الدرس الجمعة ولا السبت والبقية وش رايكم جمعة ولا السبت الجمعة ولا السبت عندك نبدأ يرجح قطعت شهيزة كل خطيب نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب لب الاصول العلامة الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى نأخذ فيه درس الاجتهاد وما يتعلق به من الاحكام القارئ يقرأ بارك الله فيه واسعده دنيا واخرة وبالتالي نتعامل معها طرائق دفع التعارض التي تكلمنا عنها سابقا وقد يكون الحديث منسوخا نجد ناسخه ومن ثم نترك الاول المنسوخ وقد يكون الحديث او النص عاما وله مخصص. ومن ثم نعمل بالمخصص في محل الخصوص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه. الاجتهاد بدأ استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل الظن بالحكم. والمجتهد الفقيه. وهو البالغ العاقل اي ذو ملكة يدرك بها المعلوم العاقل الملكة في الاصح فقيه النفس وان انكر وان انكر القياس العارف بالدليل العقلي والتكليف به. ذو الدرجة الوسطى عربية واصولا ومتعلقا للاحكام من كتاب وسنة. وان لم يحفظ مثنى ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الاجماع والناسخ والمنسوخ واسباب النزول والمتواتر والاحاديث والصحيح وغيره. واحادي الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لائمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية. وكذا العدالة في الاصح واللي يبحث عن المعارض ودونه مجتهد مذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول اخر والاصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الابواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. وان اجتهاده لا يخطئ ان الاجتهاد جائز في عصره وانه وقع مسألة المصيب في العقليات واحد والمخطئ اثم. بل كافر ان نفى الاسلام. والمصيب في نقديات فيها قاطع واحد قطعا. وقيل على الخلاف الاتي والاصح انه ولا قاطع واحد. وان لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد. وان عليه امارة وانه مكلف باصابته. وان المخطئ لا يأثم فليؤجر ومتى قصر مجتهد اثم مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات فان خالف نصا او اجماعا او قياسا جديا او حكم بخلاف اجتهاده او بخلاف نص امامه ولم يقلد غير او لم يجز نقض ولو نكح بغير وذي ثم تغير اجتهاده او اجتهاد مقلده فالاصح تحريمها ومن تغير اجتهاده اعلم المستفتي ليكف. ولا ينقض ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف ان تغير لا لقاطع المسألة المختار انه يجوز ان يقاد لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو حق. ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض. وانه لم يقع انه يجوز تعليق الامر باختيار المأمور المسألة التقليد اخذ قول غيري من غير معرفة دليله. ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الاصح. ويحرم على ظان الحكم باجتهاده وكذا على المجتهد في الاصح المسألة الاصح انه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر او لعامي استفتى عالما وجب اعادة الاستفتاء ولو انا مقلدة ولو كان مقلد ميت. مسألة المختار جواز تقليل المفضول لمعتقديه غير مفضول. فلا يجب البحث عن الارجح وان الراجح من فوق الراجح والرعى وتقليد الميت واستفتاء من عرفت اهليته او ظنت ولو قاضيا. فان جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه اعدادته وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يخف مسألة الاصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح بمذهب امامه. وانه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وانه يقع. وانه لو افتى مجتهد عاميا في حادثة تدهور الرجوع فيها ان لم يعمل. وثم مفت اخر. وانه يلزم المقلد وانه يلزم المقلد التزام مذهب معين نعتقده ارجح او مساويا. والاولى السعي في اعتقاده ارجح. وان له الخروج عنه وانه يمتنع تتبع الرخص قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب السابع تقدمت معنا سبعة كتب في ابواب الاصول وهذا الباب في تقسيم الناس من جهة اخذ الاحكام من الادلة ومن جهة بيان هل يجوز له ان ينظر في الادلة وان يأخذ الاحكام منها والاجتهاد في اللغة اشتعال من الجهد الذي هو الطاقة اه القدرة التي تكون عند الانسان او تؤخذ من المشقة قد عرف المؤلف الاجتهاد في الاصطلاح بانه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم وقوله هنا استفراغ يعني الوصول الى غاية الطاقة والقدرة في هذا الباب وهو مأخوذ من الفراغ كأنه لم يبقي شيئا من وسعه آآ قدرته وقوله هنا الفقيه وهو من كان عنده الاهلية لاستخراج الاحكام من اه الادلة وسيأتي بيان من هو الفقيه وهو الذي وجدت فيه صفات الاهلية للاجتهاد في علمه بالادلة الشرعية وقدرته على الاستنباط منها ومعرفة لغة العرب التي تفهم بها الادلة وتمييزه الاقوال الفقهية في المسائل المجتهد اه فيها قوله هنا الوسع يعني ما بان يبذل جميع ما في قدرته اه البحث عن الادلة الاستنباط من الدليل قوله لتحصيل الظن بالحكم المراد بالظن الامر الراجح من الامور المتعارظة والحكم المراد هنا به الحكم الشرعي بما يشمل التكليف الوضع على ما تقدم قوله هنا الظن بناء على ان الاجتهاد انما يتوصل به الى الامور الظنية فقط هناك من يرى بان الاجتهاد قد يوصل الى قطع وجزم وبعضهم قال لتحصيل الحكم ليشمل القطعيات اه الظنيات قد اطلق الحكم هنا لان كل كلمة تستعمل في آآ فن فانها آآ تفسر شرب ماء يتعارف به آآ في ذلك الفن ثم انتقل الى البحث في المجتهد وقال المجتهد الفقيه المراد بالمجتهد من عنده اهلية الاجتهاد وهو الفقيه من كان يعرف الاحكام بطريق حفظ الكتب او اه يعرفها من خلال معرفة اقوال الفقهاء فهذا ليس بفقيه وانما يقال له فروعي او حافظ وقد اشار المؤلف الى عدد من اه صفات او شروط اه المجتهد اولها البلوغ لان غير البالغ لا يعتبر قوله لعدم تكليفه وبالتالي آآ لا يكون آآ مجتهدا الصفة الثانية العقل فان غير العاقل لا يعتمد على قوله ولا اه يكلف شرعا لا يصح ان يعتمد اه عليه وهنا بحث عند الاصوليين في اه العقل وماهيته وما المراد به وذلك ان كلمة العقل تطلق على اربعة معان اولها الغريزة التي توجد عند اه المخلوق والتي يميز بها بين الاشياء وهذه توجد اه اه حتى عند الحيوانات مراد هنا لكنها ليست اه او ليس المراد منحصرا اه بها والثاني فيما يطلق على العقل الملكة او آآ المهارة التي توجد عند الانسان والتي يستطيع بها ان يميز وان يستنبط وان يركب الاشياء بعضها على بعضها الاخر وقد يطلق العقل على الخبرات والتجارب التي تكون عند الانسان وقد يطلق العقل ويراد به معرفة عواقب الامور وما تؤول اليه والذي يتعلق به التكليف ما يحصل به آآ التمييز وآآ يكون الانسان قادرا على التفريق بين الاشياء عرف المؤلف بالعاقل بانه ذو ملكة الملكة يعني الصفة التي تكون مستقرة في النفوس وقال ويدرك بها المعلوم يعني يعرف بها المعلومات قال فالعقل هو الملكة في الاصح. وتقدم معنا ان لفظة العقل قد تطلق على معان آآ متعددة وقال فقيه النفس وان انكر القياس يعني ان الاجتهاد لا يشترط فيه ان يكون الانسان مقرا بالقياس ولا يعد الانسان آآ فاقد عقل ولو كان غير مقر بالاستدلال بالقياس فقه النفس من تكون عنده صفة راسخة وملكة مستقرة في نفسه يتمكن بها من اه الفهم الدقيق لحقائق الاشياء واثارها ومقاصدها ونتائجها وبالتالي فان انكار القياس لا يتنافى مع آآ العقل او مع ولذلك نجد عددا من الفقهاء ممن ينكر القياس كالظاهرية قال العارف الدليل العقلي اه كلمة الدليل العقلي هنا قد يراد بها معاني متعددة اه من ذلك ان يراد بها اه استصحاب العدم الاصلي فالاصل في الاشياء الاباحة والاصل براءة اما فهذا بعض الفقهاء قال بانه يؤخذ من العقل واخرون قالوا انما يكون اخذه من طريق آآ الشرع على ما تقرر في مسألة آآ حكم الاشياء قبل ورود آآ الشرائع ومما يطلق عليه اه كلمة الدليل العقلي اه ما يتعلق بالقدرة على تركيب الادلة صياغة بعضها على بعضها الاخر قال آآ ذو الدرجة الوسطى. يعني انه لا يشترط ان يكون على آآ اعلى الدرجات في معرفة ذات اللغة العربية وانما يكون عنده من معرفة اللغة العربية ما يمكنه من فهم اه الادب آآ الشرعية وبالتالي يعرف مفردات الالفاظ ومعانيها ويعرف التراتيب العربية ونحو ذلك وقوله هنا ومتعلقا اه عربية واصولا. ومتعلقا الاحكام من اه كتاب وسنة يعني انه يعرف اه اه تطبيق القواعد الاصولية على الادلة. وكيفية استنباط الاحكام اه بها وهكذا يكون عارفا بمتعلقات الاحكام من الادلة الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا بحث وهو هل يشترط في الفقيه ان يكون حافظا لكتاب الله؟ وهل يشترط في المجتهد ان يكون حافظا للقرآن الكريم وظاهر كلام المؤلف بانه لا يشترط ذلك. وهناك من اشترط اه وايات الاحكام. وهناك من قال بوجوب ان يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. والقول بوجوب او باشتراط حفظ القرآن للفقيه المجتهد هو او اشتهر به الامام اه الشافعي رحمه الله اه تعالى. والخلاف في ذلك مقرر عند آآ الاصوليين وذكر المؤلف بعد ذلك عددا من الشروط التي تتعلق الاجتهاد فقال ويعتبر يعني يشترط للوصول لرتبة اه الاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الاجماع بحيث يعرف المواطن التي وقع الاتفاق عليها لان لا يخالف اجماعا العلماء بالتالي يكون قوله مردودا معرفة مواقع الاجماع تشمل شيئين. الشيء الاول ما وقع الاتفاق عليه الشيء الثاني ما اه وردت الاقوال عليه. يعني اذا كان في المسألة ثلاثة اقوال فيكون عارفا بها لئلا اخرج عنها الى قول اخر فيكون ممن احدث قولا جديدا وذلك مما لا يصح وهذا شرط اخر اذا لا بد ان يكون عارفا بشيء من اللغة يمكنه من فهم الادلة ولابد ان يكون عالما بقواعد الاصول قادرا على تطبيقها على الادلة. وثالثا يعرف مواقع الاجماع. والشرط الرابع ان يكون عارفا بالادلة الشرعية اه كتابا وسنة واجماعا بحيث يعرف تأصيلات اه القواعد الاصولية هو يقدر على تطبيقها وخصوصا قواعد اه الاستنباط من الاحكام وهكذا آآ اشترط في ان يكون عارفا بالناس والمنسوخ وان يكون عارفا باسباب النزول من اجل الا يخرج سبب النزول عن اه مدلولي وهكذا يكون عارفا بالمتواتر والاحاد والصحيح من الاحاديث ضعيف منها لان لا يستدل بما لا يصح الاستدلال به. وهكذا يعرف حال الرواد من هو الثقة ومن هو الصدوق ومن هو اه سيء الحفظ ومن هو اه الوظاع وهذه المعرفة على نوعين معرفة هذه الامور من اجل تمييز الاحاديث الصحيحة من الضعيف وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف على درجتين اما ان يكون عند الفقيه اهلية لذلك فيعتمد على حكم نفسه واما ان يكون مستندا الى قول من يوثق به في ذلك فاذا وجد من اقوال الفقهاء من يصحح الحديث او يضعفه وكان ممن يصح الاعتماد على قوله في ذلك فانه يستند على قوله ولكن لا يصح له ان يستند على اقواب من سبق من الائمة الا اذا لم يكن لديه القدرة على الحكم على الاحاديث ولذلك قال المؤلف ويكفي في زمننا الرجوع لائمة ذلك يعني اهل الحديث الذين يصححون الاحاديث اه يضعفونها لان انهم اهل الشأن في ذلك. وهذا كما تقدم انما يكون لمن ليس لديه قدرة على الحكم عليه الاحاديث بنفسه ثم ذكر المؤلف عددا من الامور التي لا تشترط في الاجتهاد. فاول ذلك انه لا يشترط بالاجتهاد ولا في المجتهد علم الكلام المراد بعلم الكلام امور العقائد وسميت بذلك اما لانهم آآ كانوا آآ يبوبون الابواب في هذا العلم فيقولون الكلام في كذا والكلام في مسألة كذا واما انهم آآ ان اشهر مسألة من مسائل هذا العلم مسألة اثبات صفة الكلام لله آآ جل وعلا وكلام الائمة المتقدمين في ذم الكلام واهل الكلام يريدون به ذما بنى مباحث العقائد على طرائق غير اه المسلمين. وبالتالي فان اه الواجب بناء اه علم الكلام على الادلة بواسطة قواعد الاصول. ومن ثم فعلم الكلام نتيجة واثر من اثار البحث في الادلة الشرعية كتابا وسنة. ومن هنا لا يشترط ان يكون العلم بالكلام سابقا للاجتهاد وهكذا لا يشترط اه في الفقيه المجتهد ان يكون عارفا بتفاريع الفقه لان تفاريع الفقه اصلا نتيجة للاجتهاد وثمرة من ثمراته. وبالتالي لا يصح ان تشترط فيه وهكذا لا يشترط في الفقيه ان يكون من الذكور. بل قد تكون المرأة العالمة فقيهة شهيدة وتتمكن من استخراج احكام من احكام استخراج الاحكام من الادلة كما هو الشأن في عدد من الصحابيات اه كام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهكذا لا يشترط في آآ الاجتهاد ان يكون المجتهد حرا بل يمكن ان يكون آآ مملوكا لان من شروط الاجتهاد لا قد تتحقق وتوجد في اه المملوك وهكذا لا تشترط العدالة في الفقيه المجتهد وان كان يشترط في قبول قول الفقيه ان يكون ان يكون عدلا. لان غير العدل لا يوثق في كلامه وبالتالي فان الفقيه غير غير العدل يعمل باجتهاد نفسه فيما بينه وبين ربه جل وعلا ولكنه لا يقبل قول غيره لا لا يقبل غيره قوله لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الاول يبحث عن المعارض يعني اذا جاء الفقيه دليل فلا بد ان يعمل النظر في الادلة الشرعية من اجل ان يبحث قد يكون هناك معارض ونعمل بالعام فيما عدا آآ ذلك. ومن ثم لا يكتفي الانسان بما وصل اليه من دليل بل عليه ان يبحث عن بقية الادلة الموجودة في المسألة المجتهد فيها لان لا يكون هناك من هو وما هو معارض لذلك الدليل هذا البحث السابق هو في المجتهد الفقيه وبعضهم يسميها المجتهد المطلق المجتهد المطلق لا يتقيد بمذهب امام لا في الاصول ولا في الفروع وبالتالي فانه قد يكون عنده اختيارات في المسائل الاصولية آآ تخالف آآ بقية او لا يتوافق فيها مع اه بقية الائمة. وقد يأخذ بقول فقيه في مسألة اصولية وبقول اخر في اه مسألة اخرى وهذا هو المجتهد المطلق المقيد بمذهب وهناك نوع اخر وهو مجتهد المذهب وهو الذي يجتهد ويتحرى داخل حدود المذهب وهذا على ثلاثة انواع مشهورة ويلحق بهما نوعان اما النوع الاول فهو آآ من من يكون عنده آآ قدرة على اه اه ترجيح الاقوال من خارج المذهب يعني انه في الاصول والقواعد الاصولية يتوافق مع امامه بينما في الفروع قد يخالف آآ صاحب مذهبه وهؤلاء يقال لهم اصحاب الوجوه والمراد بالوجوه هم اولئك الذين يكونوا عندهم اجتهادات فقهية وتخالف سيف المذهب او تخالف الامام الذي ينتسبون اليه مع كونهم يوافقون الامام في قواعده الاصولية والنوع الثاني اصحاب الترجيح وهم الذين يرجحون بين الروايات الواردة عن الامام بناء على موافقة الدليل او موافقة القواعد الامام. وبالتالي يكون عندهم ترجيحات داخل الاقوال او الروايات الواردة في المذهب والطائفة الثالثة من الفقهاء هم اصحاب التخريج وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة على مسائل الامام الواردة عنه. وهم كذلك يطبعوا يطبقون قواعد المذهب على المسائل الفقهية التي ترد آآ اليهم فهؤلاء كلهم يدخلون في مجتهد المذهب وبعضهم قد يسميه مجتهد آآ وهؤلاء آآ متمكنون في مذاهب ائمتهم. ولذا قال وهو آآ المتمكن من الوجوه والمراد بالوجه القول الذي يقوله الى اصحاب ولم يقل به الامام وقولهم بتلك بناء على قواعد اه المذهب. وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه قال ودونه مجتهد الفتياء وهو المتمكن من ترجيح قول على اخر. اذا الطائفة الاولى مجتهد المذهب يسمون اصحاب الوجوه وهم الذين يكون لهم ترجيحات خارج المذهب في المسائل الفقهية وان كانوا في القواعد لا يخرجون عن مذهب امامهم والثاني مجتهد الفتي وهو من يرجح بين الاقوال والروايات الواردة عن الامام في المسائل الفقهية وهناك من آآ يكون عنده قدرة على التخريج والقياس بحيث اذا وردته مسألة قاسها على ما ورد عن الامام وبالتالي يكون عندنا معرفة بانواع المجتهدين. هناك ايضا اه من يكون عارفا بفروع المذهب ومتمكنا من فهم مصطلحات المذهب ويعرف مواطن بحث المسائل الفقهية في كتب المذهب وهؤلاء يسمونهم اصحاب الحفظ قد وقع الاختلاف في تسميتهم فقهاء والاكثر على انهم لا يسمون الفقهاء وانه لا يجوز اه تقليدهم الا عند عدم غيرهم فيسميهم بعضهم فقهاء ظرورة قال المؤلف والاصح جواز تجزؤ الاجتهاد في بعظ الابواب يعني يوجد عندنا فقيه يكون مجتهدا في باب الفرائظ مثلا الان او في ابواب الاحوال الشخصية دون غيرها من اه الابواب اه الفقهية وذلك لان الفقيه قد يكون عارفا بنصوص باب دون باب اخر قال والاصح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض والمسائل ووقوعه. هذه المسألة في الحقيقة اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولكن آآ يراد بها نتيجة وثمرة وهي انه هل يجوز لنا ان نعتمد على الظن مع قدرتنا على تحصين اليقين والجزم اولى اذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فمعناه انه يمكن لنا ان نعمل الظن قال ومتى قصر مجتهد اثم يعني ان المجتهد والفقيه متى لم يستوعب ويستفرغ جميع جهده في الوصول الى الحكم الشرعي فانه اثم ثم قال المؤلف مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات. الحكم قد يطلق على الحكم القضائي وقد يطلق على الحكم الافتائي ولعله هنا يريد الاول ونقظه بالغائه وعدم اه اعتباره اه عدم بناء اه الاحكام عليه جاء في الحديث ان المقبور يسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك المؤمن والموقن يقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم والمرتاب او المنافق يقول ها ها فاذا كانت المسألة اجتهادية بحيث يكون اه دليل المسألة ظنيا لا قاطع فيها فاننا لا ننقض اه الحكم القضائي فيها لكن اذا وجد الحكم القظائي مخالفا لنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاننا حينئذ ننقض ذلك الحكم وهكذا لو كان الحكم القضائي مخالفا لاجماع فاننا ننقض الحكم. ومثله لو خالف الحكم القظائي قياسا الجلي اما ان يكون بنفي الفارق الا يكون هناك اي فارق مؤثر بين الاصل والفرع واما بان يكون القياس اه مبنيا على علة منصوصة متأكد من وجودها في الاصل والفرق والشافعية يجعلون من القياس الجلي آآ مفهوم الموافقة الذي آآ نجزم آآ ثبوت الحكم فيه لمعنى ونجزم بان ذلك المعنى موجود في المسكوت عنه قال او حكم بخلاف اجتهاده يعني ان الفقيه لو كان له اجتهاد في مسألة حكم حكما قضائيا بخلاف ما يرى فحينئذ ننقض ذلك الحكم ولا نعتبر او حكم بخلاف نص امامه وكان اه مجتهدا تابعا للامام او كان اه ممن الزم بان يكون حكمه وقظاؤه لاجتهاد امام من الائمة او بخلاف نص امامه ولم يقلد غيره لو قدر انه آآ اخذ بقول اخر غير قول امامه بناء على الاجتهاد فحينئذ الاجتهاد يعتبر من القضاة ولا ينقض حكم ولا ولا ينقض حكم ذلك القاضي الذي كما بذلك الحكم قال او لم آآ يجوز اه نوقظ يعني ان الفقيه اذا قلد اماما مغايرا لامامه ولم يكن ذلك الاجتهاد من ذلك الامام الاخر مما يجوز على قواعد ابي امامة فاننا نقوم اه بنقظه لكونه قد خالف اصول مذهب امامه ثم ذكر مسألة فقهية كتطبيق ولو نكح بغير ولي ثم تغير اجتهاده او اجتهاد مقلدة اه فالاصح تحريمها. يعني انه اه لو قدر ان شخصا آآ فقيه نكح امرأة بغير ولي وهو يرى جواز ذلك آآ هذا جائز بالنسبة له وعقد النكاح صحيح. وتترتب عليه اثاره اما لو كان فقيها لا يرى ذلك الرأي ويرى من شروط صحة عقد النكاح ان يكون هناك ولي لكنه خالف اجتهاد نفسه فنكح بغيري ولي. فحينئذ نقول لا يصح منك هذا التصرف لكن في مرات ينكح بدون ولي لكونه يرى جواز ثم يتغير اجتهاده. فيرى ان من شروط عقد النكاح ان يكون هناك ولي حينئذ هل يفارق المرأة ويعقد عليها عقدا جديدا كما هو ظاهر كلام المؤلف او نقول بانه عقده على يرى جوازه سابقا واه بالتالي نصحح ذلك العقد ونجريه كما هو رأي كثير من الفقهاء. قال ولو نكح بغير ولي يعني بناء على انه يرى جواز ذلك ثم تغير اجتهاده او اجتهاد مقلده يعني الفقيه الذي يسير على قوله. فالاصح تحريمها يعني انه عليه آآ يكون هذا العقد محرما عليه ويحرم عليه وطو هذه المرأة لماذا؟ لان هذا الحكم لم يعد يرى صحته وهناك قولان اخران في المسألة منهم من يقول آآ تلك على ما قضينا وبالتالي فيما يأتي لا يعقد بدون ولي لكن ما عقده سابقا فاننا نصححه والقول الثالث يقول ان كان النكاح الاول قد تمت اجازته بحكم قضاء قاظ فاننا هو لا نطالبه بتجديد ذلك العقد اما اذا كان النكاح الاول بدون اذن حاكم او بدون حكم قضائي فاننا نطالبه بتجديد ذلك العقد قال ومن تغير اجتهاده يعني اذا كان هناك فقيه تغير اجتهاده فحينئذ يلزمه ان يخبر المستفتين للذين سألوه في تلك المسألة يكفوا عن العمل بالفتوى السابقة هذا احد الاقوال في هذه المسألة هذا ان كانوا لم يعملوا الفتوى السابقة فحينئذ فيما يأتي لا يعملون الا بالفتوى الجديدة اما اذا عملوا بالفتوى السابقة فحينئذ يصح لهم ان يستمروا في العمل السابق. مثال ذلك لو قدر ان فقيها يرى ان الشفعة تكون للجار اثبتنا شفعة بواسطة الجوار كما هو مذهب الحنفية ثم تغير اجتهاده واصبح يرى رأي الجمهور بان الشفعة لا تكون الا للشركاء دون الجيران. فحين ان كان سبق اثبات الشفعة سابقا في مسائل الجوار فتلك المسائل مضت وثبت الحكم فيها ولا نغير الاحكام لان لا يؤدي ذلك الى نقض الاحكام وعدم استقرارها. لكن فيما يأتي من المسائل فاننا نثبت فيه الاجتهاد الجديد بالقول بان الاجتهاد لا يكون في مساء الجوار قال ولا ينقض مضمونه. آآ وفي بعض قال ولا ينقض معموله. اي ان آآ ما عمل سابقا فاننا نجريه ونتممه ولا نلغي العمل اه السابق اولا يضمن المتلف ان تغير يعني اذا كان اجتهد في استحقاق الانسان لشيء اجتهادي ان هذا الطعام يجوز لك تناوله ثم بعد ذلك تغير اجتهاده فحينئذ لا نطالبه بظمان وتعويظ عما اتلفه لانه اتلفه بناء على انه مملوك له بناء على الفتوى التي وردت اليه الا ان يكون ذلك التغير في الاجتهاد بسبب وجود دليل قاطع هنا اذا نلغي الحكم الاول وننقضه وننقض ما ترتب عليه من الاثار قال المؤلف اه المختار انه يجوز ان يقال لنبينا وعالم احكم بما تشاء فهو الحق. قد يسمى التفويض قد يفوض الله جل وعلا بعض عباده بالحكم هل يكون التفويض بناء على اختيار مجرد او لابد ان يكون له دليل؟ هذا بحث آآ اصولي وكثير من اهل العلم يقول الثمرة في هذا قليلة لان الادلة الشرعية عامة لجميع الوقائع ولا يتصور وجود اه مسألة لا دليل فيها قال ويكون يعني قول ذلك النبي او العالم العالم مدركا آآ شرعيا ويسمى التفويض الله جل وعلا فوض ذلك النبي او العالم على القول في هذه المسائل. وانه يعني التفويض لم يقع لكون ادلة مستوعبة لجميع الوقائع وهناك من قال بوقوعه كذلك وانه يعني والاصح انه يجوز تعليق الامر باختيار المأمور. وبالتالي يقال له آآ انت مخير في ان تفعل كذا او ان تفعل كذا. وهذا تقدم معنا في اه الواجب المخير من اقسام الواجب. وهذا قول الجمهور خلافا لبعض الحنفية. بعض المعتزلة ومبنى المسألة على مسألة اه وجوب بناء الاحكام الشرعية على اه المصلحة. فهم قالوا يجب على الله يبني احكامه على المصلحة والمصلحة لا تتحقق الا قول واحد وتقدم معنا ان ذلك موجود في الشريعة وان المصلحة قد تتحقق لكل واحد من هذه الواجبات يقابل الاجتهاد التقليد معناه في اللغة من وظع القلادة التي تكون على الرقبة والعنق وقد عرف المؤلف التقليد بانه اخذ آآ قول الغير من غير معرفة دليله اه اه قوله اخذ يعني العمل به اه اعتقاد ذلك القول. ولذا بعضهم قال التقليد هو التمذهب في قول آآ الغير وقوله قول هنا على جهة التمثيل فانه قد يؤخذ مذهب الانسان من فعله وقوله الغير يعني غير ذلك المقلد وبعضهم قال قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. يعني المعرفة التي اه تكون معتبرة لو عرف الدليل لكنه لا يعرف وجه الاستدلال او لا يعرف آآ القاعدة التي يستخرج الحكم منها فان ذلك لا يخرجه من مسمى التقليد قال ويلزم يعني التقليد يعني يجب التقليد على غير المجتهد غير المجتهد من اه عامة الناس يجب عليهم سؤال اهل العلم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولقول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال في غير العقائد في الاصح فان آآ هناك طائفة قالوا العقائد يجب على الجميع ان يستدلوا عليها وان ينظروا فيها وهذا المشهور من مذاهب الاشاعرة في هذا الباب وهناك من رأى التفريق بين آآ الاصول القطعية اصول الدين آآ من التوحيد والرسالة قال هذه لابد فيها من النظر والاجتهاد. واما بقية مسائل العقائد فيجوز التقليد فيها وذلك ورود الادلة بذم المقلدين كما في اه قوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قال نتبع مع الفينة عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ونحو ذلك من والصواب في هذا انه لا بأس من التقليد في العقائد اذا توصل الانسان بها الى الحق فان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقلدون في هذا الباب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتب عليه وكان الواحد من الناس يؤمن بناء على ثقته في قول غيره. ولذا في حادثة الطفيل ابن عمر الدوسي لما عاد الى قومه وقال لا احادثكم حتى تؤمنوا امنوا بعد امتناعه عن محادثتهم فلم يعتب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبطل ايمانهم ومثل في اه واقعة تسعد ابن زرارة وسعد لما اه امن الناس بعد ايمانهم في وقائع كثيرة في ذلك العهد ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من جاءه آآ مؤمنا معلنا اسلامه لما اسلمت وما وهل استدللت وهل نظرت وانما كان يقبل من الجميع وفيهم من ليس مؤهلا وليس قادرا على اجتهاد في هذه اه المسائل قال وبعضهم استدل بما في حديث القبر فان بعض الناس قد سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فقال بعضهم هذا مقلد للناس فلم ينجه التقليد وهذا الاستدلال فيه نظر ان من قال ربي الله لم يقل له هل اخذت ذلك عن نظر او اخذته تقليدا فقبل منه وانما من آآ لم يجب بهذا الجواب هو الذي آآ يكون قد قلد في باطل وبالتالي الذم في التقليد في الباطل وليس في آآ ذات التقليد هذه المسألة لها علاقة بمسألة في العقائد الا وهي مسألة ما هو اول واجب على المكلف اهل السنة يقولون اول واجب على المكلف هو الاقرار بالتوحيد لله وبالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم في خلاف اه الطوائف الاخرى فان بعضهم قال اول واجب هو النظر بعضهم قال قصد النظر وبعضهم قال الشك. وهذه مخالفة لظواهر النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال المؤلف ويحرم يعني التقليد على ظان الحكم باجتهاده. يعني من كان يستطيع الوصول الى الحكم الشرعي لكونه قادر على الاجتهاد فهذا لا يجوز له ان يقلد ويجب عليه ان اه يجتهد لماذا؟ لانه قد ظن الحكم وتوصل اليه قال وكذا على المجتهد. يعني من كان مؤهلا للاجتهاد لكنه لم بعد الاول في مجتهد اجتهد في المسألة. ووصل الى ما يغلب على ظنه. فحينئذ لا يجوز له ان يقلد غيره بالاتفاق اما اذا كان عنده الاهلية لكنه لم يجتهد بعد. فحينئذ وقع الخلاف والاصح انه يجب عليه ان يجتهد وان يعمل باجتهاده ولا يجوز له ان اه يقوم بتقليد غيره وهناك من جوز تقليد من هو اعلم وهناك من جوز التقليد في حال ظيق آآ الوقت ونحوي ذلك بالتالي نعلم ان من كان مؤهلا للاجتهاد فالصواب انه يجب عليه ان يجتهد ولا يجوز له ان يعمل بقول غيره قال مسألة الاصح انه لو تكررت واقعة يعني حصل لك مسألة فاجتهد فيها. ثم حصلت بعد ذلك مسألة المسألة مرة اخرى فلابد ان يجدد الاجتهاد وان يستحظر الادلة وان ينظر فيها مرة اخرى لا يجوز له الاكتفاء بالاجتهاد الاول اذا كان لا يذكر الدليل الذي بنى عليه سابقا بل يجب عليه تجديد النظر قال او لعامي استفتى عالما. يعني اذا وقعت مسألة لعامي فاستفتى عالما ثم وقعت له مرة اخرى فعليه ان يستفتي مرة اخرى قال ولو كان مقلد ميت. يعني اذا كان يقلد ميتا من الاموات وجب عليه التأكد من كونه لاجتهاد ذلك الفقيه ينطبق على المسألة في الواقعة اه الجديدة. ونحن نشاهد ان عددا من المسائل يكون فيها اختلاف لا ينتبه له العامي. لماذا؟ لانه ليس مؤهلا لمعرفة مدارك الاحكام والاوصاف التي تبنى عليها الفتاوى قال مسألة المختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول فلا يجب البحث على الارجح. يعني اذا كان عندنا عدد من الفقهاء فانه يجوز سؤال اي واحد منهم سواء اه ظننا ان ذلك المسؤول هو الافضل او لم نعلم التفضيل بين الفقهاء وهكذا لو علمنا انه المفضول. اذا عندنا ثلاثة احوال السؤال الاول اذا علمنا انه الافظل فلا اشكال في جواز سؤاله والحالة الثانية اذا لم نعلم من هو الافضل فيجوز لنا سؤال اي واحد منهم وهذا محل الاول محل اتفاق واجماع حكي فيها خلافا لم يتحقق منه. المسألة الثالثة فيما لو علم ان الفقيه الذي يسأله ان مفضول وهو اقل من درجة غيره ولم يعلم باقوال البقية ففي هذه الحال الجمهور على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل قالوا لاجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك وبالتالي فان اجماع الصحابة على سؤال المفضول مع وجود الفاضل يدل على آآ جوازه قال وان الراجح علما فوق الراجح ورعا. يعني اذا علمنا باقوال الفقهاء. وكانوا مختلفين فحينئذ لابد من الترجيح في تلك المسألة والترجيح يكون بصفات الفقهاء المفتين من خلال ثلاث صفات الصفة الاولى صفة العلم قول الاعلم ارجح عند العامي من قول غيره. وقد يعرف العامي آآ الرجحان في العلم بتقديم المفضول او اخبار المؤهلين في ذلك فاذا تساووا في العلم او لم يعلم من هو الراجح في العلم فحينئذ نرجع الى الصفة الثانية وهي صفة الورع ان اهل التقوى والورع يوفقون للقول الصواب كما دلت النصوص ان التقوى من اسباب التوفيق فاذا تساووا في الورع بعد تساويهم في العلم او لم يعلم العامي من هو الارجح فحينئذ ينظر لقول الاكثر فيعمل بقول الاكثر قال وان الراجح علما فوق الراجح ورعا. وتقليد الميت يعني يجوز ان يقلد الميت. والميت يراد به اثنان الاول ميت سأله العامي استمر في العمل بفتواه. فانه يعلم انطباق قول الفقيه الميت على مسألته الثاني فقيه ميت من ازمنة لا يعلم العامي ان اه فتواه منطبقة تماما انطباق على مسألته. هذا وقع الاختلاف في جواز العامي له والجمهور على المنع من ذلك ويستدلون بان الله قال فاسألوا اهل الذكر والميت لا ممكن اه سؤاله ولان المسائل قد تختلف في مداركها فيختلف حكمها والعامي غير مدرك للفرق بين المسائل قال واستفتاء يجوز استفتاء من عرفت اهليته الناس في هذا الباب ثلاثة انواع مجتهد فقيه نعرف اهليته فيجوز سؤاله. الثاني من نعرف عدم اهليته وهو جاهل فهذا لا يجوز سؤاله بالاتفاق الثالث من جهلنا حاله لا ندري هل هو فقيه او ليس بفقيه؟ ووجدناه منتصبا للفتيا هل يجوز لنا تقليد قوله او لا؟ قال والصواب جواز استفتاء من عرفت اهليته. او ظنت ولو كان قاضيا بعض الفقهاء قال القضاة يحكمون ولا يفتون قال فان جهلت جهلت اهليته حينئذ ان كان نعلم انه ليس باهل فبالاتفاق انه لا يجوز سؤاله. لكن ان جهلت اهليته فالمختار الاكتفاء او باستفاضة علمه. فاذا استفاض بين الناس انه عالم جاز لنا الاعتماد عليه وبظهور عدالته. اذا لم يكن عدلا لم يجوز الرجوع له وللعامي يعني يجوز للعامي ان يسأل الفقيه عن دليله في المسألة وعن مأخذه فيها استرشادا ثم عليه يعني على الفقيه بيان ذلك الدليل ان لم يخف يعني ان لم يكن خفيا ولا يتمكن ذلك العامي من فهمه. لان هناك ادلة خفية كالاقيس الاستدلال ببعض انواع الادلة آآ وانواع آآ دلالات الالفاظ قد لا يكون العامي مدركا آآ لها. قال المؤلف الاصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الافتاء بمذهب امامه وهذا قول المؤلف واختيار طائفة واكثر الاصوليين على انه لا يجوز له الافتاء ولا الافتاء لا يكون الا لمجتهد قالوا المقلد ينقل ولا يفتي. يقول قال الفقيه الفلاني او سمعت فقيها يقول كذا بالتالي من سمع مقالته لا يجوز له ان يعمل بقوله الا في حالة الاضطرار عند عدم قدرته مراجعة الادلة والعامي قد يظن ان الحكم في المسألة ينطبق على اه واقعة ولا يكون الامر كذلك لانه لا يعرف مدرك الحكم ولا على اه الصفات والشروط والموانع التي تتعلق لذلك الحكم قال المؤلف وانه يجوز يعني والاصح انه يجوز خلو الزمان من مجتهد. فلا يكون في الدنيا كلها مجتهد يستخرج الاحكام من الادلة وانه آآ يقع او وقع ذلك. وهذا مذهب جماهير اهل العلم. والقول الاخر في المسألة ان النصوص دلت على انه لابد ان يكون في كل زمان قائم بشرع الله ولا يكون قائم الا بالاجتهاد يستدلون عليه بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من امتي على الحق ومن الحق ان يكون فيها اهل اجتهاد. ولعل القول الثاني ارجح في هذه المسألة قال وانه لو افتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها. ان لم يعمل وثم مفت اخر يعني اذا سأل فقيها ثم بعد ذلك وهو لم يعمل بها بعد ثم ذهب الى مفت وفقيه اخر فحينئذ يقول يجوز له سؤال المفتي الاخر وان يعمل بالقول المفتي الاخر سبق معنا ان الصواب انه عند اختلاف الفتوى وجب عليه الترجيح بين المفتين بحسب صفات العلم والورع والاكثرية قال وانه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساويا هذه مسألة التمذهب الصواب في هذا ان المقلد مذهبه مذهب مفتيه وان العامي ليس له مذهب فقهي وانما يرجع الى المفتي الذي يفتي في زمانه فيعمل بقوله واما المذاهب الفقهية المشهورة فهذه مدارس للتعلم وبحيث يكون الانسان قادرا على الربط بين المسائل معرفة معاني المصطلحات الفقهية وبالتالي لا يكون عنده شيء من التناقض اه في اجتهاداته الفقهية وليس المراد بها الفتوى بل الفتوى انما تكون لاهل الاجتهاد. وهم لا يتقيدون بمذهب امام قال وانه اه يعتقده ارجح والاولى السعي في اعتقاده ارجح يعني اه ان الافضل والاحسن ان يقارن بين المذاهب يعرف ما هو ارجح منها في موافقته للادلة الشرعية فيقدمه آآ على غيره. وان له يعني يجوز للعمل الخروج عن مذهب ذلك الامام وهذا كما تقدم ان الصواب فيه ان هذه المذاهب الفقهية مدارس للتعلم وبالتالي فان الفقيه قد يعلم على مذهب امام كون اهل بلد يعرفون ما اصطلح ذلك اه اه المذهب ويتمكنون به من الحصول على كتب ذلك المذهب وبالتالي يكون ايسر لهم في التعلم قال وانه يمتنع يعني لا يجوز ويحرم تتبع الرخص الرخص يراد بها معنيان الاول رخص منسوبة الى الشارع وهي التي تقدمت معنا في مباحث الحكم الشرعي هذه لا اشكال في جواز العمل بها والاخذ بها جائز بل قد يكون واجبا في بعض المواطن كما في مسألة اكل الميتة عند الاضطراب قد جاء في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى عزائمه واما النوع الثاني من ما يسمى باسم الرخص وهو اجتهادات الفقهاء المخالفة لرأي اكثرية العلماء فعندما يوجد من يتتبع هذه الاقوال الواردة عن الائمة فيأخذ بقولها فلان وبقول فلان وبقول فلان المسائل لانها توافق رغبته وهواه يكون بذلك مخالفا لما جاءت به الشريعة من منع اتباع الانسان الان لهواء قال تعالى ولا تتبعوا الهوى فيذلك عن سبيل الله. فهذا شيء مما يتعلق بمباحث الاجتهاد اه التقليد يبقى عندنا مسائل اصول الدين ولعلنا نتركها يوم اخر باذن الله عز وجل الاسبوع القادم يوم الجمعة الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الجمعة باذن الله عز وجل بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم صلى الله على نبيه محمد قدمت معنا المسألة وذكر المؤلف جواز ذلك هل يجب على الفقيه ان يبين؟ قال ان كان الدليل خفيا لم يجب عليه ذلك اصل هذه المسألة من الثقة اذا كان العامي واثقا في مفتيه حينئذ لن يحتاج الى مطالبته بدليل فانه يعلم ان قول هذا الفقيه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا. لانه يعتقده عدلا عالمة اما اذا كان لا يثق فيه فمطالبته بالدليل حينئذ توصله الى شيء. لماذا؟ لانه لا يعلم هل الدليل الصحيح وهل الاستدلال في محله؟ وهل الدليل له معارض اوليس له معارض وانما قد يحتاج الانسان الى معرفة الدليل من اجل الدعوة اليه في التمسك بقوله من قد يحاجه في ذلك الباب ونحو ذلك هنا ليس تفويضا وانما اه التفويض حكم بلا دليل اما اه الحكم في مسألة للنظر في الادلة واستنباط الاحكام منها فهذا يعد اجتهادا ليس تفويضا فرق بين المسألتين توافق على الاجتهاد مع الاجتهاد موافق على الاجتهاد مع بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير الله واياكم الهداة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا