها فذكرها في مكان مناسب لها

121
00:37:40.700 --> 00:37:53.550
والفروع يكونون فيه كل شيء وهو كذلك يعني ذكر فيه مصنفه يعني اغلب الاشياء حتى تجد في هذا الكتاب ما لا يوجد في كتاب غيره لولا ان مؤلفه اختصر الفاظه

122
00:37:54.000 --> 00:38:09.800
واختصاره لهذه الالفاظ يعني ربما صعب الوصول لبعض المسائل ليست مبسوطة الالفاظ ولذلك الفروع على انه طبع مع حاشيته في احدى عشر مجلدا فانه يسمى في كتب التراجم والف مختصره في الفقه يسمونه مختصر

123
00:38:09.900 --> 00:38:25.450
المختصر ليس باعتبار عدد الصفحات وانما باعتبار شيء واحد وهو تجريده عن الادلة فكل ما كان مجردا عن الادلة سمي مختصرا وبعض المالكية يقول مختصر المجرد عن الادلة وعن الخلاف

124
00:38:25.750 --> 00:38:39.800
لكن الفروع ليس فيه خلاف صريح وانما فيه اشارة لخلاف العالي ونعم يذكر خلاف النازل لا شك نعم قوله فحسن اي من باب الكمال ولا يجب ليس بواجب وعبر بالحسن مع انه

125
00:38:39.900 --> 00:38:55.900
اه يعني ورد فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بالملح لازالة النجاسة فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار به مرة وتركه مرة  ادل على انه ليس مندوبا وانما هو من باب الكمال والاولوية والحسن

126
00:38:56.350 --> 00:39:17.250
نعم ويحرم استعمال طعام وشراب في ازالة النجاسة. لافساد المال المحتاج اليه. كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها الابل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك. لما في ذلك من الحاجة اليها قاله الشيخ. نعم. هذه الجملة التي اوردها المصنف

127
00:39:17.450 --> 00:39:39.200
اه اورد مسألة ثم بين ما الذي قيست عليه؟ فقال اولا يحرم استعمال طعام وشرب وسارجع لهذه الجملة في شرحها وبين انه انما حكم بهذه الحرمة لان الشيخ هو يعني بالشيخ الشيخ تقي الدين قال ينهى عن ذبح الخير التي يجاهد عليها والابل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها

128
00:39:39.200 --> 00:39:53.850
ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة اليها. هذا النص بانه نهي هو الموجود في مجموع الفتاوى في الجزء الواحد والعشرين انه النهي لكن نقل ابن اللحام في الاختيارات ان عبارة الشيخ يكره

129
00:39:54.150 --> 00:40:07.250
الموجود في المجموع نهي والذي نقله ابن اللحام انه يكره ذبح هذه الحيوانات. طبعا اتى بها الشيخ في سياق مختلف عن هذا السياق. وان كان في الطهارة لما اتيت الفرق بين الامرين

130
00:40:07.350 --> 00:40:23.750
ان الشيخ تقي الدين قال انه يكره وبنى عليه الذي قيس عليه قاسه المصنف الحرمة فقال يحرم استعمال طعام وشرب اذا هذا محل اشكال ان المسألتين آآ من حيث الحكم مختلفة

131
00:40:24.000 --> 00:40:44.850
ونبه لهذا الاختلاف الخلوة في حاشيته قالوا تأمل يعني مع ان الشيخ المنقول عنه هناك الكراهة فان المصنف وغيره جزم في الحرمة طيب قول المصنف يحرم استعمال طعام وشراب عبر المصنف بالتحريم. وقد جزم بالتحريم ايضا غيره فمن جزم بالتحريم صاحب المنتهى

132
00:40:45.000 --> 00:41:06.450
وغيره والغاية وغيرهم انه لا يجوز استعمال المطعومات وقوله استعمال مطعوم في ازالة النجاسة المنهي عنه هو ازالة النجاسة بالطعام ازالة النجاسة بالطعام واما استخدام الطعام في ازالة غير النجاسات

133
00:41:07.000 --> 00:41:27.600
فانه ليس محرما مثل غسل اليدين بالطعام واين قلنا هذا نقول اخذناه مما نص عليه المصنف في كتاب النكاح باب الوليمة قال ويكره غسل اليدين بالطعام كان يغسل بخل مثلا او يغسل بغيره من الامور الاخرى

134
00:41:27.800 --> 00:41:47.900
التي تكون طعاما كنخالة ودقيق وغيره اذا ازالة النجاسة هو المحرم ذكروه في باب الطهارة وازالة غير النجاسة بالمطعوم مكروه ذكروه في كتاب وليمة النكاح المسألة الثانية في قوله استعمال طعام اطلق المصنف الطعام ولم يفرق بين طعام ادمي وغيره

135
00:41:48.250 --> 00:42:07.200
والذي قيده جماعة ومنهم مرعي ان المراد بالطعام انما هو طعام الادمي دون ما عداه وهذا التقييد جيد لان طعام الحيوان اه يأكل اشياء كثيرة يمكن الانتفاع بها يمكن الانتفاع بها في ازالة النجاسات

136
00:42:07.250 --> 00:42:24.300
مثل بعض النباتات يزال بها النجاسات ويأكلها الحيوان كما تعلمون فدل ذلك على ان التقييد او القيد الذي اورده مرعي جيد ومناسب ان المقصود بالمطعوم مطعوم الادمي المسألة الثالثة في قول المصنف ويحرم استعمال طعام وشراب. كلمة شراب

137
00:42:25.200 --> 00:42:40.700
ذكرها المصنف وحده لم يذكرها في المنتهى ولا في الغاية والسبب ان الماء شراب والماء لا شك انه يزيل النجاسات فنقول ان مراد المصنف بالشراب هنا غير الماء وانما مراده

138
00:42:40.800 --> 00:43:03.350
طبعا غير غير الماء وانما مراده المائعات التي تشرب مثل الزيت والخل ونحو ذلك مما يكون مشروبا للادميين. فنقول ان كان هذا مراده وهو كذلك او يستغنى عنه بقوله مطعوم ادمي ويكتفى به او طعام ادمي فيكتفى به لانه داخل في طعام الادمي

139
00:43:03.700 --> 00:43:22.600
واما الماء فان التعبير هنا يعني يورد عليه الماء فيكون ليس دقيقا آآ قوله في ازالة النجاسة اي مطلقا ولا يعذر في ذلك اذا كانت ازالتها اه اذا كان محتاجا اليها او غير محتاج اليها. هذا الذي اطلقه المصنف وغيره مثل صاحب المنتهى

140
00:43:23.050 --> 00:43:44.550
وذكر مرعي انه يتجه ان النجاسة اذا كانت لا تزول الا بالمطعوم فانه يجوز ازالتها حينئذ وهذا اتجاه من مرعي ولكن غالبهم على خلافه قوله لافساد المال المحتاج اليه هذه قاعدة كلية اتى بها المصنف من باب التعليم

141
00:43:44.800 --> 00:43:56.550
ثم ذكر كلام الشيخ كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها الى اخره وهذا كلام الشيخ تقي الدين والذي نقله في الاختيارات هو الكراهة كما مر معنا ولفظه في المجموع النهي

142
00:43:57.200 --> 00:44:12.000
والمقيس عليه هنا هو التحريم وهو يعني محل تأمل كما قال الخلوات. ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة في التدلك وغسل بها. نعم. كون المصنف ولا بأس باستعمال النخالة النخالة الخالصة

143
00:44:12.450 --> 00:44:32.200
قبل قليل مرت معناه انه يجوز استعمال النخالة في ازالة النجاسة الكلب ونحوه ونقول وهنا قيدها بالخالصة معنى خالصة اي ليس معها دقيق وليست مخلوطة بغيرها الان الناس يأكلون نخالة غير خالصة يخلطونها مع بعض الدقيق

144
00:44:32.450 --> 00:44:51.050
ويأكلونها من باب التطبب لان يكونون فيها الياف صحية وهكذا ولا يكادون يأكلون النخالة خالصة لان قد يكون طعمها غير مقبول ويعني قد لا يستسيغها اغلب الناس النخالة الخالصة طيب

145
00:44:51.600 --> 00:45:05.600
اه وهذا من باب حمل المطلق على المقيد في كلام الفقهاء. اريد هنا ان ارد اشكالا اورده بعض المحشين المتأخرين فقالوا ان هذه الكلمة تكاد تكون استثناء فوجب ان يجعلها استثناء من المطعوم

146
00:45:05.800 --> 00:45:23.250
لان النخالة تدخل في المطعوم والمطعوم لا يجوز ازالة النجاسة به فلما استثنيت هذه؟ اما ان يصرح بالاستثناء او يمنع الكل؟ ورد على هذا الاستشكال الذي ورد بان النخالة الخالصة الخالصة ليست مطعوما للادميين

147
00:45:23.950 --> 00:45:41.100
عادة وانما تكون مطعوما لغير الادميين. والادمي لا يأكلها الا مخلوطة بغيرها اذا هذا ما يتعلق بالارادة الذي ورد معنا. اضافة لما ذكرته قبل قليل ان مفهوم هذه الجملة قوله باستعمال نخالة خالصة ان النخالة غير الخالصة

148
00:45:41.350 --> 00:45:56.850
المخلوطة بالدقيق او الدقيق وقال من يعني الطحن الدقيق المعتاد يكون فيه نخالة فانه لا يجوز فيه غسل الايدي به نعم قوله ولا بأس باستعمال النخالة الخاصة الخالصة في التدليك. يشمل التدليك

149
00:45:56.950 --> 00:46:17.950
حال وجود نجاسة وعدمها لانه اطلق. قال وغسل الايدي بها سواء غسل ايدي المتنجسة او الايدي آآ التي فيها آآ غير المتنجس كالطعام وغيره وهذا جائز عندهم لانها ليست مطعوما خالصا. نعم. وكذا بطيخ ودقيق ودقيق الباقل. نعم

150
00:46:17.950 --> 00:46:36.150
قوله بطيخ لعل مراده بالبطيخ هو قشر البطيخ وقد كان اه يعني اه معروفا عند الناس قديما ان هذا القشر بعد ما ياكلونه مع انه مطعون آآ يأخذون الباقي منه ويدهنون به

151
00:46:36.250 --> 00:46:56.450
بشرتهم من باب التنظيف لها فيدلك بها بشرته ودقيق الباقلاء يصح بتشديد اللام وتسهيلها باقلا وباقي الا لكن اذا شددت تجعل همزة وان سهلت فاحذف الهمزة وسهل اه ذكر جماعة ومنهم منصور

152
00:46:56.700 --> 00:47:13.800
ان المراد بدقيق الباق لا او الباقلة هو دقيق الفول والذي يستخدمه الناس من باب التنظيف البشرة وغيرها هو دقيق الفول السوداني العله يقصدون هذا لان الباق لا يشمل انواعا

153
00:47:14.000 --> 00:47:32.750
من البقولات وليس خاصا بالفول وحده فانها كلها داخلة في هذا الامر. وقل لعله هذا لانهم قالوا المقصود به دقيق الفول والذي يستخدم كما ذكروا انما هو الفول السوداني لا مطلق الفول. نعم. وغيرها مما له قوة الجلاء لحاجة. نعم بحاجة فيجوز عند الحاجة. ويغسل ما نجس ببعض

154
00:47:32.750 --> 00:47:46.850
غسلاتي بعدد ما بقي بعد تلك الغصة بتراب. ان لم يكن استعماله ان لم يكن استعمل حيث اشترط. نعم هذه المسألة صورتها قبل ان اشرح الكلمة يقول لو ان اه محلا تنجس

155
00:47:47.000 --> 00:48:02.400
ثم بعد تنجيس هذا المحل غسل غسلة او غسلتين او ثلاثا معلوم ان الغسل اذا مرت على المحل ثم انفصلت فانها تنفصل نجسة عن المحل المتنجس فلو ان هذا الماء الغسلة

156
00:48:02.700 --> 00:48:22.650
نجست المحل المجاور للمحل المتنجس فيقول المصنف ويغسل ما نجس ببعض الغسلات. لم يكن نجسا قبل وانما طرأت عليه النجاسة بسبب ورود عليه سبب ورود غسلة عليه وهذه الغسلة قد انفصلت عن محل متنجس

157
00:48:23.000 --> 00:48:41.550
بعدد ما بقي فيزيد ما بقي فلو ان المحل نقول مثلا هذه الطاولة مثلا النجاسة في نصفها الاول الغسلة الاولى زادت عن النصف الى الباقي فحين اذ الباقي تنجس بالغسلة الاولى فاصبح نجسا

158
00:48:42.350 --> 00:49:01.350
فحينئذ نقول يغسل النصف المتنجس والباقي الذي تنجس بالغسلة الاولى الستة الباقية ولا يلزم ان يسد للنصف الباقي غسلة لان الغسلة التي تنجست بها المحل تعتبر غسلة صحيحة وهذا معنى قوله

159
00:49:01.700 --> 00:49:16.350
ويغسل ما نجس اي من محل ببعض الغسلات اي السبع بعدد ما بقي بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة. لان الباء هي سبع فلو بقي ست او خمس او اربع كذلك

160
00:49:16.450 --> 00:49:34.250
بتراب المراد بالتراب طبعا الطاهر او الطهور ان لم يكن استعمل اي ان لم يكن التراب استعمل قبل تنجيس المحل بتلك الغسلة فلو جعل مع الاولى تراب ولكن بقي عين النجاسة

161
00:49:34.550 --> 00:49:56.050
وفي الغسلة الثانية تنجس محل مجاور البقعة التي فيها النجاسة من الطاولة فنقول حينئذ يكمل له السبع فقط ولا يزاد له عدد قال حيث اشترط اي حيث اشترط التراب. فقوله اشترط اي اشترط التراب. وذلك في نجاسة الكلب والخنزير

162
00:49:56.200 --> 00:50:12.500
فان لم يشترط التدريب بان تكون النجاسة ليست نجاسة كلب وخنزير. فانه في هذه الحال اه يكتفى بما بقي من الغسلات فقط. نعم. ويعتبر العصر في كل مرة مع امكانه فيما تشرب نجاسة

163
00:50:12.800 --> 00:50:26.800
ليحصل انفصال الماء عنه. نعم بدأ المصنف في الحديث عن العصر اي متى يلزم عصر المحل المتنجس ومتى لا يلزم لما تدخل قلنا ان المحل لابد فيه من غسله بالماء

164
00:50:27.000 --> 00:50:39.000
ودلكه وما في معنى الدلك ومما في معنى الدلك العصر يقول الشيخ ويلزم العصر اي عصر المتنجس من ثوب ونحوه في كل مرة اي في كل مرة من الغسلات السبع

165
00:50:39.500 --> 00:50:55.000
ولكن هذا العصر كما سيأتي بعد قليل لا بد ان يكون خارج الماء الى داخله لابد ان يكون العصو خارجه لداخله. مع امكانه اي مع امكان العصر ويخرج قوله مع امكانه امرين

166
00:50:55.150 --> 00:51:14.100
الامر الاول ما لا يمكن عصره مثل الشيء القاسي مثل الكأس وغيره الجامد هذا القاسم الذي لا يمكن عصره فان هذا لا يمكن. اذا هذا امكان حقيقي النوع الثاني يخرج ما يفسد بعصره

167
00:51:14.550 --> 00:51:34.100
فان بعض الاقمشة قد تكون من الرقة بحيث لو عصرت لربما تقطعت واهترأت اذا فقوله مع امكانه نعم مع امكانه يخرجان امرين ذكرته لك قبل قليل طيب آآ فحيث لم يمكن يسقط

168
00:51:34.200 --> 00:51:50.750
اما لم يمكن يسقط لان مفهومه هنا صريح وقد يؤشر له فيما بعد قوله فيما تشرب نجاسة يقول المصنف ان ما تقع عليه النجاسة نوعان شيء يتشرب النجاسة وشيء لا يتشرب النجاسة

169
00:51:51.500 --> 00:52:05.900
الذي يتشرب النجاسة بمعنى ان النجاسة تدخل في بين اجزائه وما لا يتشربه تكون غير داخلة في اجزائه على سبيل المثال جميع الاقمشة تتشرب النجاسات كلها بلا استثناء تتشرب النجاسات

170
00:52:06.300 --> 00:52:20.200
اللهم الا ان تكون هناك اقمشة معينة هذه الجديدة التي مصنوعة من بعض انواع النايلون وغيره قد تجعل الماء عليه فايش؟ فيتجمع على هيئة كرات. قد يقال ان هذا لا لا يتشرب

171
00:52:20.650 --> 00:52:39.000
لكن العامل اغلى في الاقمشة انهم متشرب اه وهكذا يعني كثير من الاشياء وما لا يتشرب مثل انية مثل الكأس والقلم لا يتشرب اذا عندنا قيدان ما الذي يجب عصره؟ الامر الاول ان يكون ممكنا عصره

172
00:52:39.600 --> 00:52:58.300
الامر الثاني ان يكون اه متشربا للنجاسة وسيبين المصنف بعد قليل حكم ما لم يتشرب النجاسة  يعني سيأتي ايضا في كلامه ايضا نعم سيأتي ايضا في كلامه ان ما لا يمكن

173
00:52:58.900 --> 00:53:16.350
عصره لفساده انه يسقط كذلك. نعم. ليحصل انفصال الماء عنه. نعم. قوله لا يحصل انفصال الماء عنه. لماذا؟ لان هذا تعليم لوجوب العصر قال لان الماء اذا لا يسمى غسلا الا ان يمر على المحل ثم ينفصل. فيكون حينئذ ماء

174
00:53:16.900 --> 00:53:34.600
واما المتشرب فانه لا يكون الماء منفصلا عنه الا بعد عصره فلا يكون قد مرت عليه غسلة الا بعد عصره لان في اجزائه وبين آآ يعني وبينه وبين اجزائه يوجد ماء فلا يكون قد انفصل فلابد من عصره حينذاك

175
00:53:34.750 --> 00:53:51.850
ولا يكفي تجفيفه بدل العصر. نعم. قال ولا يكفي تجفيفه اي تجفيف الشيء الذي او المحل المتنجس بدل العصر لانه اذا جفف فان الماء سيكون باقيا في مكانه وجف وفيه النجاسة

176
00:53:52.450 --> 00:54:09.150
لان الماء اذا مر على النجاسة لا يحكم بتطهيره المحل الا بكامل الانفصال. فلا بد ان ينفصل انفصالا كاملا. فلما بقي فانه مجفف. وهذا طبعا على كلامهم آآ لكن قد لا يوافقون من كل وجه

177
00:54:09.500 --> 00:54:29.500
والان اغلب المحلات الغسيل كلها بالتجفيف يجفف الثياب ولا يعصرها فهذا قد يتساهل فيه ولذلك قلت لكم في القاعدة في اول الباب ان الذي عليه عمل الناس ولا اقول افتى فحسب بل عمل الناس ولا يسع الناس في هذا الزمان غيره

178
00:54:29.550 --> 00:54:45.750
هو القول الرواية الثانية عن احمد وهي من المفردات ايضا ان كل ما اذهب عين النجاسة واثرها فانه يكون مطهرا للمحل اللهم الا الماء فان الماء يكون مطهرا ولو لم يذهب

179
00:54:45.800 --> 00:54:58.750
اثر النجاسة الماء وحده هو الذي يعفى عن اثره. غير الماء من التشميس والتدريب والصابون وغيره لا يعفى فيه عن اثر النجاسة فقط الماء الذي يعثر يعفى فيه عن اثر النجاسة

180
00:54:59.050 --> 00:55:19.050
اذا استعملت غيره فلابد ان يذهب غيره يذهب كل النجاسة والا فلا يطهر الا ان تغسله بعده بالماء. نعم. وان لم يمكن عصرها كالزلالي ونحوه بها فبدقها او دوسها او تقليبها او بتثقيلها بما يفصل الماء عنها. طيب هذه الجملة التي اوردها المصنف ساشرحها حلا يسيرا ثم سأرجع

181
00:55:19.050 --> 00:55:34.100
لها في الجملة قال ان لم يمكن عصره اي ان لم يمكن عصره اه هذا الثوب كالزلالي يعني الاشياء الثقيلة جدا لا يمكن للواحد ان يعصرها وهو البساط ما زلنا نسميها زلالي او زوالي

182
00:55:34.250 --> 00:55:54.300
ويعني المعنى فيهما متقارب ونحوها من الاشياء الثقيلة التي يشق عصرها انظر معي قال فبدقها بان تضرب بشيء تدق او دوسها بالقدم او تقليبها سارجع لعبارة او هذه الاشكال او تقليبها بان يجعل اعلاها اسفلها وهكذا

