﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.750
باب نواقض الوضوء؟ نعم قال رحمه الله بعض نواقض الوضوء وهي ثمانية احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش

2
00:00:22.750 --> 00:00:37.900
نفس كل احد بحسبه الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل

3
00:00:38.000 --> 00:00:53.550
او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. ولو كان ملموس ميتا او عجوزا او محرما. لا لمس

4
00:00:53.550 --> 00:01:11.700
من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء ممسوس الممسوس فرجه والملموس بدنه وجد شهوة السادس غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء

5
00:01:11.800 --> 00:01:30.750
السابع اكل لحم الابل ولو نيئة فلا فلا نقظى ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما

6
00:01:31.000 --> 00:01:51.250
الثامن الردة وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت اه نواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء وهي ثمانية يقول المؤلف الاول خارج من السبيلين والسبيلين آآ واحله سبيل والسبيل هو كما قال في المطلع الطريق. والمراد به هنا القبل

7
00:01:51.450 --> 00:02:11.050
والدبر كل ما يخرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء سواء كان هذا الخارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا لقوله تعالى ولكن لقوله تعالى ولو جاء احد منكم من الغائط وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول

8
00:02:11.200 --> 00:02:24.900
ونوم. يستثنى من الخارج من السبيلين الذي لا ينقض الوضوء يخرج من السبيل. لكنه لا ينقض الوضوء من حدثه دائم. من حدثه دائم لا يبطل وضوءه بخروج ذلك الدائن. من كان عنده سلس بول

9
00:02:25.100 --> 00:02:45.100
وتوضأ السلس مستمر يخرج البول لا يستطيع التحكم فيه فان وضوءه لا يبطل بخروج ذلك البول لكن يبطل للحرج طبعا ومشقة لكن يبطل بغيره لو اخرج جريحا فان نام فان وضوءه يبطل. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن

10
00:02:45.350 --> 00:03:02.350
وهذا يفصلون فيها فان كان الخارج بولا او غائطا نقض مطلقا. اذا خرج البول الغائط من غير السبيلين من غير السبيلين بقية من اي موضع من الجسم اذا كان الخارج بولا غائطا فانه ينقض مطلقا يعني سواء كان الخارج قليلا

11
00:03:02.550 --> 00:03:24.600
او كثيرا وان كان غيرهما يعني ان كان خارج غير البول والغائط كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه فحش يعني كما قال في المطلع قبحا ان فحش في نفس كل احد بحسبه. يعني كل انسان معتبر فحش

12
00:03:24.650 --> 00:03:48.900
آآ بنفسه هو لا بنفس غيره يقول في المطلع والمراد من فحش في نفوس اوساط الناس. لا الموسوسين ولا المتبذلين كالقصابين والدباغين. القصاب الذي يعني يقص اللحم ويبيع اللحم هذا يعني الدم عنده الكثير بالنسبة لنا او الدم القليل

13
00:03:49.050 --> 00:04:13.400
اه عنده بالنسبة لغيره غير قصابين كثير. فهذا لا عبرة به. وانما العبرة باوساط الناس كل آآ احد بحسبه وان كان آآ يسيرا يعني لا اذا كان هذا خارج غير فاحش في النفس. النفس لا ترى انه كثير فانه لا ينقض الوضوء. الثالث زوال

14
00:04:13.450 --> 00:04:35.850
العقل زوال العقل كالجنون سواء كان جن اه قليلا او كثيرا او تغطيته باغماء او نوم او نوم وانه كما يقولون هو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول

15
00:04:35.850 --> 00:04:57.450
ونوم. يستثنى من ذلك قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم هم يعني هناك يعني اه كلام لهم في النوم

16
00:04:57.950 --> 00:05:17.850
النوم الكثير يرجع فيه الى الى العرف فما عده العرف كثيرا فهو ايش كثير ومعده العرف يسيرا فانه آآ يسير ويقولون آآ يحد بالعرف لانه لا حد له في الشرع لا حد له في الشرع. وضبطوا او ذكروا امثلة على

17
00:05:17.950 --> 00:05:35.700
اه بعض النوم قالوا ان رأى رؤيا فهو كثير نص عليها الامام احمد. ان رأى رؤيا فهذا نوع كثير ينقض الوضوء ثانيا قالوا ان سمع كلام غيره من سمع كلام غيره

18
00:05:37.450 --> 00:05:58.400
ولا يخفى لا يخلو ان فهمه فليس بناء اذا سمع الانسان الذي نائم او يغفو مثلا فيه غفوة وسمع كلام غيره وفهمه فهم ما يقول فليس بنائم طيب وان لم يفهمه سمعه ولم يفهمه يقولون هذا نوم يسير

19
00:05:58.500 --> 00:06:20.300
هذا نوم يسير. ثالثا قالوا ان سقط عن هيئته ان سقط عنها عن هيئته كما لو كان ساجدا فسقط على ايش جنبه او كان قائما فسقط على الارض فهذا كثير لانها العرف يعدونه كثيرا. اذا اذا كان النوم يسيرا

20
00:06:20.400 --> 00:06:44.700
ومقدار هذا اليسير هو العرف من جالس او قائم فانه لا ينتقض وضوءه اذا كان نام نوما يسيرا وهو جالس او وهو قائم فانه لا ينتقض ايش؟ وضوءه الدليل على ان النوم ينقض ذكرناه ولكن من غاية وبول ونوم. لكن ما الدليل على هذا الاستثناء

21
00:06:45.650 --> 00:07:05.250
اذا كان جالسا اذا كان من جالس وهو يسير ها احسنت احسنت. حديث انس رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. طيب ما الدليل على انه اذا كان قائما

22
00:07:05.350 --> 00:07:45.150
ونام نوما يسيرا لا ينتقض وضوءه ما الدليل  ها ايش  لا هذي وهم جالسين نريد وهو قائم ينام نوما يصوم وهو قائم ولا ينتقض وضوءه ها  صحيح صح لكن هناك حديث صريح صحيح كلامك صحيح حديث ابن عباس لما صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فجعلت اذا اغفيت

23
00:07:45.350 --> 00:07:57.550
اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني فكان يصلي مع الرسول وسلم وهو قائم وكان يغفو فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبهه

24
00:07:59.000 --> 00:08:16.100
طبعا حتى هذا الاستثناء اذا كان يسيرا عرفا من جالس المقام فيه استثناء ايضا وهو اذا كان نوما يسيرا عرفا من جالس حال كونه ايش ها راكع او ساجد او مضطجع

25
00:08:16.650 --> 00:08:33.150
او مستند او متكئ لو كان مثلا نوى منهم يسير وهو متكئ على ظهره فان وضوءه ينتقص ولو كان نوما ايش؟ او متكئ على جنبي ونام نوما يسيرا او وهو قائم استند على الجدار ونام نوما يسيرا فان وضوءه

26
00:08:33.450 --> 00:08:55.600
ينتقض كذلك الشيخ صاحب اقصر مقتصرات قال وماشي لو نام نوما يسيرا وهو ماشي فانه الله ينتقم طيب الرابع من النواقض وهذا يحصل يعني لا نستغرب يحصل ينام الانسان وما شاء الله يتمشى في الحديقة

27
00:08:57.700 --> 00:09:14.600
هذا لانه ما شا الله نومه قوي جدا ما شا الله الرابع مسه بيده آآ لا ظفره بيده لا ظفره الظهر كما ذكرنا انه ياخذ حكم ايش المنفصل الا في مسألتين ذكرناها

28
00:09:14.650 --> 00:09:40.650
مسألة الميتة ومس المصحف وسيأتينا ان شاء الله فمسه بيده. المس يقولون خاص باليد بخلاف ايش اللمس المس خاص باليد بخلاف اللمس اللمس يكون بجميع البدن والتفريق بين اللمس والمس مشى عليه صاحب المنتهى

29
00:09:40.750 --> 00:09:57.100
كذلك الغاية واما صاحب الاقناع فمشى على عدم التفريق. فاللمس هو المس والمس هو المس ما اللمس هو المس هو المس هو اللمس لا تفريق بينهما بل نقل الشيخ عثمان النجدي عن شيخ الاسلام ان من فرق بينهما

30
00:09:58.200 --> 00:10:14.600
فقد فرق بين متماثلين من فرق بين المس واللمس فقد فرق بين متماثلين. عموما مؤلفنا مشى على ما مشى عليه في المنتهى. وان المس خاص باليد فقط مسه بيده يعني لا بغير يده لا برجله ولا بكوعه

31
00:10:14.800 --> 00:10:43.100
لا ظفره فرج الادمي فرج الادمي القبل والدبر والادمي لا فرج الحيوان لا فرج الحيوان اذا القيد الاول ان يكون بيده القيد الثاني ان يكون آآ فرج اه ادمي الثالث ان يكون متصلا متصل فاما اذا كان منفصلا

32
00:10:43.200 --> 00:11:00.950
فلا ينقض. الشرط الثالث ما هو قال بلا حائل اما اذا كان هناك حائل بينه وبين الفرج هذا فانه لا ينقض والشرط الرابع الذي نذكره المؤلف ذكرنا كم شرط ذكرنا اربعة

33
00:11:01.200 --> 00:11:21.550
الشرط الخامس ان يكون فرج اصليا لا زائدا بلا حائل قال او مس حلقة دبره يعني حلقة دبر ايش؟ الادمي لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباء يعني المنفصل

34
00:11:21.750 --> 00:11:50.400
ويدل على ذلك ما هو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث ام حبيبة من مس فارجعوا فليتوضأ الخامس من نواقض لمس بشرة الذكر. اللمس هنا بكل جزء من البدن. بكل جزء من البدن. سواء باليد او القدم او بالبطن

35
00:11:50.400 --> 00:12:12.000
لمس بشرة الذكر الانثى والانثى الذكر لشهوة هذا الشرط الاول ان يكون لشهوة وهذا الذي يحملون عليه الاية او لا الثوم النساء وفي قراءة اخرى او لمستم النساء وخصوه بشهوة جمعا بين ايش

36
00:12:12.200 --> 00:12:28.200
الاخبار جمعا بين الاخبار بدليل ان عائشة رضي الله عنها لما فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم ها في غرفتها بحثت عنه فوقعت يدها عن ايش؟ يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتقض وضوءه

37
00:12:28.250 --> 00:12:45.650
من غير حال هذا الشرط الثاني من غير حال اما اذا لمس احدهما الاخر بشهوة بحائل فلا ينتقض ولو كان الملموس ميتا او عجوز او محرما حتى لو كان محرما

38
00:12:46.450 --> 00:13:08.800
فانه ينقض لا لمس من دون سبع لا لمس من دون سبع من هو المحرم كل امرأة يحرم عليها يحرم على الانسان ان يتزوجها وبالنسبة المرأة كل رجل يحرم عليها ان تتزوج منه

39
00:13:09.050 --> 00:13:27.200
وسيأتينا ضابط افضل من هذا في الحج لا لمس من دون سبع هذا الشرط الثالث يشترط ان تكون استكملت سبع سنوات الانثى وكذلك الذكر لو امرأة كبيرة لمست آآ صبيا له اقل من

40
00:13:27.600 --> 00:13:45.700
سبع سنوات فلا ينتقض حتى لو كان بشهوة لا ينقض الوضوء  لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر هذه في حكم المنفصل ولا ينقض المس بذلك. يعني لا ينقض ايضا لو مس الانسان امرأة بسنه

41
00:13:45.750 --> 00:14:02.400
لمسها بسنه او ظفره او شعره فانه لا ينتقض وضوءه. قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه هذا يرجع الناقض السابق الذي الخامس او الرابع او الملموس بدنه هذا الناقظ ايش

42
00:14:03.050 --> 00:14:19.950
الخامس ولو وجد شهوة. الملموس والممسوس فانه ممسوس فرجه والملموس بدنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة لما لمس وجد شهوة المرأة لما لمسها زوجها وجدت شهوة هل ينتقض وضوءها

43
00:14:20.000 --> 00:14:40.100
لا ينتقدوها قال اه نص الحنابلة هنا ايضا اه لو انتشر الذكر عن فكر وتكرار النظر فانه لا ينقض ايش؟ الوضوء. لو انتشر الذكر عن فكر وتكرار النظر فلا ينقض الوضوء. السادس غسل الميت

44
00:14:40.550 --> 00:15:02.150
مطلقا سواء كان مسلما او كافرا صغيرا وكبيرا او بعضه يعني حتى لو شارك في غسله ولو بحائل ولو غسله بقميصه ولو غسله في قميصه فانه ينقض ايش؟ الوضوء وهذا مروي عن

45
00:15:02.200 --> 00:15:20.650
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يأمران غاص الميت الوضوء قال والغاسل لكن لو يممه ها انسان يمم ميت هل ينتقض وضوءه لا ينتقض كما في الاقناع والمنتهي

46
00:15:20.750 --> 00:15:41.650
ثم اه اتى بضابط للغاسل قال والغاسل هو من يقلب ميت ويباشره يباشره يعني مسه ولو مرة لا من يصب الماء شخص يصب الماء يعني انت فقط الهوز والسطل ويصب فقط او يأتي بالطيب مثلا او يأتي هل هذا غاسل

47
00:15:41.650 --> 00:16:05.500
الذي يباشر يباشر يعني يلمس الميت يقلبه ينضفه هو الغاسل الذي ينتقضه والسابع اكل لحم الابن ولو نيئا او مطبوخا تعبدا تعبدا هنا العلة تعبدية غير معقولة المعنى ويدل على ذلك احاديث كثيرة

48
00:16:05.700 --> 00:16:24.100
منها ايش؟ انا اتوضأ من لحوم الابل قال ايش نعم توضأ من لحوم الابل واحاديث كثيرة يعني ولو نية او مطبوخا فلا نقضى ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم كلية

49
00:16:24.300 --> 00:16:47.650
بضم الكاف ويسان ورأس وسنام وكوارع مصران ومرق اه لحم ايش عندكم؟ ومرق لحم ولا هو مرق ولحم وورق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. من حلف لا يأكل لحما فأكل كبدا او قلبا او لسانا او رأسا فانه لا

50
00:16:47.650 --> 00:17:12.250
لان هذه لا تسمى لحما. الثامن الردة من النواقض الردة والردة هي ما يخرج به صاحبه من الاسلام. نطقا او اعتقادا او شكا كما قال الشيخ عثمان الردة هي ما يخرج به صاحبه من الاسلام اعاذنا الله منها. نطقا او اعتقادا وشكا

51
00:17:13.350 --> 00:17:32.400
لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ومن الاعمال الوضوء ثم قال رحمه الله وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء يعني كل موجبات الغسل الست التي ستأتي اذا حصل الانسان فانها ايضا توجب

52
00:17:32.750 --> 00:17:48.550
الوضوء الا الموت الا الموت الموت يوجب الغسل ولا يوجب ايش الوضوء. يعني لا يجب على الغاسل ان يوظأ الميت الفرض كفاية فقط ان يغسله لا يجب عليه ان يوضئه لكن من السنة ان

53
00:17:48.650 --> 00:17:56.300
يوظئه