ولو كان من دم حائض او نفساء او مستحاضة ويضم يسير نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد كما لو كان بثوب بقع من دم او قيح فان كان يصير بضم لقال ابليس ان ادم مخلوق من نجاسة لكن ما قال هذا الكلام اذا الاصل فيما خرج من السبيلين انه نجس الا ما استثناه الدليل هذه قاعدة والاصل عدم العفو عن النجاسة الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد فهذا هو المجلس السابع عشر من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب ونحن في مساء الاربعاء السادس عشر من شهر شعبان عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا فيما يتعلق في باب ازالة نجاسة على قوله وتطهر الخمرة بانائها. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وتطهر الخمرة باناءها كمحتفل من الارض فيه ماء كثير حكم بنجاسته بتغيرها بها. ثم زال بنفسه فانه يحكم بطهارة محله من الارض تبعا له. ان انقلبت خلا بنفسها فعلم منه وانها لو خللت او نقلت بقصد التخليل انها لا تطهر وهو المذهب. كذا في شرح المنتهى. قال شيخنا الشيخ الباقي مفتي الحنابلة بالديار الشامية ان الاناء يطهر اذا كان تنجسه بالخمرة التي خللت. فان كان متنجسا لغيرها من خمر او غيره لم يطهر بتخللها فيه. هذه المسألة مبنية على مسألة الخمر لو تغير وصار خلا المعروف عند الفقهاء رحمهم الله ان الخمر اذا صار خلا بنفسه فانه ينقلب بعد كونه نجسا الى كونه طاهرا والاناء التابع له الذي فيه الخمر تابع له نجاسة وطهارة لما كان فيه الخمر كان الاناء نجسا فاذا انقلب الخمر بنفسه الى خل طهر الاناء تبعا لذلك هذه هي صورة خلاصة المسألة اما اذا تحولت الخمرة خلا بتدخل بشري فهذا لا يطهر الاناء ولا يجوز اكل الخل ولا ينقلب طاهرا عند الحنابلة نعم. قال رحمه الله اذا خفي موضع موضع النجاسة في بدن او ثوب غسل كل محل احتمل ان احتمل ان نجاسة اصابته من البدن والثوب حتى يتيقن غسلها فان لم يعلم جهتها من البدن او الثوب بان ان لم يعلم هل كانت مما يقع عليه نظره من ذلك او لا؟ غسله كله. وان علمها في احد الكمين ونسي غسلهما وان رآها في بدنه او ثوبه الذي عليه غسل كل ما يدركه بصره من بدنه او ثوبه لا خفيت النجاسة في صحراء او حوش واسع ونحوهما فانه لا يجب غسل جميعه ويصلى فيهما بلا تحري هذا بالنسبة للنجاسة موضعية النجاسات الموظوعية التي تكون في الثياب او في الابدان او في الارض او في الاعيان اذا علم موضع النجاسة فالاصل على ما مر من المذهب وهو غسله سبع مرات احداها التثريب او الصابون او ما يقوم مقامه الا في نجاسة الكلب فاذا خفي موضع النجاسة حينئذ يعمل باجتهاده غالب الاجتهاد حتى يحصل اليقين وحينئذ اذا تيقن ان النجاسة في احد الكمين غسل الكم كاملا ما دام لا يعلم اين محل النجاسة اذا علم ان النجاسة في احد الكمين لكن لم يعلم او نسي ايهما فيغسل الكومين معا لان بذلك لانه بذلك يحصل اليقين هو متيقن من وجود النجاسة وطرأ عليه وطرأ عليه الشك في محل النجاسة فكيف يدفع المتيقن مع وجود الطارئ يدفعه بمتيقن مثله يدفعه بمتيقن مثله فاذا علم ان عنده ثوبان احدهما نجس لكن لا يعلم ايهما غسل الثوبين معا. هذه صورة المسألة اما اذا كان المحل مشاعا او لم يكن محدودا او كان واسعا ترحبة المسجد اذا بال فيه الكلب او كحوش بال فيه الحمار ولا يدرى اين المحل فحينئذ الاصل فيه الطهارة ولا يلتفت الى خفاء موضع النجاسة. نعم قال رحمه الله فصل في النجاسات المسكر المائع نجس سواء كان خمرا او غيره مما فيه شدة مطربة وكذا الحشيشة المسكرة نجسة. وله في شرح المنتهى وكذا في الاقناع ظاهره اميعت او لا وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة اي في الخلقة نجس ودخل فيما لا يؤكل من الطير سباعها عقاب والصقر والحدأة والبومة وما يأكل الجيف منها كنسر ورخم وعقع وغراب بين وابقع ودخل فيما لا يؤكل من البهائم الفيل والبغل والحمار وسباعها مما فوق الهري كالاسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن اوا والدب والقرد وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولدى الظبع من الذئب وما دونها اي الهرة او مثلها في الخلقة طاهر وذلك كالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والحية ولم ارها لغيره والفار بذلك كله الا الحي في شرح المنتهى والمسكر غير المائع كجوزة الطيب فطاهر. طيب هذه المسألة وهي ما هي النجاسات النجاسات منقسمة الى قسمين نجاسة مائعة هو نجاسة غير مائعة بمعنى عرفنا اليوم نجاسات يعني تكون صلبة تكون شديدة ما له جرم ولجاسات تكون سائلة هذا في عرفنا النجاسة السائلة او المائعة او النجاسة الصلبة او النجاسة العينية التي لا تميع هذه النجاسات وضعوا لها ضوابط كيف نحفظها اولا المسكر المائع نجس اذا اي مشكل مائع فانه نجس سواء كان من نبيذ الشعير من نبيذ التفاح من البيرة من اي شيء لا يختلف الحكم كل مسكر مايع نجس سواء كان خمرا او غيره مما فيه شدة مطربة. او غيره كيف ادخل فيه غيره يعني مما سيؤول الى الخمرة او مما لا يسكر قليله ويشكر كثيره هذا نجس طيب الحشيش؟ الحشيشة لها جرم وليست من المائعات اللي حنا نسميها اليوم الحشيشة من الحشائش مثلا الهيروين الكوكايين هذه هي الحشائش المعروفة هذا نجس او ليس بنجس ويدخل في هذا على الصحيح من اقوال اهل العلم وان لم تكن مسكرة يدخل في هذه الحشيشة حشيشة الدخان التنباك هذه الحشيشة يعني اذا كانت مسكرة فهي نجسة عند الحنابلة طيب اذا كان لم تكن مسكرا كانت مفترة ففي خلافتها نجاس. في في نجاستها خلاف والحشيشة نجست سواء اذيبت او لم تذهب الهيروين والكوكايين هذي كلها نجاسات وما لا يؤكل من الطير والبهايم هذه قاعدة مطردة ما لا يؤكل هذا النوع الثاني ما لا يؤكل من الطير والبهائم كيف نعرف هل هو نجس او ليس بنجس كل طير او بهيمة في الخلقة فوق الهر خلقة فانها من النجاسات ما دام انه ليس مأكول اللحم لذلك قال ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وهذا هو المذهب الكلب نجس مثلا الحمار نجس لانه لا يؤكل وهكذا الذيب لذلك قال فدخل فيها ما لا يؤكل من الطير سباعها كالعقاب والصقر والحدأة والبومة هذا في الاصل هذه سبوعيات وعاديات هذي ايظا محرمة الاكل وما يأكل الجيف منها كنسر ورخم وعقاق وغراب بين وابقع. كل هذا من من النجاسة وبعض الفقهاء وضع ضابط اخر ما هو قالوا كل ما حرم اكله ما حرم اكله فانه يكون نجسا لكن هذا الظابط لا يستقيم الا ترى ان النحل منهي قتله واكله لكنه ليس نجس الا ترى ان النمل منهي قتله انه ليس بنجس قال ودخل فيما لا يؤكل من البهايم الفيل الفيل نجس عند الحنابلة ليش؟ اولا لان له ناب وثانيا لانه اه فوق الخلقة من الهرة مما لا يؤكل لحمه لكن هذا على المذهب وفي رواية عن الامام احمد انه يجوز اكله لانه ليس سبعيا في الاصل الا ترى انه لا يعدو على شيء مسالمة يعني قال والبغل وهو المتولد بين الحمار والخيل نجس والقاعدة هنا في المتولد بين الشيئين يلحق بانجسهما يلحق باركاسهما والحمار الحمار الذي هو نجس والحمار الاهلي الانسي دون الحمار الوحشي البري ولا فرق بين كونه مخطط او منقط او ليس مخطط ولا منقط. واضح يعني الحمر الوحشية البرية طاهرة سواء كانت مخطط او لم تكن مخطط منقطة ولم تكن منقطة ما لها علاقة وسباعها مما فوق الهر كالاسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن اوا والدب ابن آوى معروف ويدخل في ابن اوى على الصحيح من اقوال اهل العلم ايضا الثعالب والدب والقرد وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولدي الظبع من الذيب وما دونها وما دونها اي الهرة او مثلها في الخلقة طاهر وما دونها اي الهرة دون الهرة القاعدة ما فوق الهرة ما فوق الهرة مما لا يؤكل نجس ما هو ما دون الهرة او مثلها فانه ليس بنجس طاهر وظرب لذلك امثلة بالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والحية والفار طيب اذا كانت هذه من ليست نجسة بمعنى انها لا تنجس اذا وقع في الشيء لانها جر طيب وقع الفار في زيت والزيت جامد يشيلون الزيت وما حوله ويرمونه ولا يتنجس الزيت والمشكل غير المانع كجوزة الطيب فطاهر هذه مسألة ايضا مهمة جوزة الطيب اولا هل هو مسكر او ليس بمسكر؟ هذه مسألة اولى هناك خلاف بين الفقهاء في كون جوزة الطيب من المسكرات او ليست من المسكرات حتى بين الاطباء بينهم خلاف فبعضهم يقول ان جوزة الطيب مخدر منوم وليس بمسكر. وبعضهم يقول لا بل هو مسكر والفرق بين المخدر وبين المسكر يعني مثلا الزعفران لو ان الانسان اكل منه كمية كبيرة يمكن يموت لماذا يموت؟ لان فيه مادة سمية فالقليل منه مباح الكثير منه محرم وجوزة الطيب في الاصل انه لا يسكر لكن اذا اكثر منه ربما يؤدي مع التخدير الى الاسكار وعلى كل حال سواء قلنا سواء قلنا انه مسكر او ليس بمسكر فهو طاهر بالمذهب وما دام انه طاهر اذا يجوز استخدامه في الطبخ طيب ما دام طاهر يجوز استخدامه في الطبخ لكن لا يجوز استخدامه في الاكل المباشر لانه قد يؤدي الى السكر فرق بين المسألتين مثل الزعفران الزعفران يجوز وضعه في الاكل وفي الشاي وفي الشرب لغير المعتدة ولغير المحرم صح ولا لا لكن اذا اكل الانسان منهم مباشرة كمية كبيرة يموت يؤدي الى الانتحار فيحرم اذا يقول جوزة الطيب سواء قلنا انه مسكر او ليس بمشكل فهو طاهر على المذهب. واذا قلنا انه طاهر معناه يجوز استخدامه في الطب يجوز استخدامه في التطبب. ولا زالت العجايز يعطينا شيئا من جوزة الطيب في الماء ملعقة صغيرة ثم يطعمنا الاولاد لاجل الكحة عالي ونحو ذلك فهذا مفيد نعم قال رحمه الله وكل ميتة نجسة طاهرة في الحياة او لا؟ غير ميتة الادمي فانها طاهرة لانه لا نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس بالموت وحكم اجزاء الادمية وابعاظه حكم جملته وغير ميتة السمك وسائر الحيوانات وسائر حيوانات البحر مما لا يعيش الا في الماء لانها لو كانت نجسة لم يبح اكلها وكذا الجراد وما لا نفس اي لا دم له سائل كالعقرب والخنفساء والبق والقمر والبراغيث والعنكبوت والصراصر ان لم تكن متولدة من النجاسة طاهر. هذه المسألة وهي مسألة آآ الحكم على الميتات الميتات وليس الميتات وبعضهم يفتحها وبعضهم يكسرها الميتات يقول ميتة وميتة اي الافصح الافصح ميتة وعليه قراءة وفيه قراءة ميتة الميتة وصف والميتة هيئة طيب الميتة او الميتات او الميتات هذه ما الحكم فيها؟ القاعدة المطردة كل ميتة نجسة كل ميتة نجسة سواء كانت في حال الحياة طاهرة او غير طاهرة. ما دام انها صارت ميتة فهي نجسة طيب يعني بمعنى بقرة ماتت حتف انفها هذي ميتة غزالة ماتت حتفا هذه ميتة كل ميتة نجسة طاهرة في الحياة او لا ما لها علاقة الميتات كلها ناجية الا ثلاثة انواع. احفظها الاول ميتة الادمي. فالادمي لا ينجس بالموت فان قيل لم يغسل؟ اكراما لمن يغسل اكراما اليس المولود اول ما يخرج من رحم امه يغسل وينظف اكراما نعم كذلك اذا خرج من الدنيا يغسل اكراما لاستقبال عالم البرزخ هادي هي الحكمة وهذا من باب الاكرام فان قال قائل ان كان اكراما فلم لم يكرم الشهيد بالغسل فالجواب ان الشهادة اكرم من غسلنا الشهادة والدم الموجود اكرم من غسلها الثاني مما ميتته ليست بنجسة السمك فاذا وجدت سمكة ميتة طافية على البحر او على الساحل هذه ليست بنجسة يجوز اكلها ليست بنجسة ويجوز اكلها والقاعدة في سمك ميتة السمك وميتة البحر قاعدة واحدة كل ما يعيش في البحر فميتته ليست بنجسة يعني بمعنى لو ان الانسان وجد حوتا وجد ما يسمى بقنفذ ما يسمى اه حبار الحبار في البحر يعيش في البحر ولا يستطيع ان يعيش في البر وما كان عيش الاكثر في البحر فحكمه حكم البحريات مثل ثعلب البحر مثل كلب البحر اسد البحر مثل بطارق ونحو ذلك وغير ميتة السمك وسائر حيوانات البحر. مما لا يعيش الا في الماء لانها لو كانت نجسة لم يبح اكلها الثالث من الميتات التي ليست بنجسة ميتة الجراد وعبر عن ميتة الجراد عبر بعض الفقهاء بعبارة اعم وهو ما لا نفس له سائلة واول من عبر بهذا التعبير هو الامام الفقيه فقيه الكوفة وعالمها الامام المحدث التابعي الجليل ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وما لا نفس له سائلة ما معنى ما لا نفس له سائلة يعني اذا خرجت نفسها لا تسيل الدم منها كالعقرب والخنفساء والبق وهكذا البعوض مثلا وهكذا النمل والنحل والبراغيث والعنكبوت والصراصر ان لم تكن متولدة من النجاسة طاهرا يعني صراصير البر صراصير الغابات طايرة ليست بنجس حتى لو كانت ميتة لو جاءت على ملابسك لا تنجس بخلاف صراصير الكنف. فانها نجسة بالاتفاق لماذا؟ لانها متولدة من النجاسات نعم قال رحمه الله وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علف فيه النجاسة فبوله وروحه وقيؤه ومذيه ومنيه ايه هو وجهه ولبنه طاهر واما ما كان اكثر علفه النجاسة قبل حبسه ثلاثا فبوله ولبنه وبيضه نجس. هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان مأكول اللحم مأكول اللحم مثل بهائم الانعام مأكول اللحم مثل الطيور التي لا تصيد بمخالبها هذه ضابط الطيور التي لا تصيب من مخالبها لتصير بمنقارها مثل الدجاجة مثل الديك مثل النورس مثلا النورس لا تصيب تصيب بمنقارها هذه الطيور وهذه الحيوانات التي نأكل لحومها ونذبحها ما حكم بولها وروثها عندك حالتان الاولى ان اكثر اكلها طبيعي اكثر اكلها طبيعيا دجاجة تأكل من خشاش الارض وقد تأكل القاذورات لكنها قليلة البقرة تأكل من العشب وقد تأكل روث الحمار جلكم الله لكن هذا نادر وقليل والنادر والقليل لا حكم له اذا القاعدة الاولى المطردة عندنا انما اكل لحمه واكثر علفه اكثر علفه الطاهرات فبوله وروثه وقيه ومذيه ومنيه وذيه ولبنه طاهر تبعا للاصل وهو اللحم فان كان اكثر مأكوله النجاسات كل كالجلالة الجلالة هي التي تعودت على اكل العذرة فصارت لا تأكل الا عذرة الناس وهذا وحينئذ هذه ما حكم بولها وروثها تبع للحمها فاذا قلنا ان لحم الجلالة محرمة لحم الجلال جلالة محرم فبوله وروثه نجس اذا قلنا لحم الجلالة مكروه فبوله وروثه يكره تركه ويستحب غسله وهنا المذهب ان ما كان اكثر علفه النجاسة يعني مثلا انسان يعلف الدجاج عنده الدم المسفوح وهذا نجس هذا اكثر على فيه فما حكم لحمه؟ محرم ما حكم روثه؟ نجس ولهذا قال واما ما كان اكثرعلى فيه النجاسة قبل حبسه ثلاثا فبوله ولبنه وبيضه نجس لان الجلالة تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرات بعد ثلاث ينقلب الى الطهر بوله وروثه وبيضه ولبنه ولحمه. نعم قال رحمه الله وما ذكر من البول وغيره اذا كان مما لا يؤكل كالهر والفأر نجس ولا يعفى عن يسير شيء من هذا لان الاصل عدم العفو عن النجاسة الا ما خصه الدليل الا مني الادمي فطاهر. قال في الاقناع ولو خرج بعد استجمار انتهى. والمراد بالاستجمار ما استوفى الشروط ولبن ولبنه اي الادمي فطاهر والقيح نجس والدم نجس الا دم الشهيد عليه. فانه طاهر. والصديد نجس. ولكن يعفى في الصلاة عن يسير لا كثير منه اي من الدم والقيح والصديد ولو من غير مصل لان الانسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولانه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره كاثر الاستجمار. وفهم من قوله في الصلاة انه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه ولو لم يدركه الطرف كالذي يعلق بارجل الذباء الذباب صرح به في نعم وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ادميا كان او غيره يؤكل كالابل والبقر او لا كالهر بخلاف الحيوان النجس كالكلب والبغل والحمار. فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه كثيرا منع من الصلاة فيه لا ان كان في اكثر في اكثر من ثوب فانه لا فانه لا يظم ويكون لكل ثوب حكم بنفسه. قال في شرح الاقناع ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين. فهي نجاسة واحدة وان لم تتصل بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجاستان اذا بلغا لو جمع قدرا لا يعفى عنه لم يعفى عنه كجانبي الثوب انتهى ويعفى عن نجاسة بعين والبلغم لو ولو ازرق طاهر. وطين شارع ظنت نجاسته طاهر قال في الرعاية وطينوا الشوارع طاهر ان جهل حاله او ما اليه احمد رحمه الله انتهى. قال في الاقناع ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته ويعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ وعرق وريق من حيوان طاهر مأكول او غير مأكول طاهر ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ او اكل طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضره ولو قبل ان يغيب. قال في المبدع ودل انه لا يعفى عن نجاسة بيدها او رجلها نص عليه احمد. ولا يكره استعمال سؤر بضم السين والهمزة سوء بضم السين والهمزة سؤر هذا على قول ولا يكره استعمال سؤر يعني جمع السؤر مفرد والجمع سؤر. نعم حيوان ولا يكره ولا يكره سوء حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. تتمة اذا وقع في الماء مائع هر ونحوه مما ينضم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك. وكذا لو وقع في جامد وهو الجامد ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته. وان مات حيوان ينجس بالموت او وقع ميتا رطبا في دقيق القي وما حوله واستعمل الباقي وان اختلطا ولم ينضبط احرم الكل نقله صالح وغيره هذه المسائل ايضا كلها تابعة لحكم النجاسات بالنسبة ما ذكر من البول وغيره هذه القاعدة لابد ان نعرفها ان الاصل فيما خرج من السبيلين هذي هذا اصل الاصل ان ما خرج من السبيلين نجس هذه قاعدة الا ما جاء الدليل فاستثناه فاستثنى الدليل بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس يجوز استخدامه عند الحاجة وجاء الدليل في المني من الادمي يخرج من القبل وليس بنجس بل هو اصل خلقة الانسان. ولا يقال ان اصل خلقة الانسان نجس ولو كان اصل خلقة الانسان نجس ايا كان نوع النجاسة الاصل عدم العفو هذي قاعدة ثانية يعني الاصل انه لا يعفى عن النجاسات بل ينبغي التحرج منها ثم جاءت الاستثناءات للقاعدتين الاصل ان ما خرج من السبيلين نجس الاصل عن عدم العفو عن النجاسات جاءت الاستثناءات مني الادمي خرج من السبيلين وليس بنجس للحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان نجسا لما لما اكتفت بالفرك. ولوجب الغسل وكذلك لبن الادمي ليس بنجس لبن الادمي ليس بنجس وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا مضطرد في لبن الادمي وفي الالبان الاخرى لمأكول اللحم اما غير مأكول اللحم مثل لبن الحمار لبن البغل لبن الاتان نجس لانه تبع لاصله ولحمه وشحمه طيب والقيح هل هو نجس القيح والصديد الذي يكون في الجسم سواء من الانسان او من غير الانسان هذا عند المذهب انه نجس الصديد الذي يكون على جلد الانسان او على جلد آآ اي شيء يكون نجس والدم نجس الا دم الشهيد وهذه قاعدة عند الحنابلة. ان الدم نجس الا دم الشهيد الاصل في الدماء عند الحنابلة النجاسة الا دم الشهيد الاصل في الدماء النجاسة ايا كان نوع الدم دم جرح دم حيض دم نفاس دم استحاضة دم مسفوح الاصل فيه النجاسة الا دم الشهيد وكذلك يضاف الى هذا الاستثناء استثناء اخر. وهو الدم المسحوب مع اللحم الدم الموجود مع اللحم فانه معفو عنه لانه قليل قال فانه والدم نجس الا دم الشهيد فانه طاهر. والصديد نجس كذلك القيء القيء نجس عند الحنابلة كل قيء نجس لماذا؟ لانه خرج من معدة بعد التحول فصار له حكم الرجيع وان لم يكن مثله على التمام قال ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه ها انتبه الان هذه قاعدة احفظها في النجاسات يعفى عن قليل عن يسير عن شيء من هذه النجاسات لا يؤثر على الصلاة اي من الدم والقيح والصديد فلو ان الانسان كان فيه جرح وتوضأ وجاء وصلى لكن خرج منه دم يسير وضابط اليسير انه لم يصل الى قدر الدرهم عند بعض العلماء ما هو ضابط اليسير لم لم يصل الى قدر الدرهم اللي هو مئة فلس في زماننا اليوم وقال بعضهم بل ضابط اليسير انه لم يتجاوز المحل ولم يفحش يعني بمعنى ان الجرح كان على هذا المكان وخرج الدم وثبت في نفس المكان فهذا يسير عندهم لكن الاول هو الاقرب قال ويعفى في الصلاة عن يسير لا كثير من اي من الدم والقيح والصديد. ولو من غير مصل حتى لو انسان مثلا توظأ وبعد الوضوء خرج شيء يسير من الدم شيء يسير من القيح والصديد هذا لا يظر لانه يسير واكد القيء اليسير لا يظر قال وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم طبعا هذا ذكر هذا القول. هناك قول اخر وهو ان الدم الادمي ليس بنجس اصلا الا ان يكون دم حيض او نفاس فقط الا ان يكون دمه حيظ او نفاس. وعلى هذا القول هو رواية عن الامام احمد وعلى هذا القول الامام البخاري قد ذكر في الصحيح صلاة الصحابة بسيوفهم وفيها دماء المشركين طيب الان السؤال لو كان الدم النجس وهم يحملون السيوف يصير لا ما يصير معناها ان الدم ليس بنجس والذي يميل اليه هو ان الدم ليس بنعجس. دم الادمي ليس بنجس الا ان يكون دما دم حيض او نفاس فقط قد جاء عن عدد من الصحابة ان احدهم كان يصيبه الرعاف فلا يعيد الوضوء ولا يزيد على انه يعني يمسك انفه ولا يزيد على ذلك. قال ولانه يشق التحرز منه فيعفى عن يسيري كاثر الاستجمار هذي فايدة لطيفة لو ان شخصا طبعا حنا اليوم الله منعم علينا نسأل الله ان يديم علينا النعم والامن والامان احنا في عافية لكن تعال اسأل الناس الشيبان اللي عاشوا قبل الاربعينات كانوا يدورون الماي دوارا ما يلقون ماي اذا اراد احدهم ان يذهب الى الخلاء وش يسوي ياخذ معاه حجارة طيب اذا قظى حاجته ونظف المحل بثلاثة احجار فانه يبقى شيء من اثر الغايط ولابد ما يمكن ما يبقى طيب هذا القدر اليسير معفو عنه هذا القدر اليسير ايش معفو عنه انتبه لا تروح توسوس تقول انا شفت اثر الصفرة في في آآ سرواله ما يضر هذا اثر الاستجمار اثر الاستجمار لا يظر بعض الناس يقول انا اغسل بالماي قبل اسبوع اتصل بي احد يقول قعدت الساعة تسعة وانا بالحمام اغتسل ما ادركت الا الصلاة. طيب هذا وسواس انت غسل وقوم نزل قطرة قطرتين هذا اثر يسير بعد الاستجمار لا يظر اسر يسير بعد الاستجمار لا يضر لانه ليس بحولك ولا بقوتك خارج ارادتك لا تلتفت اليه. اذا تركت الالتفات اليه فزت خلاص بعد ذلك يصير عندك قوة تسيطر على مفتاح شنو مفتاح البول متى ما تبي تسكره تسكره ما تبي تفتحه تفتحه اما اذا صرت انت تابع للنفس لا تصير مهزوز ما لك حول ولا قوة احفظ هذه العبارة ها فيعفى عن يسيره اي الدم وكاثر الاستجمار يعفى عن يسيره. لا تنسى جاك ابليس قال ترى نزل منك قطرة قطرتين ثلاث قول مو شغلك خله ينزل ما يضر اثر الاستجمار لا يظر قوله وفهم من قوله في الصلاة انه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه. ولو لم يدركه الطرف هذا من الوساوس. هذا القول فيه نظر ان الصحيح ما مضى من القول قال وقدر المعفوف عنه الذي لم ينقض الوضوء اذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ادميا كان او غيره يؤكل كالابل البقر يعني هذه مسألة ايضا مهمة المعفو منه هو الذي لم ينقض الوضوء. ما هو الذي لم ينقض الوضوء؟ مر معنا ان الدم اذا فحش نقض الوضوء على المذهب طيب اذا صار ان هرة مجروحة جت ولصقت فيك الان هذا الدم من الهرة نجسة الماء اليسير منه معفو. ما هو القدر اليسير هو القدر اليسير كما ذكرنا اما ان تقول هو الذي اذا لامس المحل لم يتجاوزه ما صال او القدر اليسير منه هو الذي لو جمع لم يزد على قدر الدرهم لم يزد على قدر الدرهم او الدينار المضروب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة طيب هكذا نفس الحكم لو ان انسان ذهب يعالج بعيرا له واذا بالبعير جرحا فنزل شيء من الدم على بدنه او على ثوبه وكان يسيرا فهو معفو عنه لا يؤثر لا في وضوئه ولا في صلاته. هذه مسائل مهمة ننتبه لها اي سواء كان الدم من مأكول اللحم او من غير مأكول اللحم طيب يقول فلا يعفى عن شيء مما ذكر يعني اذا كان ايش؟ كثيرا. يعني اذا كان كثيرا انتبهت يا ابو عمر؟ فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه يعني اذا كان كثيرا ولو كان من دم حائض او نفساء او مستحاضة ثم انتقل الى مسألة اخرى وهو انك انت كنت ماشي واذا بالغلام واقف ويبول. الولد عندك واقف ويبول فانتقل رذاذ البول على ثوبك قطرة هني وقطرة هني وقطرة هني وقطرة هني ما تستطيع ان تعرف وين النجاسة القطرات راحت لو جمعت لك انت كثيرا لكانت النجاسة كثيرة. فحينئذ تغسل الثوب. لكن لو جمعت وكانت يسيرة لا تبالي. بس الحمد لله دينا يسر ما جعل عليكم في الدين من يريد الله بكم ولا يريد بكم هذه في ايات في ايات الوضوء في ايات الوضوء والتيمم لا تشد على نفسك فيشدد الله عليكم ان يهود شددت في الوضوء وشددت في النجاسات فشدد الله عليه بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية والله رأيتهم بعيني اذا جاءوا الى المسجد مستحيل يصلي بسرواله ينزع سرواله يدخله في الكيس يتزر بازار جديد ويصلي طيب هذا من وين جبت هذا؟ لم لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم لم يفعله الصحابة؟ هذه قضايا مهمة لابد ان ننتبه لها قال رحمه الله ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. هذه قضية مهمة اذا كان يسير وضم فانه يعتبر نجس اما اذا كان ظمة ويعتبر يسير فانه معفو عنه طيب اه قال ويعفى عن نجاسة بعين. هذه مسألة ايضا مهمة يعفى عن نجاسة بعين يعني انت وجدت نجاسة لكن النجاسة موجود بعين وهذه العين كما قال المصنف رحمه الله هذه العين مصونة محفوظة ما لك علاقة فيها معفو ويعفى عن نجاسة بعين اي بجرم تقدر تشيلها توخرها هذا يعفى عنك ما يحتاج غسيل. تشيله وخلاص انتهت الاشكالية ولهذا يقول قال في الاقناع ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته يعني انت متيقن ان الحمار جاء وآآ بال ها هنا. فصار هذا الطين نجسا اللي في الشارع لكن يعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته لماذا يعفى؟ لان ما بعده يطهره وايضا يعفى عن يسير سلس بول هذا ايضا معفو عنه فرظ الانسان مريظ غسل مكان الاستنجاء اكرمكم الله لكن بعد ما قام نزل قطرة قطرتين معفو عنه ليش معفو عنه؟ هذا عين النجاسة ليش معفو عنه لذلك قال ويعفى عن نجاسة بعين لهذا يدخل في يسير سلس بول هو بذل اللي عليه شنو اللي عليه؟ اللي عليه ما هو؟ الاستنجاء استنجى ولا ما استنجى؟ غسلت ولا ما غسلت؟ غسلت يكفي خلاص مو لازم تقعد نص ساعة اصلا لو قعدت ثلاث ساعات ما راح تخلص. لان المثانة تنتج كل دقيقة ثلاث قطرات. متى تخلص ما رحت خلاص هذا غلط كبير قال وعرق وريق من حيوان طاهر مأكول او غير مأكول طاهر. هذه مسألة ايضا مهمة العرق والريق من اي حيوان فهو طاهر. سواء كان مأكول ولا غير مأكول. لو ركبت الحمار فتعرق الحمار لا تنجس ثوبك واضح هذا ولا لا لو ان الكلب اعزكم الله عرق فانت لمسته لا يتنجس يدك واضح الصورة؟ وعرق وريق من حيوان طاهر او غير مأكول ها طاهر. قاعدة احفظها طيب نكمل بعد الاذان علينا آآ قوله ولو اكل هر ونحو من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ او اكل الطفل النجاسة ثم شرب من ماء عين لم يضره ولو قبل ان يغيب هذه ايضا مسألة مهمة. انت شفت عندي كرة في البيت لي والقطوة انت شفت قطوة في البيت عندك واكلت ميتة وبعد اكلها الميتة جاءت وشربت من الماي اللي عندك فالماء لا يتنجس ولو كانت النجاسة في فمها واضح؟ هذي صورة المسألة كذلك الطفل الطفل في العادة بعض الاطفال ربما اذا لم ينتبه لهم الام او لم ينتبه لها المربية ربما انه يلعب بنجاسته ثم يشرب الماء فلا يتنجس الماء هذا معنى قوله هذا قال ولا يكره استعمال سؤر بضم السين والهمزة بعدها او ولا يكره استعمال سؤر بضمتين وهو الجمع السؤر يعني البقية بقية الماء الباقي او بقية الاكل الباقي يقال له سؤر ويجمع على سؤر ولا يكره استعمال سؤر سؤري حيوان طاهر هذا لا يكره باتفاق العلماء وهو فضلة طعامه وشرابه. تفسير لمعنى السؤر يقول اذا وقع في الماء عهر ونحوه مما ينظم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك هذه فائدة لطيفة لو ان انسان عنده حوض ماء فسقطت الهرة في حوض الماء ومعلوم ان الهرة اذا سقطت في الماء فانها تلقائيا تنقبض او تقبض دبرها حتى لا يدخل الماء الى جوفها وتقبض فمها حتى حتى لا يدخل الماء الى جوفها فحينئذ لا يتنجس الماء هذا معنى قوله هذا يقول وكذا لو وقع في جامد ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته كذلك اذا وقع هر وما ونحوه مما ينضم دبره في ماء عين لو وقع في جامد لم يتنجس لماذا؟ لكثافة الجامد كالزيت الجامد ومثل الزيت ايضا اه ما نسميه حنا اليوم مثلا اه الطحينة مثلا الفلفل المطحون مثلا ونحو ذلك يقول وان مات حيوان ينجس بالموت او وقع ميتا رطبا في دقيق القي وما حوله استعمل الباقي. هذه قاعدة في وقوع نجاسة بعين في في غير المائعات قاعدة احفظها. كل نجاسة وقعت في غير المائعات فانك تزيلها وما حولها ولا يتأثر البقية وان اختلط ولم ينضبط. حرم الكل. ها حرم الكل كيف يعني اختلط ولم ينضبط لو وقعت مثلا وقعت فاراه في زيت جامد لكن لما وقعت ما سكنت تحركت في جميع الجامد بحيث انت ما تدري الان وين المكان اللي هي ماتت فيه؟ فهنا يتنجس الكل هذا خلاصة ما يتعلق ببعض النجاسات لعلها نقف على باب الحيض في لقاء اخر في الاسبوع القادم ان شاء الله وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين