وسبحان الله في تحاكم عمر مع آآ يعني فضله مع زوجته الى ابي بكر. ابو بكر كان يعني لم يجامل عمر في هذه المسألة والله اعلم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يقول الامام الشافعي رحمه الله كان لها اخت وابي سعيد الخضري كان لها زوج خرج في طلب اعبد له قد ابق هربوا فادركهم فقتلوه فقال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله ما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير فذكر الله ان على المتوفى عنهن عندا وانهن اذا بلغنها فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف. ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط مع اقامتها في بيتها بالكتاب. وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها بالامساك عن الازواج امساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة. من طيب وزينة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة. الامساك عن الطين وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والامساك عن الازواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم سنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره. من ان تكون السنة بينت عن الله كيف ينساكها كما بينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت ان يكون رسول الله واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن فيما ليس فيه نص حكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدار كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى على ابداء الخلاف في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ان ينتظرن بانفسهن ممتنعات بعد زلك ممتنعات عن ماذا هل ممتنعات عن الزواج اربعة اشهر وعشرة هل ممتنعات عن التزين تكون حادة اربعة اشهر وعشرة فهل يرحمك الله؟ فهل يتربصن بانفسهن ممتنعات عن الزواج او يتربصن بانفسهن ممتنعات عن الزينة او يتربصن بانفسهن منتزرات في بيت الزوجية على على قول لبعض العلماء ام يتربصن بانفسهن تشمل كل ذلك فالاية احتملت الاية احتملت. وهنا ما يريدها وعلماء ينبغي ان يصحح هنا ان السنة بينت كل ذلك فاجماعا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عن الزواج الا في حال الحمل فاذا كانت حاملا فوضعت فانها حينئذ لا تلزم بالتربص اربعة اشهر وعشرة بل تحل حين تضع لحديث سبيعة الاسلمية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت حين وضعت. والخلاف قائم ايضا ليس في الحوامل فقط بل في المعقود عليهن اللواتي توفى عنهن الازواج فتاة عقد عليها ومات العاقد فتاة معقود عليها ومات العاقد. هل هذه تعتد اربعة اشهر وعشرا قالوا انها تقاس على المطلقة قبل المسيس ولا تعتد فالباب فيه حديس بروة بنت واشق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مروة بنت واشق ان لها مهر مثلها اي كاملا من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فهذا القضاء هو قضاء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه معقل ابن سنان من العلماء من قاس على المطلقة قبل المسيس. فلما اورد عليه حديس معقل ابن سنان علق القول فقال ان ثبت قلت به ان لم يسبت فانا الله القياس على المطلقة قول المسيس لها نصف الصداق ولا عدة عليها هذا والله تعالى اعلى واعلم. اما السنة فبينت ما تتربص عنه المرأة. او ما تتربص المرأة بسببه اه له طبعا اه تمتنع عن عن الكحل عن الزينة عن جميل الثياب عن الطيب عن نحو ذلك مما يدعو الى الزواج مما يدعو الى الزواج. والله تعالى اعلى واعلم. اتفضل ها هل الحداد ينقطع بانقطاع العدة الحداد ملازم للعدة التربص لا الحداد ملازم للعدة. العدة في المتوفى عنهن الازواج. يعني امرأة تعتد الان من وفاة زوج تعتد من وفاة زوج يجب عليها ازا لم تكن حاملا. ازا لم تكن حاملا ان تمتنع عن الخطوبة لمدة اربعة اشهر وعشر فضلا عن العقد انما التعريض هو الجائز ويجب عليها ان تمتنع عن الكحل وان تمتنع عن انواع الزينة مدة اربعة اشهر وعشر. فاذا انقضت العدة انقضت انقضى الاحداث نعم نعم ايوة نفس الشيء حتى في الحامل لان الحامل اذا وضعت انتهز العدة وحلت للزواج وصبيعة الاسلمية اكتحلت واختضبت وتجملت للخطاب بعد الوفاة على طول نعم بعد وضع الحمل واياكم. نعم هل يلزم ان تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية ان ثبت الخبر قلنا به الا وهو ان فريعة الفريعة بنت ما لك بن سنان فهذه اللفظة استدل بها من قال بوجوب اعتدادها في بيت الزوجية في بيت الزوجية حيث اتاها خبر الوفاة ومن العلماء وبهذا قال الجمهور ومن العلماء من قال الخبر ضعيف فالسند فيه زينب بنت كعب بن عجرة او اسحاق بن كعب بن عجرة فيه مجهول السند فيه مجهول او مجهولة. فالخبر لا يسبت. ولذا دب الخلاف بين الصحابة فضلا عن غيرهم في هذه المسألة فيرى ولي وابن عباس وجابر وعائشة وهذا بالسند الثابت قال عائشة لا مطعن فيه عن عيشة. انها تعتد حيث شاءت وقال تلاميذ ابن عباس ان الله ان الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ولم يقل في بيت الزوجية ولم يقل في بيت الزوجية. بينما ذهب اخرون ومن اصح الاسانيد عنهم ابن عمر وابوه من طريق منقطع عنه سعيد ابن مصرية وعثمان وابن مسعود الى ان ترتد في بيت الزوجية. الاولين تعتد حيث شاءت وهي لا تعتد في بيت الزوجية. فقال بعض العلماء اظنه الزهري او غيره من ارادت الرخصة اخذت بقول عائشة ومن وافقها ومن ارادت العزيمة اخذت بقول ابن عمر ومن وافقهم يعني ان ابن عمر ما قدم ابن عمر لماذا على الكبار؟ لان السند اليه لا مطعن فيه. وكانت عائشة تخرج النسوة نسوتهن في عددهن من وفاة الازواج حاجات ومعتمرات حاجات ومعتمرات هذا فصل الخطاب في المسألة والله اعلم بارك الله فيك يا شيخ. نعم امرأة لم تخبر بوفاة زوجها الا بعد ان انتهت عدتها يعني زوجها مات منز سنة فاتاها الخبر زوجك مات لات منذ سنة هل تعتد منز اتاه الخبر انت تبني من بداية وفاة الزوج قولان اشهرهما انها تعتد منذ بداية الوفاة والله اعلم والله اعلم. هذا لن تكون لها عدة اصلا قضاء ابي بكر بين عمر وزوجه ام عاصم سعيد بن المسيب عن ان عمر بن الخطاب طلق ام عاصم ثم اتى عليها وفي حجر وفي حجرها عاصم. اراد ان يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلق الى ابي بكر فقال له ابو بكر يا عمر مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار خالد ابن المسيبة عن عمر. اكرمك. اكرمة منقطعة دم ابا بكر. قضى به اليوم. بس هذه قوية يا يوسف. الشيخ قاسم ايضا. ها القاسم ابن محمد قال كانت صبرنا ماشي خالفناك يا يوسف القاسم ابن محمد حكى نفس القصة صح كده؟ نعم اذا ثلاثة مراسيل كمان ايضا شعبي والحسن كلهم يحكون نفس القصة ما شاء الله خمسة مراسيل منها وراسيل قوية كسيد ابن المسيب يا عم ما انا قلت مرسل انا قلت لم يسمع من المرض. يعني تقريبا ماذا يا يوسف يعني بعد خمس مراسيل عن عمر بالقصة مراسيل مختلفة المخارج القوة عمرها ان شاء الله. يقوى امرها