﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:40.200
اه المؤلف رحمه الله قال وواجباتها ثمانية. وبعضهم يعتبرها سبعة بعضهم يعتبرها اه سبعة آآ فبعضهم يجعل الجلوس بين السجدتين اه يعني والاعتدال منه عندما آآ الجلوس بين السجدتين يجعله نعم. واجبا نعم. اه عندما اه

2
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
يقول حنا عدة تكبير تكبيرات غير تكبيرة الاحرام هذا الاول والثاني قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد والرابع قل سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
اول نعم والثامن الجلوس له والثامن الجلوس له. بعضهم يعتبرها سبعة يعتبر التشهد الاول والجلوس له. واجبا وبعضهم يجعلها كما صنع المؤلف واجبين وبعضهم يجعلهما واجبين ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب هذه الواجبات المؤلف يقول انها ثمانية. يقول المؤلف انها

4
00:01:20.200 --> 00:01:48.850
ثمانية آآ وانها كل هذه الثمانية واجبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اه قد واظب عليها الى ان توفاه الله عز وجل وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه

5
00:01:48.850 --> 00:02:12.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة صلاة صلاة لاحد من الناس حتى يتوظأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله اكبر

6
00:02:12.400 --> 00:02:32.400
ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله

7
00:02:32.400 --> 00:02:52.250
ثم يرفع رأسه فيكبر فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا يعني موضع الشاهد فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وهذا الحديث اخرجه ابو داوود باسناد صحيح

8
00:02:52.550 --> 00:03:12.550
فهذا دليل على ان هذه الامور الثمانية المذكورة انها واجبة. لان قوله فقد تمت صلاته دليل على ان الصلاة لا تتم الا بها. وفي هذا الحديث قد ذكرت هذه اه الثمانية او اكثرها. ولكن ذهب اكثر

9
00:03:12.550 --> 00:03:35.200
واهل العلم الى ان هذه الثمانية مستحبة وليست واجبة وقد نسب هذا الموفق ابن قدامة في المغني لاكثر العلماء ان هذه مستحبة وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته

10
00:03:35.300 --> 00:03:59.700
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كانت واجبة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اياها. ولكن القول الراجح هو القول الاول وهو انها واجبة ولحديث رفاعة بن رافع وحديث ظاهر في وجوبها واما ما ذكروه من التعليل

11
00:03:59.700 --> 00:04:21.600
فنقول ان حديث المسيء صلاة لم يذكر فيه جميع الواجبات. بدليل انه لم يعلمه التشهد. ولا السلام فلعله قد اقتصر في تعليم ما آآ اساء فيه. لعله قد اقتصر في تعليمه ما اساء فيه

12
00:04:21.650 --> 00:04:44.200
فاذا القول الراجح هو اه القول اه ان هذه الثمانية انها واجبة. هذا على سبيل الاجمال. نأتي لها على سبيل للتفصيل قال واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. لو ترك الانسان واجبا من هذه الواجبات الثمانية

13
00:04:44.200 --> 00:05:16.450
متعمدا فان صلاته تبطل وذلك لانه قد تعمد ترك امر واجب عليه. فتبطل صلاته فيكون كالمستخف بالصلاة اه اما لو تركه سهوا او جهلا فلا شيء عليه لكن اذا تركه سهوا فيجبره بسجود السهو

14
00:05:17.150 --> 00:05:34.850
فان نسي سدود السهو كما يحصل بعض الناس يسهى في الصلاة ثم ينسى سجوده فعند جمهور العلماء انه لا شيء عليه لا شيء عليه وبعض اهل العلم يقول انه يسجد السهو ولو طالت المدة

15
00:05:36.800 --> 00:05:54.600
قد نقل هذا عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الاقرب هو قول الجمهور. لانه يعني القول بان يسجد ولو بعد مظي ايام لا يتفق مع اصول وقواعد الشرعية فالاقرب انه لو نسي سجود السهو

16
00:05:54.700 --> 00:06:13.750
اه انه لا شيء وطال الفصل انه لا شيء عليه. الاول قال التكبير لغير الاحرام يعني جميع التكبيرات ما عدا الاحرام وتكبيرة الاحرام قلنا في درس سابق حكمها ركن ركن وتكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق

17
00:06:14.750 --> 00:06:38.950
طيب جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام هذه التكبيرات تسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال وهي تكبيرات الركوع والسجود والرفع منه وتكبيرة الرفع من التشهد الاول هذه هي تكبيرات الانتقال. تكبيرة الركوع والسجود

18
00:06:38.950 --> 00:06:52.350
الرفع منه والرفع من التشهد الاول ومن الادلة على وجوبها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها الى ان توفاه الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم

19
00:06:52.350 --> 00:07:20.750
اصلي  لكن المؤلف استثنى من هذا تكبيرة واحدة قال بانها ليست واجبة وانما مستحبة. وهي قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة احرام سنة وذلك لانه يجزئ عنها تكبيرة الاحرام

20
00:07:21.150 --> 00:07:42.500
يعني اذا اتى انسان مسبوق  وكبر تكبيرة الاحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع  وقد نص على هذا الامام احمد رحمه الله وقد نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما نقل عنهما ذلك

21
00:07:42.600 --> 00:08:09.150
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة كما قال الموفق ابن قدامة قال في الانصاف فيعايا بها ايش معناها؟ يعني يلغز بها ما هي التكبيرة غير الواجبة في الصلاة  فالجواب تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام

22
00:08:09.400 --> 00:08:42.200
طيب الثاني قال وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد لا للمأموم. يعني التسميع للامام والمنفرد  وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه ترك التسميع

23
00:08:42.250 --> 00:09:01.550
قط وانما كان ذلك للامام والمنفرد دون المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولكم الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد فدل ذلك على ان التسميع للامام

24
00:09:02.050 --> 00:09:33.800
وفي حكمه المنفرد الثالث قال وقول ربنا ولك الحمد للكل قول ربنا ولك الحمد للكل. قوله للكل آآ يعني به الامام والمأموم والمنفرد هذا هو المقصود اذا قال لكل المقصود به الامام والمأموم والمنفرد. فتكون واجبة

25
00:09:34.150 --> 00:09:55.500
تكون واجبة اه في حق الجميع لكن يعني قبل ان ننتقل لها قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده يحسن ان نقف مع مع معناها

26
00:09:55.650 --> 00:10:24.350
يعني هذه الكلمة العظيمة التي تتردد على السنتنا عدة مرات في اليوم والليلة سمع هنا فعل متعدل وقد عدي باللام لتضمنه معنى فعل اخر. سمع الله لمن حمده فقد تضمن معنى فعل اخر واقرب فعل يتناسب معه استجاب

27
00:10:25.000 --> 00:10:43.100
فيكون معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده وانما قلنا ذلك لان الله تعالى يسمع من يحمده ومن لا يحمده. ولكن المراد بالسمع هنا سمع الاجابة سمع الاجابة

28
00:10:43.300 --> 00:11:02.450
طيب فان قال قائل كيف يقال انه سمع هنا بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء فالجواب اه ان من حمد الله تعالى فقد من دعا من حمد الله تعالى فقد دعا الله سبحانه بلسانه

29
00:11:02.450 --> 00:11:31.000
لحاله لان الذي يحمد الله يرجو الثواب. واذا كان يرجو الثواب فان الثناء على الله تعالى بالحمد وبالذكر متظمن للدعاء لانه لم يحمد الله تعالى الا رجاء الثواب طيب قلنا ثم يقول بعد ذلك آآ ربنا ولك الحمد للكل. وهنا المؤلف اتى بهذه الصيغة ربنا ولك الحمد

30
00:11:31.650 --> 00:11:52.100
وقد وردت على اربع صفات الصفة الاولى الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد الصفة الثانية طبعا الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد هذه في الصحيحين الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه في صحيح البخاري

31
00:11:52.400 --> 00:12:19.900
الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد في الصحيحين الصفة الرابعة ربنا نعم ربنا لك الحمد اذا الصفة الاولى ربنا ولك الحمد الذكر الثانية ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بالواو ننتهي منها في البخاري. الثالثة ربنا لك الحمد في البخاري الرابعة اللهم ربنا لك الحمد في الصحيحين

32
00:12:19.900 --> 00:12:35.300
فهذه الصيام اما في الصحيحين او في احدهما. اذا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذه اربع صفات قد جاءت بها السنة

33
00:12:36.800 --> 00:13:01.300
طيب اي هذه الصفات آآ افضل القول الصحيح ان الافظل هو ان يأتي بها الانسان كلها وينوع بينها يعني لا يأتي بها ليس المعنى في وقت واحد وانما في عدة اوقات على سبيل التنويع فتارة يأتي بربنا لك الحمد وتارة ربنا ولك

34
00:13:01.300 --> 00:13:21.300
لك الحمد وتارة اللهم ربنا لك الحمد وتارة اللهم ربنا لك الحمد. فيعني ينوع ينوع هذا هو الافظل ذلك لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان يفعلها على جميع هذه الوجوه التي قد وردت

35
00:13:21.300 --> 00:13:51.550
بها لان في ذلك محافظة على السنة. كما ان التنويع ادعى لحظور القلب. كما ان التنويع ادعى لحظور القلب  طيب قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع والدليل لذلك

36
00:13:51.650 --> 00:14:09.450
انه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. اخرجه ابو داوود واحمد وابن خزيمة والحاكم

37
00:14:10.750 --> 00:14:31.550
حسنه يعني حديث حسن فقوله اجعلوها في ركوعكم دليل على آآ ان المشروع هو ان يؤتى بهذا الذكر في هذا المقام. ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك. اه وقد قال

38
00:14:31.550 --> 00:14:56.450
صلوا كما رأيتموني اصلي طيب اه  هل يزيد وبحمده؟ سبحان ربي العظيم يكررها لكن هل يزيد وبحمده؟ نقول انه قد ورد ذلك في بعض الروايات قد ورد ذلك في بعض الروايات. ولكن آآ

39
00:14:57.450 --> 00:15:19.400
المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة وفي اكثر الروايات انه كان لا يزيد بحمده. ولكن مع ذلك جل جلالته بحمده قد وردت في احاديث صحيحة ولهذا فنقول لا بأس بان يزيد وبحمده احيانا على غير الغالب. احيانا على غير الغالب

40
00:15:20.150 --> 00:15:44.300
فيجعل الغالب ان يقول سبحان ربي العظيم. لكن احيانا يقول وبحمده. وهذا له نظائر مثل زيادة وبركاته في السلام يعني قد ورد في السنة يزيدها احيانا على غير الغالب مثل مثلا قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر. ايضا قد وردت بها السنة يقرأها احيانا على غير الغالب. وهكذا

41
00:15:44.300 --> 00:16:08.700
يعني المسألة لها نظائر فاذا زاد وبحمده يعني احيانا على غير الغالب فلا بأس طيب اه هل هناك حد معين لقول آآ سبحان ربي العظيم القدر الواجب مرة واحدة. القدر واجب مرة واحدة

42
00:16:08.800 --> 00:16:36.600
وادنى الكمال ثلاث والاكثر بعض العلماء يقول انه لا حد لاكثره وبعضهم يرى ان الافظل ان يكون التسبيح عشرا ان يكون التسبيح عشرا وذلك لما روي ان انس رضي الله عنه لما رأى عمر ابن عبد العزيز يصلي قال ان هذا الفتى لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فحذرنا

43
00:16:36.600 --> 00:16:56.250
في الركوع عشرا وفي السجود عشرا فهذا هو الاقرب انه يسبح عشر تسبيحات في الركوع وفي السجود ويزيد ايضا هذا يعني ما لم يذكره اه المؤلف نذكره هنا لا بأس ان نذكره هنا لم يذكره في السنن يزيد بعد ذلك

44
00:16:56.250 --> 00:17:08.900
اه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن

45
00:17:09.050 --> 00:17:23.600
فاذا قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى كررها عشر مرات يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا ايضا في السجود اذا قال سبحان عشر مرات يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

46
00:17:24.950 --> 00:17:43.850
طيب هل له بعد ذلك في الركوع آآ ان يأتي بشيء من الاذكار نقول لا بأس ما لم يكن اماما اذا كان اماما فينبغي له ان يقتصر على ذلك لاجل الا يشق على من خلفه من من المأمومين خاصة في صلاة الفريضة

47
00:17:45.100 --> 00:18:04.600
لكن لو ان المأمومين رغبوا في ذلك او اه كان يصلي وحده بعض المأمومين قد يكون مثلا طلاب علم وقد يكونوا في مكان ويرغبون في الاطالة. انا اذكر ان في دورة شرعية صليت باناس هناك فكانوا يرغبون. يقول اطل بناء الصلاة

48
00:18:05.600 --> 00:18:21.250
احيانا بعض المأمومين قد يرغبون في الاطالة فلو رغبوا فلا بأس ان يأتي ببعض يعني ما ورد ومن ذلك آآ انه يأتي ببعض الاذكار التي فيها تعظيم لله سبحانه لقوله عليه الصلاة

49
00:18:21.250 --> 00:18:34.500
السلام واما الركوع فعظموا فيها الرب ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس ورب الملائكة والروح

50
00:18:37.700 --> 00:19:05.700
وله ان يعني اه يعظم الله تعالى ويمجده في هذا اه الموضع من الصلاة لكن كما ذكرت بشرط آآ الا يشق على من خلفه من المأمومين طيب قال وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود. ويقال في ايضا تسبيح السجود ما قيل في التسبيح في الركوع ان اقل ان الواجب

51
00:19:05.700 --> 00:19:27.900
مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والافضل ان تكون عشر تسبيحات ويأتي بعده بس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن السجود اه يختلف عن الركوع في انه موضع دعاء. موضع دعاء. ولهذا قال اما الركوع عظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. فقمن

52
00:19:27.900 --> 00:19:47.050
ان يستجاب لكم ولذلك لا بأس ان يدعو الانسان حتى في صلاة الفريضة حتى في صلاة الفريضة لكن كما ذكرنا اذا كان اماما فلا يطيل لاجل الا يشق على المأمومين لاجل الا يشق على المأمومين

53
00:19:47.050 --> 00:20:11.550
قال ورب اغفر لي بين السجدتين. يعني وان يقول ربي اغفر لي بين السجدتين و هذا هو القدر الواجب هذا هو القدر الواجب ان يسأل الله تعالى المغفرة ان يسأل الله تعالى المغفرة يقول رب اغفر لي

54
00:20:11.700 --> 00:20:37.550
لاحظ نعم  دقيقة سنة واظحى ان يسأل الله عز وجل اه المغفرة الافظل والاكمل ان يأتي اه بما ورد والذي ورد في ذلك اه ان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني

55
00:20:37.700 --> 00:20:57.300
هذا هو الذي ورد. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني  لو قال ربي اغفر لي وكررها فان ذلك يجزئ لو قال ربي اغفر لي وكررها فان هذا مجزئ لكن الافضل والاكمل ان آآ يأتي

56
00:20:57.450 --> 00:21:14.450
او هذا الموضع من الصلاة موضع دعاء يدعو فيه الانسان بما يحضره هل هو مثل السجود او انه دعاء مقيد تجد بعض الناس يأتون بادعية كثيرة ربي اغفر لي ولوالدي

57
00:21:14.550 --> 00:21:40.350
يأتون بادعية في هذا المقام نعم نعم الذي ظهر السنة انه مقيد انه مقيد بما ورد فقط  لانه لو كان موظع دعاء مطلق لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما حث على الدعاء في السجود وكما حث على الدعاء في اخر التشهد

58
00:21:42.000 --> 00:21:57.300
لكن الافظل والاكمل ان يدعو فيه بما ورد لكن مع ذلك جواز الدعاء فيه بما ورد او مشروعية الدعاء فيه بما ورد يدل على جواز الدعاء فيه بغير ما ورد

59
00:21:58.550 --> 00:22:21.850
فلو ان الانسان دعا بدعاء بغير ما ورد فلا بأس بذلك ولا ينكر عليه ولكن يقال الافضل والاكمل هو ان يتقيد بالوارد على سبيل الافضلية فقط على سبيل الافضلية والا فان قول ربي اغفر لي الكلمات التي بعدها يدل على ان هذا ايضا يعني موضع دعاء

60
00:22:22.200 --> 00:22:40.800
لكن باعتبار انه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام حثهم في الدعاء في هذا الموضع ولم ينقل عنه انه دعا بغير ذلك فنقول افضل والاكمل الاقتصار ما ورد هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولذلك نقول الانسان يحفظ هذه الكلمات التي وردت يكررها

61
00:22:42.600 --> 00:22:54.700
نعم سيأتي كلام عام سيأتي كلام عادي طيب هو ترى المؤلف فصل واجبات عن السنن ولذلك السنن سنأتي لها بعد قليل اه ربما تكون بعض الاسئلة في السنن سيأتي الكلام عنها

62
00:22:55.150 --> 00:23:16.600
لان المؤلف له طريقة في هذا ذكر الاركان ثم الواجبات ثم السنن  اه قال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا. يعني ان التشهد الاول انه واجب من واجبات الصلاة

63
00:23:16.600 --> 00:23:39.000
والدليل على انه واجب آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى سجد للسهو لما تركه سهوا سجد للسهو دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد للسهو كما جاء ذلك في الصحيحين. فلولا انه واجب لما سجد لجبره

64
00:23:39.100 --> 00:23:59.500
لانه لا يزيد في الصلاة الزيادة المحرمة لجبر ما ليس بواجب ولان الاصل منع الزيادة في الصلاة ولا ينتهك هذا المنع الا لفعل واجب اذا التشهد الاول من واجبات الصلاة

65
00:23:59.550 --> 00:24:23.000
كذلك ايضا الجلوس له الجلوس له واجب من واجبات الصلاة كما ذكرت في اول الدرس يعني بعض الفقهاء يعتبر التشهد الاول والجلوس له واجبا واحدا وبعضهم يجعلها واجبين والامر في ذلك واسع لكن بعظهم يأتي به يعني يفرده بالذكر الجلوس له احترازا مما لو اتى بالتشهد غير جالس

66
00:24:23.400 --> 00:24:38.200
يعني من باب يعني ان هذا قد يرد  وقوله على غير من قام امامه سهوا يفهم منه انه ان التشهد لا يكون واجبا في حق المأموم اذا قام امامه سهوا

67
00:24:40.100 --> 00:24:56.600
فلا يكون التشهد واجبا وذلك ان الامام اذا سهى واستتم قائما فانه ليس له الرجوع في هذه الحال وبالنسبة للمأموم يتابع امامه ويسقط عنه التشهد لا يكون واجبا في هذه الحالة

68
00:24:57.250 --> 00:25:19.650
فاذا نقول يعني هذه ايضا من المسائل التي آآ يعاي بها ان يقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة الجواب في حق المأموم اذا قام امامه سهوا المأموم اذا قام امامه سهوا فيسقط في حقه التشهد الاول

69
00:25:23.400 --> 00:25:48.100
هذه اذا هي واجبات الصلاة وسننها قال اقوال وافعال. المؤلف يعني عنده هذا التفصيل تلاحظون يعني اتى بالاركان ثم الواجبات ثم السنن ثم قسم السنن ايضا يعتني بالتقسيم كثيرا اه قسم السنن الى اقوال وافعال قال لا تبطلوا بترك شيء منها ولو عمدا

70
00:25:48.350 --> 00:26:09.400
ولو عمدا ويباح السجود لسهوه اما كونه لا لا تبطل الصلاة بترك شيء منه والعودة فهذا ظاهر هذا محله اتفاق. بين العلماء وقوله ويباح السجود لسهوه. يعني لو ترك آآ سنة من هذه السنن

71
00:26:09.500 --> 00:26:36.800
فيباح في حقه ان يسجد للسهو في حقه ان يسجد للسهو  هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال انه لا يشرع السجود لترك السنن قد قال القاضي ابو يعلى لا يسود لها بحال ولا نعلم احدا خالف هذا ولكن الصحيح ان المسألة وقع فيها الخلاف

72
00:26:37.950 --> 00:26:53.750
فاذا القول اولا انه لا يشرع السجود لترك السنن القول الثاني انه يباح القول الثالث انه اذا ترك آآ سنة من عادته الاتيان بها في شرع في حقه ان يسجد لها

73
00:26:54.250 --> 00:27:13.500
اه اما اذا ترك سنة عمدا فلا يشرع له السجود فلا يشرع له السجود او ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه السجود. وهذا قوله وسط بين القولين ولعله الاقرب. رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله

74
00:27:13.600 --> 00:27:28.250
اذا القول الراجح انه اذا ترك سنة من عادته الاتيان بها سهوا فيشرع في حقه سجود السهو اما اذا ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه سجود السهو

75
00:27:29.050 --> 00:27:51.000
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اه مثال ذلك لو انه مثلا ترك الجهر في القراءة انسان مثلا قرأ الفاتحة سرا فقال سبح الناس سبحان الله فقام وقرأ السورة اللي بعدها

76
00:27:51.600 --> 00:28:11.000
ومع ذلك انه ترك سنة من عادته الاتيان بها فيشرع في حقه سجود السهو لكن لو كان ليس من عادته مثلا الاتيان اه جلسة استراحة فتركها فلا يشرع بحقه سجود السهو

77
00:28:11.400 --> 00:28:26.350
هذا اذا هو الاقرب والله اعلم. ما القول بانه يباح فهذا محل نظر قول بالاباحة محل نظر اما ان يقال انه يستحب ويشرع او يقال انه لا يشرع اما يعني ذهب اليه المؤلف من القول بالاباحة

78
00:28:26.550 --> 00:28:44.500
في الصلاة فهذا يعني محل نظر لكن القول بالتفصيل لعله هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وبذلك نعرف الجواب عن ما يسأل عنه بعض الناس اذا جهرا في الصلاة السرية

79
00:28:44.800 --> 00:29:00.800
او اسر في الصلاة الجهرية فهل يشرع له ان يسجد للسهو بناء على القول الراجح يشرع او لا يشرع؟ يشرع لان من عادته الاتيان بهذه السنة يشرع نعم لا مستحب

80
00:29:01.650 --> 00:29:32.900
مستحب في حقه ليس واجبا ليس واجبا ولا نقول مباحا ايضا قول بالاباحة قول ضعيف. اما نقول انها مشروعة او نقول غير مشروع نعم   نعم يعني قصدك انه ان نقولنا لو كان سجود السهو ليس بواجب

81
00:29:33.900 --> 00:29:52.300
اه لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم السهو ودل ذلك سجوده للسهو دليل على انه واجب وقد قد تكون سنة تركها او قد اعتاد في الاتيان بها هذا صحيح هذا مما يرد يعني يشكل على هذا القول

82
00:29:53.650 --> 00:30:20.100
يعني هذا يعني ايراد جيد طيب نعم نعم نعم تسقط حتى بالجاهل لا لا هو لو تركها مثلا لان الجهل والنسيان بابهما واحد الجهل والنسيان بابهما واحد لو ترك واجبا

83
00:30:20.450 --> 00:30:39.500
من الواجبات آآ جاهلا ثم بعد ذلك يعني علم فتسقط عنه الواجبات بابها اوسع من الاركان واجبات بابها اوسع من الاركان. ويجبره بسجود السهو لم يمكن فتسقط طيب ثم قال فسنن الاقوال احد عشر

84
00:30:41.000 --> 00:31:06.200
آآ قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يعني اتيانه بدعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب في قول عامة اهل العلم ودعاء الاستفتاح قد ورد على عدة

85
00:31:06.650 --> 00:31:26.950
اه صيغ منها الصيغة التي ذكرها المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذه قد اختارها الامام احمد وذلك لان عمر رضي الله عنه كان يعلمها الناس في المسجد

86
00:31:28.500 --> 00:31:48.000
ولانها اشتملت على تعظيم الله عز وجل وتمجيده مع اختصارها ووجازة الفاظها وقد ايضا ورد في ذلك ما جاء في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم

87
00:31:48.000 --> 00:32:05.800
خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا في الصحيحين وهذا الذكر الثاني اصح من الاول سبحانك اللهم وبحمدك ليس في الصحيحين وانما عند يعني بعض اصحاب السنن عند ابي داوود وغيره لكن اه اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا في الصحيحين

88
00:32:06.100 --> 00:32:26.600
وهو اصح والافضل ان ينوع بينه وان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وهناك ايضا استفتاحات لكنها وردت في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل الى اخره وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض لعلها اتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن صلاة الليل

89
00:32:27.550 --> 00:32:48.900
فاذا اتى باي استفتاح قد ورد من الاستفتاحات الواردة فيجزى لكن افضلها هو هذان الاستفتاحان. سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد بيني وبين خطاياي. والافضل هو التنويع بينهما فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة

90
00:32:49.150 --> 00:33:20.500
قال والتعوذ. التعوذ يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقوله والتعوذ التعوذ في الركعة الاولى ظاهر فانه بعد ما يأتي بدعاء الاستفتاح

91
00:33:20.950 --> 00:33:48.350
يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن هل آآ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ام لا هذه مسألة اختلف فيها العلماء يعني عندما تقوم الركعة الثانية ماذا تبدأ؟ هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم

92
00:33:48.550 --> 00:34:06.200
او تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  الركعة الثالثة الركعة الرابعة هذا موضع خلاف بين العلماء سبب الخلاف في هذه المسألة سبب الخلاف هو الخلاف في القراءة في الصلاة هل القراءة في الصلاة

93
00:34:06.800 --> 00:34:23.000
كلها قراءة واحدة او ان كل ركعة لها قراءة مستقلة اذا قلنا ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة في الركعة الاولى واذا قلنا ان كل ركعة لها قراءة مستقلة

94
00:34:23.150 --> 00:34:43.400
فيستعيذ في كل ركعة انتبه هذا هو سبب الخلاف في المسألة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين هما روايتان عن الامام احمد  فمن العلماء من قال انه يشرع الاستعاذة في كل ركعة

95
00:34:44.050 --> 00:35:03.800
انه يشرع الاستعاذة في كل ركعة. وهذا رواية عن الامام احمد وآآ نقل عن الحسن وعطاء والنخعي وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان شيخ الاسلام ابن تيمية اختار هذا القوم

96
00:35:05.750 --> 00:35:24.050
وابن القيم رحمه الله في في زاد المعاد اختار القول الثاني تكون هذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه  قال النووي الاصح عند الشافعية استحباب التعوذ في كل ركعة وبه قال ابن سيرين

97
00:35:28.050 --> 00:35:49.800
اذا هذا قول لبعض اهل العلم واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا وهذا اه في كل ركعة ولان القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة

98
00:35:51.600 --> 00:36:18.000
القول الثاني في المسألة ان التعوذ يختص بالركعة الاولى فقط وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وقد اختاره ابن القيم رحمه الله خلافا لشيخه ابن تيمية  الدليل لهذا هو ما جاء في صحيح مسلم

99
00:36:18.200 --> 00:36:39.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين انتبه لهذا الدليل كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين

100
00:36:40.350 --> 00:36:59.050
ولم يسكت قال ولم يسكت هذا في صحيح مسلم فهذا ظاهره انه كان لا يتعوذ لانه لو كان يتعوذ لسكت عليه الصلاة والسلام قليل واتى بالتعوذ ثمان القراءة في الصلاة

101
00:36:59.400 --> 00:37:19.850
هي قراءة واحدة في الحقيقة ويكفي ان يتعوذ في اولها في الركعة الاولى بدليل انه انما يأتي بدعاء الاستفتاح في الركعة الاولى فقط فاي فرق بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة؟ واذا قلنا انه يتعوذ في كل ركعة فمعنى ذلك يلزم من هذا

102
00:37:19.850 --> 00:37:45.900
انه يستفتح في كل ركعة ولم يقل بهذا احد من العلماء وهذا كما ترون يعني آآ استدلال قوي ثمان قارئ قرآن خارج الصلاة لو تخلل قراءته تسبيح او تحميد او تكبير او تهليل لم يشرع له اعادة الاستعاذة. فكذلك وهو في الصلاة قد استعاذ في اول القراءة ثم تخللها اذكار

103
00:37:45.900 --> 00:38:08.800
من تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء ولهذا فالقول الراجح والله اعلم انه تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى كما هو اختيار ابن القيم تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى لظاهر حديث ابي هريرة وللعلل التي ايضا المعاني التي آآ ذكرناها وبهذا يتبين القراءة

104
00:38:08.800 --> 00:38:36.650
الصلاة قراءة واحدة لكن آآ تتخللها آآ اذكار ودعاء مسلم رواه مسلم. نعم   باستعاذة نعم لكن لكن القراءة في الصلاة كلها انت الان لو كنت تقرأ الان تقرأ في هذا المكان

105
00:38:37.100 --> 00:38:56.850
ثم قمت تسبح الله وتحمده وتكبر ثم اردت ان تكمل القراءة هل تستعيذ من جديد؟ لا الصلاة استعذت بالله تعالى ثم اتيت بالفاتحة ثم اتيت بعدها بسورة ثم اذكار ثم رجعت وقرأت اكملت قراءة القرآن مرة اخرى. على ان السنة هي الحاكمة في هذا حديث ابي هريرة ظاهر

106
00:38:57.650 --> 00:39:10.750
قال كان اذا نهض من الركعة الثالثة تحابي الحمد لله رب العالمين وصرخ قال ولم يسكت ها يعني لو كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ في اول الركعة الثانية نقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم

107
00:39:11.350 --> 00:39:26.150
هذا هو الاقرب واذا يعني استعاذ الانسان فلا حرج الامر في هذا واسع لكن نبين اقرب السنة على ان الاستعاذة اصلا تشرع اذا احس الانسان بوساوس وهواجيس كما اوصى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن ابي العاص

108
00:39:26.200 --> 00:39:37.650
لما اتى واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجده من وساوس الصلاة فامره النبي عليه الصلاة والسلام باتفه يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فعلت ذلك فذهبه الله عني

109
00:39:38.000 --> 00:39:51.900
يعني حتى لو كنت في السجود لو كنت في الركوع لو كنت في اي مقام موظع من الصلاة اذا اتت عليك الهواجيس والوساوس فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يا اخوان يعني هذا مما يغفل عنه كثير من الناس

110
00:39:52.050 --> 00:40:07.650
تجد انه يكون في وساوس ويغفل عن عن هذا يعني الادب الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الانسان نفسه على الخشوع يستعيذ كلما اتت هذه الوساوس استعاذ بالله من الشيطان الرجيم

111
00:40:08.700 --> 00:40:32.100
نعم  نعم كذلك عندما يعطس يقول الحمد لله رب العالمين. بالعطاس يقول الحمد لله رب العالمين لانه ذكر لله سبحانه ولا يشمت لا يقال يرحمك الله لانه خطاب ادمي طيب قال والبسملة البسملة يعني يقول ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم

112
00:40:32.900 --> 00:40:52.350
والبسملة اية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة براءة التوبة وآآ والصحيح انها ليست باية من الفاتحة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم

113
00:40:52.600 --> 00:41:06.900
قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني الصلاة يعني الفاتحة. بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الى اخر الحديث

114
00:41:06.950 --> 00:41:16.950
ولم يقل فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت اية من الفاتحة لقال فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كما ترون يعني ظاهر الدلالة في ان البسملة ليست

115
00:41:16.950 --> 00:41:31.950
اية من الفاتحة وبناء على ذلك لو ترك البسملة لم يترك اية من الفاتحة صلاته صحيحة طيب ما نجده في المصاحف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم نضع عليها رقم اية رقم واحد

116
00:41:33.600 --> 00:41:51.800
من يجيب  نعم نعم اخذوا بالقول الثاني اخذوا بالقول الثاني وهو انها اية من الفاتحة لكن قول الصحيح عند كثير من محققين اهل العلم انها ليست باية اذا قلنا ليست باية كيف تكون ايات الفاتحة

117
00:41:51.900 --> 00:42:12.400
وقد ذكر الله تعالى انها سبع ايات ولقد اتيناك سبعا من المثاني نعم نعم البقرة النازلة غير الموت يعني صراط الذين انعمت عليهم رأس اية يعني تقول الحمد لله رب العالمين الاية الاولى الرحمن الرحيم الاية الثانية ما لك يوم الدين الاية الثالثة اياك نعبد واياك نستعين الاية الرابعة اهدنا

118
00:42:12.400 --> 00:42:28.700
الصراط المستقيم الاية الخامسة صراط الذين انعمت عليهم الاية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الاية السابعة. ولهذا يستحب للقارئ ان يقف عند صراط الذين انعمت عليهم قلنا في مسألة الدرس السابق ان السنة ان يقف على رؤوس الاية

119
00:42:28.850 --> 00:42:42.300
وصلها بنفس واحد او نفسين او ثلاثة هذا خلاف السنة. السنة ان يقف عند رؤوس الاية. وبناء على ذلك فالسنة ان يقف عند صراط الذين انعمت عليهم يقف. لانها هي الاية السادسة هي الاية السادسة

120
00:42:46.450 --> 00:43:12.850
طيب آآ  قال وقول امين وقوله امين يعني من السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن فامنوا اذا امن فامنوا ومعنى امين يعني اللهم استجب يا رب اللهم استجب يا رب

121
00:43:13.850 --> 00:43:32.600
طيب اللهم استجب يقوله لانه قد تقدم دعاء وهذا الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا الدعاء من اعظم الادعية التي المسلم بحاجة بل بظرورة اليها

122
00:43:32.750 --> 00:43:51.950
يعني في غاية الظرورة اليها ان يسأل الله تعالى الهداية فالمسلم بحاجة عظيمة الى ان يهديه الله سبحانه الصراط المستقيم هذا الدعاء من اعظم الادعية ولهذا كان فرض على مسلم ان يدعو به في كل ركعة آآ من كل صلاة

123
00:43:52.000 --> 00:44:16.300
يصليها طيب قال وقراءة السورة بعد الفاتحة. يعني من السنن ان يقرأ سورة بعد الفاتحة وبعض العلماء قال بان ذلك واجب ولكن اكثر العلماء على ان ذلك من السنن لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوبها الا

124
00:44:16.350 --> 00:44:32.500
اه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله انما يدل على اه الاستحباب ولانها تترك في الركعة يعني الثالثة والرابعة والصلاة الرباعية وفي الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية وكانت واجبة لما تركت

125
00:44:33.900 --> 00:44:55.600
وقراءة السورة بعد الفاتحة اه السنة ان يقرأ آآ سورة كاملة السنة ان يقرأ سورة كاملة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه كان يختار ايات

126
00:44:55.750 --> 00:45:10.100
من اواخر السور او من اوساطها ليقرأ بها قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأها اول السورة. قال ابن القيم واما قراءة اواخر

127
00:45:10.100 --> 00:45:28.350
السور واوساطها واما قراءة اواخر السور واوساطها فلن يحفظ عنه بهذا ما يعني نرى من بعض الائمة الذين غالب قراءتهم من اواخر السور او من اوساط السور هذا خلاف السنة. بل انك تعجب بعض الائمة يقرأ اية

128
00:45:28.350 --> 00:45:44.650
حتى اذا بقي على نهاية السورة اية وايتين انتقل وقرأ له من وسط سورة اخرى هذا خلاف السنة سنن تقرأ سورة كاملة لا نقول ان هذا لا يجوز. الله تعالى يقول فاقرأوا ما تتيسرن القرآن. هو جائز ومجزئ

129
00:45:45.050 --> 00:45:57.150
لكن يعني السنة ان تقرأ سورة كاملة هذا هذه هي السنة في هذا وكما سمعنا كلام ابن القيم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ من وسط ولا من اواخر السور

130
00:45:57.300 --> 00:46:16.150
نقل عنه من قرأ من اوائل السور في سورة المؤمنون وكان ايضا الظاهر انه عليه الصلاة والسلام كان سيكملها. لكن اخذته سعلة يعني نوع من الشرقة فركع فقراءة اوائل السور يعني قد ورد فيها. هذا الحديث

131
00:46:16.450 --> 00:46:31.500
اه لكن ايضا ورد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتي الفجر قولوا امنا بالله بعد الفاتحة في الركعة الاولى وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء في الركعة الثانية

132
00:46:32.350 --> 00:46:43.950
هذا هو الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في هذا اه لا بأس ان يقرأ الامام احيانا احيانا على غير الغالب. من اواخر السور او من اوساطها او من اولها لكن على غير الغالب

133
00:46:44.600 --> 00:47:03.600
لكن يجعل غالب قراءته سورة كاملة انتبهوا لهذه السنة التي اغفلها كثير الحقيقة. الست مبالغ قلت كثير من الائمة فيعني يجعل المسلم يعني السنة نصب عينيه يحرص عليها بعض الناس يقول انا اريد ان اراجع حفظيته تراجع حفظك في غير الصلاة عليه

134
00:47:03.650 --> 00:47:23.250
لكن الان مؤتمن والامام يأتي بالسنن يعني الذي يؤم غيره مطلوب منه ان يكون امينا ويأتي بالصلاة على اكمل وجه وهذا المعنى قد قرره شيخ الاسلام ابن تيمية والذي يصلي لغيره ليس كالذي يصلي وحده

135
00:47:23.350 --> 00:47:41.150
فالذي يصلي وحده ربما انه يترك بعض السنن ربما انه يخفف الصلاة ربما لكن الذي يصلي لغيره هو مؤتمن في هذا المقام. ولذلك فعليه ان يأتي بالسنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كالذي يبيع لغيره مثلا

136
00:47:41.650 --> 00:47:55.000
او اللي يشتري لغيره لو وكلك انسان في ان تبيع شيئا لغيرك او تشتري لغيرك فانك عندما تبيع تستقصي لكن لو كنت لو كنت تبيع بظاعتك ربما تتنازل عن بعظ حقك فتبيع باقل من السعر مثلا

137
00:47:56.450 --> 00:48:15.800
طيب ايظا من السنة في السنن في هذا اه ان تكون غالب القراءة من المفصل والمفصل يبدأ من سورة قاف او الحجرات على خلاف بين العلماء الى سورة الناس طوال المفصل

138
00:48:15.900 --> 00:48:34.200
من سورة قاف والحجرات الى عما يتساءلون وسطه من عم الى الضحى وقصاره من الضحى الى الناس السنة في صلاة الفجر ان يقرأ من طوال المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه وفي المغرب من قصاره

139
00:48:34.300 --> 00:48:53.300
لكن احيانا يقرأ من الطوال لكن احيانا يقرأ من الطوال هذا انكر زيد بن ثابت على مروان لما كان يقرأ من قصار دائما فهذه هي السنة الواردة في هذا. ولهذا لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى

140
00:48:54.100 --> 00:49:09.600
والليل اذا يغشى والشمس وظحاها سمى لها هذه الصور التي هي من وسط المفصل التي هي من وسط المفصل ولعل الحكمة في هذا والله اعلم هو ان يحفظ الناس هذه السور التي غالبها سور قصيرة

141
00:49:10.450 --> 00:49:22.900
فالامام اذا كان يرددها على الناس حفظها الناس الناس منهم من هو عامي ومنهم امي لا يقرأ ولا يكتب ومنهم اناس يقرؤون ويكتبون لكنهم مشغولون بكسب لقمة العيش كثير مثلا من العمال

142
00:49:23.000 --> 00:49:46.750
ربما ليس عندها الوقت لكي يحفظ فاذا تكررت عليه هذه السور حفظها فلعل هذه من الحكمة في هذا ولهذا ينبغي للامام ان يحرص على السنة بهذا وكما ذكرنا ان هذا ليس دائما وانما غالبا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ من غير مفصل قرأ للصافات والمؤمنون والاعراف

143
00:49:47.100 --> 00:50:09.150
يعني حتى انه قرأ بالاعراف كلها في صلاة المغرب فيعني لكن هذا على سبيل آآ الغالب يعني يجعل هذا هو الغالب من قراءته. قال والجهر بالقراءة للامام  يعني ان السنة الجهر بالقراءة للامام آآ وذلك في صلاة الفجر

144
00:50:09.700 --> 00:50:23.100
وفي الاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والعيدين وذلك لان هذا هو آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد واظب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته

145
00:50:24.850 --> 00:50:45.150
ويكره للمأموم ويخير منفرد. يعني يكره الجهر في حق المأموم المأموم السنة في حقه الاصرار وليس اه الجهر على ان يعني هذا المقصود به قراءة الفاتحة في حق المأموم قراءة الفاتحة في حق المأموم وسبق ذكر الخلاف فيها

146
00:50:45.500 --> 00:51:04.550
واما المنفرد في خير بين الاصرار والجهر وآآ الافضل ان يفعل ما هو الاصلح لقلبه وما هو الاكثر خشوعا له في الاصرار وفي اه الجهل وبعض العلماء يقول اذا كانت الصلاة جهرية جهر اذا كانت سرية

147
00:51:04.600 --> 00:51:27.300
اشر فيكون منفرد حكمه حكم الامام يكون منفرد حكمه حكم الامام في هذا وهكذا المأموم المسبوق ايضا لو فاتته مثلا ركعة من فاتته ثلاث ركعات مثلا من العشاء اراد ان يقضي تكون الثانية في حقه يجهر بقراءته فيه عندما يقضي الثانية

148
00:51:28.500 --> 00:51:44.650
هذا رأي بعض اهل العلم وهو يعني رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه المأموم يجهر بما يجهر به الامام فيما اذا كان مسبوقا يعني وقضى وهكذا المنفرد ايضا يجهر فيما يجهر به الامام

149
00:51:46.150 --> 00:52:12.550
والامر في هذا واسع. قال وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود قوله وقول غير المأموم بعد التحميد يعني بعد قول ربنا ولك الحمد

150
00:52:12.650 --> 00:52:34.650
آآ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قوله غير المأموم يعني دليل على ان المأموم لا يقول ذلك آآ ولعل يعني اه مقصود المؤلف ان

151
00:52:34.700 --> 00:52:53.000
اه التحميد او سمع الله لمن حمده لا يكون المأموم وانما يكون للامام وللمنفرد. للامام والمنفرد لكن هذه العبارة يعني فيها شيء من القلق. قول غير المأموم بعد التحميد يعني مراد المؤلف ان المأموم اه ان غير المأموم

152
00:52:53.200 --> 00:53:09.750
آآ هو الذي يقول سمع الله لمن حمده في شرع في حقه ان يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والذي لا يشرع في حق المأموم فقط هو قول ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده

153
00:53:09.800 --> 00:53:26.550
اما ما بعد سمع الله لمن حمده فالصحيح انه مشروع في حق الجميع. في حق الامام والمأموم والمنفرد فيكون قول اذا ملء السماوات ومل الارض وملء ما شئت بشيء بعد مشروعا في حق الجميع. الامام والمأموم والمنفرد

154
00:53:30.350 --> 00:53:44.850
وايضا ورد في ذلك اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وهذه تكلمنا عنها

155
00:53:44.950 --> 00:54:06.200
وربي اغفر لي ايضا يعني ما زاد على قول ربي اغفر لي. هذا مقصود المؤلف يعني ما زاد على قول ربي اغفر لي وهي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني  قال والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام. يعني الصلاة على النبي على ال النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الصلاة

156
00:54:06.200 --> 00:54:23.450
على النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الدرس السابق ان حكمها على رأي المؤلف ما هو على رأي المؤلف عدها في ايش؟ في الاركان ولا في الواجبات؟ في الاركان. فعلى رأي المؤلف انها ركن. واشرت في الدرس السابق الى ان العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة

157
00:54:23.450 --> 00:54:38.950
اقوال القول الاول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها ركن من اركان الصلاة وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والقول الثاني وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف

158
00:54:39.250 --> 00:54:58.350
والقول الثاني انها واجبة وهذا اختاره الموفق القدامى وعدها موفق في العمدة من الواجبات وشرحنا العمدة كاملا في هذا الدرس من اولهم من كتاب الطهارة الى الاقرار مر معنا في واجبات الصلاة

159
00:54:58.600 --> 00:55:14.400
اه انها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير الموفق القدامى عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات والقول الثالث انها مستحبة وليست واجبة. وهذا هو رأي اكثر العلماء

160
00:55:15.000 --> 00:55:37.650
بل ان الطحاوي حكى كذلك القاضي عياض والخطابي وابن جرير حكوا الاجماع على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة وقالوا انه لا يعرف ان احدا من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي وقوله بالوجوب

161
00:55:38.750 --> 00:55:51.650
ولكن رد ذلك الحافظ ابن كثير وابن القيم رد هذه المقولة وقالوا ان ذلك قد روي عن افراد من السلف انهم قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:55:52.100 --> 00:56:07.200
قد ذكر ايضا ابن منذر وابن عبد البر وجصاص انهم لا يعلمون احدا قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشافعي فتكون المسألة اذا محل اجماع وعندما نأتي للادلة

163
00:56:07.450 --> 00:56:24.800
آآ نجد ان يعني القائلون بالركنية اه وبالوجوب استدلوا اولا عموم قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هذا استدلال استدلال ضعيف لان هذا عام وليس خاصا في الصلاة

164
00:56:24.800 --> 00:56:40.400
في الصلاة وفي غيرها استدلوا ايضا ان حديث كعب بن عجرة انه قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وال محمد الى اخر الحديث

165
00:56:41.000 --> 00:56:59.350
قد استدل بهذا ابن القيم وقال قد ثبت ان السلام الذي علموه آآ ان الذي وقد ثبت ان هذا السلام هو سلام التشهد ومخرج الامرين يعني الامر بالصلاة والامر بالسلام واحد

166
00:56:59.350 --> 00:57:15.950
وآآ مخرج التعليمين والمحلين واحد اما قول مخرج الامرين واحد فصحيح. مخرج الامرين واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. اما قوله ان مخرج التعليمين واحد فغير مسلم وذلك لانه عليه الصلاة والسلام علمهم السلام في التشهد

167
00:57:16.250 --> 00:57:39.450
ولكنه لم يعلمهم كيفية الصلاة عليه الا لما سألوه فرق بين الامرين وآآ اللهم الا عند من يقول بدلالة الاقتران وآآ دلالة الاقتران ظعيفة عند كثير من اهل العلم. ولذلك ليس هناك دليل في الحقيقة ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله

168
00:57:39.450 --> 00:57:56.900
وسلم في الصلاة اه ايضا قال اصحاب هذا القول وهم الجمهور قالوا ان عمر رضي الله عنه وغيره وابن الزبير كانوا يعلمون الناس التشهد ولم يذكروا فيه آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:57:57.100 --> 00:58:22.100
ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لا اه علموها الناس. فكان عمر يعلم الناس اه التشهد على المنبر  ايضا روى ابن ابي شيبة آآ ان عبد الله بن مسعود قال كانوا يعلمون التشهد في الصلاة يقول اذا فرغ احدكم من التشهد فليقل اللهم اني اسألك ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:58:22.100 --> 00:58:38.850
مع ان ابن مسعود هو راوي اصح حديث في التشهد. فظاهر المنقول عن الصحابة انهم لا يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما نأتي للموازنة بين الاقوال القول بانها ركن هذا قول ضعيف

171
00:58:39.100 --> 00:58:52.950
ما في دليل بالركنية يعني قول بابطال الصلاة الصلاة لا تصح وانها ركن لا شك ان هذا قول ضعيف لكن تبقى الموازنة بين القول الثاني والثالث قول بانها واجبة والقول بانها مستحبة

172
00:58:54.000 --> 00:59:08.400
اه القول بالوجوب الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر ليس عليه دليل ظاهر الا حديث كعب بن عجرة وكعب بن عجرة قلنا يعني ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الصلاة عليه ابتداء وانما لما سأله الصحابة

173
00:59:10.050 --> 00:59:23.200
وبذلك يتبين ليس هناك دليل ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فالاقرب والله اعلم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها مستحبة

174
00:59:23.650 --> 00:59:39.050
وليست واجبة هذا هو الاقرب والله اعلم وكما ذكرنا هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة ومما يؤيد هذا ان الحنابل انفسهم الذين قالوا بانها ركن جعلوا الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم من السنن

175
00:59:40.000 --> 00:59:51.650
مع ان الحديث الوارد في الصلاة عليه وعلى اله واحد قال قالوا كيف نسلم عليك؟ عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

176
00:59:51.850 --> 01:00:02.200
فاما ان تقول ان الصلاة عليه وعلى اله انها واجبة او انها ركن واما ان تقول بانها غير واجبة اما الفصل بينها وجعل الصلاة عليها ركن والصلاة على ال مستحبة

177
01:00:02.250 --> 01:00:16.200
هذا محل نظر لان الدليل الذي يستدلون به واحد فاذا الاقرب والله اعلم هو ما عليه اكثر العلماء من انها مستحبة. وكما ذكرت ان جمعا من اهل العلم حكى ذلك اجماعا

178
01:00:18.000 --> 01:00:31.200
قال والدعاء بعده يعني انه من السنن وهذا ظاهر. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه وهذه من المواضع التي الدعاء فيها مطلق

179
01:00:31.750 --> 01:00:46.550
يعني اذا استعاذ آآ قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قال ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه

180
01:00:46.850 --> 01:01:00.850
يعني الدعاء هنا مفتوح تدعو بما تيسر ما يعجبك من خيري الدنيا والاخرة سواء كنت في صلاة فريضة او صلاة نافلة لكن الامام يحرص على الا يطيل لاجل الا يشق على المأمومين

181
01:01:01.400 --> 01:01:17.500
وبهذا نعلم ان السنة في الدعاء ان يكون قبل السلام وليس بعد السلام وبها يعني نرى بعض العامة اذا يعني في صلاة النافلة يصلي ثم اذا سلم قام رفع يديه يدعو

182
01:01:18.200 --> 01:01:34.200
طيب لماذا تدعو وانت في الصلاة فهذا في الحقيقة يعني خلاف السنة لان السنة تدعو وانت في مقام مناجاة الله سبحانه كيف اذا انصرفت من مقام المناجاة قم ترفع يديك وتدعو

183
01:01:34.850 --> 01:01:51.400
هذا وان كان جائزا بعد النافلة لكن السنة ان يكون الدعاء قبل السلام لك ان تطيل ما شئت يعني اذا اذا اتيت بالتشهد واستعاذت بالله من اربع ادع بما تيسر

184
01:01:52.850 --> 01:02:10.350
لكن اجعل الدعاء في صلب الصلاة لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة فهذه مسألة انتبه لها لان كثير من العامة يجعل الدعاء بعد الفراغ من السلام من الصلاة بعد السلام هذا خلاف السنة. الا في صلاة الاستخارة

185
01:02:12.200 --> 01:02:33.050
فان السنة قد ورد بان يكون الدعاء فيها بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك قوله يركع ركعتين الركعتان لا يصدق عليهما عليه انه ركع ركعتين الا اذا فرغ منهما والفراغ منهما انما يكون بالسلام لقوله وتحليلها التسليم

186
01:02:33.450 --> 01:02:45.250
وهذا يدل على ان دعاء الاستخارة انما يكون بعد السلام. وليس قبله فهذا قد ورد في السنة بانه يكون بعد السلام ما عدا ذلك في الاصل وان الدعاء انما يكون قبل آآ السلام

187
01:02:45.300 --> 01:03:06.800
ثم قال المؤلف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات اه ثم سردها المؤلف رحمه الله هذه السنن قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام اه رفع اليدين

188
01:03:08.150 --> 01:03:36.550
قد وردت به السنة في مواضع الموضع الاول مع تكبيرة الاحرام وكذلك ايضا الموضع الثاني اه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وكذلك ايضا عند القيام من التشهد الاول ولهذا المؤلف قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه

189
01:03:36.850 --> 01:03:51.050
هذا قد جاءت بها السنة كما في البخاري وغيره. واما عند القيام من التشهد الاول فمحل خلاف بين العلماء والصحيح ايضا انه سنة. الصحيح انه سنة لورود بعض الاحاديث في هذا

190
01:03:51.550 --> 01:04:17.050
الحكمة من اه رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبد به لله تعالى بهما ونقل المرداوي في الانصاف عن بعض اهل العلم انه قال رفع اليدين اشارة الى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه

191
01:04:19.150 --> 01:04:35.350
كما ان السبابة اشارة الى الوحدانية فانت عندما ترفع يديك هكذا يعني لتكبيرة الاحرام كانك رفعت الحجاب بينك وبين الله عز وجل فانت في مقام عظيم في مقام المناجاة لله سبحانه

192
01:04:36.500 --> 01:04:56.500
وتكون قريبا من ربك عز وجل. هذا من اعظم مقامات العبد مقام الصلاة ولهذا فان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام. فاذا كبر الانسان اقبل على المصلي بخيله ورجع حتى يوسوس له

193
01:04:56.750 --> 01:05:14.700
حتى انه ربما نسي الشيء فيذكره الشيطان اياه في الصلاة لان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام فبعض اهل العلم يقول ان رفع اليدين لاجل هذا المعنى ويحتمل انه لاجل هذه المعاني كلها

194
01:05:16.000 --> 01:05:41.450
قال وحطهما عقب ذلك يعني بعد رفع اليدين حطهما وهذا ظاهر طيب الموظع الذي ترفع اليه اليدان وقد وردت السنة برفعهما الى فروع الاذنين والى المنكبين الى فروع الاذنين والى المنكبين

195
01:05:42.100 --> 01:06:09.350
ولذلك اه السنة ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة طيب قال هو وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته السنة اولا يعني ان يرفع يديه مع التكبير مضمومتي الاصابع ممدودة غير مقبوضة هكذا ممدودة غير مقبوضة

196
01:06:11.350 --> 01:06:31.000
اه كما ذكرنا الى منكبيه او الى فروع اذنيه اه قال وجعلهما نعم ووضع اليمين على الشمال ايضا يضع اليمين على الشمال لكن وضع اليمين على الشمال قد ورد على عدة وجوه

197
01:06:31.250 --> 01:06:53.400
وضع يعني اليد اليمنى على اليسرى ورد على عدة وجوه. الوجه الاول ان يقبض كوع يسراه بيمينه والكوع هو العظم الذي يلي الابهام ويدل لذلك حديث وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما قبض بيمينه على الشمال رواه النسائي بسند صحيح

198
01:06:53.700 --> 01:07:16.650
يقبض كوع يسراه بيمينه هكذا هذه هي الصفة الاولى طيب الصفة الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد قال كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة يعني هكذا

199
01:07:18.600 --> 01:07:38.700
آآ الصفة الثالثة ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد والدليل لذلك حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال فكبر ورفع يديه حتى حادث اذنيه ثم وظع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسو

200
01:07:38.850 --> 01:07:57.400
والساعد رواه احمد وابو داوود والنسائي بسند صحيح فيضع يده اليمنى على اه ظهر كفه اليسرى والرسم والساعد هكذا فهي ثلاث صفات اذا هي ثلاث صفات والافضل ان يأتي بهذه آآ السنن كلها

201
01:07:57.950 --> 01:08:13.600
اما ما يفعله بعض العامة من من القبض على المرفق هكذا هذا لم يرد يعني هكذا لم يرد انما ورد على الذراع واه على الكوع القبض على الكوع وعلى اه ظهر كفه اليسرى مع

202
01:08:13.600 --> 01:08:35.000
آآ الرسغ والساعد هكذا فهي قد وردت بهذه الصفات اه الثلاث طيب المؤلف يرى انه يكون تحت السرة تحت السرة وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة لما روي عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة اخرجه الدار قطني والبيهقي لكن هذا الحديث

203
01:08:35.000 --> 01:08:55.700
لكن هذا الاثر اسناده ضعيف فلا يصح عن علي رضي الله عنه. وقد ضعفه الحفاظ ظعفه الامام احمد والنووي والزيلعي وحافظ ابن حجر  والقول الثاني في المسألة انه يظعهما على صدره لحديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظع يديه يظعهما على صدره رواه ابو

204
01:08:55.700 --> 01:09:14.400
وداوود وبعض العلماء ايضا يضعف هذا الحديث لكن من اهل العلم من حسنه كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يحسن هذا الحديث وعند النظر لهذين الحديثين نجد ان حديث وائل اقرب الى الصحة من الاثر علي. ولهذا فالاقرب ان يظعهما على الصدر هذا هو الاقرب

205
01:09:15.950 --> 01:09:38.350
وان كان المروي في ذلك يعني ربما كله لا يثبت لكن حديث علي حديث وائل هناك من المحدثين من حسنه بينما اه اه اثر علي ظاهر الظعف فالاقرب اذا انه اه يظع اه اه يده اليمنى على اليسرى على اه الصدر. هذا هو الاقرب للسنة في هذا. قال ونظره الى

206
01:09:38.350 --> 01:09:57.100
موضع سجوده يعني السنة ان ينظر الى موضع السجود لان ذلك اخشع للمصلي واكف لبصره. الا في حال جلوسه للتشهد فيكون نظر الى سبابته قال النووي السنة الا يجاوز بصره اشارته وفيه حديث صحيح في سنن ابي داوود

207
01:09:59.300 --> 01:10:12.550
اه بعض الفقهاء استثنى من ذلك المسجد الحرام فقال انه ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي ولكن هذا القول لا دليل عليه كل من اتى بقول يطالب بالدليل

208
01:10:12.900 --> 01:10:32.400
فهذا القول قاله بعض الفقهاء لكنه لا دليل عليه ولذلك الصواب ان المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر الى موضع سجوده ثمان النظر الى الكعبة ربما اشغل آآ صلي بالنظر الى الطائفين ونحو ذلك فهذا ربما يشغله

209
01:10:32.500 --> 01:11:01.200
قال وتفرقته بين قدميه قائما يعني القول بان هذا ايضا سنة يعني هذا محل نظر والاقرب ان يقال ان الانسان يقف آآ معتدلا يعني لا لا آآ تفرق بين قدميه تفرقة آآ يعني بحيث يكون ما بين قدميه آآ واسعا جدا ولا يلصق ما بين قدميه

210
01:11:01.200 --> 01:11:20.200
انما يقف وقوفا معتدلا يقف وقوفا معتدلا ولا يقال ان هذا سنة وانما يقف وقوفا معتدلا في هذا بعض العلماء ايضا كصاحب منار السبيل قال ايضا السنة ايضا المراوحة بين القدمين. وبنى ذلك على اثر عن ابن

211
01:11:20.200 --> 01:11:33.850
مسعود رضي الله عنه لكن هذا الاثر ضعيف لا يصح ولهذا في القول بالمراوحة بين القدمين يعتمد على تارة على القدم رجلها اليمنى وتارة على رجله اليسرى. ايضا اه لا يصح القول بانه سنة

212
01:11:33.850 --> 01:11:57.300
قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. نعم السنة انه عند الركوع آآ تكون آآ  يداه مفرجته الاصابع. تكون يداه فرجتي الاصابع. وهذا بخلاف السجود. فتكون مضمومة الاصابع تكون مضمومة الاصابع

213
01:11:59.650 --> 01:12:19.650
اه ايضا في الركوع السنة ان يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. وهذا هو الذي قد استقرت عليه السنة. وكانت السنة قبل ذلك التطبيق يعني ان يظع المصلي بطن كفه على بطن كفه الاخرى ويظعهما بين ركبتيه او فخذيه وقد نسخ هذا كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث

214
01:12:19.650 --> 01:12:49.250
سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال اه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله يعني السنة ايضا آآ ان يكون المصلي مستويا حال الركوع ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك رواه مسلم

215
01:12:49.600 --> 01:13:06.800
وفي حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وهذا في صحيح البخاري. وكما قال المؤلف يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. جاء في ذلك حديث وابس ابن معبد رضي الله عنه قال رأيت النبي

216
01:13:06.800 --> 01:13:25.100
صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر وهذا يدل على كمال التسوية فيكون الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا. وان كان الحديث الاخير حديث وابسة آآ

217
01:13:25.600 --> 01:13:40.150
في ضعف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة والطبراني لكنه ضعيف لكن تغني عنه الاحاديث الاخرى. فاذا السنة ان يكون آآ مستويا في الركوع يعني يكون رأسه حيال ظهره ويكون مستويا

218
01:13:40.300 --> 01:13:55.600
آآ فلا يشخص رأسه ولا يصوبه. ولا يعني آآ يحني ظهره ولا يرفعه وانما يكون اه اه مستويا وكما يعني جاء في الحديث بحيث لو صب عليه ماء اه لاستقر

219
01:13:55.850 --> 01:14:15.850
قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه. وهذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق. وذكرنا ان فيها خلافا بين العلماء هل يبدأ بالركبتين قبل اليدين او اليدين قبل الركبتين ونقلنا عن الامام ابن القيم رحمه الله انه رجح القول بانه يبدأ يقدم ركبتيه قبل يديه وذكر

220
01:14:15.850 --> 01:14:29.950
لذلك عشرة اوجه في كتابه زاد المعاد طيب قال وتمكين اعضاء السجود من الارض. يعني السنة ان يمكن اعضاء السجود من الارض لكنه لو لم يمكنها لاجزأ ذلك. لكن السنة

221
01:14:29.950 --> 01:14:52.500
اهو التمكين ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. يعني مباشرتها من غير حائل. مباشرتها من غير حائل آآ ويفهم من هذا انه لو لم اه تباشر اعضاء السجود الارض فان ذلك مجزئ

222
01:14:53.250 --> 01:15:12.050
وهو كذلك الا بالنسبة للجبهة قد اشرنا في الدرس السابق الى ان السنة ان تباشر الارض الا عند الحاجة فلا بأس ان يضع الانسان شيئا يقي به شدة الحر او البرد او نحو ذلك تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل

223
01:15:12.150 --> 01:15:30.200
اما الركبتين فلم يقل احد من العلماء ان السنة كشفهما لاجل اه مباشرتهما للارظ ولهذا المؤلف قال يكره يعني يكره ان يكشف ركبتيه لاجل مباشرتهما الارض اثناء السجود. قال ومجافاة

224
01:15:30.200 --> 01:15:58.000
عضيه عن جنبيه. يعني ان السنة ان يجافي عضديه عن جنبيه. وذلك عند السجود عند السجود يسن ان يجافي عضديه عن جنبيه واه يبالغ في ذلك قدر المستطاع وقد اه وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بانه عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين عضديه اه حتى لو شاء

225
01:15:58.000 --> 01:16:18.000
مهمة ان تمر لمرت. حتى لو شاءت مهمة ان تمر بين يديه لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام وايضا اه جاء عن بعض الصحابة انه قال ان كنا لا نرثي لحال النبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته يعني عند السجود. وهكذا ايضا مجافاة

226
01:16:18.000 --> 01:16:44.600
عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه آآ كل هذا يسن في اه السجود اه لكن اذا كان المصلي مأموما فلو بالغ في المجافاة فربما اذى من عن يمينه ويساره. ولذلك اذا كان مأموما فانه جافي بالقدر الذي لا يؤذي به

227
01:16:44.600 --> 01:17:10.100
جيرانه. اما اذا كان اماما او منفردا فانه يبالغ في المجافاة قدر المستطاع قال وتفريقه بين ركبتيه يعني عند السجود. السنة ان يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة

228
01:17:11.100 --> 01:17:30.350
وهذا كله يعني في حال اه السجود. في حال السجود. السنة ايضا ان اه يلصق قدميه الارظ. ويجعلهما مفرقة مستقبلا بها القبلة مستقبلا بها القبلة طيب هل الافضل ان يلصق

229
01:17:30.550 --> 01:17:58.700
قدميه اثناء السجود او يفرقهما آآ المشهور بمذهب الحنابلة ان الافضل هو التفريق والقول الثاني ان السنة هو ظم القدمين اثناء السجود وهذا هو القول الراجح والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت يدي على قدميه ساجدا وهو يقول اللهم

230
01:17:58.700 --> 01:18:14.650
يعوذ برضاك من سخطك معلوم ان اليد الواحدة لا تقع على القدمين الا وهو راس لهما وقد جاء هذا مصرحا به في رواية ابن خزيمة فوقعت يدي على قدميه راصا لهما

231
01:18:14.800 --> 01:18:32.400
فدل ذلك على ان السنة هو آآ رص القدمين اثناء السجود قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع اي في السجود اي ان هذا آآ في السجود وهذا كما ذكرنا

232
01:18:32.400 --> 01:18:50.950
في الركوع الركوع تكون مفرجة الاصابع اما في السجود فتكون مضمومة الاصابع. ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني عندما ينهض من السجود في رفع يديه اولا. وهكذا ايضا عند قيامه الى الركعة يعني الى الركعة الثانية يرفع يديه اولا

233
01:18:51.000 --> 01:19:11.350
وقيامه على صدور قدميه قيامه على صدور قدميه يعني عندما يقوم للركعة التالية. واعتماده على ركبتيه بيديه. يعني المؤلف يرى ان المصلي اذا اراد ان ينهظ من ركعة التالية فان السنة ان يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه

234
01:19:11.700 --> 01:19:34.500
وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اه جاء في ذلك حديث رواه سعيد بن منصور ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه

235
01:19:34.950 --> 01:19:46.400
قال الحافظ ابن حجر رواه سعيد ابن منصور بسند ضعيف وايضا جاء في حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

236
01:19:46.500 --> 01:20:07.400
وهذا قد رواه اصحاب السنن واسناده ضعيف ايضا وقد بوب البخاري في صحيحه لهذه المسألة فقال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة ثم ساق بسنده عن مالك بن حويلث رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قال

237
01:20:07.400 --> 01:20:23.000
وبالنظر لما ورد في هذه المسألة من الاحاديث نجد ان ما ورد في الاعتماد على الركبتين وفي النهوض على صدور القدمين كله ضعيف لا يصح حديث وائل ابن حجر ضعيف وحديث ابن هريرة ضعيف ايضا

238
01:20:23.400 --> 01:20:40.300
واما ما ورد في الاعتماد باليدين على الارض عند النهوض فهو في صحيح البخاري. وبهذا تبين ان القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة هو ان آآ المصلية عند النهوض للركعة الثانية او الركعة التالية عموما هو الاعتماد بيديه على الارض

239
01:20:40.650 --> 01:20:53.500
الاعتماد بيديه على الارض وهذا هو مذهب مالك والشافعي رحمه الله. قال البيهقي وروينا عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا نهض وكذا يفعله الحسن وغير واحد من التابعين

240
01:20:53.650 --> 01:21:13.650
وبهذا التحقيق يتبين والله اعلم ان القول الراجح انه عندما ينهض للركعة التالية يعتمد بيديه على الارض. اما القول يعتمد على آآ ركبتيه وعلى فخذيه وينهض على صدور قدميه فهذا قول مرجوح لان اصحاب هذا القول اعتمدوا على احاديث لكنها لا تصح من جهة

241
01:21:13.650 --> 01:21:29.100
في الاسناد طيب بس بدنا الوقت الان يعني اه ضاق الوقت لعل نرجي الاسئلة حتى نقف عند باب فصله فيما يكره من الصلاة. فيما يكره في الصلاة. طيب قال والافتراش في الجلوس بين

242
01:21:29.100 --> 01:21:58.050
يعني من السنن في الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وآآ ذلك انه فالجلوس بين السجدتين المشروع للمصلي هو آآ الافتراش وكذا ايضا في التشهد الاول ولذلك قال المؤلف وفي التشهد الاول يعني انه آآ يفترش كيف يفترش؟ ما صفة الافتراش

243
01:21:58.050 --> 01:22:14.800
آآ ان يجعل آآ رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له ويخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن يعني الصفة المشهورة يخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها ويجعل رجله اليسرى تحت مقعدته

244
01:22:14.800 --> 01:22:41.400
كانه يعني مفترش لها كانها فراش له كانها فراش له طيب هذا في التشهد الاول وفي الجلوس بين السجدتين. والتورك في الثاني يعني التورك في التشهد آآ الثاني واه التورك قد وردت به السنة في الصلاة في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية

245
01:22:41.400 --> 01:23:00.650
من الصلاة الثلاثية والرباعية  اه ما هو محل خلاف بين العلماء يعني موضعه محل خلاف بين العلماء. لكن الارجح في هذا والله اعلم هو انه انما يشرع آآ في آآ التشهد

246
01:23:00.650 --> 01:23:23.300
تأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية طيب اه التورك ايضا ورد على عدة صفات. ورد على عدة صفات من اشهر الصفات في هذا اه ان يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى

247
01:23:23.650 --> 01:23:48.550
وآآ يلصق آآ اليتيه بالارظ الصفة المشهورة الصفة المشهورة هذه هي اشهر الصفات والصفة وتكون الرجل اليمنى ناصبا لها اذا يدخل رجله اليسرى تحت آآ ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالارض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة المشهورة

248
01:23:48.750 --> 01:24:06.400
اه هناك صفة ثانية جاءت في صحيح مسلم ان اه يلصق مقعدته بالارض لكن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وهذه ربما تكون فيها صعوبة في تطبيقها وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لعل هذه الصفة

249
01:24:06.500 --> 01:24:26.800
يعني لعل الرواية فيها شاذة لان هذه فيها صعوبة في تطبيقها. ولكن يظهر انها يعني محفوظة وربما تكون على يعني ليست صعبة على بعض الناس  خاصة من كان خفيف اللحم ربما يكون تطبيق هذه الصفة بالنسبة له سهلا. اما الحكم عليها بالشذوذ ثم محل نظر هي هي قد جاءت في صحيح مسلم

250
01:24:27.100 --> 01:24:47.100
الصفة الثالثة هي كالصفة الاولى لكن لا ينصب رجله اليمنى وانما يفرش رجله اليمنى يعني يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالارض ويفرش رجله اليمنى. فهذه ثلاث صفات قد وردت في التورك

251
01:24:47.100 --> 01:25:06.350
السنة ان يأتي بهذه الصفات الثلاث كلها يأتي بهذه التارة وبهذه تارة كما قلنا في السنن الاخرى. آآ قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد. الا انه يقبض من اليمنى الى اخره

252
01:25:07.250 --> 01:25:28.100
اه حالة الاصابع اولا في الجلسة بين السجدتين. ثانيا في التشهد آآ الاول وفي التشهد آآ الاخير اما في الجلسة بين اه السجدتين فقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

253
01:25:29.250 --> 01:25:56.050
روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اختلف فيه وهو رجاله ثقات لكنه آآ من اهل العلم من قال انه حديث آآ ضعيف آآ هذا الحديث هو حديث وائل اه ابن حجر

254
01:25:58.350 --> 01:26:22.550
رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه في الجلسة بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين اه لكن هذا الحديث اه كثير من المحدثين قالوا انه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

255
01:26:22.700 --> 01:26:41.900
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا ان الرواية وان كان ظاهرها الصحة الا انها آآ شاذة من جهة اه الاسناد. شاذة من جهة الاسناد. واختار هذا جمع من المحققين من اه اهل العلم

256
01:26:43.250 --> 01:26:58.950
وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايظا يظعف هذه اه الرواية ويقول انها رواية شاذة. وان المحفوظ اه ان هذا الاشارة انما تكون في التشهد. الاشارة انما تكون في التشهد

257
01:26:59.000 --> 01:27:35.100
واما بالنسبة جلسة بين السجدتين الحديث المروي في ذلك حديث شاذ لان اكثر الرواة انما رووه في آآ التشهد الاخير اه  اما صفة الاصابع فقد ذكر المؤلف الصفة قال يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. ويحلق ابهامها مع الوسطى ويحلق ابهامها مع الوسطى

258
01:27:35.100 --> 01:28:01.200
هذه هي الصفة الاولى. هذه الصفة الاولى اه طبعا الحديث قبل هذا من باب الفائدة اه الحديث المروي اذا قلت ان حديث وائل ابن حجر آآ رواه عبد الرزاق في مصنف عن الثوري ورواه عنه احمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بسبابته في الجلسة بين السجدتين

259
01:28:01.200 --> 01:28:21.200
ولكن المحفوظ عند كثير من المحدثين ان الاشارة بالسبابة انما تكون في الجلوس للتشهد قد صرح بذلك ابن عيينة عند النسائي وشعبة عند ابن خزيمة احمد وابو الاحوس عند الطحاوي والطبراني وزهير بن معاوية وموسى بن ابي كثير وابو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني فهؤلاء الثقات كلهم رووا حديث وائل بن حجر

260
01:28:21.200 --> 01:28:41.200
وصرحوا بان الاشارة بالسبابة في التشهد الاخير وحينئذ تكون مخالفة رواية عبدالرزاق عن الثوري في ان الاشارة بالسبابة تكون ايضا يعني في الجلسة بين السجدتين انها رواية شاذة. فاكثر الرواة اذا انما رواها في التشهد الاخير. الرواة الثقات الاثبات انما رووها

261
01:28:41.200 --> 01:29:01.200
في التشهد الاخير وانما رواها احد الثقات في الجلسة بين السجدتين ومعلوم ان مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه ان هذا يعتبر شذوذا. يعني هذا يعني فقط احببت ان اشير لهذه المسألة انها يعني حل اشكال عند بعض الاخوة فعند التحقيق آآ هذه الرواية رواية شاذة طيب صفة الاصابع

262
01:29:01.200 --> 01:29:33.650
اصابع اه وردت بعدة اه اه صفات. الصفة الاولى ما اشار اليه المؤلف من انه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويشير بالسبابة اه هذه الصفة آآ يعني خنصر هو هذا الاصبع الصغير والمنصر هو المجاور له. يحلق بالابهام مع الوسطى يعني يجعلها على شكل حلقة هكذا. هذه الصفة الاولى

263
01:29:33.800 --> 01:29:47.600
واشير بالسبابة هذه آآ هي الصفة المشهورة والتي وردت في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين

264
01:29:47.600 --> 01:30:11.200
اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. الصفة الثانية ان يقبض جميع اصابعه الا السبابة هكذا يقبض جميع اصابعه الا السبابة يشير بها وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وظع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبظ اصابعه كلها

265
01:30:11.600 --> 01:30:37.300
واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فهاتان الصفتان والسنن ياتي بهذه التارة وبهذه تارة اخرى. طيب السبابة كيف يحركها. اختلفت في هذا الروايات آآ جاء في حديث عبد الله بن الزبير صحيح مسلم واشار باصبعه السبابة. وفي حديث وائل ابن حجر ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها

266
01:30:37.300 --> 01:30:55.650
ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح فدلت هذه الروايات على الاشارة بالسبابة وعلى تحريكه عند الدعاء. لان قوله يحركه يدعو بها دليل على تحريكها عند الدعاء. ولهذا اقرب والله اعلم ان انه يشير بالسبابة في طيلة التشهد

267
01:30:55.700 --> 01:31:06.150
واذا ذكر الله تعالى او دعاه حركها قليلا هكذا اذا قال التحية لله حركها. اذا قال اشهد ان لا اله الا الله حركها. اذا قال اللهم صلي على محمد حركها

268
01:31:06.400 --> 01:31:24.900
وهكذا كلما ذكر الله او دعا حركها وتكون مرفوعة من اول التشهد الى اخره. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان ان تكون يكون قد رفع اصبعه عن السنة ان يرفع اصبعه من اول التشهد الى اخره لكنه يحركه عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى

269
01:31:24.900 --> 01:31:44.750
طيب اه قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله من غير ان يلتفت فهذا مجزئ لكن السنن يلتفت مع السلام فعدوا هذا من السنن. ونيته به الخروج من الصلاة

270
01:31:45.250 --> 01:32:03.150
لو لم ينو به الخروج يقولون ايضا آآ يعني لا تبطل الصلاة وهذا الحقيقة تحصيل حاصل لان الانسان اذا سلم فلا بد يعني ان ينوي الخروج النية كما قال ابن تيمية قلت اتبع العلم هل يعقل ان الانسان يقول السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله ولا ينوي الخروج من الصلاة

271
01:32:03.750 --> 01:32:21.950
فالحقيقة يعني ان هذا يعني اشبه بتحصيله الحاصل يعني قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفاف. يعني انه اذا سلم اه عن شماله يلتفت اكثر

272
01:32:22.300 --> 01:32:42.800
وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم  نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره فارى بياض خده فارى بياض

273
01:32:42.800 --> 01:33:04.100
خده وقال بعض اهل العلم ان السنة ان آآ يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتة متساويا فقد جاء في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى

274
01:33:04.100 --> 01:33:21.400
بياض خده الايسر اخرجه ابو داوود والنسائي آآ والترمذي وابن ماجة واحمد. وهذا هو الاقرب والله اعلم انه السلام متساويا. لان ايضا حديث سعد ليس صريح لانه قال يسلموا عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده

275
01:33:21.700 --> 01:33:35.000
حتى ارى بياض خده فليس بها التصريح بانه يزيد عن شماله اكثر. وايضا حديث مسعود صريح في هذا. قال يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى وابيض خده

276
01:33:35.050 --> 01:33:48.459
فالاقرب والله اعلم انه انه يجعل التفات متساويا والقول بانه يلتفت على لسانه اكثر ليس عليه دليل ظاهر ونكتفي بهذا القدر ونعتذر عن يعني اطالة لكن احببنا ان يعني نضبط الموقف