﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له شيخنا وجميع المسلمين في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى وركب رسول

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجاز حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. حتى اذا زاغت الشمس امر بقصواء فرحلت له. فاتى بطن الوادي فخطب

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في حديث جابر ابن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كان يوم التروية ويوم التروية

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وسمي يوم التروية لانهم كانوا يتروون ويتزودون بخروجهم الى منى لما كان يوم التروية توجهوا الى منى اي توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
من الصحابة وقد كانوا اقاموا في الابطح. توجهوا الى منى ضحى اليوم الثامن. فصلى في منى صلى الله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي كل صلاة في وقتها فصلى الظهر

6
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا. والعشاء ركعتين. فلما كان اليوم التاسع وهو يوم عرفة بعد ان طلعت الشمس سار عليه الصلاة والسلام وتوجه الى عرفة. قال فاجاز حتى اتى عرفة. يعني اجاز المزدلفة

7
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
ولم يبقى فيها ولم يمكث فيها. وانما قال ذلك لان الحمس من قريش كانوا لا يخرجون من حدود الحرم فلا يجاوزون المزدلفة ويقولون نحن اهل الحرم فلا نخرج منه. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:20.650 --> 00:02:40.650
ولهذا قال جابر رضي الله عنه فاجاز حتى اتى عرفة اي جاوزها. فلما اتى الى عرفة وجد القبة هي خيمة صغيرة قد ضربت له في نمرة. ونمرة هي منتهى الحرم من الجهة الشرقية. وهي

9
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
ليست من عرفة بل هي جزء مستقل. وجد القبة قد ضربت له بنمرة. فاقام في هذه القبة في نمرة حتى زاغت الشمس اي مالت عن كبد السماء. فاتى فامر بالقصواء فرحلت له. اسم ناقته صلى الله

10
00:03:00.650 --> 00:03:23.150
الله عليه وسلم اي وضع عليها الرحم فاتى بطن الوادي اي وادي عرنة. وانما اتى بطن الوادي لانه مكان سهل منبسط فخطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بين فيها قواعد الاسلام ودعائم الايمان وكان مما قاله

11
00:03:23.150 --> 00:03:43.150
صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم لما فرغ من خطبته صلى الله عليه وسلم اذن فاقام يعني امر من يؤذن اذن فاقام فصلى الظهر

12
00:03:43.150 --> 00:04:03.150
ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. فهذه القطعة من الحديث تدل على فوائد منها اولا ان الاحرام بالحج يبتدأ من ضحى اليوم الثامن. بان الرسول صلى الله عليه وسلم توجه الى منى

13
00:04:03.150 --> 00:04:23.150
ومن معه من الصحابة ضحى اليوم الثامن. ومنها ايضا ان التمتع المشروع ينقطع وينتهي بضحى مع اليوم الثامن ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فجعل

14
00:04:23.150 --> 00:04:44.500
غاية التمتع الى الحج. ومعلوم ان الحج يشرع ان يحرم الانسان به ضحى اليوم الثامن. ومنها  ان المشروع لمن كان في منى ان يصلي كل صلاة في وقتها. حتى لو كان مسافرا فالافضل له الا يجمع

15
00:04:44.500 --> 00:05:04.500
فليصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب والعشاء كل صلاة يصليها في وقتها. ومنها ايضا مشروعية البيت توتة في منى ليلة التاسع من ذي الحجة. والمبيت في منى ليلة التاسع والبقاء فيها يوم الثامن

16
00:05:04.500 --> 00:05:24.500
سنة لو تركه الانسان فلا شيء عليه. ومنها ايضا مشروعية الدفع والسير الى عرفة. في التاسع بعد طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس توجه الى عرفة ومنها ايضا

17
00:05:24.500 --> 00:05:44.500
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين وانهم كانوا لا يجاوزون المزدلفة ويقولون نحن اهل الحرم فلا نخرج منه فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا مشروعية الاقامة في نمرة ان تيسر الى ما

18
00:05:44.500 --> 00:06:07.550
قبل الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا مشروعية الخطبة في عرفة. وهي احدى الخطب المشروعة في الحج الخطبة الاولى من الخطب المشروعة في يوم عرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس والخطبة الثانية في يوم

19
00:06:07.550 --> 00:06:27.550
النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين لهم ما يحتاجون اليه ولا سيما ما يتعلق بالتقديم والتأخير في افعال المناسك. والخطبة الثالثة في اليوم الحادي عشر وهو يوم الرؤوس يبين لهم ايضا ما يحتاجون اليه

20
00:06:27.550 --> 00:06:47.550
ولا سيما ما يتعلق بالتعجل. ومن فوائد هذه القطعة من الحديث مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة. وان يجمع جمع تقديم. وانما جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعة

21
00:06:47.550 --> 00:07:07.550
تقديم لامرين الامر الاول ان الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا اليه ليستمعوا الى خطبته. ولو لم يجمع وصلى بهم الظهر ثم تفرقوا لصعب او شق جمعهم مرة ثانية. وثانيا لاجل ان يتسع الوقت

22
00:07:07.550 --> 00:07:26.600
دعاء فيتفرغ كل انسان بعد الصلاتين في اللجوء الى الله عز وجل والدعاء والضراعة. ومن فوائده ايضا مشروعية الاذان للمجموعتين او لصلاة الجماعة ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:26.750 --> 00:07:46.750
امر ان يؤذن فاذن. ومنها ايضا ان من جمع بين الصلاتين او ان الجماعة اذا جمعوا بين الصلاتين فانهم يؤذنون للاولى ويقيمون لكل فريضة. ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله من جمع اوقظ

24
00:07:46.750 --> 00:08:16.750
اذن للاولى واقام لكل فريضة. فاذا اراد مثلا جماعة ان يجمعوا بين الظهر والعصر. فيؤذنون واحدا اما للظهر واما للعصر حسب التقديم او التأخير. ولكن يقيمون لكل فريضة. وهكذا المغرب وبين العشاء اذا جمعوا اما جمع تقديم واما جمع تأخير. وكذلك ايضا الفوائت. فلو

25
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
ان جماعة مثلا فاتتهم صلوات او صلوا خطأ الى غير القبلة من غير اجتهاد. ثم ارادوا ان يقضوا هذه الصلوات فانه يشرع لهم ان يؤذنوا اذانا واحدا وان يقيموا لكل فريضة من الفرائض التي يريدون

26
00:08:36.750 --> 00:08:56.750
قضاءها ومنها ايضا انه لا يشرع التنفل بين المجموعتين بقوله ولم يصلي بينهما شيئا ويأتي ان شاء الله تعالى بقية الكلام على ما يتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه

27
00:08:56.750 --> 00:08:59.411
ويرضى وصلى الله على نبينا محمد