﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.050
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي يتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره. ولم يشغله عما هو اهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه

3
00:00:48.050 --> 00:01:18.050
وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقال انما اقضي بنحو ما اسمع فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

4
00:01:18.050 --> 00:01:38.050
من ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. فانك لعن الحلف قضي عليه بالنكول. او

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.050
اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدابة على صدق احد المتداعيين. مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما. فهي له بيمينه

6
00:01:58.050 --> 00:02:28.050
مثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار ونحوه بالة نجارته. وحداد ونحو بالة حدادة ونحو ذلك. وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. واداؤها فرض ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
ترضون من الشهداء ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استثارة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه

8
00:02:48.050 --> 00:03:18.050
وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع. رواه ابن عدي ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس. واحد الزوجين للاخر عدوي على عدوه. كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا ذي غمر على اخيه. ولا تجوز

9
00:03:18.050 --> 00:03:38.050
خذوا شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داود. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها امال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. باب القسمة

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.050
هي نوعان قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة. او فيه رد عوض فلا بد فيها من

11
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
من رضا الشركاء كلهم. وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله اعلم. باب الاقرار وهو اعتراف الانسان بحق عليه بكل لفظ

12
00:04:18.050 --> 00:04:48.050
دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا. وهو من ابلغ البينات. ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين. ليخرج من التبعة باداء او استحلال

13
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
والله اعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه ان يصلح دينه ودنياه. عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي غفر

14
00:05:08.050 --> 00:05:13.700
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين