فانت ترى ان الشارع حمى هذه العبادة فحرم ان تبدأ بما ليس منها وحرم ان تختم بما ليس منها وذلك لان الزيادة والنقصان في المسائل في التعبدات المقدرة بقدر معين لا يجوز وانما قيده بمن لا عادة له. في قوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ووجه الجمع ظاهر مع هذا التخريج. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل ان من عادته ان فان قلت وضح لنا هذه العلة اكثر فاقول ان الشارع علق وجوب الصوم بعلامة كونية. وهي قوله صوموا لرؤيته فلا يجوز للانسان ان يلغي العلامة الشرعية ويبتدأ صيام رمضان بيوم او يومين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فعندنا في هذا الدرس شيء من الكلام على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الحديث الاول في كتاب الصيام من عمدة الاحكام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما قمه الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد والمسائل فمن مسائله ان فيه دليلا على حرمة تقدم رمظان بصوم يوم او يومين فلا يجوز للانسان ان يتقدم على رمظان بالاحتياط بصوم يوم او يومين وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة النهي في قوله لا تقدموا والمتقرر عندنا ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو حرمة تقدم رمظان بصوم يوم او يومين من باب الاحتياط لشهر رمضان فالنهي حقيقته التحريم ومن حمله على الكراهة فهو مطالب بالدليل الدال على الانصراف من التحريم الى الكراهة لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على التحريم حتى يرد ناقلوا حتى يرد الناقل عنه الى الكراهة ولا اعلم لذلك ناقلا فحيث لا ناقل فالاصل هو البقاء على التحريم ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على وجوب الاحتياط للعبادات المؤقتة فلا يجوز ان تبدأ العبادات بما ليس منها ولا ان تختم العبادات بما ليس منها فمن اصول الشريعة ان تحفظ العبادة ابتداء وانتهاء فلا يجوز لنا ان نلحق بالعبادة ما ليس منها لا في ابتدائها ولا في انتهائها فقد سد الشارع ابتداء شهر رمضان بما ليس منه بتحريم صوم او يومين قبله وكذلك سد الشارع الحاق رمظان بما ليس منه فحرم صيام يومي يوم العيد اي يوم عيد الفطر وعلى ذلك اننا نمنع اي ذكر لا يتعلق بالاذان في ابتدائه او في انتهائه. فان الفاظ الاذان معلومة عند العلماء بالادلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز ان يلحق الانسان بالاذان ما ليس منه لا في ابتدائه ولا في انتهائه فلا يجوز له ان يقرأ قبل الاذان لا قرآنا ولا ان يسبح تسبيحا ولا ان يذكر ذكرا معينا يلصقه بابتداء الاذان ولا ان اختم الاذان بما ليس منه فالاذان مفتتح بالفاظ التكبير ومختتب ومختتم بالفاظ بلفظ لا اله الا الله فلا يجوز ان يختم باي لفظ اخر اي لفظ اخر فهذه قاعدة عند اهل العلم رحمهم الله لابد ان تحفظوها وفقكم الله وهي ان العبادة المقدرة بعدد معين او بتقدير معين لا يجوز ان تفتتح بما ليس منها ولا ان تختتم بما ليس بما ليس منها بل حتى الصلاة عبادة مقدرة بمقدار معين فلا يجوز ان تبدأ الصلاة بما ليس منها وانما الصلاة تفتتح بالتكبير. فلا يجوز ان يقرأ الانسان قبلها قرآنا ولا ان يقول تسبيحا ولا تهليلا ولا تحميدا ولذلك ليس من السنة ان يرفع الانسان يديه بالدعاء بعد الفراغ من الاقامة وقبل التكبير. لان هذا الدعاء ليس من الصلاة ولا من سننها في ابتداء وليس من السنة ان يقرأ الانسان قبل تكبيرة الاحرام وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يقول الله اكبر فهذا من البدع العبادة لا يجوز ان تفتتح بما ليس منها ولا ان تختم الصلاة بما ليس منها. فختام الصلاة هي التسليمة الثانية عن شمال الانسان عن شمال الانسان ولذلك لا ليس من السنة ان يقوم الانسان بعد التسليمة الثانية لاداء السنة البعدية هذا ليس من السنة مطلقا ففي صحيح الامام مسلم من حديث السائب بن يزيد انه صلى الجمعة مع معاوية رضي الله تعالى عنه فلما فرغ من صلاة الجمعة قام السائب مباشرة باداء التحية بعدها بعد السلام. من غير فصل كلام ولا عمل. ولا ذكر فلما فرغ من الصلاة دعاه معاوية فقال لا تعد الى ما صنعت فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وامر الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج فهذا من باب الاحتياط للعبادات المؤقتة. وعليها ذلك الحديث. فلا يجوز ان نتقدم رمضان بصوم يوم او يومين من باب الاحتياط لابتداء العبادة ولا يجوز لنا في قول عامة اهل العلم ان نصوم يوم عيد الفطر احتياطا لاختتام العبادة بما ليس منها ولو صبرت عبادات الشارع المؤقتة لوجدت ان ان الائمة نبهوا كثيرا على انها لا تفتتح ولا تختتم بما ليس منها. حتى وان افتتحت بشيء من العبادات من الاذكار وغيره؟ نقول نعم. وليس كون تفتتحها بما ليس منها من الاذكار يسوغ لك ان ان تفعل ذلك فاننا نقول ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فليس ذلك بحجة علينا انك تفتتحها قرآن او ذكر؟ نعم على العين والرأس القرآن وعلى العين والرأس الذكر لكننا نمنع ذلك الامر باعتبار وصفه وصفه وقيده لا باعتبار اصله ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على حرمة صوم يوم الشك فان قلت وما يوم الشك اقول هو ليلة الثلاثين اذا حال دون دون مطلع الهلال ورؤيته غيم او قتر فان الناس لا يدرون هل هل هلال رمضان او لم يهل فيبقى الناس في شك من امرهم فما حكم صوم اليوم الذي يعقب ليلة الشك الجواب في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته فلا يجوز لنا ان نتقدم صوم رمضان بصوم يوم الشك فهذا دليل يدل على فحديث ابي هريرة يدل على التحريم ويؤكد هذا التحريم ما رواه البخاري معلقا ووصله الخمسة باسناد صحيح من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله الله عليه وسلم ومثل هذا الكلام لا يقوله الصحابي بمحض رأيه واجتهاده. وانما لا يقوله الا بتوقيف سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وان كان موقوفا في الظاهر ان الا ان له حكم الرفع. لان المتقرر في قواعد المحدثين ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فان لقوله حكما رفع ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي معنا اطلق النهي ولم يفصل. لم يقل الا اذا كان يوم الشك وانما نهى عن صوم يوم رمضان عفوا عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين واطلق. ولم يفصل وهذا المقام مقام احتمال وقد ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فاذا من خص هذا النهي بتجويز صيام يوم الشك فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص ان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فان قلت اولا يخصصه فتاوى بعض الصحابة كابن عمر وغيره في لصيام يوم الشك وقولهم لان اصوم يوما من شعبان خير من ان افطر يوما من رمضان فاقول لا اعتبروا تلك لا يعتبر هذا القول تخصيصا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعتبر قول الصحابي في هذه المسألة حجة لان اننا قررنا سابقا لكم ان قول الصحابي لا يكون حجة الا اذا لم يعارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فتوى ابن عمر رضي الله عنهما هنا خالفت المرفوع الحقيقي وهو حديث ابي هريرة هذا وخالفت المرفوع الحكمي وهو قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وخالفت المتقررة في قواعد الشريعة ان العبادة المقدرة بمقدار شرعي لا يجوز افتتاحها او اختتامها بما ليس بما ليس منها ولان المتقرر عند العلماء ان قول الصحابي ليس بحجة اذا عارضه صحابي اخر وقد عارض ابن عمر هنا بعض الصحابة كعمار ابن ياسر وغيره من اصحاب رسول الله. فاذا فتوى ابن عمر وعمله في هذه المسألة ليس بحجة باعتبارين باعتبار مخالفته للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحكما. وباعتبار مخالفته لصحابي وباعتبار مخالفة صحابي اخر له ويقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فلما رددنا صوم يوم الشك الى الله ورسوله وجدنا ان القضية مفصولة بالتحريم فهذا هو الاصح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث ان فيه الرد على الرافضة. لعنهم الله الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية. اي على رؤية رمضان من باب المخالفة لاهل السنة والجماعة ومن باب عدم العمل بما تقرر في السنة لان لان الرافضة عندهم ان السنة ليست بحجة الرافضة عندهم ان السنة ليست بحجة. والنهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين انما جاء النهي عنه في السنة. وهم لا يعملون بالسنة لا سيما الموت عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فدائما يتقدمون صيام المسلمين بصوم يوم او يومين قبل رؤية قبل رؤية الهلال. فهذا الحديث فيه رد على هذه الطائفة والشرذمة الفاسدة الكاسدة في الكافرة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت كيف نجمع بين حديث ابي هريرة الذي يحرم تقدم رمظان بصوم يوم او يومين فقط فانه يفهم منه جواز تقدم رمظان بما زاد على اليومين وبين حديث ابي هريرة الاخر وقد حسنه جمع من اهل العلم وصححه بعضهم وعلى كلا القولين فقد بلغ رتبة الاحتجاج في الصحيح من خلافهم رحمهم الله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد انتصاف شعبان. اي بمجرد مرور الليلة الخامسة عشر فلا يجوز الصيام الى دخول رمضان لان النهي حقيقته تحريم فكيف حديث ابي هريرة الاول ينهى عن تقدمه بيوم او يومين فقط وحديثه الثاني ينهى عن تقدمه بخمس عشرة ليلة كيف نجمع بين هذين الحديثين فاقول لا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى وهي اننا ننظر الى حال الانسان نقول في جوابه هو اننا ننظر الى حال الانسان فاذا كان فاذا لم يكن الانسان فاذا لم يكن للانسان عادة مستقرة في صيام شعبان من ابتدائه فانه بمجرد مرور الليلة الخامسة من شهر شعبان يجب عليه ان يتوقف ولا يبتدأ صياما جديدا لم يكن من عادته قبل الليلة الخامسة عشرة فان من الناس من لا يصوم في شهر شعبان مطلقا وليس من عادته ايضا ان يصوم الاثنين والخميس ولا ثلاثة الايام البيض فهنا لا يجوز له ان يبتدأ صيامه فيما بعد الليلة الخامسة عشرة فاذا حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا محمول على من ليس له عادة مطلقا في الصيام فلا يجوز له بعد مرور الليلة الخامسة عشرة اي ان يبتدأ صياما جديدا وهذا من باب سد الذريعة والمبالغة في سدها والمبالغة في الاحتياط لرمضان بخمسة عشر ليلة. لمن لم يكن له عادة اصلا واما من كان له عادة في صيام شعبان في صيام شعبان فجرت عادته السنوية ان يبتدأ صيامه من اول شعبان فهنا يجوز له ان يتجاوز الليلة الخامسة عشر لان صيامه فيما بعد الخامسة عشرة ليس صياما مبتدأ وانما هو صيام والمتقرر عندنا كما سيأتينا بعد قليل انه يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في صيام الابتداء والمتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء والدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيجوز له بناء على ذلك ان يستمر صيامه فيما بعد الليلة فيما بعد الليلة الخامسة عشرة ولا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه فان قلت اويدخل في مثل هذا اويدخل صيام هذا في حديث ابي هريرة الاخر وهو انه وان كانت عادته ان يصوم شعبان من اوله. فهل يجب عليه الكف والتوقف عن الصيام بمجرد قرب رمضان بيوم او يومين اقول لا يجب عليه ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اذا عندنا حديثان لابي هريرة فيهما سد للذريعة احداهما سد للذريعة تأكيدا وتحريما والاخر سد للذريعة من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. فمن لم تكن له عادة في صيام شعبان من اوله ولم تكن له عادة في صيام الايام الفاضلة كالايام البيظ والاثنين والخميس فهنا لا يجوز له. من باب التحريم ان يبتدأ بعد الليلة الخامسة عشرة من شعبان صياما جديدا وعليه يحمل اذا انتصف شعبان فلا تصوموا اي لا تصوموا يا من ليس لكم عادة. قبل ذلك واما من كانت له عادة فهنا يغلب على الظن انه لا يريد بهذا الصيام القريب من رمضان الاحتياط لرمضان وانما يصومه من باب العادة الدائمة وهنا لا يكون ثمة تعارض بين الحديثين ولله الحمد والمنة وكلها احاديث صحيحة. والمتقرر عندنا في القواعد ان الاحاديث الصحيحة لا يمكن ان يكون في ذاتها شيء من التعارض نقول ان نذره هذا فيه شائبتان اولا انه عين العدد الذي سيصوموه من الايام فاذا هو عين صوما وعين اياما معينة. فقال قبل رمضان بيوم او يومين. اذا نذره فيه صيام وتعيين ايام وانما التعارض شيء يثور في ذهن المجتهد يزول بعد البحث والتنقيب عن الحل المناسب لفك التعارض ومن فوائد هذا الحديث اختلف اهل العلم عفوا ومن فوائد هذا الحديث ان قلت كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وبين قول عائشة رضي الله عنها كان اكثر ما يصوم من الاشهر بعد رمضان شهر شعبان. كان يصوم وشعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان الا قليلا مع انه نهى بعد انتصاف شعبان عن الصيام الجواب لا تعارض بين هذه الاحاديث مطلقا وهي انه يحمل نهيه عن الصيام بعد الليلة الخامسة عشرة على من لم تكن له عادة قبلها ويحمل استمراره على صيام شعبان بعد الليلة الخامسة عشرة على من كانت عادته ابتداء صيام شعبان من اوله. فاذا من كانت عادته ان يصوم قبل الليلة الخامسة عشرة فله الحق ان يستمر صيامه فيما بعدها وعليه يحمل حديث عائشة ومن لم تكن له عادة في ابتداء شعبان بصيام او عادة فانه لا حق له ان يفتتح يا من استقلاليا ابتدائيا بعد مرور الليلة الخامسة عشرة. فلا تعارض في هذا ولله الحمد ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف اهل العلم في تعليل النهي عن صيام رمضان بيوم او يوم. عفوا عن صيام عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. ما الحكمة الشرعية في ذلك ما الحكمة الشرعية في هذا النهي الجواب ذكروا عدة علل. مما ذكروه انه من باب التقوي والاستعداد لصيام رمضان فان الانسان لو استمر صيامه حتى حتى يفجأه رمضان فلربما ضعف عن القيام بالواجب عليه في رمضان بسبب انه افنى كثيرا من طاقته وقوته بالصيام قبل ذلك. فاستعدادا لاداء رمضان على الوجه المطلوب شرعا حرمت الشريعة ان يتقدمه بصوم يوم او يومين حتى يستعيد قواه. ويسترد نشاطه مرة اخرى وهي علة لا بأس بها ان شاء الله ومما ذكروه ايضا انه من باب سد ذريعة اختلاط الفرض بالنفل وهي العلة التي ذكرت لكم قاعدة فيها فسدا لذريعة اختلاط هذه العبادة المؤقتة وهي عبادة رمضان. بما ليس منها ابتداء حرم الشارع تقدمه بصوم يوم او يومين هي علة حسنة ايضا ومن ذلك ايضا ان هذا من باب سد ذريعة الطعن في الحكم الشرعي الذي قررته الادلة الصحيحة وهي العلة التي قال الحافظ ابن حجر عنها وهذا هو المعتمد لانه في ذلك قد يكون الحامل له الطعن في هذه العلة الشرعية التي قررها الشارع او التشكيك في سلامة ابتداء برؤيتها فسدا لزريعة الطعن في تلك العلامة الشرعية قال الشارع لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين من باب سد ذريعتي احتقار القلوب لهذه العلة او الطعن. في صلاحيتها وسلامتها من المؤاخذات في ابتداء الشهر وهذه العلة اذا قال عنها العلامة الحافظ ابن حجر هذا هو المعتمد فلان الحكم وهو وجوب صوم رمضان. علق بالرؤية فمن تقدمه بصوم يوم او يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم الشرعي الذي هو الرؤية الشرعية وهي علة حسنة ايضا ولا مانع من حمل هذا النهي على جميع ما تقدم من العلل لان تقرر عندنا ان الحكم اذا علل بعلتين او بين فيه حكمتان او اكثر. لا تنافي بينها فانه يحمل عليها فانه يحمل عليها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان سألك سائل وقال ما الحكم لو كان على الانسان قضاء فقضاها قبل رمضان بيوم او يومين. هل يجوز انساني ان يوقع ما عليه من القضاء في رمضان الاول. قبل رمضان الثاني بيوم او يومين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم لا بأس بذلك ان شاء الله لان النهي انما يتعلق بما يوصف بانه من صيام النفل ولا شأن له بصيام الفرض وقضاء رمضان لمن افطر ايامه او بعضها بالعذر من واجبات الشرع. لقوله عز وجل فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر فايقاعه القضاء قبل رمضان بيوم او يومين هو هو ايقاع صيام واجب في هذه الايام وما كان واجبا من الصيام على الانسان يفوت الوقت بفواته فلا يدخل في حدود هذا النهي وهناك علة اخرى وهي ان الصوم المنهي عنه في هذا الحديث انما هو الصوم الذي لا سبب له كما نقوله في ايقاع النافلة في اوقات النهي انما يخص بها النفل المطلق لا النفل الذي له سبب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خص من هذا النهي قوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اي ان النافلة لها سبب وهي انها عادة والعادة سببها فيجوز له ان يوقعها قبل رمضان بيوم او يومين لان النهي عن الصوم انما هو ما كان نفلا مطلقا فلا يدخل في هذا الحديث الا الصوم الا صوم النافلة المطلق. واما الصوم الذي له سبب فانه يجوز. والقضاء مع اننا نقول انه من الواجبات فله سبب وهو الافطار بالعذر الشرعي. فاذا يجوز ايقاع ايام القضاء في هذا في هذا الوقت المخصوص لعلتين. العلة الاولى انه صوم واجب. ولم ينه عما كان واجبا. والعلة الثانية انه صوم له هو سبب ولم ينه عن الصيام الذي له سبب ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز قول رمضان. بلا تقديم كلمة شهر فان قلت وهل في هذا خلاف؟ الجواب نعم. فقد ذهب بعض اهل العلم الى كراهية تسمية شهر رمضان برمضان من غير تقديم لفظة شهر ويستدلون على هذه الكراهة بالحديث الذي يروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا رمضان فانا رمضان من اسماء الله. ولكن قولوا شهر رمضان فان قلت وما قولك في هذا الحديث وهذا الحكم؟ فاقول هذا حديث باطل. لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه سلم ولا نعلمه ايضا يصح موقوفا على احد من اصحابه بالسند المقبول المعتمد عند اهل الحديث ونقاده ومن المعلوم المتقرب ان الكراهية حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فهذا حديث باطل. فليس محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية. ولانه مع بطلانه عارض التعبير النبوي في الاحاديث الصحيحة كهذا الحديث. قال لا تقدموا رمضان ولم يقل شهر رمضان. وكذلك ذلك في الحديث الصحيح الاخر اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة والادلة في هذا المعنى كثيرة فاذا مع كونه باطلا لا اصل له فهو معارض للاحاديث الصحيحة الصريحة الناصة على على جواز قول رمضان من غير سبق لفظة شهر بل نقول قاعدة حديثية في كليات الاحاديث الموضوعة كل حديث في النهي عن التسمية برمضان فلا يصح كل حديث في التسمية في النهي عن التسمية برمضان فلا يصح ومن مسائله عندنا اشكال في هذا الحديث في الجمع بين هذا الحديث وحديث اخر كيف نجمع بين حديث الباب الناهي عن تقدم رمضان؟ بصوم يوم او يومين. وبين حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وانتبهوا للحديث حتى تعرفوا وجه الاشكال عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا من سأر سين وراء مفتوحة ثم بعدها راء والمقصود بسدر الشهر اي الليالي التي يستسر فيها القمر. ومن المعلوم ان القمر انما يستسر وفي اخر الشهر بليلة او ليلتين. صح ولا لا؟ الجواب نعم والشهر المسؤول عنه كان شهر شعبان فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل هل صمت من شرر هذا الشهر شيئا؟ من شعبان شيئا؟ يعني هل صمت في اخر شعبان بليلة او ليلتين قال لا يا رسول الله. قال اذا افطرت اي في رمضان فصم يومين. يعني تعويضا عن عدم صيامك في اخر شعبان هذين اليومين ما وجه الاشكال في هذا الحديث الجواب وجه الاشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بتقدم رمضان بيوم او يومين مع ان حديث ابي هريرة ينهى عن تقدم رمظان بيوم او يومين وحديث عمران ابن حصين رواه الامام البخاري في صحيحه يعني ليس فيه مطعن باعتبار باعتبار سنده ووجه الاشكال ظاهر الجواب قاعدة كل ما ثار في ذهنك من التعارض والاشكالات بين الاحاديث الصحيحة فاياك ان تنسبها لذاتها وان منسبه لقصور فهمك وقلة بحثك وعلمك وعدم اطلاعك ووفور معرفتك بحل الاشكال والا فليس بين هذين الحديثين نوع من الاشكال مطلقا فان قلت حرر لنا الجواب فاقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. لم لم يطلق هذا النهي اختم كل شهر بصيام يوم او يومين. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اانت جريت على عادتك في شعبان هذا ام لا؟ فلما اخبره انه قطع هذه العادة فرغبه وامره بالاستمرار. بالاستمرار استمرار على عادته وبين له ان هذا النهي الصادر مني لا يدخل فيه صيامك انت لان صيامك ليس ابتدأ وانما استمرار عادة. ويغتفر في البقاء والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما وعليه كفارة يمين لفوات احد التعيينين وعليه كفارة يمين لفوات احد التعيينين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة قضاء هذا النفل. ولا نعلمه ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم الا في حق هذا الرجل مما يدل على انه علم من حال هذا الرجل ان له عادة مستمرة لكن قطعها لما سمع حديث النهي فبين له ان صيامك هذا لا يدخل في صورة النهي لاننا نستثني من له عادة وضع حل الاشكال اطلب من احد منكم ان يعيده ولا واضح؟ واضح ان شاء الله فهذا هو حل الاشكال فهذا محمول على ان هذا الرجل كانت له عادة بصيام اواخر الشهر. فلما سمع هي الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بصوم يومه او يومين افطر ايام عادته فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا بأس به لانه صيام عادة. لانه صيام عادة ومن فوائده في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هل يفهم من هذا ان النساء اذا كان لهن عادة فلا يجوز لهن صيام ايام عادتهن قبل رمضان بيوم او يومين؟ الجواب لا يفهم ذلك ابدا فذكر الرجل هنا انما هو من باب القيد الاغلبي. لان من خاطبهم حال اخراج الحديث كانوا رجالا والا فان المتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والمتقرر عند العلماء ان الاصل في في التشريع التعميم بين الجنسين جميعا والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل وبناء على هذا التقرير فاذا كانت المرأة من عادتها ان تصوم شيئا ووافق صوم عادتها قبل رمضان يوم او يومين فلها ان تصوم فقيد الرجل هنا من باب القيود الاغلبية قرروا في قواعد الاصول ان القيد الاغلبي لا مفهوم مخالفة لهم والمتقرر عند العلماء ان القيد الاغلبية لا مفهوم مخالفة له ومن مسائله ايضا اشكال ما الحكم لو ان الانسان نذر ان يصوم قبل رمضان بيوم او يومين؟ فهل يجب عليه الوفاء بنذره في هذا ام لا يجب الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله وهذا الخلاف مبني على تعارض اصلين الاصل الاول انه لا يدخل في هذا النهي الا ما كان من صيام النفل والوفاء بالنذر اذا كان طاعة من الواجبات فبناء على هذا الاصل فيجوز له الوفاء بنذره. فيصوم قبل رمضان بيوم او يومين لان صيامه ليس وانما من باب الواجب لكن لو اننا نظرنا نظرنا الى اصل اخر وجدنا انه يحرم عليه. وهي ان المتقرر عند العلماء ان من نذر حراما فلا يجوز الوفاء به وقد نهى الشارع عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين فاذا نذر الانسان ان يوقع صيامه في اليوم المنهي عنه فحقيقة نذره انه نذر معصية وبناء على الاصل الثاني فلا يجوز له ان يوفي بنذره هذا وعليه ان يوفي بنذره في ايام اخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه رواه الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ولتعارض هذين الاصلين اختلفت اقوال اهل العلم. فمنهم من اجاز له الوفاء بنذره في هذه الايام وقال انه من الصيام الواجب ومنهم من منعه وهو الاصح عندي ان شاء الله تعالى وهو الاصح عندي. قالوا لانه نذر ايقاع عبادة في وقت نهى الشارع عن ايقاعها فيه فكأنه نذر ان يصلي في وقت النهي وكأنه نذر ان يصوم يوم العيد او نذر ان يصوم ايام التشريق. فهل يجوز له ان يوفي بنذره هذا؟ الجواب لا. لانه نذر صياما يوصف انه معصية في عرف الشارع فنقول اذا لا يجوز له الوفاء بنذره وانما يوفي بنذره في ايام في ايام اخر. تغليبا لجانب المنع. تغليبا لجانب المنع والاحتياط. فان قلت ولكنه نذر وحدد نذره بايام معينة. فكيف تقول يصوم في يومين غير اليومين المحددين ونحن لم نمنعه من اصل نذره وهو الصيام وانما منعناه من ايقاع الصيام في الايام التي عينها. اذا هل فات التعيين كله او بعضه هو عين عبادة وهي الصيام وعين اياما للصيام. اذا كم عنده من تعيين تعيينان فهل نحن نهيناه عن التعيينين كليهما او عن واحد دون الاخر؟ عن واحد الاخر اذا يجب عليه ان يصوم لانه نذر صياما لكن يحرم عليه ان يصوم في اليومين كفارته كفارة يمين فان قال لم توجبون علي الصيام والكفارة؟ نقول لاننا نوجب عليك الوفاء بنذرك في حدود الشرع ولا تستطيع انت ان توفي بالنذر في حدود الشرع الا باحد التعيينين دون التعيين الاخر. فاوجبنا عليك لتعويض فوات التعيين الاخر كفارة لان قيامك بالتعيين الاخر يوجب وقوعك في ماذا؟ في معصية ولا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ما ادري فهمتم ولا لا طيب فان قال وان فاتني التعيينان الجواب تتداخل الكفارات فيجزئك عن فوات التعيينين كفارة واحدة. لان الانسان اذا كرر محظورا من جنس واحد ذات موجب واحد فيكفيه عن سائر الواجبات فعل واحد ما لم يخرج موجب الاول فان قلت اويدخل في هذا من عين ان يذبح جملا ولم يجد الا شاة فنقول نعم لانه عين ذبحا ومذبوحا عين عبادة يعني عين ان يتعبد لله بعبادة وهي الذبح. اذا العبادة معينة. طيب والمذبوح؟ معين فان لم يجد او ثقل عليه قيمة الجمل فنقول اذا يجب عليه ان يوفي بنذره ما تيسر وهو الذبح فهو يتعبد لله بذبح الشاة لكن عليه كفارة لفوات التعليم وهذه قاعدة مفيدة جدا في باب النذر ان النذر اذا اشتمل على عدة امور وتيسر الوفاء ببعضها. وتعسر الوفاء بالبعض الاخر فالميسور لا يسقط بالمعصوم فالميسور لا يسقط بالمعسور. وعليك لفوات المأسور كفارة انتم تنظرون الي ولا ادري عن اعينكم هل انتم فاهمين ولا لا لو قلت يا بندر لم اوجبنا عليه الكفارة ها وفى بنذره صام اذا لم يوفي بكمال النذر لا باصل النذر. لانه عين على نفسه في نذره امورا كثيرة فات بعضها وقام فعليه كفارة لفوات التعيين. هذا هو الاصح في هذه المسألة عندي والله اعلى واعلم ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه دليل على قاعدة عظيمة. وهي ان التقديرات الشرعية الزمنية او المكانية لا يجوز الزيادة عليها فاي تقدير للشارع زماني او مكاني فلا يجوز لك ان تتقدم على هذا الذي حده الشارع لك فلا يجوز لك ان تبدأ قبل الزمان الذي حده الشارع لك في هذه العبادة ولا يجوز لك ان قبل المكان الذي حده الشارع لك في هذه العبادة هذا الحديث الذي معنا مثال على المنع من السبق الزماني لكن اضرب لكم مثالا على المنع في السبق المكاني. وهو ان يحرم الانسان قبل قبل مجيء الميقات. من لا بالتعبد الزائد لله عز وجل بالاحرام ببضعة كيلو مترات قبل ان يأتي للمكان الذي امر الشارع بالاحرام فيه. فنقول هذا احرام وان كان صحيحا لكنك مخالف للامر السارع. لان ما حده الشارع زمانا فاياك ان فتعبد للشارع بسبق هذا الزمان. فلست باحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا باحرص من السلف الصالح ومن باب كمال المتابعة الا تسبق الزمان بزمان لم يدلك عليه الشارع وكذلك اذا حددت الشريعة العبادة في مكان معين تبتدأ فيه هذه العبادة فلا حق لك ايها المكلف المكلف ان تخالف من باب زيادة التعبد فتفعل هذه العبادة قبل مجيئك لهذا المكان. من باب احترام تحديد الشرع ومن باب كمال متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والعبادات الزمانية كثيرة. والمكانية كثيرة مثل عرفات. عبادة زمانية ومكانية. فلا تبتدأ قبلها بوقوف زائد من باب زيادة التعبد تقول والله بما ان الوقوف يبدأ من طلوع الفجر في يوم عرفة انا ساذهب الى عرفات من الساعة الثانية. تعبدا لله عز وجل بتلك الساعتين قبل الفجر. ماذا نقول له؟ نقول انت سبقت الزمان الشرعي بزمان لم يدلك عليه الشرع فعندك مخالفة في المتابعة وغلو في التعبد كذلك الوقوف ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس. فلا ينبغي للانسان ان يبقى في عرفة الى صلاة العشاء مع قدرته على الخروج الى المزدلفة في الوقت الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من باب زيادة التعبد بل هذا من باب التنطع والغلو. والشرع اعرف منك بما يجوز التعبد به له مما لا يجوز التعبد به لله عز وجل احترم احترم ايها المسلم تحديدات الشرع الزمانية واحترم تحديداته المكانية فهذا الحديث فيه هذه الفائدة العظيمة ان العبادات المقيدة بزمان لا يجوز لك ان تتعبد بها قبل مجيء زمانها والعبادات المقيدة بمكان لا يجوز ان تتعبد لله عز وجل بها قبل وصولك لمكانها هذا هو الذي ندين الله عز وجل به ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على انه يتوسع في امور العادات ما لا ما لا يتوسع في في غيرها من الامور انه يتوسع في صيام العادة او في امور العادات ما لا يتوسع في غيرها ومن هذه القاعدة ينبثق لنا ضابط وهو انه يجوز صيام اليوم المنهي عنه اذا فقعادة لك لانه يتوسع في صيام العادة ما لا يتوسع في غيره ويغتفر في البقاء والدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء فكل يوم نهى الشارع عن صيامه. اذا وافق يوما من عادتك ان تصومه فيجوز لك انت صيام بان صيامك له بقاء لعادة سابقة. ويغتفر في العادات ما لا يغتفر في غيرها وعلى ذلك فروع الفرع الاول لو ان صيام قبل رمضان بيوم او يومين وافق صيام الاثنين وافق صيام الاثنين او صيام الخميس او وافق صيام عادة اعتدتها انت كهذا الرجل الذي من عادته ان تصوم يومين في اخر الشهر فاننا نقول له صم تقبل الله منك واياك ان تقطع عادتك. فيغتفر في العادات ما لا يغتفر في غيرها ولذلك قال الا رجل كان يصوم صوما فليصمه فهو دليل على التوسع في امور العادات السابقة. وان الاصل بقاء الانسان عليها الاخلال بها ومن فروعها ايضا لو ان يوم عرفة وافق يوم جمعة. فيوم الجمعة منهي عن صيامه لكن ان وافق يوم عرفة فيتوسع في صيام العادة ما لا يتوسع في غيره لانك تصومه لا على انه جمعة وانما تصومه لانه وافق يوما من عادتك صيامه وهو صيام يوم عرفة ومنها لو ان يوم عاشوراء وافق يوم الاثنين. عفوا لو ان يوم عاشوراء وافق فيوم جمعة احسنت وافق يوم جمعة فقد اجتمع عندك امر ونهي نهي عن صيام يوم الجمعة وامر بصيام يوم عاشوراء فتقدم ماذا يوم عاشوراء لمن كان له عادة ان يصوم يوم عاشوراء فمن كانت عادته صيام يوم عاشوراء ووافق يوم جمعة فلا بأس ولا حرج عليه ان يستمر في صيامه حتى وان لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده لكن ان صام يوما قبله او بعده فهذا من باب الخروج من النهي ومن باب الاحتياط والخروج من الخلاف كما تقرر عند العلماء من المستحبات ومن فوائد هذا الحديث انتهى الوقت ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على الرد على الائمة الظاهرية رحمهم الله. من تحريمهم لتقدم رمضان بصوم يوم او يومين مطلقا سواء لمن كان له عادة او ليست له عادة فهذا الحديث يرد على الائمة الظاهرين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين وسكت لو انه سكت لقلنا بقول الظاهرين لكنه قيد هذا النهي بقوله الا وهذا استثناء من العموم قيس له رجل كان يصوم صوما فليصمه. فما ذهب اليه الائمة الظاهرية رحمهم الله هذا قول خطأ ولا جرم في كونه خطأ وهنا مسألة اخيرة نختم بها الكلام على هذا الحديث العظيم ما الحكم لو خالف المسلم وصام قبل رمضان بيوم او يومين وليست له عادة فما حكم صيامه هذه الجواب لا جرم انه خالف الشرع وارتكب حراما لان النهي للتحريم هذا لا نشك فيه ان شاء الله لكن هل مع قولنا بانه ارتكب حراما يعتبر اصل صيامه فاسدا؟ ام انه صحيح ولكن ولكنه اثم قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى واصل خلافهم قاعدة اصولية وما اجمل القواعد الاصولية وهي ان النهي هل يقتضي الفساد؟ او لا يقتضي الفساد فالذين قالوا بان النهي يقتضي الفساد قالوا ارتكب حراما وصومه فاسد والذين قالوا بان النهي لا يقتضي الفساد اقتصروا على وصفه بانه ارتكب حراما ولكن صححوا صيامه والقول الصحيح عندي في اصل القاعدة هو ان النهي يقتضي الفساد الا بدليل يدل على الصحة وهو قول اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يحكمون على الاشياء المنهي عنها بانها الا اذا قام الدليل عندهم بانها نهي بلا فساد. فحينئذ يقولون بالنهي فقط وهذا الحديث حديث مطلق في نهيه وليس عندنا دليل يدل على الصحة. فحيث ثبت النهي ولا دليل يدل على الصحة فنقول يستفاد منه التحريم والفساد. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان من خالف هذا النهي وصام ولا عادة لصيامه فانه ارتكب حراما وصيامه فاسد. وكل من صام او منهيا عن الصيام فيه. انتبهوا وكل من صام يوما منهيا عن الصيام فيه فصيامه فاسد الا بدليل يدل على تصحيحه فمن صام يوم الجمعة بلا عادة منفردا فصيامه فاسد. ومن صام يوم العيد يوم العيد فصيامه فاسد. ومن صام ايام التشريق المنهي عن بلا سبب شرعي. فصومه فاسد. لان كل يوم نهي عن صيامه فنستفيد منه كم فائدة فائدتين انه يحرم صومه وانه يفسد اذا لم يدل دليل اخر او تقوم القرائن على تصحيحه. وبناء على هذا التقرير والتأصيل فمن صام قبل رمضان بيوم او يومين بلا عادة سابقة فان صيامه فاسد. هذه جمل ونتف يسيرة من الكلام على حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم