﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.450
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه دليل الطالب بما يبطل الصلاة

2
00:00:19.000 --> 00:00:48.250
وبشكه هل نوى فعمل الكلام ولو سهم نعم وبالكلام طيب ماشي وبالكلام ولو سهوا. وبتقديم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه اي نعم احسنت وبالدعاء بملاذ الدنيا قبلها. ايه  وبالدعاء بملاذ الدنيا

3
00:00:48.350 --> 00:01:15.800
وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمدا وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا. وبتقديم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل

4
00:01:16.300 --> 00:01:34.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله وبالدعاء بملاذ الدنيا اي تبدو اي تبطل الصلاة

5
00:01:34.800 --> 00:02:01.150
بالدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها كما لو قال اللهم ارزقني مسكنا حسنا او طعاما طيبا او زوجة صالحة ونحو ذلك فتبطل به الصلاة قالوا لان هذا من كلام الادميين الذي يخاطب بمثله

6
00:02:02.950 --> 00:02:20.750
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهذا من كلام الناس وعلى هذا فلو دعا في صلاته بشيء من ملذ الدنيا

7
00:02:21.150 --> 00:02:42.200
سواء كان ذلك فيما بين السجدتين او في السجود او في التشهد الاخير طريق صلاته مطلقا فرضا كانت ام نفلا لما تقدم والقول الثاني انه يجوز ذلك في النفل دون الفرظ

8
00:02:42.850 --> 00:03:11.200
ايد اي اي انه يجوز ان يدعو بملاذ الدنيا وشهواتها النافلة دون الفريضة قالوا لان النفل يخفف فيه ويتسامح فيه ما لا متسامح في الفريضة والقول الثالث الجواز مطلقا اي انه يجوز ان يدعو بملاذ الدنيا وشهواتها

9
00:03:11.500 --> 00:03:38.700
في الفريضة والنافلة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله وهي مذهب المالكية والشافعية واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله واستدلوا على جوازي ذلك اعني على جوازي الدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها

10
00:03:38.750 --> 00:03:58.450
في الصلاة اولا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان علم اصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه وفي رواية

11
00:03:58.750 --> 00:04:22.350
ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وقول ما شاء يشمل كل دعاء سواء كان مما يتعلق بامور الدنيا بامور الاخرة ولان الدعاء عبادة يتقرب بها الى الله عز وجل فلا تبطلوا الصلاة

12
00:04:23.650 --> 00:04:54.000
ولان الصلاة من المواطن التي يكون الدعاء فيها حريا بالاجابة فينبغي ان يدعو  ولان الانسان اذا لم يدعو ربه سبحانه وتعالى بحاجاته الدينية والدنيوية فمن يدعو اذا كان في حاجة الى زوجة او في حاجة الى مسكن

13
00:04:54.200 --> 00:05:18.550
سيتقرب الى الله عز وجل بالدعاء. فاذا لم يدعو الله فمن يدعو ولانه لا دليل على بطلان الصلاة بالدعاء في ملاذ الدنيا وهذا القول هو الراجح وان الدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها لا يبطل الصلاة. بل هو من الامور المطلوبة

14
00:05:19.150 --> 00:05:35.050
في عموم قول الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم

15
00:05:35.300 --> 00:05:56.400
ثم قال رحمه الله وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد اي تبطل الصلاة بالاتيان في الصلاة بكاف الخطاب سواء كان ذلك في الدعاء ام في غيره كما لو قال يرحمك الله

16
00:05:57.000 --> 00:06:20.100
او قال حياك الله ونحو ذلك فتبطل لانه اتى بكاف الخطاب ومخاطبة الادمي عمدا تبطل الصلاة اما اذا وقع ذلك منه سهوا او نسيانا فان الصلاة لا تبطل في عموم الادلة

17
00:06:20.250 --> 00:06:47.950
على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل استثنى المؤلف قال لغير الله ورسوله احمد فاذا اتى بكهف الخطاب في دعائه لله عز وجل اسألك يا الله او فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد. السلام عليك

18
00:06:48.000 --> 00:07:17.150
ايها النبي هذا لا تبطل لوروده ورود النص به ثم قال رحمه الله وبالقهقهة القهقهة ضحكة معروفة وهي ان يقول قه قا القهقهة مبطلة للصلاة اتبطل الصلاة بها؟ لانها تنافي

19
00:07:17.350 --> 00:07:42.450
الخشوع والادب مع الله عز وجل لان الواجب على المؤمن ان يقف بين يدي بين يدي الله خاشعا خاضعا متأدبا والقهقهة تنافي ذلك وهذا محل اجماع ان القهقهة تبطل الصلاة

20
00:07:43.100 --> 00:08:12.500
واما التبسم اما التبسم وهو ابتداء الضحك فانه لا يبطل الصلاة على المشهور ما لم يكن مسموعا ثم ان التبسم  يكون باختيار من الانسان وتارة يكون بغير اختيار منه فان كان باختيار منه وقصد فهو مكروه

21
00:08:13.100 --> 00:08:35.200
بانه ينافي الادب مع الله عز وجل وان كان بغير اختيار منه كما لو كان يصلي وحصل امر اوجب له التبسم بغير اختياره فان هذا ليس مكروها ومن باب اولى الا تبطل الصلاة به

22
00:08:35.250 --> 00:08:59.150
اذا القهقهة تبطل الصلاة واما التبسم فمنه ما هو مكروه ومنه ما ليس مكروها فما كان عن تقصد بان تقصد الانسان التبسم فهذا مكروه. لانه ينافي ما ينبغي ان يكون المؤمن عليه

23
00:08:59.200 --> 00:09:20.700
من الخشوع والخضوع لله واما اذا كان بغير قصد منه كما لو حصل امامه مشهد يدعو الى التبسم عودة ترى شيئا وتبسم فان هذا لا يؤاخذ به ثم قال المؤلف رحمه الله

24
00:09:22.000 --> 00:09:42.300
ها لا لا اذا وصل القهقهة تبطل الصلاة  نحن قلنا ما لم يكن مسموعا اذا كان مسموعا وصل الى مرحلة القهقهة يقول المؤلف رحمه الله وبالكلام ولو سهوا اي تبطل الصلاة بالكلام

25
00:09:42.400 --> 00:10:12.400
ولو سهوا سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا وسواء تكلم في الفريضة ام في النافلة وسواء كان الكلام لمصلحتها او لا الكلام مبطل للصلاة مطلقا. وقولنا مطلقا يشمل الامام والمأموم والمنفرد

26
00:10:13.600 --> 00:10:42.100
ان يشمل كل مصل ويشمل ايضا كل صلاة ويشمل ايضا كل حال لانه فعل ينافي الصلاة الكلام فعل ينافي الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

27
00:10:43.150 --> 00:11:12.350
وهذا هو المشهور من المذهب ان الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو كان يسيرا والقول الثاني ان كلام في الصلاة ان كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل والا بطلت فاذا تكلم في الصلاة في مصلحتها

28
00:11:13.250 --> 00:11:36.150
فان الصلاة لا تبطل وان كان لغير مصلحتها بطلت وهذا ما مشى عليه الحجاوي رحمه الله في مختصر المقنع المستقنع فجعلوا الكلام على هذا القول جعلوا الكلام ثلاثة اقسام القسم الاول

29
00:11:36.600 --> 00:12:05.000
كلام بغير مصلحة الصلاة ان يكون الكلام لغير مصلحة الصلاة فتبطل به الصلاة مطلقا قل ان كثر والقسم الثاني ان يكون الكلام كثيرا لمصلحتها فتبطل به الصلاة والقسم الثالث ان يكون الكلام يسيرا لمصلحتها

30
00:12:05.200 --> 00:12:31.050
فلا تبطل به الصلاة واستدلوا على عدم بطلان الصلاة الكلام اليسير لمصلحتها بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين

31
00:12:34.050 --> 00:12:57.050
تكلم ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر الحديث قالوا فهذا الكلام كلام يسير لمصلحتها ولا تبطل به الصلاة فدل هذا على ان الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا يبطلها

32
00:12:58.350 --> 00:13:20.950
والقول الثالث في هذه المسألة ان الصلاة لا تبطل بالكلام مطلقا ما دام المصلي يعتقد ان صلاته قد تمت فما دام المصلي يعتقد ان صلاته قد تمت تمت وتكلم فلا تبطل

33
00:13:21.500 --> 00:13:43.450
اما اذا تعمد ذلك فانها تبطل بكل حال اذا الكلام على هذا القول في الصلاة نوعان النوع الاول ان يتكلم في الصلاة معتقدا تمام صلاته فلا تبطل به والثاني ان يتكلم في الصلاة متعمدا فتبطل به

34
00:13:45.500 --> 00:14:10.600
واستدلوا على عدم بطلان الصلاة فيما اذا تكلم فيها معتقدا ان صلاته قد تمت استدلوا بادلة عامة وخاصة اما الادلة العامة فقالوا ان هذا المصلي الذي تكلم في صلاته يعتقد تمامها

35
00:14:11.000 --> 00:14:29.550
لم يتعمد الخطأ  يتعمد الخطأ وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به

36
00:14:29.600 --> 00:14:55.450
ولكن ما تعمدت قلوبكم واما الدليل الخاص فمنها قول السرعان في حديث ابي هريرة في قصة اليدين انهم خرجوا وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة وهذا الكلام ليس بمصلحتها ومنها ايضا حديث معاوية

37
00:14:56.000 --> 00:15:19.700
الحكم رضي الله عنه حينما عطس رجل من القوم فشمته ورماه الصحابة بابصارهم فقال واثقل امياه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. بل عذره بماذا  فدل هذا على ان المصلي اذا تكلم في صلاته

38
00:15:20.200 --> 00:15:39.650
معتقدا تمامها فان الصلاة لا تبطل بدليل ما حصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم  قال المؤلف رحمه الله وهذا القول هو الراجح ان الصلاة ان ان المصلي اذا تكلم في في الصلاة

39
00:15:39.850 --> 00:16:03.350
يعتقد تمام صلاته فانه فان الصلاة لا تبطل مثال ذلك انسان صلى الظهر فسلم من ثلاث ركعات ناسيا وتكلم بناء على ان صلاته قد تمت ثم ذكر او ذكر فحينئذ ما وقع منه من كلام

40
00:16:03.500 --> 00:16:30.400
قبل اتمامها هذا يعفى عنه ولا تبطل به الصلاة قال رحمه الله وبتقديم المأموم على امامه اي تبطل الصلاة بتقديم المأموم اي بتقدم المأموم على امامه وتقدم المأموم على امامه عبارة المؤلف هنا لها تحتمل امرين

41
00:16:30.750 --> 00:16:58.150
الامر الاول التقدم في المكان والامر الثاني التقدم في الافعال وهو المسابقة فهمتم وبتقديم المأموم على امامه يقول هذا التقديم معنى التقدم فهو شامل للتقدم في المكان بان يتقدم المأموم على امامه

42
00:16:58.300 --> 00:17:26.150
ويصلي قدامه ويشمل التقدم في الافعال بان يشرع في افعال الصلاة قبل امامه كما سيأتي اما المسألة الاولى وهي تقدم المأموم على امامه في الصلاة فالمشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الصلاة تبطل به

43
00:17:26.950 --> 00:17:51.350
فلا تصح الصلاة قدام الامام لا تصح الصلاة قدام الامام بان يتقدم المأموم على الامام  لأدلة منها اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به

44
00:17:53.750 --> 00:18:16.500
فاذا تقدم المأموم على امامه صار المأموم هو الذي يقتدى به ولان المأموم اذا تقدم نعم ولان المأموم اذا تقدم فانه يحتاج بالاقتداء بامامه الى الالتفات لانه لا يدري اركع ام سجد

45
00:18:17.500 --> 00:18:37.150
ولانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذه ثلاثة ادلة تدل على عدم جواز تقدم المأموم على الامام اولا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به

46
00:18:38.150 --> 00:19:00.550
فاذا تقدم المأموم انعكس الامر فصار المأموم اه اماما والامام مأموما ولان المأموم في هذه الحال يحتاج الى الالتفات لاجل ان يقتدي بامامه واذا اراد ان يركع ينظر هل ركع الامام او لا

47
00:19:00.950 --> 00:19:18.200
وهكذا في السجود وهكذا في القيام الى غير ذلك ولان هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله والقول الثاني انه يصح

48
00:19:18.950 --> 00:19:46.350
ان يصلي المأموم او ان يتقدم المأموم على امامه ويصلي قدامه للعذر والحاجة كضيق المسجد ونحوي فاذا ضاق المسجد بحيث لم يجد المأموم موضعا يصلي فيه خلف الامام فحينئذ يصح ان يصلي قدامه

49
00:19:47.000 --> 00:20:07.450
اما مع تمكنه من ان يصلي خلف الامام فلا يجوز ان يصلي قدامه لكن قد يتعذر عليه ان يصلي خلف خلف الخلف كما لو كما لو امتلأ المسجد. والمسجد من الخلف ليس فيه ساحة

50
00:20:07.550 --> 00:20:27.700
وملتصق بالبيوت ولا يمكن للمأموم ان يصلي الا ان يتقدم على الامام ففي هذه الحال تصح الصلاة للعذر وهذا قد يقع في ايام الجمع وفي ايام العيد وفي المواسم كما في

51
00:20:27.750 --> 00:20:49.250
آآ في عرفة في مسجد نمرة. وكذلك في المخيمات ونحوها. فاذا دعت الحاجة الى ذلك فلا حرج ووجه ذلك ان كون المأموم يكون خلف الامام واجب من واجبات الصلاة والواجبات تسقط

52
00:20:49.450 --> 00:21:05.250
بالعجز في عموم قول النبي صلى الله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا القول هو الراجح

53
00:21:05.400 --> 00:21:31.550
انه اذا دعت الضرورة اول حاجة الى تقدم المأموم على امامه في المكان فلا حرج يستثنى على المذهب من منع تقدم المأموم على امامه يستثنى مسائل المسألة الاولى قالوا اذا تقابل

54
00:21:31.600 --> 00:21:54.350
او تدابر في الكعبة اذا تقابل او او تدابر في الكعبة فحينئذ يسقط اشتراط ان يكون المأموم خلف الامام وضحت الصورة؟ نعم. طيب والمسألة الثانية اذا استدارت الصفوف حول الكعبة

55
00:21:54.800 --> 00:22:17.000
والمأموم في الجهة المقابلة للامام الامام يصلي ما بين الركن اليماني والحجر الاسود في هذه الجهة الجهة الثلاث كلها فيها مصلون ومأمومون الان المأموم امام الامام. قدام الامام قالوا هذا يستثنى

56
00:22:17.700 --> 00:22:47.200
والمسألة الثالثة في شدة الخوف اذا امكنت المتابعة في عموم قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا اذا هذه ثلاث مسائل يستثنى من تقدم المأموم على امامه من عدم جواز تقدم المأموم على امامي على المذهب. المسألة الاولى اذا تقابل او تدابرا في الكعبة

57
00:22:47.600 --> 00:23:12.200
والمسألة الثانية اذا استدارت الصفوف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للامام والمسألة الثالثة في شدة صلاة الخوف او في شدة الخوف اذا امكن المتابعة وقوله وبتقدم المأموم على امامه قلنا التقدم يكون في المكان ويكون في الافعال

58
00:23:12.950 --> 00:23:34.400
اما التقدم في الافعال ان يأتي بافعال الصلاة قبل امامه ان يأتي بافعال الصلاة قبل امامه فهذا اذا تعمده بطلت الصلاة اذا تعمد ذلك بطلت صلاته وان لم يتعمد ذلك

59
00:23:34.550 --> 00:23:56.350
فان كان في التحريم لم تنعقد صلاته اذا سبقه في التحريمة او التسديد اذا سبقه في التحريم لم تنعقد صلاته واما في غيرها فيلزمه ان يأتي بما سبق امامه به بعده

60
00:23:57.900 --> 00:24:21.500
انتبه المأموم اذا سابق امامه اتى بافعال الصلاة قبل امام قبل امامه فان كان ذلك في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته مطلقا لم تنعقد صلاته مطلقا سواء كان عامدا ام جاهلا ام ناسيا

61
00:24:22.500 --> 00:24:44.150
واما اذا كان قد وقع ذلك منه على سبيل النسيان فيجب عليه عن اذا فيجب عليه ان يأتي بهذا الفعل الذي سبق به امامه بعده مثاله لو فرض انه دخل مع الامام وصار الامام يقرأ

62
00:24:44.300 --> 00:25:05.100
ثم ان المأموم ركع قبل امامه ركع قبل امامه فنقول يجب عليك ان ان تنهض ثم تعيد الركوع بعد ركوع الامام لو هوى الى السجود قبل الامام يجب عليه ان يقوم ثم يأتي به بعد الامام

63
00:25:05.350 --> 00:25:22.400
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا قبيلة ولا تركعوا قبل ان يركع الى غير ذلك. وسيأتي ان شاء الله تفصيل ذلك

64
00:25:22.550 --> 00:25:49.800
في اه الابواب المتقدمة يقول المؤلف رحمه الله وببطلان صلاة امامه اي تبطل صلاة المأموم في بطلان صلاة الامام مطلقا سواء كان ذلك لعذر ام لغير عذر فمتى بطلت صلاة الامام

65
00:25:49.900 --> 00:26:14.050
بطلت صلاة المأموم لماذا قالوا لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام بدليل ان ان الامام يتحمل عن المأموم الواجبات ولهذا عند كثير من العلماء يتحمل عنه الفاتحة والتشهد وكل الواجبات

66
00:26:14.150 --> 00:26:33.300
لو ان المأموم ترك واجبا من الواجبات نسيانا فان الامام يتحمله عنه وهذا يدل على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام وعلى هذا فاذا بطلت بطلت اي اذا بطلت صلاة الامام

67
00:26:33.400 --> 00:26:59.500
بطلت صلاة المأمون يستثنى من ذلك على المذهب اذا مسألة المسألة الاولى اذا استخلفه الامام قبل الحدث اذا استخلفه الامام قبل الحدث وقولنا قبل الحدث احترازا مما لو استخلفه بعد الحدث

68
00:27:00.950 --> 00:27:24.000
هذا الاستخلاف وجوده كعدمه مثال ذلك امام المصلي ثم حصل له حدث وقال لمن خلفه من المأمومين تقدم وصلي بالجماعة هذا الاستخلاف لا عبرة به. لماذا؟ قالوا لان الامام لما حصل له الحدث

69
00:27:24.200 --> 00:27:46.750
او احدث بطلت صلاته بطلة صلاته. فلا تصح انابته الان لا يصح ان ينيب وكالته باطلة. لكونه لا ارتباط بينه وبين المأموم ولهذا قيدوا ذلك وقالوا اذا استخلفه الامام قبل حدثه

70
00:27:46.950 --> 00:28:03.150
يعني احس مثلا بالحدث او نحوه تقدم المأموم قد تقدم يا فلان المسألة الثانية مما لا تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام اذا صلى الامام محدثا ناسيا ولم يعلم بالحدث

71
00:28:03.150 --> 00:28:25.900
الا بعد السلام فلا اعادة على المأموم في هذه الحال مثاله امام صلى بالجماعة وبعد ان صلى ذكر انه قد اكل لحم ابل تغدى لحم ابل او افطر كبد لحم ابل

72
00:28:26.150 --> 00:28:49.050
ان يتوضأ ولم يذكر الا بعد الصلاة حينئذ تكون صلاته صلاة المأموم صحيحة اذا ما سوى هاتين المسألتين فتبطل به صلاة المأموم في بطلان الصلاة الامام والقول الثاني في وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني في هذه المسألة

73
00:28:49.200 --> 00:29:13.900
ان صلاة المأموم لا تبطل لا تبطل ببطلان صلاة الامام وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لامرين الامر الاول انه لا دليل على البطلان

74
00:29:14.350 --> 00:29:34.950
انه لا دليل على البطلان وثانيا قصة عمر رضي الله عنه حينما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولم يرد ان عبدالرحمن استأنف الصلاة. بل بنى على صلاة

75
00:29:35.250 --> 00:29:59.900
بل بنى على عمر رضي الله عنه وثالثا ان صلاة المأموم ان صلاة المأموم مرتبطة ومتعلقة بصلاة الامام من جهة وجوب المتابعة والاقتداء لا ان افعال الامام صحتها وفسادها تسري الى المأموم

76
00:30:01.100 --> 00:30:22.100
اذا ارتباط صلاة المأموم بالامام من جهة ماذا ها وجوب الاقتداء والمتابعة وليس من جهة ان افعال الامام اذا صحت صحت للمأموم واذا فسدت فسدت للمأموم ولذلك لا تبطل صلاة الامام

77
00:30:22.250 --> 00:30:43.150
في بطلان صلاة المأموم قولا واحدا لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم قولا واحدا وعلى هذا  في بطلان صلاة الايمان. لا تبطلوا صلاة الامام ببطلان صلاة المأمور. قولا واحدا

78
00:30:44.250 --> 00:31:32.250
القياس  وهذا القول هو الراجح ان صلاة الامام اذا بطلت لم تبطل صلاة المأموم لما تقدم والله اعلم  نعم ايش الامام اي خلاص خلاص يستخرج من خلفه ويصلي  نعم   يعتقد ان صلاته قد تمت

79
00:31:32.850 --> 00:31:52.900
الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم تكلم يعتقد تمام صلاته ولهذا قال لم انسى ولن تقصر واضح  ولهذا قلنا ان ان المأموم ان ان الانسان اذا تكلم في صلاته يعتقد تمامها

80
00:31:53.300 --> 00:32:08.700
يعتقد تمامها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم وقال احق ما يقول ذو اليدين هو يعتقد ان صلاته قد تمت ولهذا لما قال له ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى

81
00:32:08.750 --> 00:32:37.050
ولم تخسر وتأمل شف يعني سبحان الله الصحابة ذو اليدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر فيه دليل على فطرة هذا الرجل اه ذكائه اولا من جهة انه قال للرسول عليه الصلاة والسلام انسيت ام قصرت الصلاة

82
00:32:38.450 --> 00:32:55.600
في احتمال ثالث او تعمدت ذلك لكن الاحتمال العقلي لا مجال له في الاحكام الشرعية. اي ليس كل ما يفرضه العقل يورد. ثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لم انسى ولم

83
00:32:55.600 --> 00:33:15.550
تقصر لما نفى تغير الحكم الشرعي وسوقا لم تقصر الحكم الشرعي ما لم يتغير جزم رضي الله عنه بانه نسي لانه اما ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا هذا لا يمكن

84
00:33:16.100 --> 00:33:48.850
واما ان يكون الحكم الشرعي قد تغير والرسول نفى ان يتغير ماذا بقي النسيان. قال بلى قد نسيت  رضي الله عنه. نعم اول فصل نعم    لان سيأتينا ان شاء الله تعالى. لان السلام قبل تمام الصلاة زيادة

85
00:33:49.850 --> 00:34:07.250
خلافا لمن يعتقد انه نقص ليس نقصا لو سلم من صلاته قبل تمامها ثم ذكر واتمها يعتبر هذا السلام زيادة لانك انت الان صليت صليت ركعتين وسلمت ثم ذكرت واتيت بركعتين

86
00:34:07.850 --> 00:34:31.900
السلام هذا ماذا يكون زائد اذا الزيادة تضم بعد السلام   في احاديث وردت انه سجد قبل السلام  من العلماء من يرى ان جميع سجود السهو قبل السلام الا في مسألتين

87
00:34:33.050 --> 00:34:54.700
اذا سلم قبل اه اذا زاد في الصلاة او سلم يعني على بناء بناء على ظنه يعني سلم من صلاته قبل تمامها بناء على ظنه الحال يسجد بعد السلام. نعم

88
00:35:01.700 --> 00:35:29.800
هذا على مدام علي من الآن صار في صلاة هذا على على ما مشى عليه صاحب زاد المستقنع يجوز لانه كلام لمصلحة الصلاة ولذلك الان على هذا القول لو انه سلم من صلاته

89
00:35:30.150 --> 00:35:52.900
من صلاته ثم صار يتكلم مع المأمومين ويتشاور معهم هل تمت الصلاة لم تتم الصلاة هذا الكلام لا يبطلها لانه لمصلحتها اما لو سلم من صلاته ثم قال يا فلان الليلة زواج فلان ولا في اي قصر الزواج

90
00:35:53.100 --> 00:36:22.400
في القصر الفلاني يقول هذا يبطلها ليش؟ لان هذا ليس ليس لمصلحتها بس باقي ما تمت صلاته  السروعان هؤلاء ما حكم صلاتهم؟ نقول من علم من علم منهم مثل هذا من علم من هؤلاء الذين خرجوا يجب عليه ان آآ يدخل معهم

91
00:36:22.650 --> 00:36:42.800
ان لم يطل الفصل او او يعيد الصلاة من جديد ان طال الفصل ومن لم يعلم فامره الى الله كان في فخرج سرعان الناس السرعان الذين خرجوا لم يرد في الحديث انهم رجعوا او لم يرجعوا. فالقواعد تقتضي ان من علم منهم

92
00:36:43.200 --> 00:36:52.700
لزمه ان يعيد الصلاة او يبني على ما صلاه ان ذكر عن قرب ومن لم يعلم فامره الى الى الله عز وجل