ناهيك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن قتادة عن قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظ شيطاننا واغفر له ولوالديه وارفع قدره من والاخرة. امين قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل قال رحمه الله حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن المثنى ابن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير نصير بن كعب العلوي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشاجرتم في الطريق اجعلوه سبعة اذرع وهذا اصح من حديث وكيع. لحزة نعم الاول شيء قتادة بشير بن ناهيك والثاني البشير ابن بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة اظنه وهم من بعض الرواة هل وكيع يهم بهذه الطريقة او ليهم ومن المناسب ان نراجع ترجمة المثنى ابن سعيد المسنى بن سعيد قد يكون هو سبب الابتلاء لان ساحة وكيع ساعة تواكيع ينبغي ان تبرأ من مسل هزه الاوهام ازا وجدنا الى زلك سبيلا وايضا المتن يمكن الجمع بينهم اجعلوا الطريق سبعة اذرع والثاني اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرا فيكون عند الاتفاق لا بأس ان يكون الطريق سلاسة اذرع اربعة اذرع وخمسة اذرع اه ولهذا ازا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع يختلف من بلدة الى بلدة ومن زمان الى زمان او لا يختلف فقد يكون اجعلوا الطريق سبعة اذرع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكفي لمرور الدواب في الحمير اللي بغال الخيول لكن الان مع مرور التريلات والسيارات الكبيرة في بعض الاماكن هل نقول اجعلوا الطريق سبعة ازرار كالحال على عهد الرسول فبلا شك ان الامر سيحتاج الى اعادة نظر وانما من كان حال بلدته كبلدة رسول الله ووضع بلدته ووصف بلدته وما فيها كالشأن في بلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينبغي ان نقول له تجعل الطريق سبعة اذرع ويحدس الان من النواحي التنزيمية ازا كنت في شارع ضيق وهدمت البيت واردت ان تبنيه من جديد يقولون ارتد مثلا متر او مترين او ثلاثة امتار بحسب قدر الشارع في الطول كله في الطول كله. فهذه النواحي التنظيمية لها وجه ايضا ممكن يشهد هذا له لكن عندما الان المسنى بن سعيد نحتاج الى بيان حاله. نعم ابن حبان يقول كان يخطئ. ازا هو اولى ان يحمل الوهم. فنقول له مرة هكذا وروى مرة هكذا ولا نحمل وكيعا لان وكيع من التثبت بمكان كريم نعم نعم والمكان محمد ازا كان الشيخ سبتا وروى عنه جمهورهم رواه على وجه يخالف وجه وكيه مش فاهم ايه المطلوب عن ابي كريب من قاله من قاله والمحقق احنا من قال لك ان نعتمد كائنة محقق لا مش مشكلة لا ما تثق في المحققين الايام دي الا يعني اندر من النادر الذي تسق في روايته يعني يعني مسلا ستين في المية من المحققين او عقل سبعين حتى صححه الشيخ ناصر ضعفه الشيخ ناصر بالنص كده هذا قسم وقسم اخر يبني على سلامة السند دون النظر في العلل وجمع الطرق وقسم يجمع الطرق ولكن لا يفهم كيفية استنباط العلة ونادوا الذي كن المحقق قال لا ما وانت عارف المحققين تفضل. الخطأ في السمن والمتن هنا لكن ايضا كتقرير نهائي لابد من جمع الطرق. والنزر في المتن. نعم لا يعني اولا نجمع الطرق ازا وجدنا كل المتون على لفظة اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع نوهم الرواية الاخرى. اذا وجدنا قسما من الرواية رواه على وجه وقسم اخر رواه على وجه ممكن نجمع بينهما ما في مشكلة. اتفضل. قال قال وفي الباب عن ابن عباس حديث بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة وهو غير محفوظ تفضل. قال باب ما جاء في تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن ابي ميمونة الثعلبي عن ابي ميمونة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وجدي عبدالحميد بن جعفر وهذا حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وابو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يغير الغلام بين ابويه اذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول احمد واسحاق وقال ما كان الولد صغيرا فالام احق فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه هلال ابن ابي ميمونة هو هلال بن علي بن علي بن اسامة وهو مدني وقد روى وقد روى عنه يحيى ابن ابي كثير ومالك ابن انس وفليح ابن سليمان. بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام قال صلي وبعد هذا الحديث ينبغي ان يرد في ابواب الحضانة في اموال الحضانة اذا طلقت المرأة من اولى بالولد ورد حديث انت احق بهما لم تنكحي وورد حديس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل وامرأة يختلفان في الولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خز بيدي ايهما شئت خذ بيدي اي ما شئت وهو موافق للتخيير في هذا المقام فكيف الجمع بين هذا وذاك ففريق يقول انت احق به ما لم تنكحي الى ان يصل سبع سنين استدلالا بقول النبي علموا اولادكم الصلاة لسبع وسن تمييز عند البعض فيقول يخير اذا بلغ سبع سنين رجل باب بعض الاثار وفريق يطلق القول ويقول لعموم النص انت احق بهما لم تنكحي يبقى مع الام وفريق ثالث من اهل العلم يقول ينظر الى الانفع للولد فازا كانت الام سفيهته وستعلمه الرزائل فالله لا يحب الفساد فينتقل الى الاب واذا كان الاب لن ينفع الولد. الولد في سن الحضانة ويحتاج الى رعاية يحتاج الى رضاعة يحتاج الى متابعة والولد والولد منشغل فالام تقدم حينئذ واليقين الصافي وفقه الله كتاب في هذا الصدد ما ادري طبع او لم يطبع كشف ولا يا صابر صافي اللغة اصلا في اللقطة انت ناقشته. اذا اذا كانت عندك زيادة هاتها ليست هناك زيادة بارك الله فيك نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ نو وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا ابلغه السلام. اتفضل. واياكم نعم التبويبات من الامام الترمذي هذا الظاهر يوسف يقول الجمهور على التخيير بعد سبع سنين في اهداف الذكر والانسى قولان الان تحيض او الى سبع سنين كالغلام نعم القضاء المصري ان الولد مع الام ما لم تتزوج اذا تزوجت انتقل الولد الى ام الام الى ام الام ما لم تكن هناك في التقيد ما لم تكن هناك امور تجعل قاضي يبني عليها حكما اخر كاينة واحد قال لام الام مسلا حرامية مسلا تسرق واقام البينات على هذا فمن القضاء من يقول آآ تنزع لانها ستعلم الولد السارق ومنهم من يقول ازا كان في سن صغيرة فسرقتها لن تؤثر على تربيته كنظر في مصلحته ونحو ذلك خليه اكثر من قول النفقة لا النفقة يا تنفقه عند امه وقد ورد ما ادري عن السنة الصحيحة يوسف ولا مر عليك ان عمر طلق امرأة ولها غلام فغاب عنها مدة فذهب الى قباء فوجد الغلام يلعب يلعب في الطريق فاراد ان يأخذه اراد ان يأخذ ولده كبروا والولد بيجري في الطريق ويلعب فجاءت امه تنازع فتخاصم الى ابي بكر الصديق فقال ابو بكر هي ارأف به منك واحن عليه منك او كما قال ثبت تدعو مقاطع بين من اسناده منقطع بارك الله فيك وحفظك الله