ويجب عليها ان تحتجب منه اذا بلغ الحلم. ولا يجوز لها ان تخلو به. اذا درت المسنة على الطفل لبنا وهو صغير قبل كمال السنتين. فانه يكون ولدا لها ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة. او يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الرضاع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصواب ان المرأة تصدق فيما يخصها من امر الرضاع اذا كانت المرأة ثقة الذي ارى انها لا تحل لك لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد ارضعتك رضاعا كثيرا يزيد على اربع مرات حسب شهادة المرضعة. وبذلك صارت اختا لك من الرضاعة من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم ان يكون خمس رضعات معلومات او اكثر. في حال كون الطفل في الحولين الربعة هي امساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع ولو طالت فاذا اطلقه لاي سبب من الاسباب فهذه رضعة فاذا عاد وامسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية. وهكذا بشرط ان يكون الطفل في الحولين سواء كان ذلك في مجلس او مجالس وسواء كان ذلك في يوم او ايام اذا امتص اللبن وذهب الى جوفه ولو قليلا فانه يعتبر رضعة فاذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعتين وهكذا اذا قطع ثم عاد ثالثة وهكذا في مجلس او في مجالس ولو لم يشبع المهم ان يصل اللبن الى جوفه وان تجزم المرأة بذلك. خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل او المرأة العدل او اكثر فان كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولابد ان تكون في الحولين ولابد ان تكون المدعية لذلك امرأة عدلا او ثقة او رجلا يشهد على ان المرأة عدل وثقة او اكثر من ذلك. اذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليه وزوجتك حلال والحمد لله اذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم ارضعتك او غير ثقة لا تثقون بها لفسقها او كذبها فلا حرج عليك والحمدلله. والزواج صحيح. متى ارضعت المرأة الطفل وان كانت امه ترضعه او كان يعطى حليبا صناعيا فرضاعها له خمس مرات او اكثر يؤثر. ويجعله ابنا لها. اذا مزج الحليب وبشيء اخر كالادوية. فانه يؤثر اثره المعروف فاذا كان خمس مرات او اكثر حال كون الطفل في الحولين فانه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فاكثر. اذا ارتضع الطفل من امرأة ليس فيها حليب ولو دهرا طويلا. لا يصير ولدا لها. الرضاع لا يشترط فيه الاسلام فاذا ارضعت النصرانية او اليهودية او غيرها من الكافرات طفلا مسلما. فانها تكون امه من الرضاعة الواجب ارضاع الطفل حولين الا ان يتفق والداه على فطمه قبل تمامها لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى ان قال سبحانه فان اراد يعني الوالدين فصالا يعني فطامة عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ويجوز الزيادة اذا دعت اليها الحاجة اما ما يقال ان الراضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا اعلم له اصلا. بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق رضع من زوجة عمه ثلاث رضعات لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها وبناء على ذلك فان بنوته لا تثبت للمرضعة ولا زوجها. ولا تحرم عليه بنات المرضعة ولا بنات زوجها من غيرها ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه احكام الرضاع. اذا ارضعت شخصا خمس رضعات او اكثر له في الحولين فانه بذلك يكون ابنا لك ولزوجك الاول واخا لبناتك من جميع الازواج سواء كن قبله ام بعده واخا لاولاد زوجك الاول منك ومن غيرك. لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة التي ارضعتك بانها ارضعتها خمس رضعات او اكثر. حال كون الرضعة في الحولين. لا حرج في زواج بقية ابنائه من بنات اخته وبنات بناتها لان الرضاعة المذكور يختص بابنه الذي ارتظع من اخته. نرى ان حديث سالم مولى ابي حذيفة خاص سالم كما هو قول الجمهور لصحة الاحاديث الدالة على انه لا رضاع الا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به. الاصل عدم وجود الخمس. وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين. والاصل عدم الزيادة ولكن ترك تزوج ابناء المرضعة بالبنت المذكورة احسن واحوط. لا يجوز لكم ان تزوجوا