﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل من كائن هم نصرانيا قدم لها طعاما في نهار رمضان هل هو باعتبار ان الكفار مطالبون بفروع الشريعة. الله اعلم هل تقدم الاشارة اليها؟ قلنا ان الاصل لا يجوز تقديم الطعام

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
صوم رمضان هذا والاصل لكن قد يستثنى والله اعلم من هذا الاحوال الخاصة الحال العام وهو كونه يطعم في المطاعم في الشركات هذا شيء وكونه مثلا يقدم النفقة لو كان مثلا امه نصرانية

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
او زوجته نصرانية فقد يقال هذا مما يبتلى به الانسان واذا جاز يعني نكاح النصرانية اطعامها ونفقتها واجبة. وكذلك بر الام واجب فقد يقال يغتفر مثل هذا. مع انه مع هؤلاء يكونون معه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
فهو يجمع بين الامرين بين الرفق بهم والاحسان اليهم فيما يعتقدون انه احسان والاحسان اليهم بدعوته والاحسان بدعوتهم وعلى هذا اذا رأى الامر دار بين مفسدة تقديم الطعام وهي كافرة وبين مفسدة

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
آآ انها تغضب عليه او ان زوجه مثلا آآ ربما يحصل بينه وبينها شحناء سنغلب دفع المفسدة هذه ويقدم ولا يكون مبني قارن يكون يعمله ويعلم انه منكر. لكن لانه كما يقول مكره اخاك لبطل يعني هو في الحقيقة لغير لغير يعني محتاج الى هذا او

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الى هذا والامر دار بين اه هذه المفسدة وهذه مفسدة دفع مفسدة فيدفع المفسدة الكبرى وان كان منكرا كما تقدم ربما يخرج على هذا الوجه ويكون هذا في الاحوال الخاصة في معاملة الرجل

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
والدته او لزوجته وربما يجري هذا لبعض قرابته ممن يحسن اليه مثلا قد يكون انسان له قرابة ويريد ان يحسن اليهم فيقدم لهم شيء من الطعام وقد يكون في نهار رمضان من باب تأليفهم والاحسان اليهم

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
وهذا ربما يؤخذ ايضا من انه ان للكفار الذي يتألفون اه والمؤلفة قلوبهم ان لهم حق وربما يأخذون هذا المال وقد يترتب عليه ضررا على المسلمين لكن لان المصلحة المترتبة والمفسدة

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
المجموعة اعلى. مع انهم يأخذون هذا المال ويعطون اياه. ويعصون الله به. يعصون الله يأكلونه ويشربونه ويعصون الله به ومع ذلك لم ينظر لهذه المصلحة لم ينظر لهذه المفسدة في جنب ما يترتع لمصالح

10
00:03:10.100 --> 00:03:18.484
ترى المفاسد فاقول ان مثل هذه المسائل خاصة رجل مع اهله مع زوجه وايده ربما يستثنى لما تقدم نعم