قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظ شيطاننا واغفر له ولوالديه وارفع قدره والاخرة. امين قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل قال رحمه الله حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير ناهيك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة بشير بن كعب العدوي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشاجرتم في الطريق كيف اجعلوه سبعة اذرع وهذا اصح من حديث وكيع. لحزة نعم اول شيء قتادة بشير بن ناهيك والثاني البشير ابن بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة اظنه وهم من بعض الرواة هل وكيع تياهم بهذه الطريقة او ليهم ومن المناسب ان نراجع ترجمة المثنى بن سعيد المسند بن سعيد قد يكون هو سبب الابتلاء لان ساحة وكيع ساحة وكيع ينبغي ان تبرأ من مسل هزه الاوهام ازا وجدنا الى زلك سبيلا وايضا المتن يمكن الجمع بينهم اجعلوا الطريق سبعة اذرع والثاني اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع فيقول عند الاتفاق لا بأس ان يكون الطريق سلاسة ازرع اربعة ازرع وخمسة ازرع ولهذا ازا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع يختلف من بلدة الى بلدة ومن زمان الى زمان او لا يختلف فقد يكون اجعلوا الطريق سبعة ازرع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكفي لمرور الدواب الحمير البغال الخيول لكن الان مع مرور التريلات والسيارات الكبيرة في بعض الاماكن هل نقول اجعلوا الطريق سبعة اذرع كالحال على عهد الرسول فبلا شك ان الامر سيحتاج الى اعادة نظر وانما من كان حال بلدته كبلدة رسول الله ووضع بلدته ووصف بلدته وما فيها كالشأن في بلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي ان نقول له اجعلوا الطريق سبعة اذرع ويحدس الان من النواحي التنزيمية ازا كنت في شارع ضيق وهدمت البيت واردت ان تبنيه من جديد يقولون ارتد مثلا متر او مترين او ثلاثة امتار بحسب قدر الشارع في الطول كله في الطول كله. فهذه النواحي التنظيمية لها وجه ايضا ممكن يشهد هذا له لكن عندما الان المسنى بن سعيد نحتاج الى بيان حاله. نعم ابن حبان يقول كان يخطئ. اذا هو اولى ان يحمل الوهم. فنقول الله مرة هكذا ورواه مرة هكذا ولا نحمل وكيعا لان وكيع من التثبت بمكان كريم نعم متى نحمل ابناءنا؟ نعم قل متى نحلل ازا كان الشيخ سبتا وروى عنه جمهورهم روى على وجه يخالف وجه وكيه المهم مش فاهم ايه المطلوب عن ابي كريب من قالها من قاله والمحقق احنا من قال لك ان نعتمد كيان المحقق لا مش مشكلة لا ما تثق في المحققين الايام دي الا يعني اندر من النادر الذي تسق في روايته يعني يعني مسلا ستين في المية من المحققين او اقل سبعين حتى صححه الشيخ ناصر ده عفوا الشيخ ناصر. بالنص كده. نعم هذا قسم وقسم اخر يبني على سلامة السند دون النظر في العلل وجمع الطرق وقسم يجمع الطرق ولكن لا يفهم كيفية استنباط العلة ونادر الذي كن المحقق قال كنت عارف المحققين اتفضل. الخطأ في السنن والمتن هنا لكن ايضا كتقرير نهائي لابد من جمع الطرق. والنظر في المتن. نعم لأ يعني اولا مجمع الطرق. ازا وجدنا كل المتون على لفظة اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرعهم الرواية الاخرى. اذا وجدنا قسما من الرواية رواه على وجه وقسم اخر رواه على وجه ممكن نجمع بينهما ما في مشكلة. اتفضل. قال قال وفي الباب عن ابن عباس حديث بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة بيت حسن صحيح وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة وهو غير محفوظ تفضل. وهذا باب ما جاء في تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن ابي ميمونة الثعلبي عن ابي ميمونة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وجدي عبدالحميد بن جعفر وهذا حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وابو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والو يغير الغلام بين ابويه اذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول احمد واسحاق وقال على ما كان الولد صغيرا فالام احق فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه هلال ابن ميمونة هو هلال بن علي بن علي بن اسامة وهو مدني وقد روى وقد روى عنه يحيى ابن ابي كثير ومالك ابن انس وخليفة ابن سليمان. بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام قال صلى وبعد هذا الحديث ينبغي ان يرد في ابواب الحضانة في اموال الحضانة اذا طلقت المرأة من اولى بالولد ورد حديث انت احق به ما لم تنكحي وورد حديس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل وامرأة يختلفان في الولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بيد اي ما شئت خذ بيدي اي ما شئت وهو موافق للتخيير في هذا المقام فكيف الجمع بين هذا وذاك ففريق يقول انت احق به ما لم تنكحي الى ان يصل سبع سنين استدلالا بقول النبي علموا اولادكم الصلاة لسبع وسن تمييز عند البعض فيقول يخير اذا بلغ سبع سنين طرح الباب بعض الاثار وفريق يطلق القول ويقول لعموم النص انت احق به ما لم تنكحي يبقى مع الام وفريق ثالث من اهل العلم يقول ينظر الى الانفع للولد فازا كانت الام سفيهة وستعلمه الرزائل فالله لا يحب الفساد فينتقل الى الاب واذا كان الاب لن ينفع الولد. الولد في سن الحضانة ويحتاج الى رعاية يحتاج الى رضاعة. يحتاج الى متابعة والولد والولد منشغل فالام تقدم حينئذ واليقين الصافي وفقه الله كتاب في هذا الصدد ما ادري طبع او لم يطبع كشف ولا يا صافي الصلاة في اللقطة انت ناقشتها ازا ازا كانت عندك زيادة هاتها. قال عليه الصلاة والسلام ليست هناك زيادة بارك الله فيك نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ نو وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا ابلغه السلام اتفضل. واياكم نعم التبويبات من الامام الترمذي هذا الظاهر يوسف يقول الجمهور على التخيير بعد سبع سنين شهادة في الذكر والانسى قولان الا ان تحيض او الى سبع سنين كالغلام القضاء المصري. نعم القضاء المصري ان الولد مع الام ما لم تتزوج اذا تزوجت انتقل الولد الى ام الام الى ام الام ما لم تكن هناك في التقيد ما لم تكن هناك امور تجعل قاضي يبني عليها حكما اخر كده واحد قال لام الام مسلا حرامية مسلا تسرق واقام البينات على هذا فمن القضاء من يقول آآ تنزع لانها ستعلم الولد السارق ومنهم من يقول ازا كان في سن صغيرة فسرقتها لن تؤثر على تربيته كنزر في مصلحته ونحو ذلك ففي اكثر من قول النفقة يا تنفقه عند امه وقد ورد ما ادري هل السنة الصحيحة يوسف ولا انتم مروا عليك ان عمر طلق امرأة ولها غلام فغاب عنها مدة فذهب الى قباء فوجد الغلام يلعب يلعب في الطريق فاراد ان يأخذه اراد ان يأخذ ولده. كبر وهو الولد بيجري في الطريق ويلعب فجاءت امه تنازع فتخاصم الى ابي بكر الصديق فقال ابو بكر هي ارأف به منك وحن عليه منك او كما قال ثبت تدعو مقاطع بين من اسناده منقطع بارك الله فيك وحفظك الله