من بنات خالتكم التي رضعت من امكم. لانها بالرضاع المذكور صارت اختا لكم اذا ربت المرأة صبيا اجنبيا منها كاخي زوجها وابن عمها وغيرهما فانه لا يكون محرما لها بمجرد التربية لقى فانه يكون ولدا لها واخا لاولادها. حتى ولو كانت لا زوج لها لم تتزوج متى درت فالصحيح انه يكون ولدا لها اذا كان في الحولين. الرضاع لا يختلف. سواء كان عن حمل او عن ان او درت من دون حمل ولا وطؤ وتكون امه لو كانت امرأة بكرا اصلا. ثم درت عليه تكون اما له. ويكون ابوها جده اخته من الرضاعة كاخته من النسب فلا بأس ان يخلو بها ولا بأس ان يسافر بها ولا بأس ان يصافحها ولا بأس ان يقبلها لكن يكون التقبيل ليس من الفم. هذا هو الاولى يكون مع الرأس او مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها فالحاصل انه مثل النسب سواء. ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم. فالرحم يختص بالاقارب وانما هذا في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم. الرضاع يختص بالرضيع دون اخوته فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها واخا لاولادها من الذكور والاناث دون اخوته الذين لم يرتضعوا منها. فانهم لا يكونوا اولادا لها لكونها ارضعت اخاهم رجل كبير رضع من زوجته مزحا وامرأة رضعت من نفسها من اجل ان يطلقها زوجها هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من احكام الرضاعة. بل هو عبث لا ينبغي فعله. الرضيع ابن للتي ارضعته وابن لزوجها اما الزوجة الثانية فليس هو ابن لها. ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها. لكونها زوجة ابيه من الرضاعة نعم ام الزوجة من الرضاع محرم للزوج. رضاعك من زوجة خالك يختص بك. ولا يجب تحريم بنات خالك على اخوتك. اذا كان رضاعك من ام زوجك خمس رضعات او اكثر حال كونك في فانت اخته من الرضاعة ولو كان رضاعك مع اخيه الصغير لاجماع المسلمين والذي افتاك بانك حل له قد غلط في ذلك غلطا عظيما. وافتى بغير علم لا يجوز لاخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك ان يعتبروا انفسهم محارم لبنات خالتك. لانهم لم يرضعوا منها وانما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما. اذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد ارضعتك خمسا رضعات او اكثر حال كونك في الحولين فانها تكون امك من الرضاعة. ويكون زوجها اباك من الرضاع وتكون بناتهما اخوات لك لا يحل لك الزواج بشيء منهن. اذا كنت قد رضعت منها خمس رضعات او اكثر حال كونك في الحولين فاولادها من الزوج الاول اي الذي ارتضعت لبنه. هم اخوة لك من ابيك وامك من الرضاعة واولادها من الزوج الثاني اخوة لك من الام فقط من الرضاعة. لا مانع من زواج الرجل من بنات امرأة ادعت انها ارضعت ما دامت اكذبت نفسها في دعواها الاولى وان ترك التزوج من بناتها احتياطا فهو حسن. المرأة ولو كانت ما تزوجت اذا درت لبنا واضحا وارضعت من في الحولين الاولين من عمره خمس رضعات فاكثر فانها تكون اما له. ويكون الرضيع اخا لجميع اولادها. ذكورهم واناثهم. لانها صارت اما له من الرضاعة الاخ الذي رضع من زوجتك رضاعا كاملا يكون اخاك من النسب وابنك من الرضاع وزوجته محرم لك لانك ابوه من الرضاع والسلام على زوجة ابنك لا حرج فيه. اذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لامه خمس رضعات او حال كونه في الحولين صار بذلك اخا لاخواله وخالاته وعما لاولاد اخواله وخالا لاولاد خالاته يقول المؤلف في الهامش ومن الظريف انه اصبح بهذا الرضاع اخا لامه وخالا لاخوته منها فلا يجوز له ان يتزوج من بنات اخواله لانه صار عمن لهن من الرضاع ولا من بنات خالاته لانه صار خالا لهن من الرضاع ما تناسلوا. اذا كان رجل قد ارتضع من امه لزوجتك او من زوجة ابيها حال كونها في عصمة ابيها خمس رضعات او اكثر. حال كونه في الحولين فانه يكون خالا لبناتك من الرضاعة. ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لا حرج في في فطام الرضيع قبل تمام السنتين. اذا اقتضت المصلحة ذلك بعد التشاور من الابوين فلا بأس اذا تراضيا على ذلك اما بدون رضاهما فلا لا تستقل به المرأة ولا الاب لا حرج في ارضاع الام لابنها اكثر من حولين اذا دعت الحاجة اما الزيادة على الحولين فتكره الا عند الحاجة الاختيارات الفقهية