بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مئة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته وتمسك بها اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث اليكم ضمن هذه الحلقة عن احكام المعتدة الحائط والمعتدة الاعيشة من الحيض والمعتدة التي ارتفع حيضها والمعتدة المستحاضة. فاما المطلقة اذا كانت تحيظ ولم يكن فيها حمل فانها تعتد بثلاث حيض. لقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اي والمطلقات ينتظرن بانفسهن وتمكث احداهن بعد طلاق زوجها ثلاثة قرون. اي ثلاث حيض ثم بعد ذلك تتزوج انشاءت وتفسير الاقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولانه ورد تفسير الاطراء بالحيض في لسان الشرع. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاوة فاذا اتى قرؤك فلا تصلي ولابد ان تكون الحيضة كاملة فلا تعتد بحيضة طلقت في اثنائها فالطلاق في اثناء الحيض يقع مع التحريم. لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها. بل تستقبل ثلاث حيض تامة بعدها وان كانت المطلقة امة اعتدت بحيضتين لما روي قرؤ الامة حيرتان. ولان هذا قول عمر وابنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وكان القياس ان تكون عدتها حيضة ونصف حيضة لكن لما كان الحيض لا يتبعض صارت حيضتين واما المطلقة الائسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحظ بعد فانها تعتد بثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر كذلك. قال الامام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله اجمع اهل العلم على ان عدة الحرة الايسة والصغيرة التي لم تحظ لم تحظ ثلاثة اشهر ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الايسة ثلاثة اشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن وان كانت المطلقة الايسة او الصغيرة امة فعدتها شهران لقول عمر رضي الله عنه عدة ام الولد حيضتان ولو لم تحظ كانت عدتها شهرين وذلك لان الاشهر بدل القروض. وذهب بعض العلماء الى ان عدتها شهر ونصف شهر. لان عدة الامة نصف عدة الحرة وعدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة اشهر فتكون عدة الامة الائسة شهرا ونصف ونصف شهر. واما مطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاع طارئا لا لكبر فهذه لها حالتان. الحالة الاولى الا تعلم السبب الذي منع حيضها فهذه عدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للعدة اي عدة الايسة. قال الامام الشافعي رحمه الله هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر علمناه. ولان الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمد. فاذا مضت تسعة اشهر وهي غالب مدة الحمل علم براءة رحمها منه فتعتد حينئذ عدة الايسة ثلاثة اشهر فيكون المجموع اثني عشر عشرة شهرا بها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. الحالة الثانية ان تعلم السبب الذي رفع حيضها كالمرظ والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض فهذه تنتظر زوال ذلك المانع. فان عاد الحيض بعد زواله اعتدت به. وان زال المانع ولم يعد الحيض الصحيح انها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سببا. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن الامام احمد واما المستحاضة فلها حالات. الحالة الاولى ان تكون تعرف قدر ايام عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها فهذه تنتهي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض حسب ايام عادتها قبل ان تصاب بالاستحاضة. الحالة الثانية ان تنسى ايام عادتها. ولكن يكون دمها متميزا عن بعض فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتد به ان صلح ان يكون حيظه. الحالة الثالثة ان تنسى عادتها وليس لها تمييز فهذه تعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر. ومن الاحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتها لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم. كأن يقول اريد ان اتزوجك ونحوه. واما فانه يجوز لمفهوم الاية. ويباح للرجل ان يخطب من ابانها دون الثلاث. ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا لانه يباح له ان يتزوج من ابانها دون الثلاث وان يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها فيجوز له خطبتها في العدة تصحيحا وتعريضا. ايها الاخوة المستمعون الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب رب العالمين وبهذا انتهت هذه الحلقة وصلى الله وسلم على نبينا محمد