﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:42.900
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع عشر من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند

2
00:00:42.900 --> 00:01:09.850
المسح على الجبيرة الجبيرة في اللغة معناها العيدان التي تشد تشد على العظم. لتجبره على استواء. وجمع الجبيرة جبائر والجبيرة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن المعنى اللغوي. فقالوا الا ان المالكية فسروها ايه؟ فسروا الجبير بمعنى اعم. وهي قالوا هي ما

3
00:01:09.850 --> 00:01:19.850
ساوي الجرح سواء كان اعوادا. الاول كان الانسان لما يكسر ما كانش يضعون جبس على اللي احنا بنقول عليه الان. لكن الاول كانوا بيضعوا اعواد زي جريد او شيء يعني

4
00:01:19.850 --> 00:01:39.850
اما الان بنضع جبس او قالوا اعوانا او لزقة او غير زلك. يعني اي شيء يوضع على الجرح فهزا يأخز حكم الجبائر حكم الجبيرة اللصوق واللزوق التي يلصق على الجرح للدواء وهي الخرقة. والانسان ايضا يأخز

5
00:01:39.850 --> 00:01:59.850
من جبيرة عند عامة العلماء ما يشد على الرأس من العصابة. يعني لو انسان جرح مسلا ووضعت مسلا اي شيء على رأسه فازا ايضا يأخذ حكم الجبيرة ويأخز حكم الجبيرة ايضا ما يوضع على الجروح من دواء يمنع وصول الماء. يعني زي المرهم لما احنا بنقول كده مسلا انسان جرح او فيه جراحة

6
00:01:59.850 --> 00:02:19.850
فهو وضع مرهم. هذا ايضا يأخز حكم الجبيرة. طيب المسح على الجبيرة. هل هو جائز ومشروع ولا لا؟ الاول كل العلماء اتفقوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل او نيابة عن المسح الاصلي

7
00:02:19.850 --> 00:02:41.050
في الوضوء اول غسل او التيمم. يعني ان الانسان ازا كان عنده عزر ووضع جبيرة فعند ازن يجوز له ان يمسح عليها. هزا لا خلاف فيه بين العلماء واستدلوا على ذلك باسرين او حديسين احدهما ضعيف جدا والاخر صحيح. اما الضعيف جدا فهو ما روي عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

8
00:02:41.050 --> 00:03:05.300
وانه قال كسر زندي يوم احد فسقط اللواء من يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره. فانه صاحب لوائي في الدنيا والاخرة. فقل قلت يا رسول الله ما اصنع بالجبائر؟ قال امسح عليها. لكن هزا الحديس كما يقول للامام النووي، رحمه الله متفق على تضعيفه وتوهينه

9
00:03:05.300 --> 00:03:25.300
اما الحديث الصحيح والحسن هو ما رواه سيدنا جابر بن عبدالله. قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشيء في رأسه يعني جه حجر وفتح له دماغه. ثم احتلم. خلاص نايم احتلم. فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي من رخصة في

10
00:03:25.300 --> 00:03:39.000
تيمم يعني انا الان احتلمته وانا على جنابة وانا دماغي مفتوحة. هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. يعني انت على استعمال الماء فاغتسل فمات

11
00:03:39.150 --> 00:03:59.150
تخيلوا فتوى في الطهارة تؤدي الى موت انسان. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. النبي صلى الله عليه ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله اي لعنهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. هم مش عارفين ليه

12
00:03:59.150 --> 00:04:19.150
ما يسألوا اهل العلم انما شفاء العيد السؤال اللي ما يعرفش يسأل. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصي او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويخسر سائر الجسد. وقالوا ولان الحاجة تدعو الى المسح على الجبائر لان في

13
00:04:19.150 --> 00:04:46.300
حرجا وضررا على الانسان. فاحنا عندنا المسح على الجبائر مجمله ان هو مشروع لكن العلماء وضعوا شروطا لجواز المسح على الجباب. اول شرط عندنا ان يكون غسل العضو المنكسر او المجروح مما يضر به. يعني لو مسلا انا في جراحة لو اني وصلت المية لها هيضر بها هيبقى في ضرر عليها. او لو في كسر والماء وصل

14
00:04:46.300 --> 00:05:06.300
هزا الكسر فعيد ازا سيكون فيها ضرر. قالوا وكزلك لو كان المسح على عين الجراح مما يضر به. يعني مسلا فرضنا ان فيه جراحة لكن انا ما حطتش مرهم ولا حاجة ولا حطيت نفسك على حاجة لكن لو انا بليت ايدي وحطيت مية عليها تمام؟ فعند ازن هزا يضر بها. قال لك فعند ازن يكون فيه ضرر. او كان يخشى حدوس

15
00:05:06.300 --> 00:05:26.300
ضرر بنزع الجبيرة. يعني الان صحيح وضع جبيرة وممكن لو وصل الماء اليها لا اشكال. لكن لو نزعها وجاي وحط الماء عند ازن سيكون فيه ضرر. فعند ازن لا يجوز. فالامام الكساني رحمه الله يقول زكر ان من شرائط المسح على الجبيرة ان يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر

16
00:05:26.300 --> 00:05:46.300
الجرح والقرح او لا يضر الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة من جهة اخرى. واللي هو بنزع الجبائر. ازا نزع الجبير عندئذ يحصل في ان كان لا يضر ولا يخاف لا يجوز المسح عليها ولا يسقط الغسل في هزه الحالة. تمام؟ الشرط الثاني الا يكون

17
00:05:46.300 --> 00:06:06.300
غسل الاعضاء الصحيحة يضر بالاعضاء الجريحة. يعني فرضنا مسلا فيه عضو سليم وفيه عضو جريح. الاطباء قالوا ان ممنوع الماء يصل لاي موضع من البدن. تمام؟ فهو في هزه الحالة العضو صحيح صحيح ما في اي مشكلة لكن لو توضأ او وضع الماء عليه سيضر بالعضو الجريح. تمام؟ فعند ازن يسقط الايه

18
00:06:06.300 --> 00:06:26.300
يسقط في هزه الحالة الغسل وفرضه في هزه الحالة التيمم. ايضا السادة الحنفية والسادة المالكية قالوا ان كانت الاعضاء الصحيحة قليلة جدا. يعني مسلا انسان محروق لا قدر الله عافانا الله واياكم. او متقصر خالص فكل جسمه جبيرة الا مواضع بسيطة حدت بسيطة

19
00:06:26.300 --> 00:06:46.300
قال لك في هزه الحالة يسقط المسح وفرضه في هزه الحالة التيمم از الاشياء البسيطة هزه لا حكم لها في الشرع ويسكت عنه المسح والوضوء او غسل صحيح هزا وينتقل في هزه الحالة الى التيمم. الشرط الرابع هنا شرط بقى مهم جدا ومختلف

20
00:06:46.300 --> 00:07:06.300
في بين العلماء وفيه نزاع كبير. وهو ان توضع الجبيرة على طهارة مائية. يعني هل يشترط ان الانسان مسلا ازا كان اراد ان هو او هو مجروح وهو يحط لازقة. هل يشترط انه يكون متوضئ الاول ويكون على طهارة؟ ثم بعد ذلك يضع هزه الجبيرة ولا لأ؟ لا يشترط انه يكون على طهارة

21
00:07:06.300 --> 00:07:16.300
ازا جرح او ازا كسر يكبس ايده او رجله او اي شيء سم بعد زلك يضع الايه؟ الجبيرة. ثم بعد زلك ازا اراد الصلاة يتوضأ ويمسح عليها. هنا فيه خلاف

22
00:07:16.300 --> 00:07:33.900
بين العلماء. فاستاد الشافعي في المذهب عندهم والحنابلة في احدى الروايتين عنهم عنهم ان انه يشترط ان تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية. يعني على طهارة ايه؟ مائية. قالوا ليه؟ قالوا لانه حائل يمسح

23
00:07:33.900 --> 00:07:46.300
عليهم. فكان من شرط المسح عليه تقديم الطهارة كسائر الممسوحات. يعني الانسان مسلا لو لبس خف مسلا قال لك يشترط انه يكون على طهارة. فكزلك ازا مسلا المسح عن الجبيرة. فان وضعها

24
00:07:46.600 --> 00:08:06.600
على غير طهر وجب نزعها في هزه الحالة واستأنف الوضوء وآآ واستأنف الوضع على طول يعني يتوضأ سم بعد زلك يضعها ان امكن زلك من غير ضرر. يعني مسلا ايه يعني مسلا حط لقى حتة لزقة وما كانش وضع طهارة فهو لو شالها وتوضأ سم بعد زلك وضعها قال لك ما فيش ضرر. اما

25
00:08:06.600 --> 00:08:26.600
ازا خاف الضرر بنزعها لم ينزعها. ويصح مسحه عليها ويجب عليه القضاء عند البرء لفوات شرط وضعها على طهر عند السادة الشافعية وقول عند الحنابلة. القول الثاني وهو القول الصحيح هو مذهب السادة الحنفية والمالكية والشافعية في قول شازع

26
00:08:26.600 --> 00:08:46.600
عندهم ورواية عن الامام احمد رحمه الله. قالوا لا يشترط تقديم الطهارة على شد الجبيرة. فلو وضع الجبيرة وهو محدث ثم توضأ عليها جاز جاز له ان يمسح عليها. تمام؟ ولماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي

27
00:08:46.600 --> 00:09:06.600
اصابته الشقة انما كان يجزئه ان يعصب على جرحه خرقا خرقة ويمسح عليها. ولم يزكر النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة ولان المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها. هو اصلا جاز المسح على الجبر ليه؟ قال لك لمشقة نزعان ونزعها يشق

28
00:09:06.600 --> 00:09:26.600
اذا لبسها على غير طهارة كمشقته اذا لبسها على ايه؟ على طهارة. وهذا القول الصحيح انه لا يشترط. الافضل للانسان ان يتوضأ. لكن ازا وضعها يعني مسلا واحد الان يروح للطبيب يقول له استنى اما اتوضى واعمل. يعني الكون قد يكون فيه ضرر او فيه جراحة او فيه دم او اي شيء. فعند ازن ازا وضع الجبير على حاله جاز له بعد زلك ان

29
00:09:26.600 --> 00:09:43.850
ان يمسح عليها. طيب كيفية تطهير وضع الجبيرة؟ الانسان ازا وضع الجبيرة كيف يتطهر قالوا ان وضع الجبيرة ازا اراد الطهارة فليفعل ما يلي. اول شيء يغسل يجب عليه ان يغسل الصحيح من اعضائه ازا كان

30
00:09:43.850 --> 00:10:03.850
اقدر على زلك. يعني مسلا فرضنا ان يده هزه مسلا فيها جراحة او فيها كسر. طب هزه سليمة. فعند ازن يجب عليه ان يغسلها. ليه؟ قالوا لان كسر العضو لا يزيد على فقده. يعني لو انسان لا قدر الله يده اليسرى مسلا مكسورة. ففرضنا ان هي مفقودة. طب ازا كانت مفقودة. اليس يجب عليه ان يغسل اليد الاخرى

31
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
والمتبقية. نعم. فكذلك ازا كانت موجودة او فيجب عليه ان يغسلها. الامر الساني ان يمسح على الجبيرة وهزا باتفاق العلماء الا قولا ضعيفا عند السادة الشافعية. تمام؟ فقالوا يكفيه التيمم ولا يمسح على الجبير بالماء. فالصحيح انه يجب عليه ان يمسح على الجبيرة. تمام؟ يمسح على

32
00:10:23.850 --> 00:10:43.850
الجبيرة. وهل يجب عليه استيعاب المسح على الجبيرة ام لا؟ فعند المالكية والشافعية في المزهب والحنابلة وهو مقابل الاصح عند حنفية انه يجب استيعاب المسح على الجبيرة. يعني الجبيرة ازا كانت موجود مسلا حاطط جبس او شيء يجب عليه ان هو يمسح جميع الجبيرة. واما

33
00:10:43.850 --> 00:11:02.750
المزهب او الصحيح عند الحنفية قالوا لا يشترط الاستيعاب في مسحها فيكفي ان هو يمسح الجبيرة. يعني يكفي عليه ان هو يمسح اكسر الجبيرة. وبهزا وهزا يعني الزي عليه الفتوى عند السادة

34
00:11:03.350 --> 00:11:23.350
الحنفية. اما الشافعية فقالوا ان ان الانسان يعني آآ في وجوب استيعاب المسح على الجبيرة كالوجه في التيمم او او او او يكفي ما يطلق عليه اسم مسح. فقالوا في المسألة وجهان. اصحهما انه يجب الاستيعاب. يعني يجب استيعاب المسح على الجبيرة. هذا

35
00:11:23.350 --> 00:11:43.150
ازا كانت الجبيرة موضوعة على قدر الجراحة فقط. فان كانت زائدة على قدر الجراحة. يعني هنا فرضنا ان الجماهير ازا كانت موضوعة على قدر الجراحة فهزا اللي عند الجمهور انه يجب الاستيعاب. واما عند الاحناف يكفي المسح الاكسر. طيب فرضنا ان الكسر هنا لكن الجبيرة موضوعة على اكثر او

36
00:11:43.150 --> 00:12:03.150
هنا لكن الدكتور اضطر ان هو يضع اللزقة او اي شيء على اكسر من موضع الجراحة. فقالوا ان كانت الجبيرة موضوعة زائدة على قدر الجراحة. فعند السادة الحنفية والمالكية قالوا يمسح على الزائد تبعا ازا كان غسل ما تحت الزائد يضر. يعني

37
00:12:03.150 --> 00:12:13.150
ازا فرضنا الان واحد يقول لك يروحوا يحطوا مية تحت يحطوا مية يبوز الجبس ويبوز كل حاجة. الان صعب. تمام؟ ممكن الاول كانت اعواد خشب بس. فالمية اه لو جت تحتها لا لا تضر

38
00:12:13.150 --> 00:12:32.650
اما الان ففي ضرر فعند ازن يمسح ايه؟ يمسح عليها فقط. واما عند السادة الشافعية والحنابلة فقالوا يمسح من الجبيرة على كل ما هذا محل الحاجة بس. ولا يجب المسح على الزائد بدلا منها مما تحتها. يعني ما يجبش المسح على الزائد. وقال الشافعية

39
00:12:32.800 --> 00:12:52.800
يجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت اطراف الجبيرة من صحيح. يعني ازا كان يستطيع ان هو يأتي يضع الماء يجيب خرقة مسلا او يضع ماء تحت الجبيرة في المكان الصحيح عندئذ يجب عليه. ويكفي المسح على الجبيرة مرة واحدة عند السادة الشافعية. وفي مقابل الاصح عند السادة الحنفية

40
00:12:52.800 --> 00:13:12.800
انه يسن تكرار المسح لانه بدل من الغسل والغسل يسن تكراره. فكذلك بدله. وهزا ازا لم تكن على الراس. اما ازا كان على الرأس فيكفي مرة واحدة الشافعية زادوا ايضا عندهم ان الانسان ازا وضع الجبيرة ان يتيمم مع الغسل والمسح. يعني ازاي؟ الان

41
00:13:13.200 --> 00:13:33.200
يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ثم بعد ذلك يتيمم. تمام؟ فالامام النووي رحمه الله يقول ان الجمهور قطعوا انه الاصح عندهم انه يجب على الانسان ان يعني يتيمم ازا وضع ازا مسح على الجبير يبقى عندهم

42
00:13:33.200 --> 00:13:52.450
اه غسل الصحيح والمسح عن الجبيرة ثم بعد ذلك التيمم. تمام؟ واما الرواية الثانية عند عند الشافعية وبه قال اكثر الفقهاء من الامام احمد وغيرهم من المذاهب انه لا يجب على الانسان ان يمسح ان يتيمم في هزه الحالة وانما يجب عليه ان

43
00:13:52.750 --> 00:14:12.750
يغسل الصحيح ويمسح عن الجبيرة ولا يجب عليه التيمم. في قوله الثاني عند السادة الشافعي قالوا ان كانت الجبيرة ان كان ما تحت الجبيرة عليلا لا غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالانسان الجريح. وان امكن غسله لو ظهر لم يجب التيمم في هزه الحالة كلام

44
00:14:12.750 --> 00:14:38.950
الخف في هزه الحالة. تمام؟ الحنابلة قالوا ان التيمم يجب عندنا مع الغسل والمسح في حالتين الحالة الاولى ازا وضع الجبير على غير طهارة. وخاف ان نزعها ففي هزه الحالة على هزا القول يشترط له ان ان بعد ما يفسد الصحيح ويمسح عن الجبيرة يشترط له ان ايه؟ ان يتيمم. الامر الثاني ازا

45
00:14:38.950 --> 00:14:58.950
النواضع الجبيرة ازا جاوز بها موضع الحاجة وخاف من نزعها. يعني مسلا فرضنا ان كان موضع الحاجة للحدة دي. قام جه هو مزود بقى اكسر. تمام؟ ويوم ينخفض فانه يقصد الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد عن على هزا الايه؟ القدر. تمام؟ طيب الجبيرة ازا كانت موضوعة

46
00:14:58.950 --> 00:15:18.950
على الرأس. ازا قالوا ازا كانت العصابة بالرأس يعني مجروح في رأسه وموضوع شيء عليه. فان كان بقي من الرأس قدر ما يكفي المسح على على على رأس فعند ازن يجب عليه مسح هزا القدر. وهزا على قول الحنفية والشافعية والحنابلة في قومه. ليه؟ لان الفرض عندهم

47
00:15:18.950 --> 00:15:38.950
ومسح بعض الرأس او مسح ربع الرأس. فازا فهزا كافي. اما عند السادة المالكية والحنابلة في المزهب فانه يمسح ما على العصابة وعلى ما بقي من الرأس يمسح على الجراحة اللي هي العصابة مسلا او المره او الشريط اللي حطه او اللزق اللي حطه ثم بعد زلك يمسح على الايه؟ على الرأس. تمام

48
00:15:38.950 --> 00:15:55.800
وهزا في الوضوء. اما في الغسل فانه يمسح على العصابة ويغسل الباقي فقط. تمام طيب عندنا ما ينقض المسح على الجبيرة. يعني الانسان ازا كان مسح على الجبيرة ما ينقض المسح على الجبيرة؟ فقالوا ينقض المسح على الجبيرة سقوط الجبيرة

49
00:15:55.800 --> 00:16:15.800
او نزعها لبرء الكسر او الجرح. ازا سقطت من اجل برء الكسر او الجرح فعند ازن يسقط الايه؟ ينتقض المسح على الجبير. وعلى زلك ازا كان محدسا واراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة ان كانت الجراحة على اعضاء الوضوء. يعني مسلا كانت على اليد او على الرأس فعين ازن

50
00:16:15.800 --> 00:16:35.800
ازا وقعت وكان محدس فعند ازن يجب عليه ان يتوضأ من جديد. وهزا مما لا خلاف فيه. اما ازا كان لم يكن محدسا يعني هو كان على وضوء فهو سقطت الجبيرة والحمد لله عن برء يعني تمام. فعندئذ هل يجب عليه ان يعيد الوضوء مرة من جديد ولا لا؟ فعند السادة الحنفية

51
00:16:35.800 --> 00:16:55.800
قالوا يغسل موضع الجبير لا غير. يكفي عليه ان هو يغسل موضع الجبيرة وهذا كافي. السادة الشافعية قالوا ايضا يغسل موضع الجبائر وما مراعاة للترتيب. مش احنا قلنا ان الترتيب واجب عند السادة المالكية عند السادة الشافعيه؟ فعندئذ قالوا فرضنا ان الجبيرة كانت موضوعة على

52
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
فعند ازن ازا سقطت الجبيرة فعند ازن يجب عليه ان يغسل اليد ويمسح الرأس ويغسل القدمين لابد من مراعاة الايه؟ من مراعاة الترتيب. اما الحنابلة فقالوا يبطل وضوءه ويستأنف الوضوء من جديد. تمام؟ لابد ان يستأنف الوضوء من الوضوء من جديد ازا سقطت الجابرة سواء كان محدث

53
00:17:15.800 --> 00:17:35.800
او غير محدث. اما بالنسبة للغسل هذا الانسان بقى اذا كان سيغتسل. ان كان قد مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدس غسل موضعها فقط. يعني ازا كانت هنا وهو كان بيغسل من جنبها مسلا ازا سقطت فحين ازن يغسل الموضع فقط. ولا يحتاج الى اعادة غسل

54
00:17:35.800 --> 00:17:57.450
ولا وضوء. ليه لان الترتيب والموالاة يعني لا يجبان في الطهارة الكبرى. واضح؟ طيب ازا سقطت الجبيرة عن غير برء تمام؟ يعني الانسان هو ماشي آآ او حتة لزقة فهو لسه جراحة فعمل كده فسبحان الله اللزقة وقعت بس لسه الالم موجود ويجب عليه ان هو يعيدها مرة سانية

55
00:17:57.450 --> 00:18:17.450
فقالوا ازا سقطت الجبيرة عن غير برئي ازا كان خارج الصلاة فان صلاته تبطئ فان طهارته تبطل في هزه الحالة عند الحنابلة وقول عند السادة الشافعية. وعلى هزا يجب عليه استئناف الوضوء او استكمال الغسل في هزه الحالة. اما عند السادة المالكيون

56
00:18:17.450 --> 00:18:37.450
وهو الاصح عند السادة الشافعية انه ينتقد مسح الجبيرة فقط. هزا الموضع فقط. فازا سقطت لا عن برء اعادها الى موضعها ولا يجب عليه اعادة المسح حتى. يعني يعيدها مرة ثانية وخلاص. وهذا كله فيما اذا كان خارج الصلاة. طيب. ازا سقطت الجبيرة بقى في الصلاة

57
00:18:37.450 --> 00:18:52.850
عن برء. فعندئذ بطلت الصلاة عند عامة العلماء. يعني ازا كان وضع الجبيرة وسقطت عن برؤه وهو في الصلاة وان سقطت لا عن برء. يعني سقطت وهي وهو في الصلاة بس ليس عن برء

58
00:18:53.000 --> 00:19:13.000
بطلت الصلاة عند الجمهور واما عند السادة الحنفية لا تبطل ويمضي عليها ولا يستقبل الصلاة. والمالكية قالوا لا يبطل الصلاة سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح. تمام؟ يعني العصابة اللي يبكون على الراس ازا سقطت فهزا لا يؤسر. عندنا مسألة بقى

59
00:19:13.000 --> 00:19:30.550
مهمة وهي ما هو الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف؟ عندنا عدة فروق او فروق كسيرة يختلف تختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخفين. اول شيء لا يجوز المسح على الجبيرة الا عند الضرر بنزعها

60
00:19:31.500 --> 00:19:51.500
واما الخف فيجوز المسح عليه ولو لم يكن هناك ضرر اصلا. تمام؟ فازا لم يكن هناك ضرر على في المسح على الخف. يجوز للانسان ان يمسح عليه. اما الجبير فلا يجوز للمسح عليها الا عند الضرر. الامر الثاني المسح على الجبيرة مؤقت بالبرء لا بالايام. يعني لو قعدت الجبيرة

61
00:19:51.500 --> 00:20:11.500
شهر اتنين سنة فعند ازن يجوز له المسح عليها. اما المسح على الخف فهو مؤقت بوقت عند جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة بيوم وليلة اقيموا بثلاثة ايام ولياليها للمسافر. اما المالكية فليس عندهم توقيت في المسح على الخفين. قالوا ايضا يمسح على الجبيرة في الطهارة

62
00:20:11.500 --> 00:20:34.150
الكبرى والطهارة الصغرى. لان الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف. فانه يجب نزعه في الطهارة الكبرى. تمام؟ وهزا محل اجماع ان الطيارة كبرى يجب فيها نزع الايه؟ الخوف ايضا قالوا يجمع في الجبيرة بين مسح على جبيرة رجل او يد وغسل الاخرى بخلاف المسح على الخوف. ما ينفعش تمسح على خف وتغسل

63
00:20:34.150 --> 00:20:54.150
الرجل التانية او او شيء. اما المسح على الجبيرة فيجوز مسلا تمسح على رجل وتغسل الرجل الاخرى. تمسح على يد وتغسل اليد الايه؟ الاخرى. الجبين قالوا يجب استيعاب المسح على الجبيرة عند المالكية والحنابلة والاصح عند الشافعية ومقابل الاصح عند الحنفية. تمام؟ بخلاف المسح على الخفين

64
00:20:54.150 --> 00:21:14.150
انه لا يشترط فيه استيعاب المسح عند اكثر العلماء بخلاف الايه؟ المالكية. قالوا لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة عند والمالكية والحنابلة في قوله. يعني لو لو ان انسانا وضع الجبيرة على غير طهارة صح بخلاف الخف فانه يشترط ان يكون وضع او لبس

65
00:21:14.150 --> 00:21:34.150
الخف على طهارة وهذا محل اتفاق بين العلماء. قالوا ايضا ينتقد المسح على الجبيرة بسقوطها او نزعها عن برء باتفاق العلماء وكزلك سقوطها لا عن برء عند الجمهور غير الحنفية. اما الخف في بطل المسح عليه ايه؟ مطلقا ازا نزعه سواء كان يعني لعزر

66
00:21:34.150 --> 00:21:55.750
او لغير عذر قالوا لو كان على عضويه جبيرة فرفع احده احداهما لا يلزمه رفع الاخوة الراء بخلاف الخفين. يعني مسلا فرضنا انه وضع جبير هنا جب صيني وجيب سيناء. فدي الدكاترة شالوه قالوا تمام لسة ده. قال لك يبقى هو يغسل مكان هزا ويمسح على هزا. بخلاف الخفين. فاز ازا ازا زال

67
00:21:55.750 --> 00:22:10.350
آآ خف فعند ازن يجب عليه ان يزيل الاخر ويغسل القدمين قالوا انه يترك المسح على الجبيرة ان اضر بخلاف الخف فانه يجوز المسح عليه في جميع الاحوال سواء كان هناك ضرر او ليس

68
00:22:10.350 --> 00:22:34.600
هناك ضرر. نقوم بذلك قد انتهينا من هزه المحاضرة مين اه المسح على الجبيرة؟ وسؤال هزه المحاضرة. هل تشترط الطهارة للمسح على الجبيرة او لا تشترط. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله

69
00:22:34.600 --> 00:23:00.252
وبركاته