183
00:55:54.650 --> 00:56:12.650
او تثقيلها يعني جعل شيء ثقيل عليها بما يفصل الماء عنها الحقيقة ان هذه الجملة اظن ان فيها تحريفا فهو خطأ طباعي ولا اظنه في الاصل وان صواب هذه الجملة ان تكون هكذا

184
00:56:13.200 --> 00:56:39.650
فبدقها او دوسها وتقليبها بدل او تكون تقليبها او بتثقيلها بما يفصل الماء عنها اذا تقليبها الجملة قبلها او الصواب فيها ان تكون واو الواو  تبين صواب ذلك من كتابين احدهما مختصر للكتاب واخر هو اصل الكتاب

185
00:56:40.200 --> 00:56:58.200
فاما مختصر الكتاب فهو كتاب المجموع للشيخ عبد الرحمن العائدي فانه اختصر الاقناع وبين ان الصواب انها بالواو لا باول واما اصله فالتنقيح عبارته قريبة ليست بنصها قريبة من عبارة المصنف وهي بالواو

186
00:56:58.600 --> 00:57:18.000
ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام باختصار شديد ان المغسول الذي لا يمكن الذي ان ان العصر له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الثوب ونحوه يمكن عصره فحينئذ يجب عصره

187
00:57:18.400 --> 00:57:40.400
الحالة الثانية الا يمكن عصر الا يمكن عصره او ما لا يمكن عصره لكن يمكن تقليبه اذا هي مرحلة ثانية التقليب ففي هذه الحال يجب تقليبه او دقوا دقوا دقه او تقلبه

188
00:57:40.800 --> 00:58:02.700
الحالة الثالثة آآ انه لا يمكن عصره ولا تقليبه ففي هذه الحالة لابد من تثقيله ودقه معا نعم انا قلت لكم في الثانية اه لابد من تقليبه والشقوز الثانية انه لا انه يمكن تقليبه

189
00:58:02.850 --> 00:58:25.250
فيجب تقليبه ودقه يجب بالواو ما تكون او ودقه ودقه والحالة الثالثة لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه فيلزم تثقيله ودقه طيب نرجع عبارة المصنف يقول ان لم يمكن عصره انتهت الحالة الاولى طبعا وتقسيم الحالات الثلاث اخدتها بالنص من عثمان في حاشيته على المنتهى

190
00:58:25.550 --> 00:58:50.400
يعني الحالة الاولى ان لم يمكن عصره بل مفهومه تدلنا على الحالة الاولى فبدقه او دوسها وتقليبه فيكون او الاولى فبدقها او دوسها او هنا للتخيير جيد وتقليبه اي مع تقليبه فلابد ان يكون التقليب معه دق او دوس

191
00:58:51.050 --> 00:59:13.900
ثم قال المصنف او بتثقيلها او الاولى للتخيير واو الثانية قلنا خطأ صوابها واو واو الثالثة هذه ليست للتخيير وانما للتنويه ومعناها انه اذا لم يمكن تقليبها فينتقل الى تثقيلها

192
00:59:14.200 --> 00:59:33.900
ولذلك نقول فبدقها او او دوسها وتثقيلها وظحت كيف جاءت الكلمة؟ فاصبحت هذه هي الحالة الثالثة. حسب ما ذكر عثمان نعم ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ولم يرفعه منه لم يطهر. طيب يقول ولو عصر الثوب

193
00:59:34.050 --> 00:59:50.400
بمعنى انه لم يعصر الثوب خارج خارج الاناء خرج الماء وانما عصره في اثناء الماء في الطشت او الطست وجهان لغويان صحيحان لو عصر الماء ثوبك في داخل الماء ولو كان الماء جاريا اشار بقوله ولو للخلاف المشهور الذي مر معنا

194
00:59:50.600 --> 01:00:04.400
وهو ان الماء الجاري هل كل جرية تأخذ حكم نفسها؟ ام ان كل الجريات تأخذ حكم الجارية الواحدة؟ مر معنا الخلاف وان المعتمد عند المتأخرين خلافا لابن الخطاب ان الماء الجاري كالجارية الواحدة

195
01:00:04.950 --> 01:00:18.500
فلا يأخذ فلا تأخذ كل جرية حكما مستقلا فقوله ولو جاريا اشار الخلاف المتقدم الذي سبق قال ولو عصر الثوب في ماء ولو جار ولم يرفعه منه لم يخرجه من الماء لم يطهر

196
01:00:19.100 --> 01:00:33.100
قوله لم يطهر لان لا بد من المحل المتنجس الذي يتشبع الماء يتشبع بالنجاسة من عصره وهنا لم يوجد العصر الذي انفصلت به النجاسة فلابد ان يكون العصر خارج الماء

197
01:00:33.500 --> 01:00:50.250
فاذا رفعه منه فاذا رفعه منه فهي اذا يرفع هنا فهي غسلة واحدة يبني عليها. نعم. فاذا رفعه منه اه حينئذ تعتبر غسلة واحدة يبني عليها ثم يغسل بعده سبع غسل الست غسلات يتمم السبع

198
01:00:50.400 --> 01:01:05.350
ولا يكفي في العدد تحريكه في الماء وخضخضته. قالوا ولا يكفي في العدد تحريكه في الماء اي حيث لم يجب العصر حيث لم يجب العصر طبعا العصر اه ليس في

199
01:01:05.450 --> 01:01:22.600
في كل شيء وانما فيما يتشبع بالماء هنا التحريك حيث لم يجب العصر مثل لو كان اناء فلو جعل الاناء داخل ماء وحركه فنقول لا يطهر بل لا بد من سبع غسلات فيدخله ويخرجه

200
01:01:22.700 --> 01:01:38.950
الى ان يكون سبعا على ان يكون الماء في كل طاهر او طهر. وان وضعه في اناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبني عليها وان وضعها او اي وضع الشيء المتنجس ثوبا كان او اناء في اناء كبير او صغير وصب عليه الماء

201
01:01:39.200 --> 01:01:54.250
فان هذه تعتبر غسلة واحدة يبني عليها اي يزيد بعدها الغسلات الاخرى الواجبة عليه. ويطهر نصا قوله ويطهر اي ويطهر آآ هذا المحل الى اكمل السبع غسلات الكاملة حين اذ

202
01:01:55.050 --> 01:02:12.100
اه والسبب في ذلك لان مسألة مرت معنا سابقا الفرق بين ورود النجاسة على المحل وورود الماء على النجاسة ورود الماء عن النجاسة تطهره ورود الماء على النجاسة تطهره فاذا انفصل الماء طهر المحل

203
01:02:12.350 --> 01:02:29.700
حينئذ فهنا من باب ورود الماء على المحل المتنجس واما عكسه فسيأتي بعد قليل ربما لا ما ذكرها المصنف عكسه اذا كان ماء ثم غمس فيه الشيء المتنجس ثوبا او اناء

204
01:02:30.100 --> 01:02:43.750
فانه اذا كان الماء قليل فلا يعتد بهذه الغسلة لان النجاسة هي التي طرأت على المحل على محل التطهير على النجاسة هي التي طرأت او الثوب المتنجس هو الذي طرأ على الماء عكس

205
01:02:44.000 --> 01:03:00.700
فيفرقون بين ان تظع الثوب في الماء وبين ان تسكب الماء على الثوب فرق بين الحالتين طيب عندنا هنا اه قوله نصا مراده بقوله نصا كلام احمد فقد نقل في المغني ان احمد قال

206
01:03:00.800 --> 01:03:14.500
انصب عليه الماء وجرى في البلوعة فلا بأس فدل على ان الصب يعتبر غسلة حين ذاك وعصر كل ثوب على قدر الامكان. نعم يقول صفة العصر يكون على قدر امكانه

207
01:03:14.550 --> 01:03:27.350
بحيث بحيث لا يخاف عليه الفساد. نعم. واما ان خشي عليه الفساد سقط العصر حينذاك. وما لم يتشرب كالانية. نعم قوله وما لم يتشرب هذا النوع الثاني المتسرب يجب عصره

208
01:03:27.500 --> 01:03:47.550
ثم بدأ يتكلم بما لا يتشرب كالانية وغيرها من الاشياء التي تكون اه لا تشرب النجاسة مثل السكين والقلم والطاولة وغيرها الا يلزم فيه العصر يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله. نعم يطهر بمجرد مرور الماء عليه

209
01:03:47.650 --> 01:04:04.350
وانفصاله عنه اي عن المحل لكن بشرطين الشرط الاول لابد ان يذهب عين النجاسة واثرها الذي يمكن ازالته بالماء والامر الثاني ان يغسلها سبعا فلا بد عندهم حتى في السكين ان تغسل سبعا

210
01:04:04.750 --> 01:04:22.200
اذا تنجست ولا يكفي مسحه ولو كان سقيلا. نعم قوله ولا يكفي مسحه اي ولا يكفي مسح المحل بمنديل رطب او جاف فلا بد ان يغسله سبعا عندهم ان المسح لا يطهر اي نجاسة

211
01:04:22.650 --> 01:04:39.100
قوله ولو كان ثقيلا اشارة للخلاف القوي في المسألة الذي ذهب اليه ابو الخطاب والشيخ تقي الدين وهو قول مجيد جدا ان الثقيل اذا مسح وذهبت عين النجاسة فانه يطهر

212
01:04:39.400 --> 01:04:58.000
ومثال الثقيل عندهم قديما المرآة والسكين والسيف ولذلك فان السكين اذا جاءتها نجاسة دم ونحوه بان ذبح بها واراد ان يقطع دهما طاهرا فانه في هذا الحال يمسحها بمنديل يذهب عين النجاسة ويمسح بها

213
01:04:58.200 --> 01:05:17.450
وهذا اختياره ابن الخطاب والشيخ تقي الدين والعمل الان على ان السقيم يطهر بالمسح. هو اعطيكم مثالا الاراضي التي نمشي عليها من الرخام والبلاط وغيره فانه اذا وقعت نجاسة ففي اغلب الاماكن يكتفون بالمسح

214
01:05:17.500 --> 01:05:38.050
دون اسالة الماء بل ربما كان ذلك حتى في الحرمين فانهم في مواضع كثيرة على ارض المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بالمسح دون اسالة الماء وان كانوا يسألون الماء مرتين في اليوم او اكثر ربما لكن في احيانا كثيرة يكتفون بالمسح التي تمر

215
01:05:38.100 --> 01:05:55.450
فتزيل بعض اثر او اثر النجاس وهذا هو الاقرب وقلت لكم ان هذا القول يعني يكون هو الذي لا يسع الناس الا هو وخاصة مع كثرة المستشفيات وكثرة النجاسات التي تكون في المستشفيات من الدماء وغيرها. كسيف ونحوه فلو نحوه مثل المرآة هذه الثقيلة. امثلة

216
01:05:55.450 --> 01:06:09.250
السقيم. نعم. فلو قطع به قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه يقول الشيخ لو ان شخصا معه سكين وهذه السكين تنجست  كيف تنجست؟ اما ان يكون ذبح بها

217
01:06:09.650 --> 01:06:26.050
اه او قطع بها شيء نجس. خلنا نقول لحم ميتة مثلا ثم انه قبل غسلها سبعا اه قطع بها شيئا فيه بلل مبتلع فيه رطوبة مثل له قال كبطيخ ونحوه من المأكولات

218
01:06:26.550 --> 01:06:51.900
نجسه حين ذاك قال فان كان رطبا اي المقطوع بلا بلل كالجبن فانه رطب لكنه ليس مبلول يصل الى جميع اجزائه فلا بأس به لانه يمكن رصده ويتطهر خارجه اي يغسل الجبن. نعم. والا سقت النجاسة. نعم. قوله والا سقت النجاسة بدأ يتكلم عن متى يجب الحد والقرص؟ تكلمنا عن العصر

219
01:06:51.900 --> 01:07:08.850
اين منه والان بدأ يتكلم مصنف عن الحد والقرص والا سقط النجاسة تفضل. وجب في ازالتها الحد والقرص ان لم تزل بدونهما. نعم. يقول ان النجاسة اذا لصقت بالمحل المتنج وجب في ازالتها الحد. الحت هو الحك

220
01:07:09.150 --> 01:07:30.100
سواء حكها بعود او بحجر او اه يسمونها ليفة او غير ذلك يجب فيها الحد. والقرص هو دلك باليد او بالاظافر ولكن قيده اهل اللغة بان يكون دلكا شديدا ليس دلكا خفيفا بل لابد ان يكون دلكا شديدا

221
01:07:30.900 --> 01:07:50.100
فانه يكون واجبا ان لم تزل النجاسة بدونها يقصدون يعني آآ بدون هذا الفعل فان الحتة والقرص واجبان قال في التلخيص وغيره ان لم يتضرر المحل بهما اي او المصنف قال مر معنا مصطلح المصنف وغيره انه اذا قال قال ولم

222
01:07:50.300 --> 01:08:05.950
يزد الواو فمعناه انه يرى هذا الرأي لكنه من غير جزم كامل فنسبه لغيره ولكنه يرى هذا القول ولذلك يصح ان نقول ان المؤلف يرى هذا الرأي هذا القول الذي ذهب اليه المصنف او نسبه لصاحب التلخيص وهو الفخر ابن تيمية

223
01:08:06.100 --> 01:08:27.950
آآ جزم به من بعده مثل صاحب الغاية جزم صراحة وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى انه اذا تضرر المحل بالقرص والحد فانه يسقط ويحسب العدد في ازالتها من اول غسلة ولو قبل زوال عينها. نعم. هذه اه نفس السابقة في نجاسة الكلب. ان العدد السبع

224
01:08:28.200 --> 01:08:45.900
اه يحسب من اول غسلة من الغسلات ولو قبل زوال عينها اي عين النجاسة فلو لم تزل النجاسة الا السادسة او السابعة فنقول انها مجزئة فالعبرة بالعدد واما ازالة النجاسة والانقاذ فانما يكون بمجموع الغسلات

225
01:08:46.150 --> 01:09:02.550
لكن هنا قول المصنف ولو اه كعادة المصنف هي اشارة لخلاف فقد ذكر في الانصاف ان ظاهر كلام ابي البركات المجد في المحرر انه لا يحتسب العدد الا بعد زوال النجاسة

226
01:09:03.100 --> 01:09:18.250
فلابد من زوال النجاسة فهذا اشهار الخلاف الذي اورده المصنف. نعم. فوصل فلو لم تزل الا في الغسلة الاخيرة اجزأ نعم واحسنت. وتطهر ارض متنجسة بمائع. نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل

227
01:09:18.350 --> 01:09:31.000
بالحديث عن صفة تطهير الارض ذكرت لكم في اول الباب ان التطهير قد يكون للارض وقد يكون لغيرها وهو الامر الخامس او السادس نسيت الان فما كان للارض فان له احكاما مستقلة

228
01:09:31.350 --> 01:09:53.900
فلا يلزم فيها التسبيح ولا التكريد اي نجاسة على الارض لا يلزم فيها تسبيح ولا تثريب قال وتظهر ارض متنجسة بماء اي بشيء اه مائع تذهب اجزاؤه في الارض او ذات جرم اي بنجاسة ذات جرم ليست مائعة جامدة يعني

229
01:09:54.150 --> 01:10:10.900
وهذا معنى قوله ذات جرم وعبر المصنف بذات الجرم آآ لبيان ان النجاسة التي لا جرم لها اه ولا تكون مرئية فانه معفو عنها اذا كانت على الارض نعم قال ازيل ازيل عنها

230
01:10:10.950 --> 01:10:30.200
هكذا موجود عندنا ازيل عنها اي ازيل عن الارض ولها وجه ولكن الموجود في النسخة الخطية لغاية المنتهى ازيل عينها انا لا ادري مطبوع نسيت اراجع المطبوع لكن انا مسجل عندي قديما هالنسخة

231
01:10:30.650 --> 01:10:54.900
اه اه ابن جديد الموجودة في الجامع الكبير في عنيزة ازيل عينها وهذه العبارة التي في الغاية ادق  انها تطهر بازالة العين بازالة العين وهذا هو الاقرب. نعم. ولو من كلب نصا قوله ولو من كلب اي ولو كانت النجاسة من كلب كبول وغائط كلب فانه اذا

232
01:10:54.900 --> 01:11:16.050
النجاسة والتطهورات ولا يلزمه التدريب وقوله ولو هذه فيها اشارة لخلاف نقله القاظي في كتابه المقنع اه وهذا الخلاف نقله عنه صاحب الانصاف انه يقول ان نجاسة الكلب والخنزير اذا كانت على الارض فلابد فيها من التسبيح والتتريب. ثم قال صاحب الانصاف ونص والنص خلافه

233
01:11:16.050 --> 01:11:28.600
النص الوارد عن احمد صريح بانه لا يلزم ذلك. ولذلك قال المصنف نصا اي ان الاحمد نص على خلاف ما ذكره صاحب المقنع واحمد نص على ذلك في مسائل صالح وفي مسائل ابي داوود

234
01:11:28.800 --> 01:11:47.700
وغيرهم وصخر واجرنة حمام وحيطان واحواض ونحوها. نعم يقول ان الصخر يعني الصخر معروف واجرنة الحمامة اللي هي الاحواض التي تكون من حجارة ونحوها والحيطان وهي الجذور والاحواض التي تكون للبهائم وغيرها

235
01:11:48.050 --> 01:12:09.750
تطهر بمثل ما تطهر به الارض تكون بماذا اولا بمكاثرة الماء عليها اول ما تطهر به الارظ او القيد الاول لنقل اولا وانما القيد الاول المكاثرة والمعنى معنى المكاثرة وصب الماء على النجاسة كما في حديث ابي هريرة صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء

236
01:12:10.000 --> 01:12:26.000
هذا معنى المكاثرة اذا المكاثرة هو صب الماء على النجاسة بكثرة بكثرة عشان تكون مكاثرة وقوله بمكاثرة الماء عليها اي على النجاسة لكن لا تطهر الا كما سيأتي بعد قليل بالقيد الثاني

237
01:12:26.150 --> 01:12:43.200
بحيث يذهب لون النجاسة وريحها قال ولو من مطر وسيل اي لا يلزم ان يكون من فعل الادمي بل ان النجاسة من افعال الطرق فلا تشترط لها النية فحينئذ ولو كان المكاثرة من مطر وسيل من غير فعل ادم

238
01:12:43.350 --> 01:12:57.550
قال بحيث يغمرها من غير عدد فلابد من الغمر ولا يلزم فيها عدد سبع ولا تثريب من باب اولى. نعم. ولم يبق للنجاسة عين ولا اثر من لون او ريح. طيب. قوله ولم يبقى هذا هو القيد

239
01:12:57.550 --> 01:13:09.100
الثاني القدر الاول سبق معنى المكاثرة والقيد الثاني ان لا يبقى للنجاسة عين اي جرم ان كان ذات جرم ولا اثر من لون او ريح اي رائحة. الريحون بمعنى الرائحة

240
01:13:09.750 --> 01:13:27.100
ان لم ان لم يعجز ان لم يعجز انظر معي. يعني ان كان عاجزا بعد المكاثرة وبقيت ريح فانه حينئذ يعفى عنها او بقي بعد ذلك لون بعد المكاثرة الكثيرة

241
01:13:27.250 --> 01:13:42.300
التي لا يمكن للماء ان تزيلها فانه معفو عن ذلك صرح بالعفو هو مفهوم الكلام هنا لكن صرح بانه معفو عنه ابن النجار في شرحه على المنتهى لانه ان بقي الاثر فانه يكون معفوا عنه

242
01:13:42.350 --> 01:13:58.600
لان من عبرت بالتصريح لان لم اجد عند المصنف ولا في المنتهى ولا في غيرهم تصريح وانما مفهوم حتى في الانصاف وغيرها لم يصرح وانما التصريح في شرح المنتهى لبن النجار. نعم. ولو لم ينفصل الماء يعني لا يلزم انفصال الماء عن المحل بل قد تكون المكاثرة

243
01:13:58.600 --> 01:14:20.050
على الارض فينزل الماء تحتها وقوله آآ ولو لم ينفصل الماء اي عن المحل المتنجسة وعلى ذلك فانه ان بقي الماء على ظهرها مع المكاثرة وذهاب العين طهرت وان كانت الارض قد امتصت الماء فتطهر كذلك

244
01:14:20.100 --> 01:14:39.250
ففي الحالتين تطهر ويضر طعم قال ويضر طعم ان كان مما يمكن ان يعرف الطعم فيه. وان تفرقت اجزاؤها واختلطت باجزاء الارض كالرميم والدم اذا جف والروث لم تطهر بالغسل. نعم يقول ان النجاسة اذا تفرقت اجزاؤها

245
01:14:39.450 --> 01:14:57.450
لم تكن ذات جرم واحد وانما تجزأت اجزاء وتفرقت او كانت بولا ونحوه من المائعات وانتشرت في الارظ قال فان تفرقت اجزاؤها واختلطت باجزاء الارض ليست في محل واحد يمكن الاحاطة به ومعرفته. كالرميم الرميم اللي هو

246
01:14:57.650 --> 01:15:14.400
الميت حيا ادميا كان او حيوانا هل سمى رميم؟ بعد ما يبدأ في التحلل تعرف انه يتحلل وتتفرق اجزاؤه فيما حول المكان الذي هو موضوع فيه. والدم اذا جف. اذا جف الارض يبدأ يتوزع في الارض

247
01:15:14.500 --> 01:15:29.400
والروس مراده بالروس هنا الروس النجس لان هناك روثا طاهرا كما تعلمون وهو روث مأكول اللحم لم تطهر بالغسل اي لم تطهر الارض التي وجدت فيها هذه النجاسة التي تفرقت اجزاؤها بالغسل

248
01:15:29.500 --> 01:15:49.850
وانما تطهر تفظل بل بازالة اجزاء المكان. نعم فلابد ان يزيل اجزاء المكان الذي فيه النجاسة وسيذكر بعد قليل صفة ازالتها ولو بادر البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه اثره فالباقي طاهر. يقول الشيخ لو انه بادر البول مع ان البول تتفرق اجزاء

249
01:15:49.850 --> 01:16:11.600
ونحوه مما تتفرق اجزاءه بخلاف المائعات الثقيلة مثل الزيت ونحوه اه طبعا الذي تفرق اجزاءه ايضا كالدم لانه شبيه بالماء وهو رطب اي البول والدم نحوه فقلع التراب الذي عليه اثره اي اثر هذا البول او الدم فالباقي طاهر لان الاجزاء وان انتشرت

250
01:16:11.600 --> 01:16:27.050
في الارض قليلا الا انه يمكن معرفتها لانه ما زال رطبا نعم. وان جفف ازال ما عليه الاثر لم تطهر الا ان يقلع ما يتيقن به زوال ما اصابه البول والباقي طاهر. يقول وان جف اي البول

251
01:16:27.050 --> 01:16:45.600
ومثله ما تفرقت اجزاؤه فازال ما عليه الاثر فقط الذي يراه نقول لا يطهر لان هناك اجزاء اخرى تفرقت واختلطت بالارض لكنك لا تراها الا ان يقلع ما تيقن يدفن مثلا اذا كان من باب الدفن او القلع

252
01:16:45.650 --> 01:17:05.800
بالازالة المكان الذي شك فيه ان فيه النجاسة يدفنه كاملا او يقلعه كاملا بحيث يتيقن ان النجاسة لم تنتقل لغيره وحينئذ يكون الباقي طاهرا. نعم. ولا تطهر ارض متنجسة ولا غيرها بشمس ولا ريح ولا جفاف ولا نجاسة باستحالة. ولا

253
01:17:05.800 --> 01:17:21.200
ولا نار. هنا بدأ المصنف في ذكر ما لا يعتبر من وسائل التطهير على المشهور وعبرت بالمشهور لان قلت لكم الرواية الاخرى واختيار الشيخ تقييدي وعليه الفتوى والعمل انها تطهر بذلك

254
01:17:21.500 --> 01:17:38.300
يقول ولا تطهر ارض متنجسة ولا غيرها اي غير الارض من باب اولى طبعا بشمس وهو التشميس وهذه الطريقة الاولى ولا ريح وهم مرور الريح فقد تمر الريح على المحل حتى تشوف النجاسة ولا يبقى لها اثر يقول لا تطهر بل لابد من

255
01:17:38.600 --> 01:17:54.800
آآ مكاثرتها بالماء او اه ازالة ما عليه الاثر نجاسة ولا جفاف جفاف المحل مع ذهاب العين ولا تطهر نجاسة باستحالة ولا تطهر نجاسة باستحالة. معنى الاستحالة هي انتقال النجاسة

256
01:17:54.900 --> 01:18:19.200
من عين الى عين فلا تنقلب بعينها ظاهرة لانهم يرون ان نجس العين اه يبقى كذلك وان انتقال الصفات لا يغير صفتها الا استثناء سيرد المصنف بعد قليل ولا نار اي ان حرق النجاسة يبقيها نجسة كذلك. وان حرقت وتغيرت بعض اوصافها. هذه خمسة امور اوردها المصنف نفت تطهير بها

257
01:18:19.200 --> 01:18:37.800
غيره يثبتها وهناك امور اخرى غير هذي الخمسة منها الدباغة للجلد ومنها ايضا المسح الذي مر معنا فان ابا الخطاب وشيخ تقييد يرون ان المسح للصقيل يكون مطهرا ومنه ما ورد به الحديث وهو المرور على الارض

258
01:18:38.050 --> 01:18:50.800
لما سئل عن اه ثوب المرأة وعن النعل فقالوا طهروه ما بعده فدل على ان المرور على الارض والمسح بالتراب والتثريب وحده قد قال بعض اهل العلم انه يكون مطهرا

259
01:18:51.250 --> 01:19:07.000
نعم هذه اهم الامور التي يعني قد يقال بانها تكون مطهرة هنا بدأ المصنف يذكر امورا آآ تبقى فيها النجاسة مع تغير صفاتها. نعم القصرمل وصابون عمل من زيت نبدأ ناخذها وحدة

260
01:19:07.200 --> 01:19:28.300
اه قال فالقصور مل اه هذا هو الروز النجس اذا آآ جعل في النار وآآ صار رمادا مثل اه روث الحيوان غير مأكول اللحم قد يجعل نارا يطبخ به شيء

261
01:19:28.450 --> 01:19:49.450
ويكون رمادا نقول هو نجس كذلك فلا ينتفع به انتفاع على الطاهرات الثانية قال صابون عمل من زيت النجس اه الصابون يجعل من يصنع من الزيوت كما تعلمون وخاصة يعني من زيت الزيتون مثلا او غيره كما هو الصابون

262
01:19:49.550 --> 01:20:11.150
يسمونه الصناعة اليدوية وقد يكون هذا الزيت متنجسا بكونه قد وقعت فيه نجاسة لكن لما صنع منه الصابون انتقل من صفة كونه زيتا الى كونه صابون مع ذلك يقولون هم ان هذه الاستحالة لا تطهره بل يبقى نجسا. ثم قال ودخان ودخان نجاسة

263
01:20:11.350 --> 01:20:28.600
يعني ان النجاسة اذا احرقت وصارت رمادا فهي نجسة ودخانها كذلك فان الدخان المتصاعد من النجاسة يكون نجاسة تفضل وغبارها وغبارها الذي يكون في الهواء الذي يطير بعض الفتات الصغير من من النار

264
01:20:28.700 --> 01:20:44.400
وما تصاعد من بخاري ماء نجس الى جسم الى جسم ثقيل او غيره. نعم. لو ان ماء نجسا طبخ وغلي اه ثم تصاعد الى جسم ثقيل ايش معنى تصاعده للجسم السقيم؟ يعني انه تصاعد

265
01:20:44.650 --> 01:21:05.850
الى مثل المرآة وغيرها ثم بدأ بالتكثف وعاد نقطا عبر بذلك ابن مفلح وهذا اوظح من عبارة المصنف بانه يتكثف ثم يعود فيقطر قطرات. قطرات فانه هذا المتقطر يكون نجسا عندهم كذلك. ولذلك

266
01:21:06.000 --> 01:21:25.950
من احد صور التعقيم الذي هو التسخين ثم التبريد بعد ذلك هذه من صور التعقيم الحديثة على قول الفقهاء في المشهور اله المفتى به والصحيح انه لا يكون مطهرا وتراب جبل بروح حمار نجس. نعم يعني تراب الجبلا اي خلق بروث

267
01:21:26.050 --> 01:21:44.400
حمالا لان الحمار غير مأكول اللحم فانه يكون نجسا. الا علاقة خلق منها ادمي. نعم. قوله الا علقة خلق منها ادمي وخمرا هذه استثناء من الاستحالة فاستثنى المصنف امرين العلاقة والخمرة

268
01:21:44.500 --> 01:22:05.900
نبدأ بالأولى وهي العلاقة المراد بالعلاقة علاقة اثنين علاقة الادمي الذي صرح به المصنف وعلاقة الحيوان مأكول اللحم لان ابن ادم يمر في اطوار نطفة وهي ظاهرة لانها اصل خلقة الادمي

269
01:22:06.450 --> 01:22:24.850
ثم يكون بعد ذلك مضغة ثم ثم يكون علقة ثم يكون مضغة بعد ذلك فالعلقة عندهم هي نجسة ومثلها المضغة صرحوا به وسبب كونها نجسة قالوا لاجتماع وصفين انها دم

270
01:22:26.450 --> 01:22:40.050
والاوصف الثاني انها دم يخرج من الحرج والاصل ان ما خرج من السبيل يكون نجسا. هذا الاصل عندهم فكيف وقد كان دما فانه تكون نجسة هذا كلامه هذا هو كلامهم

271
01:22:40.600 --> 01:23:00.850
اذا قوله علقة يشمل العلاقة والمضغة ومما صرح بالمضغة ابن حمدان في الرعاية وقوله ادمي ليس قاصر على الادمي بل على الادمي ومأكول اللحم فهو ان كان نجسا الا انه اذا تخلق بعد ذلك وصار حيوانا

272
01:23:01.800 --> 01:23:22.050
او صار اداميا فان الادمي طاهر والحيوان طاهر وهو قد استحال مضغة وعلقة وصار بعد ذلك طاهرا فهذه صورة من المستحال الذي يطهر والخمرة اذا استحالت بتفصيلها بعد قليل هنا عندي فقط يعني

273
01:23:22.300 --> 01:23:44.100
آآ يعني فائدة وهي ان صاحب التنقيح انما استثنى سورة الخمرة فقط ثمان المؤلف في حواشي التنقيح استدرك على المنقح فزاد صورة العلاقة ثم ان بعض المحشين وهو الشيشني المصري في حاشيته على المحرر

274
01:23:44.800 --> 01:24:07.450
زاد سورتين اخريين اصار على مشهور مذهب اربع صور الاستحالة تكون يعني ان ما استحال من نجس يكون طاهرا الخمرة والعلقة وزاد الثالثة وهي آآ البيضة المذرة التي تكون آآ دما

275
01:24:07.700 --> 01:24:30.450
ثم بعد ذلك تنقلب الى صوص اي حيوان فانها حال كونها نذرة اي دما تكون نجسة ثم اذا انقلبت حيوانا استحالت طاهرة  الصورة الرابعة التي ذكرها شي شني وهي اه دم الغزال

276
01:24:31.400 --> 01:24:59.400
اذا انقلب مسكا فقد استحال من كونه نجسا الى كونه طاهرا وهذه الاستثناءات عموما تدل على القول الثاني ان الاستحالة اذا غيرت اه طبيعة الشيء بكليته فالصواب انها تطهره الا الخمر لانها قد تكون ذريعة لامر محرم ولورود الحديث. هذا الوجه الثاني في المذهب. نعم. وخمرة انقلبت خلا

277
01:24:59.400 --> 01:25:14.200
بنفسها او بنقلها لغير قصد التخليل نعم قوله وخمرة اذا انقلبت خلا بنفسها او بنقلها لغير قصد التخريب لان الخمر اذا انقلبت الخل وحدها من غير فعل ادمي او نقلها من هي بيده

278
01:25:14.700 --> 01:25:31.450
اما من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس ونحو ذلك ولم يكن قصده بنقلها التخريب ثم تخلت بعد ذلك فانها تطهر فتكون طاهرة وهذا بناء على ان الخمرة نجسة وهو مذهب الاربعة جميعا اي الائمة الاربعة جميعا

279
01:25:31.800 --> 01:25:51.500
اذا فقوله بنقلها اي بنقل الخمر لغير قصد التخليل اي النقل ليس بقصد التخليل العبرة بالنقل ويحرم تخليلها ويحرم تخليلها فيها حديث عقد الاجماع عليه حكاها حكاها بالمنذر كذلك. فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر. قال فان خللت

280
01:25:51.500 --> 01:26:07.600
بفعل ادمي ولو اقل فعل منه وهو نقلها من مكان الى اخر. كان تكون في الشمس ينقلها للظل وهكذا لقصده اي لقصد التخليل فانها لا تطهر طبعا خلني اذكر شيئا

281
01:26:07.850 --> 01:26:29.400
وسأعيده بعد قليل ما الفرق بين الخمر والخل اه الخمر احيانا تنقلب خلا ببعض التصرفات مثل ان تكون الخل في اناء مغلق فان فتحك الوكاء وجعله مفتوحا فترة معينة حتى يتبخر جزء

282
01:26:29.600 --> 01:26:46.850
من الخل واعني بالخليص الخل الصناعي هذا او المثبت بالمواد المثبتة وان مقصد الخل الطبيعي فانها تنقلب حينئذ بعدها بسويعات ربما اكثر الى خل الخمر او او فالعصير يمر بثلاث مراحل ساشرحه بعد قليل

283
01:26:47.000 --> 01:27:09.000
يكون عصيرا ثم يصبح خمرا ثم يصبح خلا هذه المراحل الثلاث فاذا كان الخمر يملكه الشخص فانه ليس له ان يخللها باضافة شيء اليها او بنقلها مكان حار الى مكان بارد. او بفك وكائها ورأس الاناء منها لكي

284
01:27:09.300 --> 01:27:23.050
يعني تبخر بعضها في كل هذه الاحوال يعتبر تخليل بفعل الادمي. نعم ودنها مثلها. نعم قوله دنها الدن هو الوعاء الذي توضع فيه الخمر الضمير هنا يعود دنها الى الخمرة

285
01:27:23.100 --> 01:27:45.850
ودنها مثلها ان يأخذوا حكمها طبعا محل ذلك فيه فائدة اوردها اه الشيخ عبد القادر عن شيخه الشيخ عبدالباقي آآ انه قال محل هذا القول ودنها مثلها فيما اذا كان الدن قد تنجس بالخمر

286
01:27:46.650 --> 01:28:02.750
واما اذا كان الدم قد تنجس قبل الخمر فانه لا يطهر بطهارتها اذا فقط اريد ان ابين هذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد الباقي الدمشقي البعير ثم دمشق المسند المشهور من اعلى الاسانيد

287
01:28:02.900 --> 01:28:16.850
ان الدم هنا اه هو اه محل هذه المسألة التي تظهر بطهارة الخمر انما هو اذا كان قد تنجس بالخمر ساشرح بعد قليل. قال فيطهر بطهارتها يعني انها اذا طهرت

288
01:28:17.350 --> 01:28:37.950
اذا طهرت الخمر في داخل الاناء فان الاناء تبعا يكون طاهرا فلا يلزم غسله الا يلزم غسله؟ هذا معنى قوله فيطهر بطهارتها؟ فلا يلزم غسله ولو كان مما يتشرب النجاسة لان بعض الاوعية تتشرب النجاسة وبعضها لا تتشربها. ولو مما لم يلاقي الخل مما فوقه نعم. قوله ولو

289
01:28:37.950 --> 01:28:52.450
طبعا فقط هي اشارة لخلاف هذا الخلاف لا ادري يعني ليس قويا وانما ذكر صاحب الفروع ان هذه المسألة يتوجه فيها وجهان فقط من عنده قال يتوجه وجهان هذه المسألة انا ساقرأها كاملة ثم

290
01:28:52.500 --> 01:29:14.850
سابينها. قال ولو مما لم يلاقي الخل مما فوقه مما اصابه الخمر في غليانه. ثم ذكر القياس المسألة بعدها ملحقة بها. صورة هذه المسألة لو ان الاناء فيه خمر ثمان هذه الخمر حال غليانها

291
01:29:15.600 --> 01:29:35.200
وقذفها بالزبد يرتفع حروف الخمر اذا غلت وقذفت بالزبد فانها ترتفع فربما لنقول انها وصلت الى حد ثمانين بالمئة من الاناء ثم بعد ذلك انقلبت وحدها خلا وسبب انقلابها خلا مثلا ما ذكرت لكم من غير اضافة. وانما بسبب تبخر جزء منها

292
01:29:35.500 --> 01:29:58.100
قد يكون انقلابها بالاضافة وقد يكون بالتبخر انه قد تبخر جزء منها فنقصت لكنها انقلبت خلا طهرت وطهر الاناء او الوعاء الذي هي فيه طيب لما تبخر بعضها انخفضت من الثمانين كانت تملأ ثمانين بالمئة من الوعاء الى ستين

293
01:29:58.400 --> 01:30:23.250
هذا الجزء الذي بين بين الستين والثمانين بالمئة بطول الاناء هذا كانت بجانبه خمر نجسة واما الخل الطاهرة فلم تلامسه نقول ولو كان كذلك وهذا معنى قوله ولو ولو كان كذلك مما لم يناقل خل مما فوقه. شف كيف الخل نزل الى ستين

294
01:30:23.350 --> 01:30:39.000
مما فوقه وهي العشرين بالمئة التي فوقه مما ما هي مما هذا التي فوق الخل مما يقولون قبل قليل عشرين بالمئة. مما اصابه الخمر في غليانه. اي حينما كانت الخمر مرتفعة

295
01:30:40.000 --> 01:31:03.300
كانت قد غطت ثمانين بالمئة من الاناء فهذا الفرق نزل عنه الخل فهو طاهر وان لم يصبها الخلق لانه من باب التبع ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا نعم كمحتفل من الارض طهر ماؤه بمكث او اضافة نعم هذه يعني مسألة وردها المصنف يعني من باب الربط الحكم

296
01:31:03.300 --> 01:31:20.050
الا هي متعلقة بالاراضين. صورة هذه المسألة قال لو ان ارظا فيها حفرة وهذه الحفرة فيها ماء كثير ثمان هذا الماء الكثير وقعت فيه نجاسة فنجسته فصار هذا الماء نجسا. تغير طعمه او لونه او ريحه

297
01:31:20.150 --> 01:31:39.950
ثم بعد ذلك هذا الماء الكثير طهور اما بمكاثرة بمطر نزل من السماء او بانقلابه بنفسه انقلب طاهرا ما زالت اثر النجاسة فيه فاننا في حين في هذه الحال نقول

298
01:31:40.150 --> 01:31:56.150
ان الماء طهر والحفرة او عبروا نعم الحفرة طهورت كذلك فلا نقول يجب ازالة الطمي الذي كان فيها لانه لامسته النجاسة. فهو طهرت من باب التبع وهذا معنى قوله كمحتث

299
01:31:56.200 --> 01:32:15.750
كمحتفل اي كحفرة محتفرة اسم فاعل كمحتفل من الارض يعني حفرة في الارض طهر ماؤها بعدما كان نجسا بمكث اي بطول المكث وزال التغير بنفسه او اضافة هي المكاثرة ذكرناها او ذكر المصنف قبل قليل. نعم. لا اناء طهر ماؤه

300
01:32:15.750 --> 01:32:31.250
بمكثه او كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور حتى صار طهورا. نعم. يقول لكن لا يطهر الاناء اذا كان فيه ماء نجس ثم طهر ماؤه بالمكاثرة لان هذا سهل

301
01:32:31.300 --> 01:32:48.700
ولا مشقة في تطهيره. ولذلك يقول لا اناء اي لا يطهر اناء طهر ماؤه وهو في داخله بمكثه بسبب تغير آآ اوصافه او كوثر بماء او كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور

302
01:32:48.950 --> 01:33:05.250
حتى صار طهورا اي بالمكاثرة ومرت معنا في باب المياه لم يطهر الاناء بدون انفصاله عنه اي لا نحكم ان الاناء طاهر حتى ينفصل الماء الذي كان نجسا ثم ثم طهر بعد ذلك

303
01:33:05.350 --> 01:33:29.650
هنا لازم ينفصل والفرق بين المسألتين ان الارض ومثله الاناء الوعاء وعاء الخمري اي دنها لا يلزم فيه التسبيح بينما الاناء الذي فيه الماء يلزم فيه التسبيح على مشهور المذهب

304
01:33:29.950 --> 01:33:46.550
فلابد ان ينفصل الماء الطاهر عنه حينئذ يقول فاذا انفصل حسبت غسلة واحدة ويبني عليها ان يزيدوا بعدها سبع ست غسلات فيكون المجموع سبعا. نعم. ويحرم على غير خلال امساك خمر ليتخلل بنفسه. بل يراق في

305
01:33:46.550 --> 01:34:01.950
الحال فان خالف وامسك فصار خل بنفسه طهور. نعم يقول المصنف ويحرم على غير خلال المراد بالخلال هو الذي يصنع الخلاء وعندنا هنا مسألتان المستثنى وهو الخلان ابدأ بها ثم ارجع المستثنى منه

306
01:34:02.200 --> 01:34:17.800
الخلال يقول العلماء انه يجوز له امساك الخمر ليتخلل وكيف يمسك الخمر احد صور صنع صنع الخمر ما ذكرت لكم قبل قليل وهناك صورة اخرى سيريدها المصنف. وهو ان يأتي الخلال

307
01:34:18.050 --> 01:34:39.550
بالعصير فيأتي بتفاح مع ماء ويجعله في برطمان تعرفون برطمان الذي يكبس الهواء حتى لا يخرج ويغلقه فترة معينة بطريقة معينة ثم يتركه فترة هو يريد ماذا؟ لم يرد الخمر لو اراد صناعة الخمر حرم عليه تملكها اراد

308
01:34:39.800 --> 01:35:00.250
الخلة ثم بعد اسبوع او شهر يفتح هذا البرطمان او هذا الاناء فلو شربه لسكه لاسكره لانه خمر فيدع الخمر فيدع الخمر او العصير الذي انقلبت خمرا مفتوحا لمدة يوم كامل حتى ينقص اكثر من الربع

309
01:35:01.300 --> 01:35:23.050
فانه حينئذ يكون او ينقلب خلا اذا الشخص الوحيد الذي يجوز له تخليل الخمر هو الخلال لانه نوى قلب العصير خلا ولا ينقلب في كثير من الصور العصير خلا الا بمروره بمرحلة التخمير

310
01:35:23.150 --> 01:35:41.600
وهذي معنى خلل خمر الخلان اذا مر معك خمر الخلال انه هي الخمر الوحيدة التي يجوز وضع اليد عليها ويجوز قلبها خلا هي هذه الصورة اذا اما اذا كان قصده الخمر فانه يحرم عليه حينئذ

311
01:35:41.750 --> 01:35:55.400
تخليلها شوف يحرم التخليف العبرة بالنية نرجع للمستثنى منه. يقول المصنف ويحرم على غير خلال عرفنا المستثنى وهو غير خلان ويحرم على غير خلان امساك خمر هنا يتكلم عن الامساك

312
01:35:56.100 --> 01:36:09.500
ليتخلل بنفسه بل يجب عليه اذا رأى خمرا ان يريقها كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بل يراق في الحال وهذا واظح فان خالف المراد هنا غير الخلال

313
01:36:09.950 --> 01:36:30.350
خالف ماذا نفعل ابقى الخمر عنده في مكانها ولم يعني يتلفها ولم ينقلها بقصد تخليلها وانما بقيت في مكانها قال فصار خلا بنفسه من غير تحريك طهر اصبح طاهرا لانه لم يفعل شيئا من التخليم

314
01:36:30.600 --> 01:36:47.100
وانما امتنع من اراقتها وهو واجب عليه واثم ولكنها لم تصبح نجسة لانه في هذه الحال آآ من افعال التروق ولم يفعل شيء ولم ينسب لمن ترك الفعل انه قد خللها

315
01:36:47.250 --> 01:36:58.250
ما فعله شيء وامتنع فقط من من اراقتها. نعم. والخل المباح نعم هاي اخر مسألة ونقف عند درس اليوم ان شاء الله. ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليان

316
01:36:58.250 --> 01:37:15.100
حتى لا لا حتى لا يغلي والحشيشة يقول المصنف والخل المباح يعني هذه المسألة اه اول من ذكره الشيخ تقيدي وتبعه ابن مفلح وجماعة. وهذه المسألة باختصار هي كيف صناعة

317
01:37:15.250 --> 01:37:32.500
الخل من غير المرور بمرحلة الخمر بس. احنا قلنا العصير يمر بمرحلة الخمر ثم يتخلل. هناك طريقة اخرى للخروج من الحرج والخلاف في خمر الخلان وهو لما يسمى بالخل المباح

318
01:37:32.800 --> 01:37:50.300
وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان العلماء هكذا قال وصفوا عمل الخل المباح وممن نص على هذا الامر احمد في رواية الجماعة عنه. وذلك بان يوضع العنب في شيء اي في اناء ونحوه

319
01:37:51.000 --> 01:38:11.500
مع شيء يحمضه يجعله عصيرا حامضا وقبل ان يستحيل خمرا يضاف اليه خل ويكون هناك تفاعل كيميائي معين يجعل هذا العصير خمرا يقول ان يصب على العنب المراد بالعنب الذي وضع معه شيء يحمضه كما عبروا

320
01:38:11.550 --> 01:38:37.500
او العصير اي عصير العنب والتمر ونحوه خل الخل مع العصير يجعل الجميع خلا قبل غليانه. قوله قبل غليانه اي صب الخل قبل غليان العصير لان العصير اذا غلى صار خمرا. ونحن نعرف ان العصير صار خمرا بعلامات ثلاث. اساسية وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم

321
01:38:38.050 --> 01:39:00.250
وبعضها في الحديث الحالة الاولى ان يغلي ويقذف بالزبد فكل عصير غلا او قذف بالزبد فانه يكون خمرا الامر الثاني اذا مضى على العصير ثلاثة ايام بلياليهن فحينئذ نحكم على العصير اذا جاوز الايام الثلاث

322
01:39:00.450 --> 01:39:19.850
بانه خمر ولا يجوز شربه قذف بالزبد او لم يقذف بالزبد الامر الثالث اذا طبخ فذهب ثلثه حرم فاذا ذهب ثلثاه ابيح هكذا ذكروا اذا هذه الامور الثلاثة اه مثال سورة العصير

323
01:39:20.000 --> 01:39:36.800
يعني يوجد عندنا وخاصة في المدينة بالذات ومكة ما يسمى بعصير السوبيا. هذا عصير السوبيا هو العصير اللي تكلم عنه العلماء فاذا مضت عليه ثلاثة ايام حرم شربه حرم قضاء عمر رضي الله عنه واظن في حديث مرفوع

324
01:39:37.450 --> 01:39:56.600
او اذا غلى او اذا اه طبخ فذهب ثلثه نعم. والحشيشة المسكرة نجسة. نعم قوله والحشيشة الحشيشة هي المعروفة نوع من من الافيون وبعضهم قيدها اذا عولجت ليست نبتة وانما اذا عولجت ذكره بعض الشافعية

325
01:39:56.650 --> 01:40:19.150
وايده كثير من المتأخرين آآ اه قوله المسكرة اه حكم المصنف بان الحشيش مسكرة وليست مخدرة وفيها اتجاهان في المذهب هل هي مسكرة ام انها مخدرة والذي يترتب على الفرق بينهما ما هو عقوبته؟ فمن قال انها مخدرة فان عقوبته تكون تعزيرية

326
01:40:19.200 --> 01:40:38.000
ومن قال انها مسكرة فيقول ان عقوبته حدية بجلده ثمانين جلدة هذا ما يتعلق بقوله المسكرة  قوله نجسة اي انها تكون نجسة ليست بطاهرة وهذا القول جزم به المصنف وقد تبع في ذلك

327
01:40:38.950 --> 01:40:56.850
آآ الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وممن جزم بهذا القول من المتأخرين اه صاحب المبدع فقد جزم بذلك وابن النجار في شرحه على المنتهى ايظا جزم بان الحشيشة نجسة

328
01:40:57.000 --> 01:41:13.450
انها نجسة. انتهينا من المشكلة بدأنا الان في النجسة انها نجسة والقول الثاني ان الحشيشة سواء قلنا انها مسكرة او ليست بمسكرة بمعنى انها مخدرة ليست بنجسة وهذا القول ذكر عنه المرداوي في التصحيح اي في تصحيح الفروع

329
01:41:13.600 --> 01:41:29.900
انه ظاهر كلام الاصحاب وقال وهو الصواب صوب المرداوي في التصحيح ولنقل صوب المصحح انها ليست نجسة مما يترتب على كونها نجسة او غير نجسة مسألة مشهورة جدا لو ان امرأ

330
01:41:30.700 --> 01:41:47.650
كان في جيبه حشيش مصلى وحشيش مسكر بعد معالجته كما قيده منصور وغيره ثم صلى وفي جيبه هذا الحشيش هل تصح صلاته ام لا؟ اذا كان عالما بذلك وذلك ان بعض البلدان يتساهلون في الحشيش او ما في حكم الحشيش

331
01:41:47.950 --> 01:42:04.250
اول اسمها اظنه كذا هي نطقها نعم هي نفسها لو جعلها في جيبه مع انها قد تباع في بعض البلدان فهل تبطل صلاته؟ هذا هو اثر النجاسة. وكذلك اذا اصابت يعني شيئا هل يلزم غسله ام لا

332
01:42:04.600 --> 01:42:22.700
نكون بحمد الله انهينا درسنا اليوم الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نكمل ما يتعلق اه ازالة النجاسة آآ نظرا الى ان الاسبوع القادم اجازة لاغلب الزملاء وكثير من الاخوان آآ يعني يقول عندي سفر الاسبوع القادم

333
01:42:22.850 --> 01:42:37.150
اه لعلنا نؤجل الدرس الى الاسبوع بعد القادم وربما نسمع بعد بعد القادم نأخذ درسين في يوم واحد. نشوف نريد الليل يطول شوي حتى نمشي. الاسبوع القادم نظرا لان اغلب الاخوان سيكونون خارج الرياض

334
01:42:37.700 --> 01:42:50.800
نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال آآ ذكرت ان الماء غير المباح منه المغصوب ما معناه؟ معنى المغصوب هو ان يأخذ ماء ليس له وصور الغصب كثيرة

335
01:42:51.000 --> 01:43:12.750
بمعنى اما ان يأخذه نهبا او يأخذه سرقة او يأخذه قهرا او يكون امانة في يده ثم يجحد هذه الامانة او يلتقطه من غير نية التعريف وهكذا. قصور الغصب كثيرة جدا اوصلها بشرح منتهى العشرة وهي الحقيقة اكثر من ذلك

336
01:43:12.950 --> 01:43:24.350
يقول مد دليل على انه يجوز استبدال التراب بالصابون وغيره مع ان التراب ورد عليه النص نقول الدليل هو القياس الاولوي وجاء في بعض الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم

337
01:43:24.600 --> 01:43:37.650
دل على ازالة النجاسة بالملح فدل على ان العبرة تنظيف وان كان في غير الكلب لكن قالوا هو القياس الاولوي وقد ذكرت لك في البداية ان المسالك ثلاثة القياس اولوي والقياس المطلق

338
01:43:37.750 --> 01:43:59.800
التعبد كما قال بعض الفقهاء وهم اصحاب مالك يقول ذكرت ان كل سورة لزم قبول الماء فيها ولم يقبله لزمه الاعادة لانه مفرط لكن المؤلف قال او وهب له فلم يقبل حرم ايضا. وان تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد. هل تكلمنا الفرق بينها وبين تلك

339
01:44:00.300 --> 01:44:15.750
وان الهبة هنا تختلف لان فيها منة وشرحتها في محلها فلو راجعت الشرح سيتضح الفرق بين المسألتين اه يقول ما سبب الخلاف في فاقد الطهورين من ناحية حكم قراءته للقرآن

340
01:44:15.800 --> 01:44:32.600
اذا القرآن لا يشترط له رفع الحدث الاصغر ولا ازالة النجاسة فاقد الطهورين اه يقولون انه اذا صلى فانه يقتصر على المجزئ من القرآن ولا يزيد عليه وظاهر كلامهم كما مر معنا ان هذا يشمل

341
01:44:33.450 --> 01:44:50.350
من كان عليه حدث اصغر ومن كان عليه حدث اكبر ومر معنا كذلك ان بعضا من المتأخرين والمحققين فرق قال ان قراءة القرآن انما يقتصر على المجزئ فيما اذا كان عليه حدث اكبر وفقد الطهورين الماء والتراب

342
01:44:50.750 --> 01:45:04.450
واما اذا كان عليه حدث اصغر فانه يؤذن له بذلك. وممن قال بذلك مرعي في الغاية وقال انه يتجه ايده جماعة ومر معنا من ايده مثل ابن آآ العماد عبد الحي بن عماد وغيره

343
01:45:06.050 --> 01:45:19.650
يقول الحيوانات المفترسة كالاسد والنمور التي يقتنيها بعض الناس هل تلحق نجاستها بالكلب والخنزير الفقهاء يقولون لا لا تأخذ حكمه آآ الا يمكن حمل كلام الشيخ تقي الدين يكره ذبح الخيل

344
01:45:19.700 --> 01:45:40.250
بانه اراد بالكراهة التحريم ممكن ممكن يعني هو استشكال اورده يعني جماعة منهم الخلوة ومن نقل عنه آآ قوله يحرم على غير خلال امساك خمر ليتخلل بنفسه هل معنى هذا انه يجوز للخلاني ان يمسك الخمر ليخلله ام هذا خاص بالعصير

345
01:45:40.450 --> 01:45:59.700
لا هو هو الخلال لا يمسك كل شيء وانما يمسك العصير الذي اراده ان يكون خمرا وهو يخلله بنفسه لانه يفتح يفتح القنينة حينئذ تنقلب الى خمر لاجل ذلك تنقلب خلا عفوا لاجل ذلك او يعني بسبب هذا الفعل

346
01:46:00.050 --> 01:46:14.800
اه يقول ما حكم غسل اليدين بشراب مثل السفن اب لازالة الدهن مر معنا ان المذهب انه اه الشراب الذي يقتنيه الناس عادة ويكون ذا قيمة يحرم ازالة النجاسة به

347
01:46:15.100 --> 01:46:31.600
واما غسل اليدين من باب التنظف او من باب آآ يعني اصحاح الجسد كما نقل بن مفلح ان بعض بعض الاطعمة يقوى بها الجلد وتجعل له نظرة فقالوا هناك في باب الوليمة انه مكروه وليس محرما

348
01:46:31.950 --> 01:46:53.200
الا بعظ الاشياء التي ليست خالصة من طعام الادميين يقول الا علاقة لماذا استثنى وقد اتصفت بصفتين من من من صفات النجاسة نعم يعني هي نجسة هي نجسة ولكنها آآ

349
01:46:53.900 --> 01:47:12.800
يعني الصفتين هي للتدليل على نجاستها. والا حيث وجدت الصفتان فان تكون حكمه حكم سائر النجاسات لا شك ان من اقوى النجاسات اه ما ورد به النص كالبول وغيره بل هو من اقساها العادية اتكلم غير غير نجاسة الكلب

350
01:47:13.650 --> 01:47:29.000
فيعني كونها بصفتين يعني لا يزيدها قوة وانما هو دلالة على نجاستها فقط اخونا يقول ما حكم ازالة النجاسة بالنخالة الخالصة من غير حاجة؟ عندهم يجوز صرحوا بذلك مر معنا نص كلام المصنف

351
01:47:30.000 --> 01:47:44.700
يقول عند قول المؤلف ويبطل التيمم بخروج الوقت الى قوله ما لم يكن في صلاة جمعة من تيمم ثم ادرك الامام في صلاة الجمعة بعد الركعة الثانية فهل يبطل التيمم لانه سيصليها ظهرا

352
01:47:45.600 --> 01:48:01.550
يعني تحتاج الى تأمل لعلي انظر لها ان شاء الله اخونا يقول عند قول المؤلف او دخول وقت الضرورة وذلك عند كلام المؤلف عن الحالات التي لمسافر التيمم السؤال هل يحرم على المسافر

353
01:48:01.600 --> 01:48:22.300
تأخير الصلاة الى وقت الظرورة؟ نعم عندهم يحرم هكذا صرحوا به الا الا لحاجته مثل يعني اي حاجة من الحاجات التي تبيح له ذلك قال سورة جمع تراب طاهر لا طهور في التثريب. عند غسل نجاسة كلب لا سيما ان التراب المتساقط قليل. هو متساقط قليل لكنهم يقولون اذا

354
01:48:22.300 --> 01:48:40.900
جمع هذا التراب القليل فهل يجوز له ان يعني يعني ان يترب به نجاسة الكلب يقول اذا اختلف قول الموفق ابن قدامة في كتبه فما الذي يقدم منها في نسبته اليه؟ كلها تنسب اليه كلها تنسب اليه

355
01:48:41.500 --> 01:48:56.850
ولكن نفرق بين امرين بين اختياره وبينما حكاهم في المذهب وهذه نبه اليها صاحب الانصاف في مقدمة مقنع في مقدمة الانصاف في طريقة صاحب المقنع ان هناك فرقا بين اختياره

356
01:48:57.100 --> 01:49:13.500
وبين قوله هو وبين قوله الذي حكاه المذهب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية لو انه لم يكن لم يبين انه اختيارا له انه اختيار له وانما هو حكاية للمذهب فالذي كنت اسمعه من المشايخ ولم اجده الى الان مكتوبة هي قطعا موجودة في كتاب لكن لا ادري اين

357
01:49:14.400 --> 01:49:33.900
انهم يقولون ان كتب الشيخ ابي ابي محمد الموفق بهذا الترتيب يقدم منها المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة هكذا يقولون اذا اختلفت اقواله فيقدم هذا الترتيب المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة

358
01:49:34.050 --> 01:49:46.500
لان العمدة اكثر فيها من الاختيارات قال اذا اطلقوا النقل عن شرح المحرر فما المراد به هو المحرر لا شك انه يقول هل هو ابن تيمية؟ نعم المحرر للمجد ابن تيمية جد الشيخ تقي الدين

359
01:49:46.800 --> 01:50:05.750
لكن شرح المحرر يختلف قد يكون له اكثر من شرح آآ هذا اخونا يقول هل يمكن حمل كلام مصنف استعمال النخالة والبطيخ على غير ازالة النجاسة لان دقيق الباقي اللا مأكول والا فما وجه استثنائي؟ لا هو محمول عندهم على على ذلك

360
01:50:05.900 --> 01:50:21.150
قالوا اما دقيق الباقلة فانهم يستخدم اه ليس دائما للاكل وانما يستخدم اساسا لاجل هذا الامر هكذا ذكروا فبناء على جريان العادة عللوا في دقيق الباقي الله ان جريان العادة

361
01:50:21.350 --> 01:50:39.450
استخدامه لازالة لازالة يعني الوسخ ونحوه فجعل استخدامه لاجل ذلك قوله وان وضعه في اناء وصب عليه الماء هل يقيد هذا بانفصال الماء على القاعدة ان يقولون نعم ممكن نعم ممكن نعم

362
01:50:39.850 --> 01:50:51.850
يعني هذا اخر سؤال اقف عنده يقول يعني هل تبطل صلاة من سجد سجود التلاوة التي في سورة صاد؟ هذه المسألة فيها خلاف على قولين وسيأتينا ان شاء الله المشهور ان

363
01:50:52.350 --> 01:51:12.200
مذهب ان سورة ان سجد الموجودة في سورة صاد انها سجدة شكر واستظهر بن مفلح انها سجدة تلاوة والمشهور انها سجدة شكر وبناء على ذلك فان من علم الحكم اي عرفه واعتقده فالعلم عندهم العلم هو الاعتقاد

364
01:51:13.000 --> 01:51:32.550
والمعرفة معا ثم خالف في ذلك بطلت صلاته الا ان يكون تابعا بان يكون مأموما وقد ذكر ابن ابي موسى في اخر كتاب الارشاد ان هذه قاعدة احمد المطلقة ان كل من علم حكما ثم خالفه بطلت صلاته

365
01:51:33.350 --> 01:51:49.800
وقد ذكر ان من صلى في جلود الثعالب وهو لا يرى ان الدبابة مطهرة لها فصلاته باطلة وذكر صور اخرى نقلها عن احمد قال وهكذا طريقته في كل من اعتقد شيئا وخالفه

366
01:51:50.250 --> 01:52:12.500
لكن استثنى من ذلك ما كان من باب التبع مثل ان يصلي خلف من يقنط كأن يكون شافعيا فانه يقنت معه ولا يبطل صلاته لانه من باب التبع او يصلي خلف من يترك شرطا يعتقده او ركنا يعتقده المأموم وقد تركه الامام تأولا بمعنى انه ذهب لهذا الرأي بتقليد

367
01:52:12.500 --> 01:52:24.050
سائغ او اجتهاد صحيح فتصح صلاته. هذه قاعدتهم وهي قاعدة مطردة وذكرت لكم ان ابن ابي موسى في اخر الارشاد نصه على هذه القاعدة انها شاملة ابن ابي موسى فقط ذكر العموم

368
01:52:24.200 --> 01:52:41.900
ومن عاداه يذكرها كمسائل احاد في في مواضعها وهو كذلك يعني كل من اعتقد شيئا انه غير مشروع ففعله فانه تبطل عبادته وحتى عقوده تبطل حتى الايجارات تبطل عنده لو عقد اجارة يعتقد بطلانها وهكذا من الاحكام

369
01:52:42.400 --> 01:52:50.450
يعني مسألة خلافية على قولين والمذهب الاول واستظهر المفلح الرأي الثاني سلام عليكم ورحمة الله