﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.550
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة الضمان

2
00:00:19.750 --> 00:00:46.300
بالمأذون به وهي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه. فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه فاذا اذن العبد في حقه

3
00:00:46.450 --> 00:01:22.900
لغيره ثم نشأ عن هذا المأذون شيء فانه لا ضمان علي فانه لا ضمان عليه كمن يملك حصانا فبذله لاخر ليسافر به فلما خرج من قريته سقط الفرس فانكسر فحينئذ

4
00:01:23.100 --> 00:01:47.550
يضمن هذا الرجل ام لا يضمن لا يضمن ايش لانه مأذون له مأذون له فيه وهذا مشروط بشرطين وهذا مشروط بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن

5
00:01:48.750 --> 00:02:13.450
فيكون مالكا له يعني هذا الحصان لو انه جاء يستعيره من جاره فلما وقف ببابهم واذا بابنه فقال انا اريد الحصان اريد ان ينادي اباك باجسادنا فاذن له الولد وهو غير مالك له

6
00:02:14.000 --> 00:02:38.650
يظمن ام لا يظمن يظمن لانه ليس ملكا للاذن. والاخر اهلية المأذون في التصرف اهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه اهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه يعني هذا الذي اخذ الحصان

7
00:02:38.900 --> 00:02:55.550
لو قدر انه لا يعرف ركوب الخيل فصدر منه ما اضر بالحصان يضمن او لا يضمن يظمن لو قدر انه تافر به مئة ميل ولم يطعمه ولم يسقه ولم يطعمه ولم يسقه

8
00:02:55.750 --> 00:03:18.400
فنفق الحصان اي مات يظمن ام لا يظمن يضمن لانه فرط في اطعامه وعلم من هذا ان ما نشأ عن غير المأذون فيه فانه يضمن وعلم من هذا ان ما نشأ في غير المأذون

9
00:03:18.450 --> 00:03:36.300
فيه فانه يضمن كما لو قدر في المثال السابق ان الرجل جاء واخذ الحصان من باب صاحبه وسافر به وحصل له ما اضر به يظمن ام لا يظمن يظمن لانه نشأ

10
00:03:36.550 --> 00:03:45.200
عن غير مأذون فيه ليس له اذن في التصرف في الحصان باخذه والسفر به نعم