﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.350
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الشريط السادس عشر من اشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام خمسة واربعمئة والف من هجرة الصادق المعصوم صلى الله عليه واله وصحبه

2
00:00:22.350 --> 00:00:50.750
وسلم كان الشريط الخامس عشر قد انتهى عند منتصف صفحة تسع وخمسين واربعمئة نهاية حلقة وكانت وكانت بتاريخ السادس من شهر رجب الموافق الاربعاء ونبدأ هنا مع تسجيل الحلقة من اولها وهي التي وقعت

3
00:00:51.050 --> 00:01:23.300
بتاريخ العاشر من شهر رجب الموافق الاحد من منتصف صفحة تسع وخمسين واربعمائة وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها اودين اجمع العلماء من السلف والخلف على ان الدين مقدم على الوصية. وذلك عند امعان النظر يفهم من فحوى الاية الكريمة

4
00:01:24.300 --> 00:01:45.200
تعليق سماحة شيخنا الجليل عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. قراءة تلميذه الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الباز تسجيل واعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ونسأله سبحانه وتعالى

5
00:01:45.200 --> 00:02:06.850
بمنه وكرمه ان يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته كما نسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق وقارئه وسامعه

6
00:02:07.000 --> 00:02:26.850
ومسجله ومعده ومرتبه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احشرنا في في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه اجمعين

7
00:02:29.150 --> 00:02:59.150
قال العلماء من السلف والغلب على ان الدين مقدم على الوصية. وذلك عند افعال النظر يفهم من نحو الاية الكريمة وروى احمد والترمذي وابن ماجة واصحاب التماثيل من حديث الاسحاق عن الحارث ابن عبد الله الاعور عن

8
00:02:59.150 --> 00:03:19.150
قالوا وقال انكم تقرأون بل يوصيكم يوصيها دين. ان رسول الله يذكر صلى الله عليه وسلم وان اعيان بني الام يتوارثون دون من علام يرد اخاه ابيه وامه دون اخيه

9
00:03:19.150 --> 00:03:49.150
ثم قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث الحارث وقد تكلم فيه بعض اهل العلم قلت لا قلت لا كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب والله اعلم. هذا الحديث وان كان ضعيف الاسلام. لكنه بمعناه صحيح. فان الله جل وعلا قال من بعد

10
00:03:49.150 --> 00:04:19.150
وصية وصولها او دين هو المعنى ان الورثة هنأخذون بعدين يقرأ الدين الاول فاذا او باقل من الثلث وصيته. ثم الباقي يسمى المرظ اول الدين باب الدين قبل كل شيء فاذا قضي دينه الثابت بالمعروف بعد هذا ينظر في الوصية التي اوصى به. فاذا كانت رز او اقل كفدت

11
00:04:19.150 --> 00:04:49.150
قبل المواريث. تعزل ثم بعد هذا يقصد المال وهو غريب. وقوله اعيان الرجل اخاه لابيه الرجل اخاه لابيه وامه دون اخي لابيه معناه ان الاشقا دون الاخوة اب. لانهم اقوى اذا مات الرجل عن اخيه الشقيع وعن اخيه الابصار

12
00:04:49.150 --> 00:05:09.150
لاخيه الشقي وقدم على اخيه لابيه لانه اقوى منه واقرب منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحق الفوائد باهل فما ابقت الفرائض فلاولاد لك من غير اقرب رجل لك وهكذا بنو الاخ وهكذا الاعمام

13
00:05:09.150 --> 00:05:29.150
للاخ الشقيق والدم والعم الشقيق والدم وابن العم الشقيق ردا اذا مات انسان ابن اخيه الشقيق وعن ابن اخيه الاب الارث لابن اخيه الشقيق او مات عن عمي فقير وعن عم لاب عمه الشقيق كلخ سواء نعم

14
00:05:29.150 --> 00:05:49.150
وقوله اباؤكم وابناؤكم لا تذرون ايهما اقرب لكم نفعا. اي انما فرضنا من اباء والابناء وتاوينا بين كل في اصل ميراثنا بما كان عليه الامر بما هي. قال خلاف ما

15
00:05:49.150 --> 00:06:19.150
من كون ماله وللابوين وصية فما تقدمان ابن عباس انما انما نسخ الله ذلك الى هذا. ففرغ لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم. لان الانسان قد يأتيه الله في الدنيوي او الاخروي او هما من ابيه ما لا يعطيه من عمره. وقد يكون بعفو

16
00:06:19.150 --> 00:07:19.150
ايه فهذا فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في اظني وادي مولاي واعلم سبحان الذي يضع الاجيال ويعطي كل ما يستحقه وبحسبه. ولهذا قال ان الله كان عليما حكيما. ومعنى انه عليم باحوال عباده. حكيم في شرعه وقدره

17
00:07:19.150 --> 00:07:39.150
ولهذا جعل المواريث على هذه القسمة جعل ابى له شيء والابنى لهم شيء الزوجين لهم شيء والام لها اميرهما ويختلف هذا كله الحكمة العلم من الله وحكمة لا عن جهل ولا عن عبث ولكنه من حكمة من الله يضع اسم مواضع والحكيم والعالم

18
00:07:39.150 --> 00:07:59.150
بالاشياء وحقائقها الذي يضع الامور في مواضعها منزونة على نحض المصلحة بخلاف السفيه فانه يحبط الخط عشوا وليس له ضابط اما الحكيم فان يضع الامور مواضعها. ولهذا وصف نفسه بان الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم العلي بن وصف نعم

19
00:07:59.150 --> 00:08:29.150
ولكم نصف ما ضرب ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع الله اكبر ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولا وان كان لكم ولد فلهن اسموه ما تركتم منبر وصية يوترون بها ودليل. وان كان ربيع

20
00:08:29.150 --> 00:09:09.150
سورة الضلالة او مات وله اخ او اخت ولكل واحد يمسله. فان كانوا اكبر من ذلك فهم وصيته والله الى مثل عن غير ولد. فان كان لهن ولد ولكم الظل مما تركن من باب الوصية

21
00:09:09.150 --> 00:09:39.150
وقد تقدم ان الدين مقدم له رضية وبعده وصية ثم الميراث. وهذا امر ثم عد عليه بين العلماء ثم قال تعالى الذكر والانثى مراد الشرع والولد في الشرع واللغة العربية البشر ولكن نفس ما ترك ازواجكم ازواج زوجات

22
00:09:39.150 --> 00:09:59.150
ان لم يكن لهن ولك بالزوجات ولد ذكر ولا انثى لا بنت ولا ابن ولا ولد ابن ولا بنت والزوج يعطى النصف وان كان للزوج ولد واحد ابنه واحد او ابنين او اكثر او بنت واحدة او اكثر او ابن ابن او بنت ابن

23
00:09:59.150 --> 00:10:29.150
انزل واضرب معهم الربع. وان كان ما في ولد ليس له اولاد الزوجة اخذ النص. نعم يعني يقدم الدين ثم عند جميع اهل العلم لكن لما كانت الوصية تبرع قدمت للاهتمام بها اما الدين هو مقابل اخذه النبي

24
00:10:29.150 --> 00:11:09.150
اما الوصية فتضرع من الميت اوصى به الاشياء اما صدقة واما حج واما ضحية واما غير ذلك نعم ثم قال تعالى ولهن ربكم يشتركن فيه وقوله وله من ربع للزوجات. مما قال ان لم يكن لهم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثبل. انما كالزوج

25
00:11:09.150 --> 00:11:29.150
عن هذه البلد من وراء ذرية فقد زوجها الربع وهكذا الزوجتان وهكذا الربع يشتركن فيه ذرية له ولد او ولد ابن كانت واحدة او بنتين او ثلاثة او عشرة نعم من بعد نعم وقوله من بعد وصية

26
00:11:29.150 --> 00:12:09.150
اخره السلام عليه كما تقدم. وبدلالة وجلالة من الاكريم وهو الذي يحيط الرأس من جوانبه. ومراد هنا يجده من حواجيه الى اصولهم انه سئل عن الجلالة وقال اقول فيها ومن الله ولم يكن خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله بريان منه

27
00:12:09.150 --> 00:12:39.150
من لا ونزله ولا والي. ولما ولي عمر قال اني لاستحي ان تخالف ابا بكر في رضاه ابينا محمد يزيد عن سليمان الطاووس قال سمعت ابن عباس يقول كنت ارى الاخرة كنت اخر الناس عهدا من عمره

28
00:12:39.150 --> 00:12:59.150
قسمته يقول القوم ما قلت وما قلت وما قلت. قال الجلالة من لا ولد له ولا والد هكذا قال علي ابن مسعود وصحى عن غير واحد عن ابن عباس. عن ابن عباس ولد ابن ثابت وبه يقول

29
00:12:59.150 --> 00:13:39.150
وجابر ابن زيد والحكم وبه يقول وهو قول الفقراء السبعة والائمة الاربعة وجمهور السلف والخلل. بل جميعهم وقد حكى الادمان ورد في حديث مرفوع قال ابو الحسين ابن اللباس معنى ذلك ان الكلالة التي ليس فيها ولد لا ذكر ولا انثى لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابن ابن وليس فيها والد لا اب ولا بنت هذي كلام

30
00:13:39.150 --> 00:13:59.150
فيها الاخوة والاعمام يقال لها كلام. بخلافه اذا كان فيها ولد او اب او جد فليست كذلك ولهذا قال سبحانه وان كان قد يكون او امرأة وله اخ او اخت. فلكل بحر وسدس

31
00:13:59.150 --> 00:14:19.150
الاخوة لا يجدون من الامر يسخطون ولد ابن او ابن ابن او بنت ابن سقط الاسم الاول او كان فيه اب او جد سقط الاخوة منهم لا يرثون اذا كان فيها اذا كانت غير كلام اذا كان فيها اب او جد او اب وان على او ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن هذه لا تكن

32
00:14:19.150 --> 00:14:49.150
فيها وقد ورد به حديث مغفور قال ابو الحسين النقال وقد رواه ما يقال ذلك وهو انه من لا ولد له. والصحيح عنه الاول. ولعل الراوي ما فهم على ما ارى

33
00:14:49.150 --> 00:15:09.150
وقوي ذا وله اخ او اخت هل من ام كما رويت قراءة بعض السلف؟ منهم سعد ابن ابي وقاسم رأى ابو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه. ولكل واحد منهما سدس كانوا

34
00:15:09.150 --> 00:15:49.150
واخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه احدها انهم يلومون من رواية والثانية احدها انهم يرثوا رحما ادنوا به وهي مع من ما انا لومه انهم يردون مع من وغيرهم

35
00:15:49.150 --> 00:16:29.150
احدها ومن اجل وباء. مم. وهي الاضحية ان ذكورهم واناثا للميراث سواء لله اذا كان ميتهم نورا دلالة فلا يرثون ما ات ولا جد ولا ولد ولا ولد ولا ولا بإذن الله

36
00:16:29.150 --> 00:16:59.150
هذا لا يختصون به. فاني بنات اناس الابن اخوات لا هذا ليس من فصائلهم في الحقيقة. وهكذا ولو كفرنا لوجدنا على السدس تشتريه من السدس ليس هذا خاص باولاد الام نعم انما الخاص الاولى

37
00:16:59.150 --> 00:17:19.150
معنى ان الاول يشارك فيها ابو الام الاب وام واب الاب على الصحيح فانها مع من ادلت به مع الاب جدة الرصيف مع الاب وهكذا جدة مع رسوله. فليختص بهم من كل وجوه. كونهم

38
00:17:19.150 --> 00:17:49.150
وانثاهم الا كلامه. نعم. هم قال ابن ابي عازم حدثنا حدثنا ابوابا اخبرنا قال قضى عمر وان ميراث الاخوة ان ميراث اخوتي من الام بينهما قال الزهري ولا ولا اراه من قضى بذلك حتى علم ذلك

39
00:17:49.150 --> 00:18:19.150
الرسول لا يصلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها وان كانوا مخرجا وان وطلب العلماء في المسألة المشرفة ولد ابويه وعلى قول الجمهور للزوج النصف وللامة السدس

40
00:18:19.150 --> 00:18:49.150
لما بينهم من القدر المشترك وهو اخوة من وقد وقعت هذه المسألة في زمان امير المؤمنين عمر فعاطى الزوج المثواه والام السدس وقال له اولاد ابوين يا امير المؤمنين هب ان ابا لكان حمارا

41
00:18:49.150 --> 00:19:29.150
ما من ام واحدة فجرت بينهما صح التشيك وعن عثمان ابن مسعود رضي الله عنهم وبه يقول سعيد ابن مسيب وشريح القاضي ومسروق وقاموس ومحمد ابن سيرين وشريف وقال ان يبالي طالب لا يجرف بينهم بل يجعل ثلث العبادكم. ولا شيء الا من ابوين

42
00:19:29.150 --> 00:19:49.150
لانهم عصبة. وقال رفيع ابن جراح لم يختلف عن هدى لم لم يختلف عنه به ذلك لم يخشى يطعن من ذلك وهذا قول ابي ابن كعب وابي موسى الاشعري وهو المشهود عن ابن عباس

43
00:19:49.150 --> 00:20:09.150
الشعبي وابن ابي ليلة وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد الحسن والحسنة اياد وظفر ابن الهدي والامام احمد ويحيى ابن ادم والوعي ابن حماد وابي ثور وداؤود ابن ابي علي الطاهرين واختاره

44
00:20:09.150 --> 00:20:29.150
الحسين ابن لبان القرضي رحمه الله في كتابه الايجاز وهذا القول في الصواب هذا القول في الصواب وفي احدى الروايتان عمر ايضا ان عمر بلغويتين. وهو اولا باسقاط الافة الاشقا. ثم قظى بعد ذلك بتشريكه

45
00:20:29.150 --> 00:20:49.150
وهذا والصواب هذا هو ابن كعب ابن عباس وموافقهم لاسقاط خلفة الاشقاء لان الرسول قال التقوا الفوائد باهله. فمن بقي فهو باولى رجل له. واذا الحقنا الفرائض باهله فلا يعطى للفوز بالنصف. والامة والجدة والسدس

46
00:20:49.150 --> 00:21:19.150
ستة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل الاقرب وهؤلاء ما بقي لهم شيء وامه كما تنفعهم تضرهم. لو كان ما عندهم الا اخ ليوم واحد واخي شقيق

47
00:21:19.150 --> 00:21:59.150
ما هذا الشيء الا السدس وكما ان الام تضره وقتا تنفعه في وقت اخر نعم زاد عليه بالاب جعله عصبة فكما ينتفع به عند اقلة ويأخذ مالا كثيرا ويضره عن تضييع الفرائض عند كثرة الفرائض واشتراق الى المسألة نعم

48
00:21:59.150 --> 00:22:29.150
تكن وصيته على العبد لا على النار والخير على ما فرض الله له من الفريضة فمن جاء بذلك كان الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن ابي حاتم حدثنا به حدثنا

49
00:22:29.150 --> 00:23:09.150
النبي صلى الله قال الاضرار بالوصية من الكبائر وكذا رواه الجليل من طريق عمر بن يغير هذا وابو قال ابن عساكر مساكين وان يراه بمغر مساجين من الأئمة. وقال فيه ابو حاتم وشيخ

50
00:23:09.150 --> 00:23:59.150
وقال علي نظيري ومذهول لا اعرفه. لكن رواه النسائي سننهي عن عيد الفجر الاضرار في الوصية من الكبائر. وكما رواه سعيد جماعة من الكفار عن داوود وفي بعضها ولهذا اختلف لديك هل هو صحيح ام هل؟ هل هو صحيح ام لا

51
00:23:59.150 --> 00:24:29.150
على قولين وعلى اله واصحابه اجمعين. المقصود من هذا ان الواجب على المسلم الا يحييه والا يوصي بشيء في حي والا يضر مرضه بل يدعهم على خدمة الله ان الله قد اطاعته للحق حقه ولو وسيلة

52
00:24:29.150 --> 00:24:49.150
ليس لاحد ان يضار في وصيته او يحابي بعض الورثة بل يدعهما على قسمة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

53
00:24:49.150 --> 00:25:49.150
قال الله وصحيح الموقوف غير مراد عليك وصيته على العبد لا على الاضرار والجهر والحرير او من الفريق فمن فعل في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعاه ابو الموت

54
00:25:49.150 --> 00:27:09.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصية من الكبائر قال من الائمة  الاضرار بالبصية من الكبائر ورواه والصحيح الموقود والواجب على المسلم ان لا يضار في الوصية. وان من ضار فيها فقد تعرض الله

55
00:27:09.150 --> 00:27:29.150
ولهذا قال ابن عباس الاغراء في البصرية من الكبائر. والله يقول فمن خاف الموصي جنفا او اثما فاصلح بينه ولا اثنى دل ذلك على ان قد يكون فيها جنة قد يكون بائس من علم ذلك او خاف ذلك فليصلح

56
00:27:29.150 --> 00:27:49.150
ونصح الروسي ان يحذره حتى لا يقع فيما حرم الله. ومن ذلك ان يوصي ببعض الورثة اما بعد لان هذا لا يجوز الله جل وعلا قسم فليس لاحد ان يزيد وينقص

57
00:27:49.150 --> 00:28:09.150
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فلا يحتال ان يعطي بعض اولاده كذا او يوصي كذا او لزوجته اصولها بكذا او لبعض الناس بكذا او لبعض اخواته اذا كان له اخوات وظيفات لا بل يدعه على قسمة الله

58
00:28:09.150 --> 00:28:39.150
سبحانه وتعالى. ولا ينقص ولا يحابي. ويجعلهم على قبلة الله اما في الحياة والصحة والسلامة في ماله بما شرع الله في المعصية والصدقة والاوقاف وغير ذلك لكن في وصية لا يحيد ويوصي بما جعل الله تكفله او اقل من ذلك في وجوه البر واعمال الخير

59
00:28:39.150 --> 00:28:59.150
لا في تخصيص بعض الورثة وزيادة بعضهم ونقص بعضهم واحتمال بعضهم لا يجوز له. ولان هذا قد يخفى على بعض الناس وقد يفسدونه يمر والواجب على ولاة الامور على المحاكم وعلى كل من له قدرة

60
00:28:59.150 --> 00:29:19.150
الذي نفذ من ما وفق الشرع وكل وصية لا توافق الشر لا يجوز تنفيذها ولهذا قال سبحانه من بعد وصية غير مضار اما المضار لا لا الوصية يقر منها ويبشر منها ما وافق الشر

61
00:29:19.150 --> 00:29:39.150
ومن خالف الشرع لا ولا ينفر ولو اوصى بوصية في الخلود المعاصي الاخرى بطلت هذه الرسوم لكن المصيبة ان فيما شرع الله ما اباح الله او قال ولد فلان لا يعطى

62
00:29:39.150 --> 00:29:59.150
شحناء او كذا او كذا على قسوة الله او بنت فلانة لا تعطى او الصوت الاكبر لا ليس له ذلك ليس له تدخل في سبيل شرع الله سبحانه وتعالى. نعم

63
00:29:59.150 --> 00:30:19.150
الائمة في صحيح ام لا على قولين. احدهما لا يصح لانه مظنة والزمن بالحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اطاع كل ذي حق

64
00:30:19.150 --> 00:30:39.150
حقه ولا يضيع زواله. وهذا مذهب مالك واحمد محمد وابي حليمة والقوم الشافعي رحمه الله وجعل باليتيم الا انه نصح الاعمار وهو مذهب الطاهر الحسن وعمر ابن عبد العزيز يوم القيامة

65
00:30:39.150 --> 00:31:19.150
ولي عبدالله البخاري صحيحه. واحتج بانه عما اغلقوا علينا قال وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن الحديث لا اله الا الله

66
00:31:19.150 --> 00:32:19.150
فمتى كان الامام صحيحا مطابقا لمارس الامر هذا الخلاف وما ذاك وسيلة الى زيادة وصية من الله. والله عليم حليم. مم. تلك حدود الله الانهار العظيم  الطريق الذي جعلها الله للورثة بحسب موتهم من الميت واحتياجهم اليه وفضله وفقدهم له عند عدمه

67
00:32:19.150 --> 00:33:09.150
هي حلول الله فلا تزالوها ولا تجاوزوها وليالا قال ومن يضل الله ورسوله ايديهم لا بحيلة ووسيلة بل تركهم على حكمهم  اي كونه اي لكونه غير ما حكم الله به

68
00:33:09.150 --> 00:33:39.150
وبارك الله في حكمه وعلى انما يا يصدر عن عدم النظام ما قسم الله وحكم به. ولهذا الاهانة والعذاب الاليم المقيم. قال الامام احمد حتى عن شهر ابن حوج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير

69
00:33:39.150 --> 00:34:59.150
فاذا اوصى وحال ذي وصيته بشر عمله وصيته ويكتب له فيه بخير عمله ليدخل الجنة. قال ثم يقول ابوه هريرة اقرأوا ان شئتم قال حبيبي  حتى لنا ابن عبدالله ها

70
00:34:59.150 --> 00:36:19.150
نعم نعم نعم  قالوا من؟ قال من؟ قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ما امرنا عن ابي هريرة ابي هريرة نعم قدامي مهملتين مضمومة ثم مشددة الازدي بخريا يكنى ابا عبدالله قد ينسب الى جده

71
00:36:19.150 --> 00:37:19.150
وهو الحلم بغم المهملة صديق من الخالق البخاري تعليق الاربع يا سلام اي نعم نزير البصرة ثقة من ابي داوود نعم حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة. ثم يحرمهما الموت مع هذه الوصية

72
00:37:19.150 --> 00:37:49.150
لهما النار وقال قرأ علي ابو هريرة من هؤلاء الا بوصية غلبوا حتى بلغ ذلك اليوم العظيم. رواه الترمذي. وابن ماجة في الحديث اشعل واكمل وما تدري حذر الامام احمد اتم واكمل. والذي

73
00:37:49.150 --> 00:39:09.150
نعم نعم ثمانية وخمسين  نعم سيدنا ونبينا محمد وعلى اللهم صلي على محمد الذي يحيي الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم اجتهدوا فانفقوهن في البيوت حتى الله لهن سبيلا. واللآن يأتيانها منكم

74
00:39:09.150 --> 00:39:49.150
ان الله كان توابا رحيما. كان الحكم فلا تمكن من الخروج منها ان تموت والعلاقات واللاتي هي الفاحشة من نسائكم. فاستشهدوا عليهن اربعة منكم حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله له سبيلا

75
00:39:49.150 --> 00:40:29.150
والسبيل الذي جعله الله هو الناجح ذلك. قال رسول الله سورة النور بلغها في الجلد او الرجل وهو امر متفق عليه. قال الامام قدوتنا يا محمد يا بشرتنا الحدادة عن الحسن. عسى تبارك الله. قال

76
00:40:29.150 --> 00:40:59.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه وشرب بذلك وتغير وجهه وطلب من ذلك وتغير وجهه واسأل الله عز وجل عليه هذا يوم فلما سفي عنه قال خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا

77
00:40:59.150 --> 00:41:59.150
وغداه مسلم واصحابه قال عن عبادة بن صالح النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد شعرهم الله لهن سبيلا على حديث حسن صحيح. عن الحسن على العبادة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي كان اذا

78
00:41:59.150 --> 00:42:29.150
وانزل الله لهن سبيلا. فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا هدوء قد جعل الله لهن سبيله البكر بالذكر تعد بها ونهي سنة فان الله جل وعلا اولا

79
00:42:29.150 --> 00:42:49.150
شرع حفزهن اذا زنينا انفسنا في البيوت حتى يأتي الموت او يرى الله له المسلمين ثم من الله من جعل لهن سبيلا في الذكر وثبت زناها بالاقرار او البينة زليت بها

80
00:42:49.150 --> 00:43:09.150
الا بكم مئة للرجال والنساء معنا في سنة مع تغريب عام اما اذا كان الزاني ثيبا قد تزوج واحصن من كان انثى فانه يريد مئة ويرزم بالحجارة حتى يموت. يجمع عليه بين الرجل جميعا. ثم استقر الامر

81
00:43:09.150 --> 00:43:29.150
وبعد ذلك على الاكتشاف في الرد ان يلزم هذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم مائلا ولم يزده ادم الغامدية ولم يزدها. وردم اليهوديين ولم يجدهما. فاستقر الامر على انه يرجم. لان القصر ليس معه شيء بعد ذلك

82
00:43:29.150 --> 00:43:49.150
شديد عظيم وذلك بالرجل الحجارة حتى يموت ذلك الذي اتى الفاحشة ان الرجل او امرأة نعم الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله ولما كانت الفاحشة لها دواء كثيرة

83
00:43:49.150 --> 00:44:09.150
الشهوة ان في اسباب كثيرة من الخلة وغيرها جعل الله العقدة عظيمة حتى تردع عن هذا الامر قبيح السنة نسأل الله العافية نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل

84
00:44:09.150 --> 00:45:09.150
ثم حتى نعم صدقني محبب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه عني خذوه عني. الله لهن سليما  الا قال وليس هو بالحافظ كان قصادا بواسط. حبيب اخر قال ابو بكر

85
00:45:09.150 --> 00:45:39.150
سيدنا محمد واحمد ابراهيم عباس بن حمدان حدثنا احمد ابن داوود حدثنا عمرو بن عبدالغفار حدث لنا مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرى يجلدان والشيطان هذا حديث غريب من هذا الوجه

86
00:45:39.150 --> 00:46:49.150
نعم نعم هذا الحديث حتى محمد نعم وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه عني خذوه عني. قد جعل الله لهن سبيلنا  ثم قال وليس هو في الحافظ كان قديما اخر قال ابو بكر حتى

87
00:46:49.150 --> 00:47:19.150
يا محمد واحمد ابراهيم. حتى لا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن ابي ابن كاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران اثنتان والشيطان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه

88
00:47:19.150 --> 00:48:19.150
نعم الصحابة. نعم. لا زال من ذلك معا كبيرة من الصحابة لكن بعد قبيل ولا عمر او من كان في زمانهما ولا ترفع المال ايضا نعم نعم الابيلون نعم إبراهيم حدثنا عباس وحنبلان حدثنا احمد بن داوود حدثنا عمرو بن عبدالغفار حدثنا إسماعيل بن ابي وخالد عن إسلامه

89
00:48:19.150 --> 00:48:49.150
نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البتران اثنتان وينفيان الجمال والزمان والشيطان والجمال. هذا حديث قريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن نهي عن اخيه عيسى ابن

90
00:48:49.150 --> 00:49:09.150
عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج بعد سورة النساء وقد ذهب الامام احمد بن حنبل الى القول بمقتضى هذا الحديث. مما نزلت سورة

91
00:49:09.150 --> 00:49:49.150
سورة النفاقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء سورة النور الا في اوضاع السبيل بها. نعم من طريق النهي ثم لهيها الاكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء

92
00:49:49.150 --> 00:50:09.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حدث بعد سورة النساء ضعيف الحفظ لما اخترق كتبه وساءت حاله وعظم غلقه. هذا ما غلط. والصواب لما سورة النور لا توافق

93
00:50:09.150 --> 00:50:29.150
وقد ذهب الامام احمد بن حنبل الى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجهل بحق السيد زاني. وذهب الجمهور. نعم. وذهب الجمهور الى ان السيد الزاني انما يرجى فقط من غيره

94
00:50:29.150 --> 00:50:59.150
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رجل مائلا واليهوديين ولم يجلدهما قبل ذلك ولم يجلدهم قبل ذلك دل على ان الرجل ليس ليس بحتم بل هو منزوح على فدل على ان الرجل يدل على ان

95
00:50:59.150 --> 00:51:49.150
غلط صلي على النبي من جمع بينهما الهمدانية وقد قال جلدتها السنة الى السنة ولكن جمهور اهل العلم على ان الرسول كلما اقترب. وثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين اليهوديين

96
00:51:49.150 --> 00:52:49.150
ان الله امر بهديه فقط. نعم وانه يؤخذ بالاخرة فالاخر من اعماله واحكامه عليه الصلاة والسلام نعم المقصود تبين وليس كذلك بقول لا غلط ما انا اول ولهذا لما قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم نعم. هم

97
00:52:49.150 --> 00:53:37.500
واللذان يفعلان نعم. والصلاة والسلام على اشرف واله وصحبه اجمعين. قال الامام البكري رحمه الله تعالى في كثير قوله قال رضي الله عنهما هو سعيد بن الزبير وغيرهما اي بالشتم والتعمير والضغط بالنعال

98
00:53:37.500 --> 00:54:27.500
وقال وقال لا يا فندم لا يهمني. يعني اذا فعل اللواط وقال وكأنه والله اعلم واللذان يأتيان منكم من فاحشة. لانه ذكر النساء اولا قال واللاتي النساء او يستشهد ان اربعة منهم

99
00:54:27.500 --> 00:54:47.500
هذي سيد حتى يتوفاه الموت او يجعل الله لهن هذا في النساء. ثم جعل الله ان السبيل بيد الذكر ان فيها وبرجم المحصنات ثم قال بعده واللذان ياتيان منهما ان ياتيان الباهية

100
00:54:47.500 --> 00:55:07.500
الزاني واللائق المزاني هم الزاني واللائق. الزاني يأتي زنا ولا يأتي الدبر. كانوا يؤذون كانوا كانوا يستأخروا في اول الاسلام يؤذى يؤذى بالظر والتعيين بالشتم والتوبيخ ثم شرع الله بعد ذلك

101
00:55:07.500 --> 00:55:27.500
قتلى الزاني اذا كان محصنا وجلده اذا كان بكرا وتغريبه عاما وقتل اللائق ايضا العمل قوم لوط يقتل نسأل الله السلامة. نعم. نعم. انت لو كان محترم. محسنا ولا غير محسن

102
00:55:27.500 --> 00:55:47.500
ولو كان بكرا نسأل الله العافية اجمع اصحاب اللي خلقه لله قنوطها ومن كان محسنا اغربه ربه بكرا لكن اختلفوا كيف لا يقتل وقال جماعة يحرق بالنار كما يروى عن الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر وقال اخرون بل يلقى بشاهد ثم قيل بقوم لوط

103
00:55:47.500 --> 00:56:17.500
نقول لك عليهم مدائنهم وقال اخرون من يقتل بالسيف. نعم. طيب يا شيخ اه نسأل الله العافية نعم. واذا كانا مكلفين قد بلغ الحلم يؤدب يؤدب والسجن ونحو ذلك نعم. اربعة. اربعة. لابد من اربعة نعم. او اقرار

104
00:56:17.500 --> 00:57:07.500
وقد رأى السنن بالحبيب عن ابيه محمد. وقد روى اهل السنن والحديث عمرو بن ابي محمد عليه محمد انت  والفواحش على ابن عباس المرفوعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه

105
00:57:07.500 --> 00:57:37.500
وسلم بل رأيتموه ذابا عمل قوما. وقوله افلحا اي اخلع ونزع ما بنى عليه وقرع كمالهما وعزمت. فاعرضوا عنهما اين بكلام قبيح قبل ذلك. لان الثالث من الذنب كمن بالا. ان الله كان التوابا رحيما

106
00:57:37.500 --> 00:58:27.500
الذي هو كفارة لما التوبة على الله للذين امنوا الله عليهم حكيما الا اذا التوبة الذين امنوا السيئات حتى اذا حضر اثر الموت. حتى اذا اطاعته الموت قال فاني ضد الان ولا الذين يموتون وهم كفار واولئك اعددنا لهم عذاب الايمان. يقول سبحانه

107
00:58:27.500 --> 00:58:57.500
ولو بعد معاناة الملك ولو يقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد ومواهب كل من عصى الله او خطاء او عمدا فهو جاهل حتى جالسا وقال قتادة انه كان يحدث وان اصحاب رسول الله

108
00:58:57.500 --> 00:59:37.500
صلى الله عليه وسلم قالوا صلاة ان كل شيء وقال ابن ويل عن مجاهد قال كل عام لخيرنا ورجاء خده. فهو جاهل الحين ام لا. قال هو الذي وقال لي عطاء ما لي

109
00:59:37.500 --> 01:00:27.500
شرفاء النخوة لغيرهم اخبرني عبد الله ابن كثير عن مجاهد قال وكل عام الى غير الله ورجاء حين ومنها وقال او عمل سوءا قريب. قال ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. وقال الصحابي ما كان دون الموت فهو قريب

110
01:00:27.500 --> 01:00:57.500
وقال قتادة ماذا نريد وهو مروي علينا قال الحسن البصري ثم يتوبون الدنيا في ذلك ان الله وعلا جعل التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم كان من قريب. قال الصحابة رضي الله وارضاهم كل ما عصى الله هو جاهل من

111
01:00:57.500 --> 01:01:27.500
فعلى الذنب وكل معصية النهي عن جهالة لان العبد لو تأمل اثره المعصية وعواقبها وما ينتج عنها حينها لما فعلها. لكن غلبة الهوى والشهوة جعلته يقع في المعصية فصار كل من عصى الله فقد عصاه عن جهالة. فاذا تاب الى الله وندم واقلع فرج الله ثبته سبحانه ما لم يبرر. ما لم تضره الروح الحلقوم

112
01:01:27.500 --> 01:01:47.500
اذا غرغرة او مات انتهت التوبة. ما دام قبل ذلك فانه يغفر ان الله يتوب ويتوب عليه. في صحته وفي مرضه. اذا تاب توبة صادقة مغضوبها الندم على ما مضى من سيئاته صادقا. والاقلاع منها وتركها والعزم الا يعود فيها. تعظيما لله

113
01:01:47.500 --> 01:02:07.500
ومحبة الله وحذرا من عقاب ورغبا في ثوابه والله يتوب عليه عز وجل. لكن من مات ولم يتب انتهى الامر فيه نسأل الله السلامة وهكذا من غرغر الحلقوم لان في هذه الحال ما تتظاهر به الشروط من تغرغر ما عاد

114
01:02:07.500 --> 01:02:37.500
يحصل حينئذ الندم الصادق والعزم الصادق والاقلاع الصادق لانه قد خلى امره وشعوره بالغرغرة يعني بغلوب الروح لا حول ولا قوة الا بالله نعم قبل ان يموتوا قبل ان يغرغروا كل من مات قبل ان يفرغر فقد سلف من قريب

115
01:02:37.500 --> 01:03:47.500
نعم لكن لا يسقط الحج الحد قام والتوافق ما بينه وبين الله كان صادق تقبل ولكن يقام عليه الحد. نعم لا نهاية مملوكة حبيب الرحمن عائشة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة

116
01:03:47.500 --> 01:04:47.500
من حديث عبدالرحمن وقال الترمذي ووقع به سنن المعلم وهو وهم انما لعمر بن الخطاب حدثنا قال عبدالله ابن عمر ما للعبد المؤمن يتوب قبل الموت بجاه الا الله قبل موته بيوم كان الله به التوبة والاخلاص اليه الا كلما

117
01:04:47.500 --> 01:05:27.500
حديث اخر قال ابراهيم ابن الميمونة واخبرني رجل مما الحال. ابراهيم واخبرني رجل سبحانه يقال له ايوب قال سيدنا بن عبدالله انه من تاب قبل موته في يد امن عليه ومن تاب قبل موته بشهر زد عليه ومن تاب فلنعطيه من الله

118
01:05:27.500 --> 01:05:57.500
عليه ومن تاب قبل موته بسبب الحمد لله وقلت انما قال الله قال انما التوبة على الله للذين امنوا من قريب. وقال انما احدثك ما زنته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابو عمر الحوثي

119
01:05:57.500 --> 01:06:47.500
نعم. وابو عمر الحولي عن شعبته قال الامام احمد المقلب سلمان بينما الى مالي من طرف من بين قال لرسول الله اذكر الله عليه وسلم وقال احدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد

120
01:06:47.500 --> 01:07:17.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وانس ابن رسول الله ان الله يقبل توبة العبد قبل ان يعود بمثل يوم. وقال انا الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يغفر

121
01:07:17.500 --> 01:07:47.500
والرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد ما لم يخرج بنفسه لقد عوارض سعيد ابن اصول عبد الرحمن ابن سلمان فذكر قريبا منه

122
01:07:47.500 --> 01:08:17.500
التابعي وضعيف الرواية ومرسل هذا هو خبر مرسل ولكن معنى يدور على ان التوبة مقبولة ما لم يختل الشعور. ما دام العبد في ادراك العقل وفهمه التوبة فان الله يتوب عليه عز وجل اذا صدق في ذلك وخبر بين مال هذا من اجل سند ضعيف

123
01:08:17.500 --> 01:08:37.500
ومعناه صحيح انه لا لو تاب قبل ان يموت بيوم او بنص يوم او بضحوة او بساعة ما لم يبرر كله صحيح فالمهم ان يتوب توبة صادقة يندم في هذا الماضي ان ينقل من الذنوب لاجل من لا يعود ولو عند الموت ما دام عقله معه

124
01:08:37.500 --> 01:09:17.500
هذه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. العون في اشد الحاجة الى التوبة دائما دائما. فالتوبة فريضة مستمرة في العمر. والامس في اشد الحاجة

125
01:09:17.500 --> 01:09:37.500
اليها بل في اشد الضرورة. قد يهجم عليه الاجل على غرة. وهو مقيم على المعاصي فيندم غاية النجاة التوبة ولهذا قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون

126
01:09:37.500 --> 01:09:57.500
قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا والتوبة لها شأن عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس توبوا الى ربهم واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم مئة مرة. قال عليه الصلاة والسلام والله اني لاستغفر الله واتوب

127
01:09:57.500 --> 01:10:17.500
اكثر من سبعين مرة عليه الصلاة والسلام. هذا هو رسول الله مغفور له. وتقدم اليوم ما تأخر ومع هذا يكرر الاستغفار والتوبة في اليوم مئة مرة بحال غيره ينبغي للعاقل ان يكون على حذر وان ينظر التوبة دائما فانه خطاء

128
01:10:17.500 --> 01:10:47.500
كما في الحديث كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تستطيع الاجل ولا ولا تغتر بالعافية. وكم من مريظ شفي؟ وكم من صحيح توفي؟ فينبغي للعاقل ان يحذر ولا تغره الصحة والنعمة وطول الامال فقد يأتيه الموت على غرظة صباحا او مساء

129
01:10:47.500 --> 01:11:07.500
او في اي حالة ان لا حول ولا قوة الا بالامانة. ويا رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى قال الامام القدير رحمه الله تعالى احاديث في ذلك

130
01:11:07.500 --> 01:11:27.500
يعني بالتوبة قال ابن جرير حدثنا محمد ابن الشاعر حدثنا به عدي عن ارض عن الحسن قال بلغني فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر هذا مرسل حسن على

131
01:11:27.500 --> 01:12:07.500
الحسن البصري رحمه الله وقد قال ابن جرير رحمه الله حدثنا حدث لكم مشارا حدثنا عن ابن كعب عن ابي ايوب بشير ابن كعب بشير بشير ابن كعب ان الله اكبر توبة

132
01:12:07.500 --> 01:12:37.500
عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث اخر قال ابو هريرة حدثناكم بشار حدثنا ابو داود حدثنا عن قال كنا عند انس بن مالك قال كنا عند الامام

133
01:12:37.500 --> 01:13:07.500
وهناك وذم ابو قلابة فحدث ابو قلابة اخاه ان الله تعالى لما ولعن ابن عيسى له النضرة وقال وعزتك وجلالك لا اخذ من قلب ابن ادم ما تاب فيه الروح

134
01:13:07.500 --> 01:13:37.500
وقال الله عز وجل لا امنعه لا امنعه لانه التوبة ما دام فيه الروح وقد ورث هذا في حديث مرفوع رواه الامام رحمته من طريق عمر ابن ابي عمرو وابي الهيثم الاكواري كلاهما عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه

135
01:13:37.500 --> 01:14:07.500
قال ابليس يا رب ما دامت نعم نعم نقول وقال الله عز وجل وعزتي وجلالي اغفر لهم ما استغفروني. فقد دلت هذه الاحاديث ولا ان من تاب الى الله عز وجل فهو يغفر

136
01:14:07.500 --> 01:14:27.500
ويا رب ان توبته مغفورا. ولا قال تعالى فاولئك ما دام عقله معه شعوره معه. فان ولكن مجموعها مع حديث ابن عمر المعروف المشهور ان الله يقول توبة لم يفرغ

137
01:14:27.500 --> 01:14:47.500
هذه الاهالي والاخرة يشد بعضها بعضا. اما اظاهر الاية الكريمة فمدى ما اخذه في جسده ما دام يعقل ويفهم فالتوبة مقبولة اذا تغير الشعور غرغر بروحه الخروج من روحه حينئذ لا تقبل التوبة نعم الله المستعان نظرة نظرة

138
01:14:47.500 --> 01:15:37.500
مات الكرم نعم واما متى وقع القياس من الحياة وعاين البلد وخرجت بالحلق وما الصدر وبلغت العقول وغرغرت النفس قارنة بالقناصل فلا توبة لكم ولا تعيين منها. لا حول ولا قوة الا بالله. ولا السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت

139
01:15:37.500 --> 01:15:57.500
وقال اني زرت الان وانا فما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحدها وكما حكم تعالى بعدم ثورة اهل الارض الى عالم الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى

140
01:15:57.500 --> 01:16:27.500
لم تكن امنت من قبل او كتبت لي ايمانها اية بالناس ما هناك حيلة رفعه عنهم فلما رأوا المأسرة قالوا امنا بالله وحده وكلنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعه ايمانه لما رأوا بأسا. هكذا اذا طلع الشيخ من مغربها

141
01:16:27.500 --> 01:16:47.500
لا تقبل التوبة وهكذا اذا غرغر بالروح عند خروجها لا تقبل التوبة نسأل الله السلامة ثم يعود ما يضر واذا كان ثبتا صادقة تاب الله عليه فاذا عاد من جديد

142
01:16:47.500 --> 01:17:17.500
فان تاب تاب الله عليه ولا بقي ماخذا بالذنب الاخير. الذنب اللسان منه لا يؤخذه. اصبر الله اكبر من ان يؤاخذه بذنب تام منه سبحانه وتعالى. نعم  ولا توبته. ولا يقبل منه عدة ولا ولو بمثل الارض. قال توفى ثواب العالية

143
01:17:17.500 --> 01:17:37.500
والذين يموتون الكفار قالوا لك في الشرك. وقال الامام احمد وحدثنا في عبادة داود قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثمان حدثني عن مفعول ان عمر ابن وعيب حدثه ان ابا له ان ابالغ

144
01:17:37.500 --> 01:18:17.500
قتله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة عبده او يغفر لعبدي ما لم قال وتخرج الناس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى دعاء جديدا مقيما. يا ايها الذين امنونا

145
01:18:17.500 --> 01:19:17.500
واجروهن وان اردت اتأخذونه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الى ما قد سلب انه كان فاحشة دلالة على ان الميت لا حيلة في توبته قد انتهى امره اذا مات على كفره بالله ما ينساه ندا في قبره ولا يوم القيامة. بل قد حاق به عذاب الله ونزل به امره. فلا

146
01:19:17.500 --> 01:19:37.500
بعد ذلك ولهذا استدل العلماء بان ما يروى في هذا الباب من ان الله يا ان بابويه باطل وموضوع. ومن الموضوعات المكذوبات التي كذبها بعض الناس بان الله يا ابويه حتى تاب ولو كان هذا واقع

147
01:19:37.500 --> 01:20:07.500
لكان من اعظم المعجزات من اعظم الكرامات ما نقله اهل العلم والايمان خاصة ان الاية الكريمة واضحة في انه لا توبة المرء قبل ان يعاين لا بأس مهما قال البخاري حدث لنا محمد ابن مقاتل حدث لنا محمد حدثنا ايمانه نبينا محمد

148
01:20:07.500 --> 01:20:27.500
البخاري. مم. حدثنا محمد بن مقاتل. نعم. حدثنا اسباب ابن محمد حدثنا العبادي عن اكرمتان ابن عباس قال الشيطان اي وذكره ابو الحسن السوائي ولا ارنه ذكره الا عن ابن عباس. يا ايها الذين

149
01:20:27.500 --> 01:20:57.500
قال كانوا اذا ما فرجو كانوا اولياؤه احق لغاته جاء وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فهم احق بهاد الأرياء يا ايها الذين امنوا انكم انتوني شاكرا هكذا ذكره البخاري وابو داود النسائي

150
01:20:57.500 --> 01:21:37.500
واسمه عطاء كلاهما ابن عباس بما تقدم. وقال ابو داوود حسننا محمد رحمة كتابة المغضوب وقال ابو داود محمد الحمد لله فقالوا قال ابو داوود حدث لنا محمد واحمد المروزي حتى لنا

151
01:21:37.500 --> 01:22:17.500
لا يحل لكم وذلك ان الرجل كان يرد على قرابته او ترد اليه فضاقها. فاحكم الله داع ذلك اينها عن ذلك امرنا به وقد رآه عن غيرها عن ابن عباس بنحو ذلك. وروى وكيع سفيان عن علي ابن ندي

152
01:22:17.500 --> 01:23:17.500
جميل مدينة لا زال ما بدينا. بديلة. بديلة. نعم. عن علي ابن لديمة. مم. عن فجاء رجل يا ايها الذين امنوا ورؤيا عن ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم

153
01:23:17.500 --> 01:23:57.500
قال فان كان جميلة حبسها عن الرجل من اهل المدينة ما مادحني وهدي فوائدنا نكاحها ولم ينفقها ولن ينكح ولم ينكحها احد غيره. وحبسها عنده حتى تختلي منه فانزل الله تعالى

154
01:23:57.500 --> 01:24:27.500
يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان للنساء باية حلاله عن اهله ربا اذا واذا امرأته ما له وكان يضربها حتى يلدها او يزودها ذكرات وكان فيها متى؟ صحبة المرأة حتى يطلقها

155
01:24:27.500 --> 01:24:57.500
قالها الا تنكح الا من اراك حتى تستدعي منه ببعض ما اعطاها فلها فلها الله به اعمالك رواه ابي هادي وقال ابو بكر هذه من خرافات الجاهلية التي خلص الله العباد منها الجاهلية لهم خرافات ولهم ضلالات تقدم كثير منها

156
01:24:57.500 --> 01:25:17.500
هو انه اذا مات الرجل صار اولياؤه ورثته اولى بالمرأة ان شاءوا زوجوها وان شاءوا عطلوها وان شاء تزوجها احدهم والا ان منه وحتى تعطيهم مالا وهذا مما خلص الله منه الجبال مما شرعه الله من دين الاسلام. نعم

157
01:25:17.500 --> 01:25:37.500
اذا مات الرجل تشدت منه وهي اولى بنفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى

158
01:25:37.500 --> 01:25:57.500
وقال ابو بكر الجوي حدثنا محمد بن احمد ابن ابراهيم حدثنا موسى ابن اسحاق محمد ابن فضل عن يحيى ابن سعيد ابن عم محمد ابن ابي امامة ابن سهل ابن حنين. عن ابيه قال له

159
01:25:57.500 --> 01:26:17.500
ما توفي ابو قيس ابن العزلة اراد ابنه ان يتزوج امرأته الجاهلية. فاذن الله تعالى لا يحل لكم ان ورواه ابن جرير من حديث محمد ابن فضيل به ثم روي من طريق ابن جميل انه ثم لغوا بن جرير

160
01:26:17.500 --> 01:26:47.500
ثم روى من قال اخبرني ثم روى من طريق ابن قال اخبرني عطاء انا للجاهلية كانوا اذا هلك الرجل وترك الصلاة وترك امرأة حبسها عبثها اهله على الصبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم ان تلدوا النساء ترى هذه الاية وقال ابن جريج

161
01:26:47.500 --> 01:27:17.500
الغارم يا اذ كان الرجل اذا توفي كان ابنه احق بامرأته ينكحها ينكحها اذا ينكحها انشاء اذا لم يكن ابنه اذا لم يكن ابنها او ينكحها من شاء اخاه او ابن اخيه. فقال ابن بريج قال فيما نزلت فيك به كثب في مال ابن عاصم ابن العزيز

162
01:27:17.500 --> 01:27:37.500
الاول توفي ابو قيس من الازمة فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا انا ورثت ولا انا ورثت زوجي ولا انا تركت فانفع. فانزل الله هذه الاية وقالت

163
01:27:37.500 --> 01:28:07.500
مالك كانت المراضع الجاهلية الى ماتت والقى عليها ثوبه فان كان له ابن صغير او اخ حبسها حتى يشب او تموت بين رجلها. فان هي وانفلتت واتت اهلها اولم يقال يا ولم يرضي عليها ثوبا مدد. فانزل الله تعالى لا يعلكم عن ديل لساكرا

164
01:28:07.500 --> 01:28:37.500
ومجاهد لا يزال الرجل يكون في حجره اليتيم ويلي امرها ليحبسها رجاء ان تموت ويتزوجها او يزوج ابناءه. رواه ابن ابي حاتم ثم قال وروي عن ابي رباح والضحاك ومقاتل ابن حيان ونحو ذلك. قلت فالاية تعم ما كان يفعله

165
01:28:37.500 --> 01:29:07.500
والجاهلية هنا ذكره المجاهد ومن وافقه وكل وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله اعلم. وقوله عامة لانه قال لاثرهن وكرها هذا يعم الزوجة ويعم اليتيم الذي تحت يده ويعم ارث ولده او اخيه او ابن اخيه وكل من يتزوجها يتزوجها او يزوجها

166
01:29:07.500 --> 01:29:37.500
في اعمال الجاهلية نعم فالله ابطل هذا كله وجعل المرأة اذا كنت زوجها بعد العدة وليس اوليائه سلطان عليها لا اولادها ولا غير اولادها. نعم اي لا تضامهن بالهجرة لتترك ما اصدقتها او حقا من حقها عليك او

167
01:29:37.500 --> 01:29:57.500
تعالى وعلى وجه القهر لها والاضرار. وقال علي ابن ابي طلعتان ابن عباس في قوله تعالى ولا ثم يقول ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني الرجل تكون له المرأة يعني الرجل

168
01:29:57.500 --> 01:30:17.500
يقول له المرادي وتقول له المرادي وهو وهو كاره لصحبتها. ولها عليه مهر فيبرها لتهتدي به وكذا قال الضحاك وقتالة وهم واحد واختارهم ابن جميل. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق اخبرنا ما امر اخبر فيهما

169
01:30:17.500 --> 01:30:47.500
عن ابن البيلماني عن ابن البيلماني قال نزلت هاتان الايتان احداهما ابو الجاهلية والاخرى في امر الاسلام. قال عبدالله بن المبارك قال عبد الله ابن المبارك عليه قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء ترهب الجاهلية. ولا تعدلوهن بالاسلام. وقوله

170
01:30:47.500 --> 01:31:17.500
ليؤذن بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد المسير والشعبي والحسن البصري ومحمد ابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد ثواب صالح وزيد واسلم بذلك الزنا يعني اذا زنت فلك ان تسترجع من الصداق الذي اعطيتها وتغادرها

171
01:31:17.500 --> 01:31:37.500
حتى تتركه بيانك. حتى تتركا حتى تتركه لك. وتخالعها كما قال سارة في سورة البقرة ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن وان يخافا الا يقيما حدود الله الاية. وقال دعاء

172
01:31:37.500 --> 01:32:07.500
الفاحشة والعصيان واختار ابن جرير انه يعم ذلك كله والنشود وبناء اللسان. غير ذلك يعني ان هذا كله يبيح مغادرتها حتى تبرأه من حقها ويفارقها. وهذا جيد والله اعلم. وما هو السبب؟ انه عام

173
01:32:07.500 --> 01:32:08.650
