بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة. قال رحمه الله فصل وسنن ثمانية عشر استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق مبالغة فيهما لغير صائم. والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا. والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل الاصابع واخذ ماء جديد للاذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض. والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا. وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وسننه ثمانية عشر سننه مبتدأ وهو مضاف وثمانية عشر مضاف ومضاف اليه وثمانية عشر الجملة في محل رفع الخبر وتقدم لنا ان السنة السنة هي ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل وان حكمها انه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها وقول ثمانية عشر الدليل على حصرها بهذا العدد هو التتبع والاستقراء. اي ان الفقهاء هو المؤلف رحمه الله تتبع النصوص فوجد ان السنن لا تخرج عن ذلك وليس معنى ذلك ان هذا حصر لها لان بعض العلماء قد يزيد شيئا وقد ينقص شيئا الاول استقبال القبلة يعني من سنن الوضوء استقبال القبلة يعني ان يستقبل القبلة حال وضوءه وليس هناك دليل على معين على استقبال القبلة حال الوضوء وانما هناك تعليل وهو ان القبلة هي اشرف الجهات وعن الوضوء طاعة والقاعدة عند الفقهاء انه يستحب استقبال القبلة في كل طاعة ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل بل بعضهم قال حتى في مجلسه يعني يستقبل القبلة حتى في مجلسه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل فيه القبلة اذا الدليل على استقبال القبلة ليس هناك دليل صريح صحيح وانما هناك عمومات وتعليل من الفقهاء رحمهم الله واعلم ان استقبال القبلة تتعلق به احكام خمسة سيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مستحبا ويكون مباحا فيكون واجبا وهو الحكم الاول كما في الصلاة بل استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ويكون محرما كحالي قضاء الحاجة لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ويكون مكروها يكون مكروها كاستقبال او كاطالة استقبال الامام القبلة بعد انصرافه من الصلاة. يعني بعد سلامه لانه يحبس المأمومين الامام اذا سلم من الصلاة جلس مستقبل القبلة بقدر الاستغفار ثلاثا. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اطالته فوق ذلك وكذلك حال الخطبة عند ان يخطب وقد ولى المأمومين ظهره هذا مكروه والثالث يكون ها؟ الرابع يكون مستحبا استقبال القلوب يكون مستحبا في حال الدعاء فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دعا استقبل القبلة وكذلك ايضا عند الذبح عند الفقهاء رحمهم الله انهم وكذلك ثبت في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة حينما ضحى والخامس يكون مباحا فيما سوى ذلك فهمتم اذا قبلة استقبال القبلة يتعلق به احكام خمسة او تتعلق به الاحكام التكليفية الخمسة قال رحمه الله في الثاني والسواك يعني من سنن الوضوء السواك يعني التسوك ومحله على المشهور من المذهب بل عند الجمهور محله عند المضمضة عند المضمضة فاذا اراد ان يتمضمض تسوك ثم تمضمض لينظف او ليزيل ما بقي في فيه من اثر السواك والدليل على ان السواك بالوضوء يكون عند المضمضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء في بعض الروايات قالوا والمعية تقتضي المصاحبة والمصاحبة فيها نوع من المداخلة وهذا يقتضي ان يكون ان يكون التسوك داخل الوضوء وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان السواك او ان التسوك يكون قبل الوضوء وليس في اثناء الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام عند كل وضوء والعندية تقتضي القرب يعني قرب الوضوء لا انه في الوضوء هذا اولا وثانيا قالوا ان هذا هو ظاهر السنة لانه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك اثناء الوضوء. فجميع الواصفين بوضوءه لم يذكروا انه كان يتسوق اثناء الوضوء وثالثا ان هذا هو صريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح عن حينما بات ابن عباس عند خالته ميمونة واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قال ابن عباس فاستيقظ فتسوك فتوضأ وهذا صريح في ان التسوك يكون ماذا يكون قبل الوضوء. اذا السواك سنة الوضوء او عند الوضوء لكن هل يكون في اثناء الوضوء او قبل الوضوء؟ على قولين والاظهر انه قبل الوضوء يقول المؤلف رحمه الله وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا اي عند ابتداء الوضوء سنة ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. كما تقدم في اول الطهارة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها بداية فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اذا غسل الكفين قبل الوضوء تارة يكون واجبا وتارة كونوا سنة فيجب من نوم ليل ناقض الوضوء ويسن فيما سوى ذلك ولو غسلهما ناويا الامرين كفى وحصل قال رحمه الله والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق يعني ان يبدأ بغسل وجهه قبل ان يتمضمض ويستنشق ودليله ما ثبت ايضا في الصحيح من حديث حمران عن عثمان انه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان كأنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق. انه تتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه عثمان انه مضمض تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وعلم من قول المؤلف رحمه الله اه والبداعة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق انه لو عكس صح لان هذا سنة فلو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فانه يصح وذلك لانهما عضو واحد لان الوضوء لان المظمظة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه فهي عضو واحد. ولهذا قال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم. والوجه فيه مضمضة وفيه استنشاق قال رحمه الله والمبالغة فيهما يعني المبالغة في المظمظة والاستنشاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة في المظمظة ادارة الماء في جميع الفم والمبالغة بالاستنشاق جذب الماء الى اقصى الانف اذا المبالغة في المظمظة ادارة الماء في جميع الفم. لانه سبق لنا ان انه تكفي ادنى ادارة لكن المبالغة ان يدير الماء في جميع الفم بالنسبة للاستنشاق المبالغة المبالغة فيه ان يجذب الماء الى اقصى انفه. قال والمبالغة فيهما لغير لغير صائم بل تكره للصائم على المشهور من المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لانه يخشى ان الصائم اذا بالغ في الاستنشاق ان يصل شيء من الماء الى جوفه قال رحمه الله والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا يعني للصائم وغيره المبالغة بالنسبة لاستنشاق مشروعة لغير الصائم وبالنسبة لبقية الاعضاء مشروعة مطلقا والمبالغة في بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء هذا معنى المبالغة في بقية الاعضاء جا لكم ما ينبو عنه الماء. فاذا اراد ان يغسل يده وكان على يده مثلا ما ينبو عنه الماء من زيت او دهن او نحوه فانه يدركه وهذا سنة ما لم يتحقق عدم وصول الماء فان تحقق عدم وصول الماء كان الدلك واجبا اذا الدلت بالنسبة لبقية الاعضاء ان كان على الاعضاء ما يحول دون وصول الماء الى البشرة كان واجبا واما اذا لم يكن على الاعضاء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فالدلك سنة وهذا هو مذهب الجمهور. وهو المشهور من المذهب ومذهب الامام مالك رحمه الله ان الدلك واجب مطلقا ان الدلك واجد ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فارضاني الغسل فرض ها والتدلك سنة وهما ما هما؟ الغسل والفرظ والدلك بمذهب مالك فرظاني اذا نقول المبالغة في بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء ويجب اذا تحقق ان الماء لا يصل الا بدلت كما لو كان على اعضائه او شيء منها دهن او طين او وسخ او نحو ذلك طيب اه يقول لغير صائم والمبالغة في سائر الاعظاء مطلقا. لماذا يبالغ في سائر الاعضاء مطلقا؟ ليتحقق من طول الماء والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء اتق الله وليمسه بشرته بشرته قال رحمه الله والزيادة في ماء الوجه يعني ومن سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه ليتحقق من وصول الماء الى جميع بشرة الوجه لان الوجه فيه شعور ودواخل وخوارج ونحوها فاستحب له ان يزيد في في ماء الوجه ليتحقق ان الماء وصل الى جميع اجزاء الوجه واضح نعم يقول المؤلف رحمه الله والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل اللحية الكثيفة الكثيفة هي التي لا ترى من ورائها البشرة والخفيفة هي التي ترى من ورائها البشرة وقد سبق لنا ان اللحية الخفيفة يجب غسلها وان الكثيفة يسن تخليلها ولهذا قال وتخليل اللحية الكثيفة والتقليل اعني تقليل اللحية له صفتان الصفة الاولى ان يأخذ كفا من ماء كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به يقول كفا من ماء كذا ويضعه على لحيته ويعركها والصفة الثانية ان يأخذ كفا من ماء ويخللها باصابعه كالمشط. يعني في الماء ويضعها هكذا ثم يخلل باصابعه المجد وكلاهما سنة. ثم قال رحمه الله وتخليل الاصابع. يعني ومن سنن الوضوء وهو التاسع تخليل الاصابع وهذا شامل لاصابع اليدين والرجلين وهما في اكد الرجلان يعني تقليل اصابع الرجلين اكد لان الرجل او القدم تطأ الارض وربما دخل بين اصابعه ما يمنع وصول الماء من وسخ او طين او نحوه. اذا تخليل الاصابع سنة في حديث والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بليقط من صبرة اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لكن هو اعني التخليل في اصابع الرجلين اكد لان لان الرجلين تطأن الارض ومعلوم انهما اذا وطأت وطئتا الارض ولا سيما اذا كان حافيا غير منتعل فربما دخل بين اصابعه شيء من الوسخ او شيء من الطين الذي دون وصول الماء الى البشرة وصفة التخليل صفة التخليل الرجلين بخنصر اليد اليسرى واضح تخليل اصابع تقليل اصابع الرجلين يكون بخنصر يده اليسرى يبدأ بخنصر رجله اليمنى الى ابهامها هذا رجل يبدأ بالخنصر يدخل هذي الرجل يدخل الخنصر اليد اصبعه اليسرى بين اصابعه من خنصر قمنا الى الابهام ثم بعد ذلك ابهام اليسرى الى خنصرها الابهام اليسرى الى خسران. اذا عندنا الان التخليل باي الاصابع اليسرى طيب بماذا يبدأ؟ بخنصر اليمنى وبماذا ينتهي اليسرى ولهذا قيل التخريل بخنصر من خنصر الى خنصر تمام تحفظون التخليل بخنصر اه من خنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرجل اليسرى ها يا محمد واضح كيف وكيف يقلل اليمنى اليسرى باليمين. ايه من الخنصر ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى ينتهي الابهام ثم يبدأ بابهام اليسرى حتى ينتهي الى خنصر اليسرى. اذا التخليل يكون بخنصر من خنصر حتى ما تنسى. طيب يقول المؤلف رحمه الله واخذ ماء جديد للاذنين يعني من سنن الوضوء ان يأخذ ماء جديدا للاذنين بعد مسح الرأس من غير ماء الرأس وهذا هو العاشر من السنن والدليل على سنية ذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ خلافا الذي برأسه من خلاف الماء الذي برأسه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني ان ذلك ليس مشروعا وانه لا يشرع ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه بوجهين الوجه الاول ان جميع الواصفين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك. لم يذكروا انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه وثانيا ان الاذنين من الرأس كما في الحديث الاذنان من الرأس وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهي الصحيحة ولكن اذا ولكن لو قدر ان اصابع يديه جفت ولم يبق بهما بلل فلا حرج ان يبلهما بل يجب ان ان يبلهما حينئذ اما اذا اما مع بقاء بلد من مسح الرأس فانه لا يسن قال رحمه الله وتقديم اليمنى على اليسرى. هذا هو الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى يعني في الوضوء والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وترجله وطهوره وفي شأنه كله ولان الذين وصفوا ايضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يبدأ باليمنى قبل اليسرى وتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء انما يكون فيما فيه عضوان اليدين والقدمين اليدين والقدمين واما ما فيه عضو واحد فلا يسن فمثلا الوجه لا نقول يبدأ جهة اليمين ثم الشمال والرأس لا يبدأ بجهة اليمين ثم الشمال اذا تقديم اليمين على الشمال انما هو فيما فيه ماذا؟ عضوان. وهما اليدان والقدمان فاذا اراد ان يغسل مثلا يده ان يغسل يديه يبدأ باليمنى قبل اليسرى ويبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى وعلم من قوله وتقديم اليمنى على اليسرى انه لو خالف انه لو خالف فقد فوضوه صحيح لكنه ترك سنته واما المسح على الخفين المسح على كلامنا في الوضوء. واما المسح على الخفين فهل يبدأ باليمنى؟ ام يبدأ يبدأ باليمنى ثم اليسرى ام يمسحهما معا على قولين فمن العلماء من قال انه يمسحهما معا. اليمنى باليمنى واليسرى بيسرى قالوا لان المسح على الخفين قالوا لان لان هذا مسح والمسح يكون دفعة واحدة كمسح الرأس المسح يقول دفعة واحدة كمسح الرأس. يعني قياسا على مسح الرأس والقول الثاني انه يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى قياسا على غسل القدمين قالوا لان المسح بدل عن الغسل والبدل له حكم المبدل منه وستأتي هذه المسألة في باب المسعى للخفين والامر فيها واسع ان شاء الله طيب اه ثم قال المؤلف رحمه الله ومجاوزة محل الفرظ هذا هو الثاني عشر مجاوزة محل الفرظ بان يغسل قدرا زائدا على محل الفرظ ان يغسل قدرا زائدا على ما فرض غسله من اعضاء الوضوء. هذا معنى مجاوزة محل الفرض. اذا مجاوزة محل الفرض ان يغسل قدر زائدا على ما فرض غسله على ما فرض غسله من اعضاء الوضوء والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فعلى هذا يطيل الغرة في الوجه واليدين والرجلين يعني يجاوز محل الفرظ فاذا اراد ان يغسل يده يجاوز ذلك الى ان يصل الى المنكب. المنكب والرجل الى الساق ونحوها. والدليل فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهذا حث وترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام للمتوضأ ان يطيل قرته وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني ان ذلك لا يشرع وان مجاوزة محل الفرض ليست مشروعة ليست مشروعة قالوا لان اعضاء الوضوء محددة طولا وعرضا فالوجه محدد طولا وعرضا. واليد كذلك محددة وايديكم الى المرافق. وارجلكم الى الكعبين واذا كانت محددة طولا وعرضا فانه فانها لا تتجاوز بل تجاوزها من تعدي حدود الله عز وجل واما واجابوا عن الحديث نعم وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا ان اطالة الغرة او مجاوزة محل الفرض ليست ممكنة لانه اذا جاوز محل الفرض دخل في عضو اخر. غير الذي اوجبه الله تعالى واجابوا عن حديث ابي هريرة بان قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه قالوا والدليل على انه مدرج ان نعيما الراوي كما في مسند الامام احمد شك شك في رفع الحديث هل هذه الجملة؟ فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ او لا ولو كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع الشك وهذا القول هو الراجح وهو آآ كما سبق اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية مسألة في النونية فقال رحمه الله والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفق كذلك الكعبان هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن وهذا الذي حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني ونعيمن الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني فابو هريرة قال ذا من كيسه فغدى يميزه اولو العرفان واطالة الغراة ليس بممكن ايضا وهذا واضح يلا عيدهن يا احمد رحمه الله ذكر المسألة وذكر الحديث وان نوعين الراوي عن ابي هريرة شك وانه في مسند الامام احمد ها وانه ليس بممكن. طيب اذا لم نقول هذه المسألة ليست ممكنة اطالة الغرات. ثم قال المؤلف رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة اي من سنن الوضوء وهو الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة لان الاولى واجبة الاولى واجبة. والثانية سنة. والثالثة سنة. والرابعة مكروهة لان من زاد او لان من زاد فقد اساء وتعدى والدليل على نعم آآ والدليل على ذلك قالوا لان التثليث ابلغ في التطهير الغسلة الثانية افضل من الاولى افضل من الواحدة والثلاث افظل من الثنتين اذا عندنا الان في الوضوء الغسلة الاولى واجبة. والسنة ان يزيد عليها. فان زاد ثانية فهو افضل وان زاد ثالثة فهو افضل لماذا؟ قالوا لان الزيادة ابلغ في التطهير. في التطهير ولكن هذا على اطلاقه فيه نظر لانه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وموافقة السنة اولى من كثرة العمل. وهذه قاعدة مهمة موافقة السنة افضل من كثرة العمل. لقول الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل ايكم اكثر عملا وحسن العمل يكون بامرين بالاخلاص والمتابعة. وعلى هذا نقول لا يستحب. لا تستحب الثلاث مطلقا لا تستحب الثلاث مطلقا. وانما المستحب انه احيانا يتوضأ مرة مرة. واحيانا مرتين مرتين واحيانا ثلاثا ثلاثا قال المؤلف رحمه الله واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء استصحاب هذا هو الرابع عشر استصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. ومعنى استصحام ذكر النية ان يستحضر النية في جميع الطهارة لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية اذا معنى استصحاب النية ان يستحضر النية في جميع افعال الطهارة لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية واما استصحاب حكمها فهو واجب ومعنى استصحاب الحكم ان لا ينوي قطعها الا ينوي قطعها فهنا امران استسحاق ذكر النية واستصحاب حكم النية استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية استصحاب ذكر النية معناه ان يستحضر النية في جميع افعال الطهارة يعني وهو يتوضأ يستحضر انه انه لا يزال في الوضوء وفي العبادة اما استصحاب حكمها فمعناه الا ينوي القطع. لان يقول وهو يتوضأ ساقطع الوضوء او اذا غسلت وجهي ساقطع الوضوء هذا واجب لا يجوز في عنا الوضوء عبادة واجبة الوضوء عبادة واجبة للصلاة ونحوها ومن شرع في فرض او واجب فانه لا يجوز له رحمه الله والاتيان بها بها الضمير يعود على النية عند غسل الكفين يعني حال ابتداء الوضوء ان يأتي بالنية حال ابتداء الوضوء ولو تقدمت بزمن يسير فلا يظر. قال والنطق بها سرا. هذا هو السادس عشر من سنن الوضوء ان ينطق بها سرا لاجل ان يتطابق القلب وش بعد؟ واللسان لكن سبق لنا ان النطق بها ما حكمه؟ بدعة ولا اصل له ان النطق بالنية بدعة وليس له اصل قال المؤلف رحمه الله وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه ذكر امرين بل سنتين السنة الاولى ان يقول بعد وضوئه اذا فرغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد النسائي وغيره بسند صحيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يسن ان يقول كل هذا اذا فرغت من الوضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دعاء كفارة المجلس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وقوله رحمه الله مع رفع مع المعية تقتضي المصاحبة يعني انه يقول ذلك حال رفع بصره الى السماء ومعرافع بصره الى السماء بعد فراغه ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله. الحديث وهذا يدل على مشروعية رفع النظر او البصر الى السماء وقوله رحمه الله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه ظاهر كلامه ان الرفع ان هذا الذكر والرفع خاص بالوضوء خاص بالوضوء فلا يشرع في الغسل ولا في التيمم وهذا هو ظاهر المنتهى يعني ظاهر كلام صاحب المنتهى ان الذكر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله وان رفع البصر الى السماء خاص بالوضوء فلا يسن ان يقول ذلك ولا ان يرفع بصره الى السماء بعد غسل او تيمم وقال صاحب الاقناع بل زاد صاحب الاقناع بعد الغسل اذا اغتسل ان يقول ذلك وزاد بعضهم والتيمم ايضا لان التيمم بدل عن طهارة الماء والبدن له حكم المبدل منه ولكن قول ذلك اعني الاتيان بهذا الذكر ورفع البصر الى السماء بعد الغسل وبعد التيمم لم يرد. لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر على ماء ورد اللهم الا في الاغتسال اذا سبقه وضوء فقال ذلك فلا حرج لانه قد تقدمه وضوء والوضوء يسن بعد يسن بعده ماذا؟ ان يقول هذا الذكر اما الغسل المجرد يعني عن الوضوء بان اغتسل غسلا مجزئا فلا يسن قال رحمه الله وان يتولوا نعم. وقوله رحمه الله مع رفع بصره الى السماء ذكرنا الدليل على ذلك. ما هي العلة مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه قال بعضهم لانها اي السماء قبلة الداعي لانها قبلة الداعي فاستحب ان يرفع نظره او بصره اليها وهذا انما يقوله من ينفي علو الله تعالى يقول السماء قبلة الداعي فالانسان اذا رفع يديه يرفعها لا لان الله في العلو ولكن لان السماء هي قبلة الداعي وهذا القول قول باطل ولا ريبة في بطلانه اولا انه لم ينقذ عن احد من السلف الصالح رحمهم الله انهم قالوا بذلك اعني ان ان السماء قبلة الداعي وثانيا ايضا ان قبلة الداعي هي قبلة الصلاة وهي الكعبة شرفها الله وثالثا لو كانت السماء قبلة الداعي لكان يشرع للمصلي ان يوجه وجهه اليها. ان تصلي وتقول هكذا ترفع بصرك ورابعا انه لم يرد ان الداعي ان لم يرد في السنة ان الداعي يستقبل السماء بوجهه لم يرد ان الداعي يستقبل السماء بوجهه. فالقول بان السماء هي قبلة الداعي قول باطل. قال وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة يتولوا ان يباشر فعل الوضوء بنفسه من غير معاونة لماذا؟ نقول لان الوضوء عبادة. والاصل في العبادة ان يباشر الانسان فعلها بنفسه ليشعر نفسه بالتعبد والتذلل لله تعالى لانه اذا قام بها غيره لم يحصل في قلبه من الذل والخضوع والتعبد لله تعالى ما يحصل والذل والخضوع له اثر في صلاح القلب واستقامته اذا نقول من السنة ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. لكن ما حكم المعاونة نقول الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالوضوء على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يستعين بغيره في احضار ماء الوضوء فهذا لا بأس به وقد جاءت به السنة كما في حديث اسامة حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة نزل فبال اتاه بالوضوء والثاني ان يستعين بالغير في صب الماء نخليها غدا عشان التفصيل ان شاء الله